مركز المجني عليه في ظل الاتجاهات الاجرائيـة المعاصرة

Victim’s status under contemporary procedural trends

بحث مقدم من قبل

                              الأستاذ المساعد الدكتور عمار تركي عطية

                                الأستاذ المساعد الدكتور ناصر كريمش خضر

جامعـة ذي قار// كليـة القانون

الخلاصـــة..

يمثل البحث محاولة لوضعآلية جديدةللسياسة الاجرائية المعاصرة التي نقترحها على المشرع العراقي من خلال اتباع سياسةالتحول عنالإجراءات،والتي تعني خضوع المتهمينلمعاملـةإجرائيةتختلفعنتلكالمقررةتقليدياًللمحاكماتالجزائية، ويتمثل جوهرهذهالسياسةفيالاستغناءعنإجراءاتالخصومةالجزائيةكلياًأوجزئياً واستبدالهابإجراءاتأخرىأقلتعقيداًوأكثرسرعةفيحسمالمنازعات،سواءأكانت بسيطةلاتتطلبسوىتيسيرالإجراءات،ومقترنةببرامج لإصلاحالجانيوتأهيله، هذا بجانبمراعاةحقوقالمجنيعليهوتعويضضرره.وقد اتخذنا من مركز المجني عليه في ظل الاتجاهات الاجرائية المعاصرة مدخلا لاقتراح العديد من التوصيات على المشرع العراقي منها : ضرورة الاقتداء بمنهج المشرع المصري الذي وسع في تعديل قانون الإجراءاتالجنائية في عام 2006 من الحالات التي يقع عليها الصلح.

الكلمات المفتاحية: مركز , المجني عليه ، اتجاهات ، اجرائي ، محاضر . 

Abstract..

   Research represents an attempt to develop a new mechanism for policy procedural contemporary that we propose on the Iraqi legislature through a switch on the action policy, which means the subordination of the defendants for the treatment of procedural differ from those traditionally prescribed for the trials of the criminal, and the essence of this policy is to dispense with the criminal litigation actions, in whole or in part and replace them with other procedures less complicated and more speed in resolving disputes, whether simple requiring only facilitate procedures, and associated programs to repair and rehabilitation of the offender, the next into account the victim’s rights and compensation for the harm it. We have taken from the victim in the center under the trends of contemporary procedural input to propose several recommendations on the Iraqi legislature, including: the need to follow the approach of the Egyptian legislator who has expanded to amend the Criminal Procedure Code in 2006 of cases in which it is located Solh

.                                            

key words:status ,Victim, trends,procedural ,contemporary.                                                

المقدمـــة..

مع ظهور بعض النظم الإجرائية الحديثة التي أضفت مرونة على الدعوى الجزائية , اضحى هنالك تحولا في النظرة إلى الدعوى الجزائية من أداة في يد الدولة تفرض من خلالها سلطتها العقابية دون نظر إلى مصلحة المجني عليه في اختيار الإجراء الذي يحقق له الترضية _ إلى وسيله تهدف إلى إقرار نموذج مقبول لعدالة تأخذ مصلحة المجني عليه بالحسبان . واهم هذه النظم الإجرائية المستحدثة هي : التسوية الجنائية و الوساطة الجنائية في القانون الإجرائي الفرنسي و الصلح الجنائي في القانون الإجرائي المصر.(1)ان هذه الاتجاهات الاجرائية المعاصرة تهدف إلى تحقيق بعد إنساني من خلال وضع حلول أكثر إنسانية ومرونة للمنازعات الجزائية يتم التفاوض حولها، لا خرقها. كما تهدف إلى تحسين صورة العدالة الجنائية وإعادة مصداقيتها، من خلال تنظيم الروابط الاجتماعية والحد من قرارات الحفظ وفرض تعويض حقيقي للمجني عليه مقابل الخطأ الذي ارتكبه الجاني.وتحقيق العدالة السريعة، بالتالي تتلافى المشقة التي يعانيها المجني عليه في الحصول على التعويض، فضلاً عن أنها تتسم بالعملية في الرد الفعال على النشاط الإجرامي مما يترتب عليه تحقيق الردع العام والوقاية من الجريمة.وتتسم هذه الاتجاهات ايضا بالمرونة في تقدير كيفية وصورة التعويض، على عكس الحكم القضائي الذي يقتصر دوره على تقدير مقدار التعويض. فضلا عن ذلك أن البعض من هذه الاتجاهات يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق فكرة التضامن بين الأفراد والدولة في نظام العدالة الجنائية عن طريق مشاركة المجتمع المدني في مكافحة تزايد القضايا، وبصفة خاصة الجرائم البسيطة. (2)

اهميـة الموضـوع..

تسعى الاتجاهات الاجرائية المعاصرة الى اعطاء دور اكبر للمجني عليه و السماح لطرفي النزاع بالحوار بالشكل الذي يؤدي إلى إزالة الأحقاد والكراهية الناجمة عن وقوع الجريمة، وهو ما لا يتوافر من خلال مباشرة الإجراءات التقليدية. اذ يمكن من خلالها تقريب وجهات نظرهم بشأن الجريمة و يكون لهم مكنة تحديد مضمون الاتفاق الخاص بمعالجة آثار الجريمة، و هو الأمر الذي يمكن القول معه بأنها تتجه صوب النظام الاتهامي الذي يحكم فيه الخصوم مصير النزاع. كما أن هذه الاتجاهات تكفل حقوق المجني عليهم واحتياجاتهم بشكل أفضل من العدالة التقليدية، اذ تسمح وفقاً لمفهومها، باجتماع كل من الجاني والمجني عليه تحت رقابة قضائية ليقرروا معاً أنسب الوسائل لعلاج آثار الجريمة ومردوداتها في المستقبل.وبما إن حق المجني عليه يبدأ منذ وقوع الجريمة لذلك يجب العمل على كفالة هذا الحق منذ أن تقع عليه الجريمة، ومن هنا كان لزاما على الفقه الجنائي الحديث ، أن يعيد النظر في المركز القانوني للمجني عليه في النظرية العامة للجريمة والعقاب،وأن يتجه نحو الموازنة بين حقوق كل من الجاني والمجني عليه ،بحيث لا يطغى أحدهما على الأخر.

هـدف الدراســة..

   تهدف الدراسة إلى بحث الاتجاهات المعاصرة في الدعوى الجزائية بوصفها أحد أوجه تطبيق العدالة الرضائية في الدعوى الجزائية ؛وتعديل نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل بما يلائم متطلبات السياسة الاجرائية المعاصرة ، سيما وقد مضت مدة زمنية طويلة على صدور هذا القانون والافادة من موقف التشريعات التي اقرت الاخذ بهذه الانظمة الاجرائية الحديثة، فبعض التشريعات الإجرائية اتجهت إلى تطبيق نظام الصلح والبعض الآخر اتجه إلى تطبيق الوساطة الجنائية والتسوية الجنائية. فالغرض الأساسي من هذه الدراسة هو تحديد ماهية هذه الاتجاهات والإلمام بأحكامها عن طريق تحديد نطاق تطبيقها وشروط تطبيقها وإجراءات مباشرتها في الأنظمة الإجرائية المقارنة، وتحديد مركز المجني عليه من خلالها ، وبيان امكانية الارتكاز عليها في تطوير نظامنا الإجرائي في العراق.فبالرغم من أن المشرع العراقي قد اخذ في تطبيق أنظمة الصلح والتنازل وصفح المجني عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ألا أنه لم ينص حتى الآن على إجراء الوساطة الجنائية او التسوية الجنائية . فالمشرع العراقي وأن كان أقر نصوصاً تشريعية للصلح، وإن كانت تختلف عن نظامي الوساطة والتسوية الجنائية ولكنها قريبة الشبه منها.

مشكلـة البحـث..

   يثيرموضوع تحديد مركز المجني عليه في ظل الاتجاهات الاجرائية المعاصرة العديد من المشكلات: ولا سيما في ظل الأنظمة المستحدثة في القانون الجنائي الاجرائي ، لوجود جدل بين الفقه ما بين قبولها ورفضها، ولعدم اخذ العديد من التشريعات المقارنة بها حتى الآن. فضلا عن أن هناك بعض التشريعات التي لازالت تجري بعض التعديلات على تطبيق هذه الانظمة في تشريعاتها.و تجارب الدول في بعض هذه الاتجاهات لا زالت تحت الدراسة، نظراً لحداثة تطبيقها. فضلا عن انعدام السوابق القضائية التي تبين أحكامها، و انعدام القواعد المنظمة لكيفية مباشرتها من جانب أطرافها ، و عدم وجود إحصائيات كافية بشأن نتائج تطبيقها في التشريعات المقارنة. وفضلا عن ذلك ان الفقه التقليدي ما يزال يعترض عليها بوصفها أحد الوسائل التي تؤدي إلى العدول عن العقوبة ، ولعد ملائمتها للنظام الجنائي، لكون هذه الاتجاهات تقوم على الرضاء، والذي يرفضه الاتجاه التقليدي في الفقه، لكون إجراءات الدعوى الجزائية منظمة بالقانون، ولا يجوز للأفراد مخالفة أحكامها بإرادتهم.

منهـج البحـث..

على هدي ما تقدم سوف يتحدد منهج الدراسة على النحو الاتي : أن دراسة مركز المجني عليه في ظل الاتجاهات الاجرائية المعاصرة ، ليست مجرد شرح لنصوص يضمها القانون بين دفتيه ، ولا هي أيضاً مجرد عرض لبعض النظريات لاستكشاف مدى التوفيق الذي أصابها أو استظهار مدى ما اكتنفها من غموض أو ما اعتراها من قصور ، او سرد لبعض الآراء ، وإنما هي دراسة تأصيلية تحليلية ، نلتزم من خلالها بمنهج علمي سعيا إلى استخلاص العديد من النتائج العلمية والعملية التي تكشفت من خلال هذه الدراسة وذلك التحليل من خلال المقارنة للأنظمة القانونية في البلاد المختلفة .

خطــة البحـث..

    ومن خلال ما تقدم ستتم معالجة الموضوع في مبحثين يخصص المبحث الاول لدراسة الوضع القانوني للمجني عليه في ظل الاتجاهات الاجرائية المعاصرة ، بينما سيكون المبحث الثاني لحقوق المجني عليه في ظل تلك الاتجاهات .    

المبحث الأول/الوضع القانوني المجني عليه في ظل الاتجاهات المعاصرة..

   بما ان الجريمة تعد انتهاكا للقوانين المنظمة لإرادة المجموع وإخلالا بالنظام العام في المجتمع لذا لم يعتد بالمجني عليه الذي وقعت جريمة على حق شخصي له ما عدا حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من الجريمة ، بل إن هذا الحق نفسه استدعى حماية الذمة المالية للجاني ما دام لم يعد الفاعل الوحيد للجريمة ، فسلوك المجني عليه شكل عنصرا في تقدير التعويض المستحق له عن الأضرار التي وقعت به بسبب الجريمة .(3) كما ان الخلاف الفقهي حول الحق الذي مسته الجريمة وحول الاطراف الحقيقيين للدعوى الجزائية في ظل نظام الاتهام العام سبب اشكالية في تحديد الوضع القانوني للمجني عليه وذاتية مركزه ، و سنحاول في هذا المبحث تسليط الضوء على تعريف المجني عليه واهم الاعتبارات التي تتحكم في تحديد مركزه في مطلب اول بينما سيخصص مطلب ثان لبيان ذاتية المجني عليه في ظل الاتجاهات الاجرائية المعاصرة ، على النحو الاتي:

المطلب الأول//تعريف المجني عليه والاعتبارات التي تتحكم في تحديد مركزه..

   من المعلوم ان الدولة ظلت بعيدة عن مسار العلاقة بين الجاني والمجني عليه في الدعوى الجزائية إلا بالقدر الذي يضمن عدم لجوء الأفراد إلى الانتقام والأخذ بالثار .و على الجاني إذا أراد أن يتفادى ملاحقته جنائيا أن يبادر إلى الصلح مع المجني عليه أو ورثته كإجراء بديل يحقق للمجني عليه أو لورثته الترضية المادية والمعنوية التي تحول دون السير في إجراءات الملاحقة وفي ظل هذا الوضع الذي ناسبه نظام الاتهام الفردي .ظهر المجني عليه في الدعوى الجزائية دون أن يكون بالضرورة مضرورا من الجريمة متصرفا ومدافعا عن حقوقه ومصالحه التي أهدرتها الجريمة 0ولم يبدأ تجاهل المجني عليه بصورة كاملة إلا بالفصل التام بين حق الدولة في عقاب الجاني للضرر العام الذي تحدثه الجريمة ووسيلتها للحصول على هذا الحق الدعوى الجزائية وبين حق المجني عليه في التعويض عن الضرر الشخصي الذي أصابه من الجريمة ووسيلته للحصول عليه الدعوى المدنية التي يملك – في الغالب – ان يرفعها بالتبعية للدعوى الجزائية المرفوعة على المتهم ولقد صاحب هذا الفصل نظام الاتهام العام .الذي لا يزال هو النظام السائد في العديد من القوانين الإجرائية .ولو مع عد التغيرات التي أدخلت عليه وأثرت على مفهوم المجني عليه مادام إن ما يميزه حتى الآن هو أن الدعوى الجزائية طرفاها المدعي والمتهم بعد استبعاد المجني عليه .(4) والواقع إن التمييز في الضرر الذي تحدثه الجريمة بين الضرر العام وهو ضرر ثابت بالمخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة والضرر الخاص ، ويقصد به الضرر الذي يصيب فردا من الأفراد لا يثير مشكلة فالجريمة في كل الأحوال تضر بالمجتمع حتى لو وقع ضررها المباشر على فرد من أفراده إما بإهدار حق له يحميه القانون الجنائي أو إنقاصه كما هو الشأن في الجرائم التي تقع اعتداء على الحق في الحياة أو في السلامة الجسدية أو الشرف والاعتبار أو الملكية . وإما تهديده بالضرر كما هو الشأن في جرائم الشروع في قتل أو سرقة . وإنما المشكلة في نظام الاتهام العام نفسه الذي حصر مفهوم المجني عليه في الدعوى الجزائية في إطار الحق في الحصول على التعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة ولم يعطه بصفته من وقعت الجريمة عليه حقوقا في الدعوى الجزائية تتناسب مع حقوقه الشخصية التي أهدرتها الجريمة ومن هنا ظهرالمجني عليه المختفي وراء فكرة الضرر 0(5) وسنحاول في هذا المطلب بيان تعرف المجني عليه واهم الاعتبارات التي تتحكم في تحديد مركزه القانوني في الفروع الاتية:

  

الفرع الاول// تعريف المجني عليه..

   نعرض في هذا الفرع للتعريف التشريعي والفقهي والقضائي وكما يأتي:

اولا // التعريف التشريعي..

   لم يعرف قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٧١ المعدل او في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، مثل قوانين عدة المجني عليه (6) ، لكنه إستخدم مصطلح المجني عليه، فنص على عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى من المجني أو من يمثله قانوناً في الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة منه (7) ، ويبدو أنه يقصد بذلك إن المجني عليه هو الشخص الذي وقعت عليه نتيجة الجريمة، أو أعتدي على حقه الذي يحميه القانون ، ثم ميّز بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة ،فأعطى الأخير حق الادعاء بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سببته الجريمة ، وربما لم يجد المشرع العراقي ضرورة لمثل هذا التعريف ، مادام طرفا الدعوى الجزائية، هما المجتمع الذي تضرر من الجريمة، والمتهم الذي أخل بقوانينه ، أو قد يكون ذلك راجعا إما لوضوح هذا المصطلح ، وٕاما غموضه وما يثيره هذا التعريف من اعتراضات من جانب الفقه ، وهذا هو النهج الذي إنتهجته اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون العقوبات الفرنسي ،عندما رات استبعاد كل تعريف يكون محلا للخلاف الفقهي. وٕاذا تعيّن القول إن المجني عليه هو من وقعت عليه الجريمة فإن صفته كمجني عليه في الدعوى الجزائية ليس لها اعتبار إلا ما تعلق بهذه الصفة ،إذ يمكن القول إن نظام الاتهام العام لم يعتد بإرادة المجني عليه إلا في نطاق ما أصطلح على تسميته بجرائم الشكوى، وهي الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية فيها، إلا بناء شكوى من المجني عليه ،أو من يمثله قانوناً (8).وبخلاف الاتجاه السابق فإن بعض التشريعات وضعت للمجني عليه تعريفاً محدداً في نصوص قانونية ،فقد عرفه قانون الاجراءات الجنائية لجمهورية بولندا لسنة ١٩٦٩ في المادة ( ٤٠ ) منه بأنه:(صاحب المال القانوني أو الحقوق التي انتهكتها الجريمة مباشرة أو هددتها بالإنتهاك سواء كان شخصاً طبيعياً أو قانونياً ، ويجوز عد الجماعات أو الجمعيات العامة أو الاجتماعية مجنيا عليها حتى لو لم تكن شخصية قانونية) .إما قانون الاجراءات الجنائية للاتحاد السوفيتي (السابق) لعام ١٩٥٨ فقد عرف المجني عليه في المادة ( ٢٤ ) منه بالنص على أنه: (يعتبر مجنيا عليه الشخص الذي تسببت الجريمة في إلحاق ضرر معنوي أو جسماني أو مالي به ) .والتعريف بهذه الصياغة ، لا يفرق بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة، إذ إن المجني عليه قد لا يصاب بضرر مادي أو جسمي أو أدبي من الجريمة، فضلا عن إن ضرر الجريمة قد لا يقتصر على المجني عليه، وإنما يطال أشخاص آخرين كأفراد أسرته ، وهو ما يؤدي إلى الخلط بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة. (9)

ثانيا // التعريف الفقهي..

  وعلى الصعيد الفقهي(10) فقد ورد تعريف المجني عليه في الفقه الفرنسي ، بأنه ذلك الشخص الذي أصابته الجريمة بضرر ما أيا كان نوع هذا الضرر بشرط أن يكون هذا الضرر شخصيا ومباشراً او هو ذلك الشخص

الذي يطلب التعويض عن ضرر أصابه من جريمة جنائية بأكثر من طريق ولكنها ليست ذات فاعلية واحدة.(11) ، ولم يخرج الفقه المصري عن هذا النطاق، اذ انه من المستقر عليه أن المجني عليه هو صاحب الحق الذي يحميه القانون بنص التجريم ووقع الفعل الإجرامي عدوانا مباشراً عليه.(12) ، وعرفه البعض الآخر بأنه : صاحب الحق أو المصلحة المشمولين بالحماية بنص واللذين أصابتهما الجريمة بضرر أو هددتهما بالخطر.(13) . ويساير الفقه العراقي كلا من الفقه الفرنسي والمصري في تعريف المجني عليه (14) ويستفاد من ذلك أن الجريمة متى أكتمل لها بنيانها القانوني فيترتب عليها أضرار متعددة منها ما يصيب المجتمع أو المصلحة العامة ، ومنها ما يصيب المصلحة الخاصة بالشخص الذي وقعت عليه تلك الجريمة وفى هذه الحالة الأخيرة تكون الأضرار شخصية ومباشرة ومترتبة على تلك الواقعة الجنائية فيكون هذا الشخص مجنيا عليه جنائيا – وبناء على ذلك يبدو أن أقرب تعريف للمجني علية هوالذي يصفه بأنه: الشخص الذي وقع عليه الاعتداء ومسته الجريمة في حق من حقوقه التي صانها وحماها المشرع بنص عقابي. كما يشترط أن يكون الاعتداء قد أصاب حقا صانه القانون بأي نص تجريم سواء أورد في قانون العقوبات أم غيره من القوانين العقابية ، فالشخص الذي وقع عليه الفعل الإجرامي في التحريض على تناول المخدرات يعد مجنيا عليه في جريمة خاصة تحددها و تنص عليها تشريعات المخدرات المقارنة.(15)

ثالثا // التعريف القضائي..

   وبالنسبة لموقف القضاء فلا تختلف أحكام القضاء الفرنسي عن التعريفات الفقهية فترى أن المجني عليه هو من وقعت عليه الجريمة شخصيا ، ولكنها لا تعترف له بالحق في إقامة الدعوى الجزائية إلا إذا كان قد أصابته أضرار شخصية ومباشرة وادعى بحقوق مدنية حتى يطلق عليه تعبير المضرور من الجريمة كما ورد في نص المادة 1/2 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، وفى هذا قضـت المحاكم الفرنسية بان: الشكوى المقدمة من المجني عليه في جناية أو جنحة إلى قاضى التحقيق يترتب عليها نفس الأثر الذي يترتب على اتهام النيابة العامة للمتهم وهو تحريك الدعوى الجنائيـة.(16) أما محكمة النقض المصرية فقد عرفت المجني عليه بأنه:- كل من يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانونا سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محلا للحماية القانونية التي يهدف إليها الشارع . (17)أما القضاء العراقي فلم يعرف المجني عليه صراحة لكن الاستنتاج الأكيد من قرارات المحاكم العراقية يشير الى ان المقصود بالمجني عليه هو من شكلت الجريمة اعتداء على حق من حقوقه المحمية بموجب القانون .(18) وهناك شواهد قضائية اخرى تدل على استعمال لفظ مجني عليه في مناسبات عديدة.(19)

الفرع الثاني // الاعتبارات التي تتحكم في تحديد مركز المجني عليه..

اذا كان المجني عليه هو من وقعت الجريمة عليه بالمعنى المذكور سابقا .وان صفته كمجني عليه في الدعوى الجزائية ليس لها اعتبار إلا ما تعلق بهذه الصفة بحيث يمكن القول إن نظام الاتهام العام لم يعتد بإرادة المجني عليه إلا في نطاق ما اصطلح على تسميته بجرائم الشكوى وهي الجرائم التي يمتنع فيها على الادعاء العام تحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه(20).وإذا كان الادعاء العام في هذه الجرائم لا يملك تحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه فمتى تقدم هذا الأخير بالشكوى فالادعاء العام أن يحرك الدعوى أو لا يحركها وفي عبارة عامة فان سلطة الادعاء العام بعد تقديم الشكوى في

جريمة يشترط القانون فيها الشكوى هي ذات سلطته في جريمة لم يتطلب فيها القانون تقديم الشكوى .(21) فإذا انتهى الادعاء العام إلى تحريكها فالمجني عليه أثناء سير الدعوى _وقبل أن يصدر في الدعوى حكم نهائي أن يتنازل عن الشكوى فتنقضي الدعوى الجزائية طبقا للمادة 9 / جـ من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي التي نصت: (يحق لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها، واذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري في حق الآخرين.) ومثل ذلك ما ورد في بعض القوانين العربية (22). وهكذا يمكن القول ان إرادة المجني عليه في ظل النظام التقليدي للاتهام العام يمكن ان تمثل عقبه إجرائية تارة عند ارتكاب جريمة من جرائم الشكوى وتارة ثانيه أثناء سير الدعوى الجناية المتعلقة بها. (23) وبالنظر إلى أن الاعتداد بهذه الإرادة ولو في النطاق المحدود بهذه الجرائم ,يخالف مفهوم المصلحة العامة من وجهة نظر الاتهام العام فقد نظر دائما إلى هذا الاستثناء باعتباره أثرا باليا لنظام قد ولى ولا يقصد به غير نظام الاتهام الفردي.(24) ولكن السنوات الأخيرة شهدت ميلا من جانب التشريعات الإجرائية التي نشأت في أحضان نظام الاتهام العام نحو التوسع في الاعتداد بإرادة المجني عليه في الدعوى الجزائية وبصرف النظر عن الاعتبارات التي أملت عليها هذا الاتجاه فقد أضفى هذا التوسع أهميه على التمييز بين المجني عليه والمضرور من الجريمة لملاحظة التغير الذي طرأ على مفهوم المجني عليه في الدعوى الجزائية بحسبان ان النظم الإجرائية المستحدثة قد اعتدت بإرادة المجني عليه بصرف النظر عن كونه مضرورا من الجريمة في ترتيب بعض الآثار القانونية في إطــــار الدعوى الجزائية.(25) وسنبين في هذا الفرع اهم الاعتبارات التي تتحكم في تحديد مركز المجني عليه في ظل الاتجاهات الاجرائية المعاصرة وكما يأتي:

اولا // الضرر العام والضرر الخاص..

أدى التمييز في الضرر الذي تحدثه الجريمة بين الضرر العام والضرر الخاص إلى قيام الدولة نيابة عن المجتمع بملاحقه الجاني من خلال دعوى عامة تباشرها باسمه بواسطة أجهزتها العامة لإزالة الاضطراب الذي أحدثته الجريمة بالمجتمع ولكي تدخل الدولة بذلك في علاقة مباشرة مع الجاني.لا ينظر من خلالها إلى المجني عليه إلا بحسبان الضرر الخاص الذي لحقه من الجريمة والذي يكون الجاني مسئولا عن التعويض عنه وفقا لمبدأ المسئولية الأخلاقية وبموجب هذا المفهوم فحسب أعطى المجني عليه حقوقا في الدعوى الجزائية ليس من شانها أن توقف أو تعطل سيرها.ولقد بدا واضحا منذ القرن الثامن عشر .أن الدعوى الجزائية في طريقها لحماية المصلحة العامة ، و بالنسبة للضرر الخاص فقد أوجبت الطبيعة العامة للدعوى الجزائية أن تحل النيابة العامة ( الادعاء العام ) محل المجني عليه وهو من وقعت الجريمة عليه بوصفه فردا من أفراد المجتمع وبالتالي ظهور : المضرور من الجريمة الذي لا يشترط أن يكون مجنيا عليه وهكذا اختفى المجني عليه في الدعوى الجزائية وراء فكرة الضرر فله بصفته مضرورا أن يقيم نفسه مدعيا(26) بحقوق مدنية في الدعوى الجزائية المرفوعة أمام القضاء الجنائي فتتحرك الدعوى الجزائية بالطريق المباشر ولن يظهر بصفته مجنيا عليه إلا في نطاق ما يسمى بجرائم الشكوى ، و طبقا لذلك تعد حقوق المجني عليه الناجمة عن الجريمة في مواجهة المسؤول بقدر الضرر الذي أصابه هي الأساس في إعطاء المجني عليه حق الادعاء بحقوق مدنية أمام القضاء الجنائي ، ليس باعتبار اختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنية وإنما بالنظر إلى مصلحة المجني عليه في سرعة الإجراءات الجنائية التي لا نظير لها في الإجراءات المدنية التي تسيـر

ببطء فيما لو طرق باب القضاء المدني ولكي يحصل المجني عليه على التعويض عن الضرر الذي أصابه لابد من وجود مسؤول مباشر مرتكب للفعل الإجرامي بصفته فاعلا أو شريكا عن التعويض وقد يكون هذا المسئول معسرا ، وهنا يتعين البحث عن مسؤول غير مباشر ( المسئول المدني ) ليتحمل التعويض(27) وقد رتب نظام الاتهام العام على التمييز بين الضرر العام والضرر الخاص الفصل بين الدعويين الجزائية والمدنية . فالدعوى الجزائية أصبحت ملكا للدولة ووسيلتها في تعقيب الجناة وإنزال العقاب بهم وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الهدف منها الكشف عن الحقيقة وإقرار سلطة الدولة في عقاب كل من الحق الضرر بالمصلحة العامة أو عرضها للخطر ، وهكذا أخذت الدولة مكان المجني عليه في الدعوى الجزائية وأصبح الادعاء العام لا المجني عليه في كل الجرائم .هو الطرف الحقيقي بحيث يمكن القول وبشكل عام :ان المجني عليه لم يعد له أي دور مؤثر في سير الدعوى الجزائية أو إنهائها ولو انه من وقع الاعتداء على حق من حقوقه التي يحميها قانون العقوبات.(28) وبينما سعى نظام الاتهام العام إلى النأي بالدعوى الجزائية عن أن تكون أداة في يد الدولة للتنكيل بالجناة وخصومها السياسيين لم يفعل الشـيء الكثيـر للمجنـي عليـه إذ يتعيـن على هـذا الأخيـر إذا أراد الحصـول على التعويـض للضـررالخاص .من منطق التزام الجاني تبعا لمبدأ المسؤولية الأخلاقية بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن جريمته أن يتحمل وحده مسؤولية وضع التزام الجاني بتعويضه موضع التنفيذ والغالب أن تسمح القوانين الإجرائية المستمدة من نظام الاتهام العام للمجني عليه الادعاء بحقوق مدنية بالتبعية للدعوى الجزائية ، ويجيز بعضها فضلا عن ذلك للمجني عليه الحصول على التعويض بواسطة الدعوى المباشرة أمام القضاء الجنائي.(29)    

ثانيا // الدعوى الجزائية والدعوى المدنية..

جاء في المذكرة الايضاحية الملحقة بقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل ما ياتي : (جواز اقامة الدعوى المدنية من قبل المتضرر من الجريمة على المسؤول مدنيا عن فعل المتهم تبعا للدعوى الجزائية المقامة على المتهم (م 13) وجواز تدخل المسؤول مدنيا في الدعوى (م 14). وهذه النصوص قطعت الخلاف في اجتهاد المحاكم ما بين مجيز لدخوله في الدعوى الجزائية بحجة ان القانون المدني رتب عليه مسؤولية مدنية وبين مانع له بحجة انه لا يحكم بالتعويض الا تبعاً لعقوبة اصلية تصدر على الشخص نفسه وهو ما لم يتوفر في حالة المسؤول مدنيا.)ومن التشريعات التي أقامت تشريعها الإجرائي في وقت مبكر على الفصل بين الدعويين الجنائية والمدنية مع تخويل المجني عليه حق الادعاء بحقوق مدنية أمام القضاء الجنائي (هولندا) في عصرهوجو جروتيس (1583-1645) وكذلك فرنسا بموجب المادة (5) من القسم الثالث في الأمر الصادر سنة 1670. (30) وقد اخذت مصر كغيرها من الدول التي اعتنقت نظام الاتهام العام بنظرية الدعوى المدنية التي يقيمها المضرور من الجريمة _سواء كان هو المجني عليه أم غيره أمام القضاء الجنائي والتي تستقل عن الدعوى الجنائية التي يقيمها المجتمع وتباشرها النيابة العامة باسمه وطبقا لما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية إذا كانت الدعوى الجنائية عمومية أي ملكا للجماعة فقد نيطت مباشرتها بالنيابة العامة بصفتها ممثله للجماعة وانطلاقا من الطبيعة العامة للدعوى الجنائية نصت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية على أن تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون والواقع انه لا ينال من هذه الطبيعة أن المشرع أورد استثناءات تتعلق برفعها أعطى بموجبها المضرور من الجريمة عند توافر الشروط التي يتطلبها القانون حق رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر (المادة 232 إجراءات) ومنح بموجبها المجني عليه ولو لم يكن مضرورا من الجريمة في جرائم الشكوى حرية رفع الدعوى الجزائية أو عدم رفعها بمعرفة النيابة العامة فلا تملك هذه الأخيرة رفع الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجرائم إلا بناء على شكوى المجني عليه (المادة 3 إجراءات)(31) والوضع الموجود في مصر نفسه ينطبق على العراق.اذ نصت المذكرة الايضاحية لقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل على جواز اقامة الدعوى المدنية من قبل المتضرر من الجريمة على المسؤول مدنيا عن فعل المتهم تبعا للدعوى الجزائية المقامة على المتهم (م 13) وجواز تدخل المسؤول مدنيا في الدعوى (م 14). وهذه النصوص قطعت الخلاف في اجتهاد المحاكم ما بين مجيز لدخوله في الدعوى الجزائية بحجة ان القانون المدني رتب عليه مسؤولية مدنية وبين مانع له بحجة انه لا يحكم بالتعويض الا تبعاً لعقوبة اصلية تصدر على الشخص نفسه وهو ما لم يتوفر في حالة المسؤول مدنيا.وتحرك الدعوى الجزائية بطريق الشكوى (32) او الاخبار ، وإن الشكوى هيتصرف قانوني يصدر من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ضمن المدة التي حددها القانون يتضمن طلب الى السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم التييرى المشرّع فيها إعطاء مصلحة المجني عليه الأولوية والاعتبار .(33) وقد أخذت العديدمن التشريعات بهذا الأسلوب للحيلولة دون تحريك الدعوى الجزائية إذا لم يقدم المجني عليه الشكوى، حتى يفسح المجال للجاني وأسرته في إرضاء المجني عليه للحيلولة دونتقديم الشكوى.(34) أو أن المجني عليه يرى أن مصلحته في عدم تحريك الدعوىالجزائية كما هو الحال في جريمة الزنا.(35) ففي هذه الجريمة نجد أن الحق المعتدى عليه يتصل بالرابطة والصلة العائلية فيكون المجني عليه هو أفضل من يقدر أهمية هذا الاعتداء ومدى جدارته لأن تتخذ الإجراءات الجنائية في شأنه بأن المشرّع قد حدد على سبيل الحصر الجرائم التي لا يجوز تحريكها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه،(36) كالسرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع حيث يخشى المشرع أن يكون أضرار الإجراءات الجنائية بهذه الصلات وبالمجتمع أكثر من الفائدة التي يمكن أن يحققها، فيترك للمجني عليه المقارنة بين الوجهتين وتقدير أيهما أجدر بالرعاية.(37) ولما كان المشرع الجنائي قد ترك للمجني عليه في الجرائم التي قيد تحريك الدعوى فيها بقيد الشكوى ملائمة تحريك الدعوى الجزائية من عدمه، فان من المعقول والمنطقي أن يمنحه الحق في التنازل عن الشكوى بعد تقديمها، وان يرتب على ذلك أثرا مهما هو انقضاء الدعوى الجزائية ذلك أن المجني عليه قد يرى بعد أن يكون قد حرك الدعوى بتقديمه للشكوى أن مصلحته تتطلب وقف السير فيها.(38)

ثالثا // الحق الجزائي والحق المدني..

   في معرض ذكر الحق الجزائي والحق المدني نصت المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل على ان : (أ – تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق الجزائي وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه. وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذلك. ب – لا تنظر المحكمة الجزائية في الدعوى بالحق المدني الا تبعاً للحق الجزائي.)لا بد من بيان ان المجني عليه في الجريمة غير مطلق المضرور منها أي سواء كان مجنيا عليه ام غير مجني عليه وان للمضرور لا للمجني عليه حق الادعاء بحقوق مدنية أمام القضاء الجنائي وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأنه : (ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه مادام قد اثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجا عن جريمة ذلك أن المناط في صفة المدعي ليس وقوع الجريمة عليه وإنما هو إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة) .(39) ويعد هذا القضاء تطبيقا مباشرا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تخول المضرور من الجريمة حق الادعاء بحقوق مدنية أمام القضاء الجنائي .(40) ومؤدي ما تقدم أن : المجني عليه لا يظهر في الدعوى الجزائية إلا بصفته مدعيا بحقوق مدنية عن الضرر الذي لحقه من الجريمة لا يميزه شي عن المضرور من الجريمة إلا ما تعلق بجرائم الشكوى التي يمتنع فيها على النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية الأبناء على شكوى من المجني عليه ولهذه الملاحظة أهميتها في تعريف المجني عليه استقلالا عن فكرة الضرر أي بصرف عما إذا كان مضرورا أم غير مضرور من الجريمة بحيث لا يختلط بمطلق المضرور أي سواء كان مجنيا عليه ام غير مجني عليه 0 ويمكن التمييز في شان تعريف المجني عليه بين وجهتي نظر تذهب الأولى إلى تعريفه في عبارة موجزه فهو من وقعت الجريمة عليه ، ويندرج في إطارها كل التعريفات التي ميزت بين المجني عليه والمضرور وهو من امتد إليه غرض الجريمة أو تعدى إليه ضررها (41)0 ويفضل بعض أنصار وجهة النظر هذه تعريف المجني عليه بقوله (المجني عليه هو صاحب الحق الذي يحميه القانون بنص التجريم ووقع الفعل الإجرامي عدوانا مباشرا عليه 0ومن ثم فانه لا يكفي الاعتبار شخص مجنيا عليه ان يكون قد أصابه ضرر مباشر بارتكاب الجريمة وإنما يتعين ان يتخذ هذا الضرر صورة النتيجة الإجرامية .(42) وتتفق وجهة النظر هذه مع تعريف محكمة النقض للمجني عليه اذ تعرفه بقولها (هو الذي يقع عليه الفعل او يتناوله الترك المؤثم قانونا سواء أكان شخصا طبيعيا او معنويا بمعنى ان يكون هذا الشخص نفسه محلا للحماية القانونية التي يهدف إليها الشارع .(43) بينما تذهب وجهة النظر الثانية إلى تعريف المجني عليه بأنه يشمل فضلا عمن أراد الجاني الاعتداء على حق من حقوقه كل من تحققت فيه النتيجة الجنائية التي يعاقب عليها القانون فلا يعتد بما إذا كان قد ابتغاها لمن وقعت عليه أم لا فإذا كانت النتيجة قد تحققت فيمن وجه إليه الجاني نشاطه فلا صعوبة وان توافرت في غيره ولم يقصده فهو مجني عليه أيضا.(44)وإذا توافرت الأضرار سالفة الذكر بالشخص صار مضروراً من الجريمة ، وإذا تقدم بطلباته الإجرائية للتعويض عن هذه الأضرار اجتمعت فيه صفتي المضرور من الجريمة والمدعى بالحق المدني ، أي أن الأخير هو من أصابته الجريمة بضرر ما ارتبط بعلاقة سببية بالفعل الذي يقوم به الركن المادي للجريمة وقدم طلبه أمام القضاء الجنائي للتعويض عن هذه الأضرار.(45) ويبدو من هذا العرض الدور الإجرائي للمدعى بالحق المدني في دعواه المدنية ، حيث يمكن القول بأنه منشئها والمتصرف فيها فهو الذي حركها ابتداءًوله أن يباشرها أمام القضاء الجنائي ويجوز له أن ينهيها في أي وقت شاء بمقابل أو بدون مقابل ، وهو في هذا الدور يختلف عن دور الادعاء العام الذي لا يملك التنازل أو الصلح عن الدعوى الجزائية ، وبهذا أخذت معظم تشريعات الدول العربية.(46) ويساير الاتجاه القضائي المقارن مذهب الفقه والتشريع في قصر الإدعاء المدني والإدعاء المباشر على المدعى بالحق المدني المضرور من الجريمة ، إذ قضت محكمة النقض المصرية بأن :- لما كـان منـاط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية هو أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه قد نشأ مباشرة عن الفعل المكون للجريمــة المرفوعــة بها الدعــوى الجنائيــة وكان لا يوجد ما يمنع من أن يكون المضرور من الجريمة شخصا آخر خلاف المجني عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن زوجة المجني عليه قد لحقها ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة التي وقعت على زوجها ، فإن ما يثيره الطاعن بخصوص قبول دعواها يكون غير سديد.(47) وأخيراً فقد أجمعت التشريعات المقارنة على ضرورة توافر أهلية الإدعاء لدى المدعى بالحق المدني وفقا للمادة252 من القانون المصري والمادة 11 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة 23/1 من القانون الإماراتي والمادة 3/2 من القانون الأردني،(48) وهذا ما يعنى اشتراط قدرة المضرور من الجريمة على التصرف في حقوقه والتعبير عن ذلك ، فإذا كان هذا المجني عليه لازال صغيراً دون الخامسة عشر من عمره أو مصابا بعاهة في عقله فلا يقيل الإدعاء المدني إلا من ممثله القانوني أو وليه أمر وصيه أو القيم عليه حسب الأحوال.

المطلب الثاني// ذاتية مركز المجني عليه..

   من المعلوم  ان الاعتداء الناتج عن الجريمة يمس شخص المجني عليه سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا إذ يستوي أمام القانون شخص المجني عليه ، فالقانون كما يعترف للشخص الطبيعي بحقه في اكتساب صفة المجني عليه ، فانه يعترف أيضا للشخص المعنوي بهذه الصفة. كما أن الجريمة لابد وأن تنال بالاعتداء حقا مقرراً بهذا الشخص أيا كان هذا الاعتداء وأياً كان هذا الحق ، فصاحب المال المسروق مجنيا عليه والمعتدى عليه في جرائم الاعتداء على الأشخاص مجنيا عليه والمقذوف في حقه أو شرفه أو اعتباره مجنبا عليه في جرائم السب . والمغتصبة مجني عليها في جرائم الاغتصاب، والمهتوك عرضها مجني عليها في جرائم هتك العرض، فتعبير المجني عليه يشمل – إذن – الذكر والأنثى. ان المجني عليه على وفق هذا المفهوم يظهر اما بصفته مضرورا من الجريمة او بصفته ضحية لها كما قد يظهر من ناحية الاجراءات بوصفه مشتكيا او مخبرا عنها . وسيتم بيان كلا من هذه الامور في الفروع الاتية :

الفرع الاول//المجنـي عليـه بوصفـه متضـررا من الجريمـة..

   ورد ذكر المتضرر من الجريمة في المادة الاولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي نصت في فقرتها : أ – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى حاكم التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً او أي شخص علم بوقوعها او بإخبار يقدم الى أي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضراً من ضباط الشرطة ومفوضيها.ولتحديد من هو المجني عليه ,الذي نعرض لمفهومه يجب أن نعين المقصود بـ (المتضرر من الجريمة) ، وللإجابة على التساؤل الذي يطرح عادة :هل صحيح _كما يذهب البعض _إن المجني عليه مضرور دائما من الجريمة ,بحيث إذا أطلقت عبارة المضرور من الجريمة ينصرف الذهن مباشرة إلى مجني عليه بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود مضرورين آخرين من الجريمة وبعبارة أخرى إذا تعلق الأمر بالمجني عليه هل يتعين أن نوحد في الدلالة بين مصطلح المجني عليه ومصطلح المضرور من الجريمة, فلا يلزم لظهور المجني عليه في الدعوى الجزائية ان يختفي وراء فكرة (الضرر) بحيـث يتمتع لمجرد توافر صفة المجني عليه بالحقوق المعطاة للمضرور من الجريمة حال كون هذا الأخير مدعيا بحقوق مدنية أمام القضاء الجنائي . فضلا عن سائر الحقوق المقررة للمدعى بالحقوق المدنية في الإجراءات الجنائية؟ (49)وللإجابة عن ذلك لا بد من تعريف المتضرر من الجريمة بأنه : كل شخص أصابته الجريمة المرتكبة بأضرار شخصية ومباشرة ومحققة. وبناء عليه نصت المادة العاشرة من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي قم 23 لسنة 1971 المعدل:( لمن لحقه ضرر مباشر مادي او ادبي من اية جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً عن فعله مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة بعريضة او طلب شفوي يثبت في المحضر اثناء جمع الادلة او اثناء التحقق الابتدائي او امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها حتى صدور القرار فيها ولا يقبل ذلك منه لأول مرة عند الطعن تمييزاً.) ولا تختلف التشريعات المقارنة في تعريف المضرور من الجريمة عن هذا الوصف.(50)وتبدو أهمية هذا التمييز بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة في الآثار التي تترتب على ذلك سواء من الناحية الموضوعية أم من الناحية الاجرائية ، فقد يمنح المشرع للمجني عليه حقوقا لا تعطى للمتضرر من الجريمة ،وعلى سبيل المثال يرتب قانون العقوبات على رضا المجني عليه نفي أحد الاركان الذي تقوم به بعض الجرائم او قد يؤدي الى تخفيف عقوبة الجريمة او تشديدها ، كما قيد الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية على شكوى من المجني عليه في بعض الجرائم، وأعطاه حق التنازل عن الشكوى والصلح فيها كما يتوقف قرار المحكمة بقبول الصفح على طلب من المجني عليه أو من يمثله قانوناً في حالة صفح المجني عليه أما المتضرر من الجريمة فقد خوله القانون حق الإدعاء المدني بالتبعية للدعوى الجزائية.(51) واللافت للنظر في التشريعات المقارنة أنها لم تنتهج مذهبا واحداً في تحديد نوع هذه الإضرار التي تصيب ذلك المضرور من الجريمة. فبينما نجد التشريع العراقي في المادة المذكورة والتشريع المصري اشترط في المادة 251 مكرر أن يكون الضرر شخصياً ومباشراً ، ومحققا سواء حالا أم مستقبلا ، نجد أن التشريعيين الإماراتي والكويتي لم ينصا على نوع تلك الأضرار .(52)ولا يشترط في المتضرر من الجريمة أن يكون مجنيا عليه بمعنى انه لا يلزم ان يتخذ الضرر الناتج عن هذه الجريمة صورة النتيجة الإجرامية وإن كان في الغالب يتحدان بحيث يكون المجني عليه هو ذاته المضرور من الجريمة ، ولكن إذا اختلفا فعلا فالمضرور من الجريمة هو الذي يوليه التشريع المقارن حماية أكبر من المجني عليه بالنظر إلى الأضرار التي أصابته . ولهذا يقرر جانب من الفقه – وبحق – « أن القانون الفرنسي لا يرتب للمجني عليه بوصفه كذلك أي حق وإنما يفترضه دائما صاحب حق مدني ولا يقبله إلا كذلك ». (53) وبناء على ذلك فلا يجوز الإدعاء المدني من المجني عليه ولا يجوز له تحريك الدعوى بالإدعاء المباشر في الدول التي تأخذ بهذا النظام . وترتيبا على ما تقدم فإن المضرور من الجريمة يطلق عليه التشريع المقارن – اصطلاحا – تعبير المدعى بالحق المدني. وقد بدا عدم التمييز واضحا بين المجني عليه والمضرور من الجريمة في مؤتمر الأمم المتحدة السابع للوقاية من الجريمة وعلاج المجرمين.(54) الذي مد التعريف عليه إلى مطلق المجني عليه. (55) أي سواء أصابه ضرر من الجريمة ولو لم يكن مجنيا عليه فيها إذ وفقا لما استقر عليه الرأي في المؤتمر يدخل في بيان الأشخاص الذين يصدق عليهم أنهم مجني عليهم : الأشخاص الطبيعيون الذين عانوا ضررا بما في ذلك الإصابة البدنية أو العقلية والآلام العاطفية أو الخسارة المالية متى كان هذا الضرر ناتجا عن أفعال أو امتناعات يجرمها القانون الوطني وكذلك عند اللزوم الأسرة اللصيقة بالمجني عليه مباشرة والأشخاص المعتمدون عليه والأشخاص الذين قاسوا ضررا تبعا لتدخلهم في سبيل مساعدته هو في حالة الحرج أو سبيل تفادى وقوع الجريمة عليه كما ذهب الفقيه بوزا من قبل إلى عدم التمييز بين المجني عليه والمضرور من الجريمة ؛ فمن وجهة نظره يعد كل من لحقه ضرر من الجريمة مجنيا عليه بقوله : يقصد بالمجني عليه بصفة عامه الشخص الذي كابد وعانى من تصرفات الغير أو من حوادث مشئومة . ولذا يعد المجني عليه طرفا سلبيا يقابله طرف إيجابي هو من سبب ( الجاني ) الضرر فالمجني عليه تعرض لموقف ظالم .يفرض على العدالة أن تعوضه عن معاناته وان تزيل الظلم. (56) بينما يذهب آخرون.(57)   إلى قصر عدم التمييز بين المجني عليه والمضرور من الجريمة على المجني عليه وحده . ولذا يرى أن المجني عليه مضرور بالجريمة في كل حال . (58) الا أن بعض الفقهاء يذهب الى أن المتضرر من الجريمة , هو من لحقه ضرر مادي أو أدبي قد يكون شخصا آخر غير المجني عليه ولو أن الغالب ان تقع الجريمة على شخص المجني عليه ويناله ضررها ؛فلزم عن ذلك أن يكون المجني عليه في معظم الصور مضرورا من الجريمة وله تبعا لذلك الحق في طلب التعويض أمام القضاء الجنائي ففي جرائم الضرب والإصابة و السرقة والإتلاف الناشئ عن حريق عمدي أو غير عمدي لاشك أن المجني عليه – وهو من وقع به فعل الضرب أو الإصابة أو صاحب المال المسروق أو صاحب الشيء المتلف – يكون مضرورا.(59) وإذا كان الغالب أن يكون المجني عليه متضررا من الجريمة فقد يمتد ضررها إلى غيره . ولا يعني ذلك – بطبيعة الحال – ألا يكون المجني عليه قد أصابه ضرر منها مثال ذلك جار المجني عليه في جنحة تخريب أو إتلاف إذا امتد الإتلاف إلى متاعه فيكون له – ولو انه لم يكن مقصودا بالذات بالجريمة- حق الادعاء بحقوق مدنية أمام القضاء الجنائي.وكذلك الشأن بالنسبة لمالك العقار الذي كان موضوعا لجريمة نصب . فهو قد أضير من الجريمة دون أن يكون هو المجني عليه . إذا المجني عليه فيها هو المشتري الذي استولى الجاني على ماله .(60) وقد يتعدى ضرر الجريمة إلى شخص آخر خلاف المجني عليه فلا يكون هذا الأخير مضرورا مثال ذلك جريمة القتل فالمجني عليه فيها هو من وقع عليه الفعل الإجرامي عدوانا مباشرا عليه أما المضرور فيها فهو من كان يعوله القتيل أو القريب الذي أضير بفقد القتيل.(61) وعلى هذا فثمة ضرر في حالتي امتداد الضرر وتعدي الضرر ولكن عندما يفترض انتقال الضررالموجب للتعويض إلى شخص آخر خلاف المجني عليه وهو ما يسمى بالمضرور من الجريمة فقد يحدث خلاف في التطبيق ولا يعني ذلك هدم التفرقة بين مصطلحي المجني عليه (والمجني عليه المضرور من الجريمة) فإذا أطلق شخص عيارا ناريا تجاه آخر لم يصبه وأصاب آخر فقد يرى البعض أن المجني عليه وهو هنا من أراد الجاني الاعتداء عليه لم يصبه ضرر موجب للتعويض عنه لان الضرر الموجب للتعويض تعدى بالكامل إلى شخص آخر وهو هنا المضرور.(62) وغني عن الذكر أن المجني عليه في هذا المثال لم يلحقه ضرر مادي ولكن الضرر الأدبي يظل موقع خلاف وقد اجازت محكمة النقض المصرية في 7 من مايو سنة 1952 تعويض المجني عليه ولو انه لم يصب بالعيار الناري الذي أطلق لما تحدثه هذه الجريمة من إزعاج وترويع ، بينما يرى البعض لا يشترط أن يكون المجني عليه قد أصابه ضرر فعلي بل يكفي ان تكون مصلحته قد تعرضت لمثل هذا الضرر ولو لم يكن قد تحقق بالفعل _ في ذلك توسعا في مفهوم الضرر وان إزعاج المجني عليه أو اضطرابه هو ضرر محتمل بينما الضرر المحقق الوقوع شرط من شروط الضرر الذي يصلح أساسا للدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي كما هو الحال في جرائم الشروع.(63)

الفرع الثاني//المجنـي عليــه بوصفــه ضحيــة للجريمــة..

   اقر البرلمان العراقي لأول مرة بلفظ الضحية عام 3009 في القانون رقم 20 والمتعلق بتعويض ضحايا الارهاب والمتضررين من العمليات العسكرية ، ومع شيوع تداول لفظة (ضحية)أو عبارة (ضحايا الجريمة) بين الباحثين بل وفي المؤتمرات والندوات التي تعقد تحت مسمى ضحايا الجريمة لمناقشة أمور تتعلق بكفالة حقوق هؤلاء الضحايا كان يجب ان نقف على مدلول هذه اللفظة التي لم يرد ذكر لها في القانون بينما شاع استخدامها للتعبير أحيانا عن المجني عليه وأحيانا أخرى للتعبير عن (المجني عليه والمضرور من الجريمة) معا بل وضم إليهما آخرون اعتبروا ضحايا وهؤلاء إما أن يكونوا مجنيا عليهم في جريمة وأما مضرورين منها واغلب الظن إن لفظه (ضحية) ترجمه حرفيه للفظه الفرنسية victime أو اللفظة الانجليزيةvictim التي يقابلها في اللغة العربية (مجني عليه) اشتقاقا من عبارة (جنا). (64) أما لفظة ضحية في اللغة العربية فلم تستخدم بمعنى المجني عليه أو المضرور ,وإنما استخدمت للتعبير عن الشاة التي تذبح ضحية وبها سمى يوم الأضحى.(65) أما في الاصطلاح الفقهي :فيعبر بعض الباحثين عن (المجني عليه) بلفظة (الضحية) فالمجني عليه هو (الضحية) وهو من وقع عليه الاعتداء بفعل يوصف في القانون بأنه جريمة.(66) ومنهم من يصفه بالضحية المباشرة للجريمة ولا يراد بهذا الصف الا التمييز بين المجني عليه الخاص وهو من وقعت الجريمة اعتداء على حق من حقوقه والمجني عليه العام وهو المجتمع الذي تأذى بالجريمة ومنهم.(67) من يؤثر استخدام لفظة (ضحايا) للدلالة على ضحايا السلوك المجرم فضلا عن الذين يصابون بالضرر في عائلهم وأقاربهم الذين أضيروا في إحساسهم وعواطفهم ، إذ يقدم تعريفا لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة يظهر فيه (المجني عليه)ضحية والضحايا _طبقا للتعريف_هم (المجتمع كمجني عليه عام والفرد كمجني عليه خاص وقد يشمل أسرة المجني عليه الخاص في حالة قتله مثلا.كما يشمل المتهم إذا مست حقوقه الأساسية أثناء سير العدالة كما لو حبس تعسفا دون مبرر أو استجوب تحت تأثير تعذيب أو تحت تأثير عقاقير مخدرة ليعترف أو انتهكت سرية مراسلاته ومحادثاته التلفونية وأحاديثه الشخصية وحرية مسكنه وخصوصياته وقد تمس حقوق شهوده أيضا …الخ الأمر الذي يعرضه لآلام بدنية ونفسية مع ضياع لمصالحه المادية وانتهاك لحياته الخاصة وفضلا عما قد تتعرض له أسرته من اضطهاد وتعذيب للضغط عليه).(68) ويلحظ ان هناك اهتمام عالمي بإنصاف ضحية الجريمة، من خلال ضمان تعويضه عن الاضرار التي تلحقه من الجريمة وحماية مصالحه في الدعوى الجزائية ، وكذلك الحديث الذي يكاد لا ينقطع عن حقوق المجني عليه في الدعوى الجزائية وعن اتجاه العديد من الدول الأوربية نحو الاعتداد بإرادة المجني عليه في الدعوى الجزائية

وهو الاتجاه الذي يصاغ أحياناً في تعبيرات واسعة مثل ” إحياء جديد للمجني عليه” أو ” إعادة تخصيص الدعوى الجزائية” في إشارة إلى الجزاء التعويضي(69).ويبدو لنا مما تقدم أن لفظة (ضحية ) تطلق ويراد بها في الغالب كل من المجني عليه والمضرور من الجريمة ،الأمر الذي يطرح من جديد فكرة التسوية بين مصطلحي (المجني عليه) و(المضرور من الجريمة مجنيا عليه) بمعنى ان يكون كل مضرور من الجريمة مجنيا عليه ،وكل مجني عليه مضرورا من الجريمة ،فكلاهما ضحية ،وبالتالي عدم التفرقة في مفهوم المجني عليه في الدعوى الجنائية بين المجني عليه الذي لحقه ضرر منها .أما عن اعتبار المتهم (البريء)ضحية أخرى من ضحايا الجريمة ) وهو الذي زج به في إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة بغير حق نتيجة تضليل العدالة من قبل الجاني أو لقصور أجهزة العدالة الجنائية عن معرفة الجاني الحقيقي).(70)

الفرع الثالث//المجني عليه بوصفه مشتكيا او مخبرا عن الجريمة..

   وإذا كان تعريف المجني عليه على نحو ما رأينا ، فإن المشتكي والمخبر لهما وضعا إجرائيا مختلفا فالمخبر هو الشخص الذي يقوم بإخطار الجهات المختصة بوقوع جريمة وفقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة الاولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي (71)، شريطة أن يجيز القانون للادعاء العام تحريك الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب.أما المشتكي فله معنى ينصرف إلى من يقوم بالإخطار بالجريمة سواء أكان هو نفسه المجني عليه أو المضرور من الجريمة.ويلاحظ أن المشرع في سائر التشريعات المقارنة ينص على أن الشكوى التي لا تتضمن إدعاءً مدنيا فإنها تعد من قبيل التبليغات.(72) وقد اختلفت التشريعات المقارنة في مدى إلزام الشخص بالإبلاغ عن الجرائم ، حيث ذهبت بعض القوانين إلى أن الإبلاغ واجب على كل شخص علم بنبأ الجريمة مثل القانون الإماراتي في المادة 36 والقانون الأردني في المادة 25، في حين ذهبت بعض الدول الأخرى إلى جعله اختياريا للشخص مثل القانون المصري في المادة 25 والمادة 45 من القانون اللبناني الحالي .اما المشرع العراقي فقد عد الاخبار في بعض الاحوال اختياريا وفي احوال اخرى الزاميا (73).ويترتب على الاتجاه الأول أن يسأل الشخص الذي لم يبلغ عن الجريمة التي علم بها عن جريمة خاصة هي جريمة الامتناع عن الإبلاغ عن جريمة علم بها وهى مجرمة في معظم التشريعات العربية منها المادة 274 من القانون الإماراتي ، ويترتب على الاتجاه الثاني أن يصير الإبلاغ عن الجرائم حقا وسلطة تقديرية للشخص العادي ولا يعاقب إن هو أمسك عن القيام به.ولاشك أن الاتجاه الأول يفضل على الثاني حيث أنه يحمل معنى التضامن الاجتماعي الإلزامي للأفراد في مواجهة الجريمة. وهو واجب لابد أن يقوم به الفرد العادي مقابل تواجده في مجتمع منظم يستظل بظله ويرتبط معـه بعلاقات تبادليـة أهمهـا المحافظــة على الأمـن والاستقرار في المجتمع. اذ الزمت العديد من التشريعات بهذا الواجب موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، حيث يكون الإبلاغ واجبا عليه، (74) شريطة أن يتوافر له العلم بالجريمة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته لوظيفته . ونطاق هذا الواجب لابد وأن يكون مقتصراً على ما علم به المخاطب بأحكام المادة حال أدائه لعمله الرسمي ، ويترتب على ذلك وجوب القول بأن ما يصل إلى علمه في غير عمله أو بدون توافر مقتضيات العمل يكون الإبلاغ محض رخصة له وليس واجبا عليه.وأخيراً يتعين القول بأن اتجاه التشريعات المقارنة كان صائبا في عدم اشتراط شكلا محدداً للإبلاغ أو الشكوى فيكون ذلك كتابه – وهو الغالب الأعم – وقد يكون شفاهه ، وقد يستفاد من ظروف الحال كما في حالات طلب الاستغاثة أو المساعدة من رجل الشرطة . (75)

المبحث الثاني//حقوق المجني عليه في ظل الاتجاهات المعاصرة..

   إن سلطة المجتمع في العقاب تنشأ بمجرد وقوع الجريمة كرد فعل عن الاضطراب الذي تحدثه في هذا المجتمع ، فيلجأ إلى استعمال سلطته في العقاب عن طريق دعوى جزائية تنوب النيابة العامة(الادعاء العام) عنه و تمثله في مباشرتها .وتعد الدعوى الجزائية الطريق الطبيعي التي تسلكه الدولة للمطالبة بحقها في العقاب ، بل عدها بعض الفقه الطريق الوحيد الذي إذا  ما انغلق أصبح متعذرا عليها استيفاء هذا الحق، ومع ذلك قد يعترف القانون أحيانا بطرق معينة تمثل حقا للمجني عليه تغني الدولة عن اقتضاء حقها في العقاب ومن دون لجوء إلى الدعوى وذلك عبر ممارسة المجني عليه لهذه الحقوق .وبما إن حق الدولة في العقاب هو في الأصل حق قضائي أي لا يستوفى و لا يقتضى إلا باللجوء إلى القضاء الذي يصدر أحكاما تمكن من تنفيذ هذا الحق عبر تطبيق العقوبة على الجاني لكن قد يسمح القانون أحيانا باللجوء إلى أساليب أخرى ضمن اطار الدعوى الجزائية.ولما كانت هذه الاساليب استثناءا على مبدأ قضائية حق الدولة في العقاب فإنها لا تطبق إلا في نطاق ضيق وعلى الجرائم البسيطة والتي تسمح بتحقيق الهدف الذي استحدثت من أجله.وسنتناول في هذا المبحث حقوق المجني عليه في ظل الاتجاهات التقليدية للدعوى الجزائية في مطلب اول ، بينما سنخصــص مطلبا ثانيا لحقوق المجني عليه في ظل الاتجاهات البديلة وكما يأتي:

المطلب الأول//حقـوق المجني عليــه في ظــل الاجراءات التقليديــة..

   إنالمتتبعلآثارأزمةالعدالةالجنائية،يجدأنالجرائمالبسيطةفيتزايدمستمر نظراً لكثرةالتشريعاتالمنظمةلشتىنواحيالحياة،التيتتضمنجزاءاتجنائيةتغرق المحاكمبالقضاياوترهقالقضاة،وتؤديإلىبطءالعدالة. كماأدتالجرائمالبسيطة نتيجةتدخلالدولةفيالعصرالحديثفيجميعالأنشطةالسياسيةوالاقتصادية والاجتماعيةإلىتضخمحجمالتجريمالتنظيميأومايطلقعليهبعضهمالتجريم القانوني إنهذاالتدخلمنجانبالدولة،ومارافقهمناتساعفياستخدامالجزاء الجنائي،أوجدفيالواقعوضعاًصعباًللغاية،أدىإلىاتساعنطاقالتجريم،(76)ليشملأفعالاً ترتقيلانتشكلخطراًأوتهديداًعلىأمنالمجتمعفضلاًعنأنالقيموالمصالح التي تنالهاهذهالأفعالليستبتلكالأهميةالتييتوقفعليهااستمرارالمجتمع واستقراره وهذاماأثبتهالتطبيقالعمليالذيأظهرخطأالإسراففيسياسةالتجريم؛فبدأت المطالبةبالحدمنتدخلقانونالعقوباتفيمجالاتلاشأنلهبها لذافإنهوجبعلى السلطاتالمختصةعدماللجوءللتجريمكأداةلمواجهةأيظاهرةإلابعددراسة،للتأكد منانهسيلقىحداًأدنىمنقبولالمكلفين،بمايقنعهمبأهميةهذاالتكليفلحياتهمولايثير لديهمالحساسيةالكافيةالتيتجعلهميناصبونالعداءلكلالأفعالخاصةالتيتؤلف موجباتهذاالتجريم وهكذاتلازمتظاهرةأزمةالعدالةالجنائيةمعظاهرةالتضخم العقابيوالتيكانتنتاجاًطبيعياًلتزايدأعدادالقضاياالجنائية،الأمرالذيباتيهدد المحاكمبالشلل،فأضحىالوصولإلىالعدالة الناجزةالآمنةأمراًعسيراً،وغداالقضاء معذوراًإذالميحققالعدالةالآمنةأمامالأعدادالهائلةمنالقضايا.(77) كما إنالإسراففياستخدامالدعوىالجزائية وطولالإجراءاتقدأخلبهذاالتوازن،وشل

الجهازالقضائي،ولماكانتالجرائمالبسيطةتثقلكاهلالعدالةبالقدرالذيحالبينهاوبين النظرفيالجرائمالخطيرةبالشكلالذييتناسبمعخطورتهاوتعقيدها فضلاعن الثغراتالإجرائيةالتييفلتمنخلالهاالمتهممنالعقاب،كماانسوءاستعمالبعض الحقوقالإجرائيةقدخلقلدىالأفرادشعوراًبعجزالجهازالقضائيالتقليديعنمكافحة الجريمةعلىأكملوجه،بلإنالخطورةتكمنحينمايصدرحكم،وتضيعفاعليتهبسبب الطعنفيه،أوالإشكالفيتنفيذهالأمرالذييجعلمنهمجردورقةبيضاء،مجردةمن كلقيمةوهناالعجبكممنأدلةضاعتبسببطولالإجراءاتوتعقيداتهاأوكم منمجرمينارتكبواأشدالجرائمفتكاً،وضاعتأدلةالاتهامضدهم؛فعادواإلى مجتمعاتهمأبرياءكماولدتهمأمهاتهمهذامنناحية،ومنناحيةأخرىفإنسنواتًطوالاً تفصلبينوقوعالجريمة،وتوقيعالعقابتقودإلىعدمالثقةفيالقانونوتضعفمن نفوذهوهيبتهفينظرالناسكافة،فالرأيالعاملايهتمبالعقوبةقدراهتمامهبالجريمة، ولاشكفيأنبطءالعدالةيطمرفكرةالردعالعام.(78) ومن هنا ظهرت الحاجة الى منح المجني عليه قدرا من الحقوق التقليدية و  تتنوع حقوق المجني عليه في الدعوى الجزائية ضمن إطار قانون أصول المحاكمات الجزائية في إطاره التقليدي تجاه الجاني إلى الحق في تحريك الدعوى الجزائية وانقضاء هذا الحق ، والتنازل عنها والحق في الادعاء المدني . وسنتولى تباعا دراسة هذه الحقوق كلا في فرع مستقل وكما يأتي:

الفرع الأول//الحق في تحريك الدعوى الجزائية وانقضائه..

تصدر الشكوى من الشخص المتضرر من الجريمة بنفسه أو محاميه ، أما الإخبار عن الجرائم فهو جائز لكل من علم بها، ولو لم يكن مضرورا منها أو ذا مصلحة فيها، وغير مرتب للمسؤولية،ولذلك فلا يسأل من قام بالإخبار إلا إذا كان قد تعمد الكذب فيه، وتوافرت في شأنه جريمة الاخبار الكاذب ولذلك قضي في مصر بعدم قيام هذه الجريمة إذا كان ما بلغ به المتهم قد حصل منه أثناء استجوابه في مركز الشرطة بعد ما سيق إلى التحقيق معه في الجريمة وسمعت أقواله فيها كمجني عليه.(79) ويقصد بالشكوى التي يترتب عليها رفع القيد الوارد على حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية أن يتقدم المجني عليه في جرائم محددة إلى الجهات القضائية بإخطار أو بلاغ للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية ضد مرتكب الجريمة.ولقد عرفت الشكوى بأنها الإجراء الذي يصدر من المجني عليه- فحسب- معلنا به السلطات أن ثمة جريمة حاقت به، وذلك في إطار الجرائم المعلق حق الدولة في العقاب عليها على الشكوى المجني عليه.(80) ولكي تكون الشكوى صحيحة ومنتجة لأثارها يجب أن تستوفي مجموعة من الشروط منها ما يتعلق بصفة الشاكي ومنها ما يتعلق بالجهة التي تقدم إليها الشكوى.فقد استلزم القانون تقديم الشكوى من المجني عليه، تاركا ذلك لتقديره، ولذلك فهي حق شخصي يمارسه بنفسه أو بوكيل خاص عن جريمة معينة سابقة عن التوكيل ، وبذلك فالشكوى حق مقرر للمجني عليه وحده وليس لغيره أن يقدمها، ولو ألحقت به الجريمة ضررا.(81) ويستوي في ذلك أن يكون المجني عليه شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا إذ لكل منهما أن يقدم هذه الشكوى حيث يوجبها القانون، إما بنفسه أو عن طريق من يمثله أو بواسطة وكيله،(82) وإذا تعدد من يتطلب القانون شكواهم بشأن جريمة واحدة فيكفي أن يشكو أحدهم عدا جريمة الزنا فإنها نظرا لطبيعتها الخاصة تستلزم شكوى المجني عليه وإذا تعددت الجرائم فإنه يتعين أن يشكو المجني عليه في كل منها ، وإذا تعدد المتهمون يكفي أن تقدم الشكوى ضد أحدهم فتعتبر كأنها مقدمة ضد الباقين.(83) كما يشترط القانون لصحة الشكوى أن يكون الشاكي يتمتع بالأهلية اللازمة، ولا يكون مصابا بعاهة في عقله، والعبرة في تحديد الأهلية والصفة بوقت تقديم الشكوى لا بوقت وقوع الجريمة، وإذا كان المجني عليه غير أهل لتقديم الشكوى قدمها ممثله القانوني ولي النفس إذا كانت الجريمة من جرائم النفس أو الاعتبار أو الوصي أو القيم عليه إذا كانت من جرائم المال.ولأن الشكوى هي حق شخصي للمجني عليه وحده فإن وفاة المجني عليه قبل تقديم الشكوى لا تنقل هذا الحق للورثة إذ ينقضي الحق في تقديم الشكوى بوفاة المجني عليه. (84) وتجدر الإشارة إلى إن الشكوى ليست حقا مطلقا بل إن أثرها يرتبط بظروف وأسباب منها ما هو سابق لتقديمها ومنها ما هو لاحق تتمثل هذه الأسباب التي تحد من آثار الشكوى وتسقط الحق فيها فيما يلي:بوفاة المجني عليه ينقضي الحق بتقديم الشكوى، ولأن هذا الحق ذو طابع شخصي محض فإنه يترتب عليه عدم قابليته للانتقال إلى الورثة، فإذا كان المجني قد توفي بعد علمه بوقوع الجريمة وقبل تقديم الشكوى، فلا يجوز للورثة تقديم مثل هذه الشكوى، أما إذا توفي المجني عليه بعد أن كان قد تقدم بشكواه فإن هذا لا يؤثر على سير دعوى الحق العام.(85)ونصت المادة (6) الأصولية على انه ( لا تقبل الشكوى في الجرائم المبينة بالمادة الثالثة من هذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ).ومن هذا النص يتضح أن الحق في تقديم الشكوى ينقضي أو يسقط إما بمضي المدة أو بوفاة المجني عليه لان تقديم الشكوى حق شخصي يتعلق بالمجني عليه ولا ينتقل إلى الورثة.هذا قبل تقديم الشكوى أما إذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى فان ذلك لا يؤثر على الدعوى الجزائية ولا يمنع سيرها لان المجني عليه اظهر رغبته في طلب معاقبة مرتكب الجريمة ويبقى الحق في المطالبة بالحقوق المدنية لورثة المجني عليه أيضا وهو ما صرحت به م (7) الأصولية.واستثنى المشرع من ذلك جريمة الزنا إذ نصت المادة (379 /ا ) عقوبات عراقي ( تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي أو تنازله عن محاكمة الزوج الزاني أو برضا الشاكي إلى معاشرة الزوج الزاني قبل صدورحكم نهائي في الدعوى ).وهذه الحالة الأخيرة لا يوجد أي مبرر لاستثنائها طالما أن الزوج المجني عليه قد أفصح عن رغبته في اتخاذ الإجراءات لمعاقبة الجاني قبل وفاته.(86)

الفرع الثاني//الحق في التنازل عن الشكوى..

إذا كانت الشكوى شرطا لازما لتحريك الدعوى الجزائية فإن التنازل عنها يضع حدا للمتابعة الجزائية و تنقضي به الدعوى الجزائية، و هذا ما أكدته المحكمة الجزائرية العليا في قرارها الصادر بتاريخ 20/12/1970 والذي جاء فيه:«في حالة السرقة بين الأقارب يوضع حدا للمتابعة بمجرد ما تسحب الضحية شكواها ولا يكون ذلك بالتصريح بالبـراءة وإنما بانقضاء الدعوى العمومية و هو ما أورده المشرع الجزائري في المادة 6 من ق إ ج،و هو الجاري به العمل القضائي و على سبيل المثال الحكم الصادر عن محكمة مازونة مجلس قضاء غليزان بتاريخ 22/09/2008 فهرس رقم 01695/08 ، ويعد التنازل تصرفا قانونيا من جانب واحد يعبر فيه المجني عليه عن إرادته الحرة في وقف الأثر القانوني المترتب عن الشكوى، ومن ثمة وقف سير الدعوى العمومية وقد يكون من طرف الضحية أو من ينوب عنه، كما أنه لا يشترط لذلك شكلا

معينا فقد يكون كتابة أو شفاهة أمام السلطات المخول لها قانونا تلقي الشكاوي والتنازل عنها، كما يشترط أن يكون صريحا بلفظ التنازل أو ما شابه ذلك من ألفاظ يستنتج منها التنازل كالعفو أو السماح.(87) ويقتضي الحق في الشكوى إذا تنازل عنها صاحب هذا الحق أو ممثله القانوني للهيئة المعنوية . كما أن سكوت صاحب الحق في الشكوى وعدم تقديم الشكوى إلى الجهات التحقيقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فان ذلك لا يريد تحريكها أيضا وهو بمثابة التنازل الضمني .(88) وفي القانون الجنائي لا ينصب التنازل على الدعوى الجزائية في ذاتها وإنما يرد على المطالبة بتحريكها في الإطار المحدد له وهو الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية فيها إلا بناء على شكوى المجني عليه أو ممثله القانوني . وبذلك يتبين أن جوهر التنازل هو التعبير عن الإرادة ، إذ فيه إسقاط الحق بإرادة صاحبه ، فإذا كانت الشكوى في الجرائم التي تستلزمها تؤدي إلى تحريك الدعوى الجزائية ، فان التنازل عنها يؤدي إلى سقوطها قبل الحكم النهائي فيها وبالتالي انقضاء الدعوى الجزائية.ولا تتوقف صحة التنازل ونفاذه على إرادة المتهم ، فلا عبرة لاعتراضه عليه بطلب الاستمرار في الدعوى لإثبات براءته منها عوضا عنها لانقضائها بالتنازل . وهذا خلاف الصلح الذي لا ينشأ إلا بموافقة المتهم.(89)والتنازل هو إجراء من جانب المجني عليه يعبر بمقتضاه عن إرادته في وقف الأثر القانوني لشكواه.وقد نظم المشرع أحكامه في المادتين ( 8 ، 9 ) الأصولية.وقضت المادة الثامنة الأصوليــة (إذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ أي إجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى . ويعتبر المشتكي متنازلا عن شكواه بعد تقديمها إذا تركها دون مراجعة مدة ثلاثة أشهر دون عذرمشروع ويصدر قاضي التحقيق قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا).وهذه حالة التنازل الضمني.وإذا كانت الجريمة مرتكبة من أكثر من شخص فان التنازل عن احد المتهمين لا يشمل المتهمين الآخرين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك 0 ومثال هذا الاستثناء ما نصت عليه ( م 379 / 1 )عقوبات التي قضت بان تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية يعد تنازلا عن محاكمة من زنى بها.أما إذا كانت الجريمة قد وقعت على أكثر من شخص فان تنازل احدهم لا يسري بحق الآخرين ( م 9 / جـ الأصولية ).ان التنازل عن الشكوى لا يعني التنازل عن الحقوق المدنية فيبقى للمجني عليه الحق في المطالبة بالحقوق المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا تنازل صراحة عنها ( م 9 / و )الأصولية ويستثنى من ذلك دعوى الزنا فان التنازل عن الدعوى الجزائية يؤدي سقوط الدعوى بالحقوق المدنية أيضا ( م379/ا)عقوبات لأنه لو أجيز الاستمرار بالمطالبة بالحقوق المدنية بعد سقـــوط الدعوى الجزائية فان ذلك سيؤدي إلى إثارة الفضيحة من جديد.وإذا تنازل المشتكي عن حقه المدني فان ذلك لا يؤثر على الحق الجزائي الذي يبقى قائما ولا يسقط إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك 0 وإذا تنازل المشتكي عن شكواه أو عن حقه المدني فان هذا التنازل يمنعه من تقديم شكوى أخرى أو أن يطالب بحقوقه المدنية أمام أية محكمة جزائية أو مدنية (م9 الأصولية ).(90)

الفرع الثالث//الحق في الإدعاء المدني..

   لقد منح المشرع للمجني عليه الخاص حق الإدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق في حالة تضرره من جرم ما ضد شخص معلوم أو مجهول، و لذلك نص صراحة في المادة 72 من ق إ ج بأنه « يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص»، إلا أن هذا الحق

الممنوح للضحية في تحريك الدعوى العمومية قيده المشرع بشروط شكلية و أخرى موضوعية، فلقد فرض المشرع لقبول الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني توافر شروط شكلية أهمها:

1 – تقديم شكوى من المتضرر: و يكون ذلك إما منه شخصيا أو ممن ينوب عنه كمحاميه أو وكيله الخاص و لا يكفي تقديم الشكوى، بل يجب على المضرور أن يعلن في شكواه بصفة صريحة عن رغبته في تحريك الدعوى الجزائية و ذلك بإدعائه مدنيا و إلا عدت شكواه مجرد تبليغ عن وقوع جريمة فحسب و هذا ما أكدته المحكمة الجزائرية العليا في قرارها الصادر بتاريخ 07 يناير 1969 و الذي جاء فيه : « إن مجرد تقديم الشكوى من المضرور دون التصريح بالإدعاء المدني لا ينجر عنه تحريك الدعوى العمومية ولا يعطي للشاكي صفة الطرف المدني.(91)

2 – أن تكون الشكوى مكتوبة: يضمنها الضحية بدلائل الضرر الحاصل من الجريمة، و إن كانت شفوية فيدونها قاضي التحقيق في محضره، ولذلك نصت المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على ان:(تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق الجزائي وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه. وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذلك).ولا يستلزم في الشكوى أية بيانات رسمية و جرى العمل أن تقدم الشكوى إلى قاضي التحقيق مذيلة بتوقيع الشاكي و مؤرخة، و الوقائع المدعى بها و اسم المتهم إن كان معروفا ولذلك ليس من الضروري تحديد هوية المشتكي منه و هذا ما أكدته المحكمة العليا الجزائرية في قرارها في الملف رقم 200697 الصادر بتاريخ 22/ 03/1999 و الذي قضى بأنه: « تعرض قرارها للنقض غرفة الاتهام التي أيدت أمر القاضي الرامي إلى رفـض التحقيق لعدم تمكنه من تحديد هوية المشتكي، ذلك أن القواعد العامة التي تنظم الإدعاء المدني تفرض فتح تحقيق في الجريمة التي يدعي الشاكي بأنه مضار بها ولو كان ذلك ضد شخص غير مسمى باعتبار أن للقاضي كل الصلاحيات للكشف عن مرتكبيها.(92) ولا يكفي لقبول الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق توافر شروطه الشكلية بل أن المشرع اشترط أيضا إلى جانب ذلك توافر شروط موضوعية تتمثل أساسا في ما يأتي:

1 – وجود جريمة و أن يكون هناك ضرر ناشئ عن هذه الجريمة: فلا يكفي لصحة الإدعاء المدني وقوع الجريمة فحسب بل يجب أن يكون هناك ضرر ناشئ عن هذه الأخيرة حتى يصدق على الضحية وصف المدعى المدني .وعليه فإن الشخص الذي يصيبه ضرر بسبب ارتكاب الجريمة سواء كان مجنيا عليه أو غيره من الأشخاص و تثبت له صفة المدعي المدني، يخوله قانون اصول المحاكمات الجزائية حق تنصيب نفسه مدعيا مدنيا، للمطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء الجنائي ، عليه فإن عدم الإصابة بمثل ذلك الضرر لا يخول الحق في الإدعاء مدنيا أمام القضاء الجنائي، و هذا يعني أن وصف المدعي المدني لا يصدق عليه .

2 – قيام رابطة السببية بين الجريمة و الضرر: لا يكفي لشخص أن يدعي مدنيا بإثباته وقوع الجريمة و حصول ضرر بل لا بد أن يثبت أن الضرر الذي لحقه كان نتيجة مباشرة لهذه الجريمة، وهذا ما أكدته أيضا المحكمة الجزائرية العليا في قرارها الصادر بتاريخ 09 ديسمبر 1969 والذي جاء فيه بأنه: « تجيز المادة 2 ق إ ج للمتضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يتأسس طرفا مدنيا للحصول على تعويض الضرر الذي لحق به.(93)

المطلب الثاني//حقوق المجني عليــه في ظل الاجراءات البديلــة..

بما انالسياسة الجنائيةالإجرائيةتهدفأساساًإلىتحقيقغرضينهما: كشفالحقيقة،وحمايةالحرية الشخصية ويبقىمنمصلحةالمتهمعدمبقاءمصيرهمجهولاًمدةطويلة،ومن مصلحةالمجتمعتحقيقالردعالعامبإنزالالعقوبةعلىالجناة،وتوقيعالقصاصعليهم ومنمصلحةالمشتكيإشباعغريزةالعدالةلديه،بمعنىأنهقدشفىغليلهمنالجاني.(94) وعليهحاولتالتشريعاتالمختلفةوضعآليةلهذهالسياسةمحلالتطبيق،وهذهالآليةاختلف نظامهاومداهامنتشريعإلىآخر؛تبعاًللظروفالخاصةبكلدولة،والأهداف المرسومةللسياسةالجنائيةفيها. وعليهاتجهتالسياسةالجنائيةاتجاهين: أحدهما موضوعي،ويتمثلفيسياسةالحدمنالتجريموالعقابوهومايعنيرفعوصف التجريمعنبعضأنواعالسلوكالإجراميوإدخالهافيدائرةالمشروعية؛فلايترتب علىارتكابهاعقوبةجنائية .(95) وأساسذلكأنثمةجرائممعينةلمتعدتتضمناعتداءاً علىمصالحالمجتمععلىالنحوالذييبرراستمرارهاتحتطائلةالتجريمفضلا عن ذلكأنأنماطاًمعينةمنالسلوكالإجراميلمتعدمحلاستهجانأواستنكارمنالمجتمع أوالرأيالعامويعنيالحدمنالعقابأنيظلالسلوكغيرمشروعدونأنيترتبعليهتوقيعجزاءجنائي،وهكذاتستمرصفةالتجريمقائمةبالنسبةللفعلعلىأنيوقع علىمرتكبهاجزاءاتسواءأكانتمدنية،تأديبية،إداريةأوأياًمنبدائلالعقوبة.والاتجاهالآخرإجرائييسمىبسياسةالتحولعنالإجراءات،ويقصدبهاأنيخضع المتهمونلمعاملةإجرائيةتختلفعنتلكالمقررةتقليدياًللمحاكماتالجنائية. ويتمثل جوهرهذهالسياسةفيالاستغناءعنإجراءاتالخصومةالجنائية،كلياًأوجزئياً واستبدالهابإجراءاتأخرىأقلتعقيداًوأكثرسرعةفيحسمالمنازعات،سواءأكانت بسيطةلاتتطلبسوىتيسيرالإجراءات،ومقترنةببرامجلإصلاحالجانيوتأهيله هذا بجانبمراعاةحقوقالمجنيعليهوتعويضضرره. وهذهالوسائلتعدمنأهمآليات السياسةالجنائيةالمعاصرةفيمواجهةأزمةالعدالةالجنائية،فلمتقتصربدائلالدعوى الجنائيةفينطاقالإجراءاتالجزائيةوإنمايجبالنظربعينالاعتبارإلىالقوانين الجنائيةالموضوعيةوالإجرائيةعلىحدالسواء،فلكلقانونمنهذهالقوانيندورهفي الوصولإلىالأهدافالمبتغاةمنبدائلالدعوىالجنائية .(96) ومن كل ما تقدم من أسباب فقدظهرت الوسائل البديلة لحل المنازعات كنتاج لعدم فاعلية الجهاز القضائي الجنائي التقليدي فيحسم القضايا الجنائية فإذا كانت ممارسة الدعوى الجزائية تفترض المرور بمراحلهاالإجرائية في الاتهام والتحقيق والمحاكمة فهذه الوسائل البديلة المختلفة تستهدفبالدرجة الأولى اختصار هذه الإجراءات الشكلية أملاً في زيادة فعالية العدالة الجنائية في إنجاز القضايا.(97) وإنكانت من أهم أهداف الوسائل البديلة وهو إصلاح الجاني وتعاون كافة قطاعات الدولة فيمكافحة الجرائم إلى جانب القطاع الجنائي لتحقيق هذا الهدف حيث أن مكافحة الإجراملم يعُد قاصراً على القطاع الجنائي وحده (98)، وبالطبع من أهداف هذه البدائل هو تخفيف العبء عن كاهلأجهزة العدالة الجنائية.(99) ومن هنا أضحت الأساليب غير القضائية لإدارةالدعوى الجزائية ضرورة ملحة لمواجهة البطء في الإجراءات الجزائية التقليدية بهدفاختصار تلك الإجراءات(100) فكان أحد معالم التطور العلمي الجنائي هوبدائل الخصومة الجنائية للنظر في مكافحة الإجرام بغير الإجراءات الجنائيةالتقليدية (101) وضرورة التخلي عنها في نطاق الجرائم القليلة الأهميةواستبدالها بوسائل إجرائية بسيطة ومرنة كالصلح الجنائي والوساطة الجنائية والتسوية الجنائية،التي من شأنها تأمين سرعة حسم الخصومات الجنائية وإدارة النزاع بطريقة سهلة ميسرةومختصرة وتخفيف الضغـط عـن كاهـل إدارة

العدالة الجنائية (102)، وهذا يتفق مع المبدأ الدستوري المتضمن ضرورة الفصل في الدعوى في المدة المعقولة المنصوص عليهافي غالبية الدساتير، اذ أن مشكلة بطء الإجراءات الجنائية تعرقل سير العدالةالجنائية لكون العدالة البطيئة تعد صورة من صورالظلم .وفضلا عما تقدم، أدى ممارسة وتطبيق هذه البدائل إلى قبول إطراف الدعوى الجزائية قبولاً تاماً بالحلول التي ساهموا في التوصل إليها بوصفها عدالة تفاوضية حفاظاً على علاقاتهم مستقبلاً من دون إخلال بالضمانات الجوهرية الراسخة في التشريعات الإجرائية المعاصرة والمقررة لحماية حقوق الإنسان واحترام حرياته الأساسية (103).كل ذلك أدى إلىظهور ما يطلق عليه “العدالة الرضائية أو التفاوضية” في المواد الجنائية والتي بموجبها اجازالمشرع الجنائي التحول عن العدالة القسرية (الدعوى الجزائية)، والاخذ بالحسبان إرادة المتهم وإرادة المجني عليه عند إدارة العدالةالجنائية.(104) ومن ثم فقد تغير مسار الإجراءات الجنائية تدريجياً من النظام التنقيبي إلى النظام ألاتهامي، فتزايد دور إطراف الدعوى الجزائية من المتهم والادعاء العام في إدارة الدعوى الجزائية كما تعاظم دور المجني عليه الذي لم يعـد الطـرف الغائب في الإجراءات بل أصبح يحتل مكانة متقدمة لا تقل شأناً عن مكانة المتهم.وقد تأثرت بكل ذلك الطبيعة القانونية للدعوى الجزائية فبدأ ينظر لها على أنها نوع من الخصومات الاعتيادية بين المتهم والمجني عليه، بحيث يكون لهما حق التصرف فيها والتفاوض بشأنها تحت رقابة وإشراف النيابة العامة أو القضاء (105). وقد لاقت هذه السياسة ترحيباً كبيراً في كثير من الدول فاتجه المشرع الجنائي في كثير منها مثل النمسا وإسبانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وسويسرا والبرتغال إلى إسقاط إجراءات الخصومة الجنائية كلياً أو جزئياً والحد من الإجراءات الجنائية التقليدية واستبدالها بإجراءات أخرى أقل تعقيداً وأكثر سرعة في حسم المنازعات سواء كانت بسيطة لا يقصد منها سوى تيسير الإجراءات أو مقترنة ببرامج لإصلاح الجاني وإعادة تأهيله مرة ثانية.(106) وسنتناول حقوق المجني عليه في ظل هذه الاتجاهات المستحدثة في الفروع الآتيــة:

الفرع الاول//الحق في الصلح مع الجاني..

اولا // مفهـوم الصلـح وموقـف التشريعـات الاجرائيــة منـه..

يقومالصلحالجزائيعلىفكرةمؤداهاأنحقالمجنيعليهفيهذاالنوع منالقضايا-يتقدمعلىحقالمجتمعوذلكبالنظرللضرراليسيرالذيخلفتههذهالجرائم،فضلاعن تبسيطالإجراءاتواختصارالوقتوتخفيفالعبءوالنفقاتعنكاهلالمحاكم.(107) وقد عرفتمحكمةالنقضالمصرية الصلحفيالموادالجزائيةبانه:(نزولالهيئةالاجتماعيةعنحقهافيالدعوىالجنائية مقابلالجعلالذيقامعليهالصلحويحدثأثرهبقوةالقانون).(108) إنالصلح الجنائي بين المتهم والمجني عليه وفي جرائم محددةعينها القانون جاء لغايات الحفاظ على روابط عائلية أو خاصة لخصوصية العلاقة بين المجنيعليه والمتهم أو لارتباط الجريمة للمجني عليه، فهو الأقدر على حماية ومعرفة مصالحهالخاصة وهي بديلاً عن الدعوى الجزائية. وقد أوردت التشريعات الجزائية العربية هذه الجرائم على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز القياس عليها منها زنا الزوجية والقذف والسب أو إفشاء السر أو الأخبار الكاذبة أو الإيذاء الخفيف والسرقة وخيانة الأمانة التي تقع بين الأزواج أو بين الأصول والفروع كذلك إتلاف أموال الأشخاص. وقد نصت العديد من التشريعات الجنائية العربية على الصلح الجنائي منها قانون الإجراءات والمحاكماتالجزائية الكويتي (م 240) والفقرة (2) من

المادة (23) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي والمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية القطري والمادة(36) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني والفصل (41) من قانون المسطرة الجنائية المغربي أما المشرع المصري فقد عادإلى الأخذ بنظام الصلح في قانون الإجراءات بل ووسع في نطاقه وذلك بمقتضى القانونرقم 174 لسنة 1998م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الاجراءات الجنائية،(109) كما وسع المشرع المصري في تعديل قانون الإجراءاتالجنائية في عام 2006 من حالات الصلح رغبة منه في مواجهة أزمةالعدالة الجنائية وإعطاء أطراف الدعوى الجنائية المتهم والمجني عليه حق إنهاء الخصومة الجنائية بدون حكم، وبذلك يعد هذا النص تطبيقاً للاتجاهات الحديثة في التشريعاتالجنائية المعاصـرة التي تعطى للمجنـي عليــه دوراً ملحوظـاً في إنهـاء الدعـوى الجنائيــةبالنسبــة لبعـض الجرائم،(110) وبخاصة تلك الواقعة على الأفراد والتي توصفبأنها قليلة أو متوسطة الخطورة والتي تقع على المجني عليه بمناسبة علاقاتهالاجتماعية بالمتعاملين معه دون أن يتعارض الصلح في هذه الأحوال مع مقتضيات الحفاظعلى المصلحة العامة .(111) ان الغاية من تبني التشريعات لنظام الصلح الجنائي هي تبسيط وتيسير الإجراءات الجنائية وتخفيف العبء عن كاهل القضاء وفض النزاع بين المجني عليه والمتهم على نحو تهدأ به النفوس وتصفى وتستقر معه الأمور وتهدأ، أما بخصوص تعارض نظام الصلح الجنائي مع الردع بنوعية هو في حقيقته تعارض شكلي غير موضوعي، لأن نظام الصلح الجنائي لا يطبق بصفة عامة إلا على الجرائم البسيطة قليلة الأهمية التي لا تسبب ضرراً جسيماً فادحاً بالمجني عليه أو بالمجتمع. أما بشأن القول بعدم تحقيق نظام الصلح الجنائي للردع بسبب عدم خضوع المتهم لإجراءات المحاكمة المعتادة فمردود عليه بعدم جدوى هذه الإجراءات تجاه مرتكبي هذا النوع من الجرائم البسيطة والتي لا ينم ارتكابها عن خطورة إجرامية لمرتكبيها.(112) والصلح وسيلةلحلبعضالمنازعاتالجزائيةالناشئةعن جرائمذاتخطورةمحدودة،ومنشأن الاخذ بهتقليلعددالقضاياالتيتحال إلىالمحاكموتخفيفالعبءعنالقضاةحتىلاتتراكمالقضاياويتأخرالفصل فيها.(113) كما أنجوهرهحصولالمجنيعليهعلىتعويضعادل يجبرالضررالناشئ عنالجريمة ، كما أنهيقومعلىرضاءأطراف النزاعالجانيوالمجنيعليه(114) . ويختلفالصلحعن الاجراءات الجزائية البديلة الاخرى كالوساطة الجنائية والتي تعد وسيلة حديثة لحل المنازعات الجنائيةفيأمورمنها:انالصلحيكونفيأيةمرحلةتكونعليهاالدعوى،حتىوانكانتمنظورةأمام القضاء،بلإنبعضالتشريعاتأجازتالصلحفيبعضالجرائمحتىبعد صدورحكمباتبالعقوبة،فيحينأنالتشريعاتالتياعترفتبإجراءالوساطة وضعتمجموعةمنالشروطوالضوابطأبرزها،أنيكونقرارالنيابةباللجوء للوساطةقبلصدورقرارهافيشأنالدعوىالجزائيةكمافيقانونالإجراءات. (115) ، كما أنالنصوصالتيأجازتالصلحفيبعضالجرائملمتعنسوىبتقديممايفيد الصلحبينالجانيوالمجنيعليه،أووكيلهالخاصإلىالنيابةالعامةأوالمحكمة بحسبالأحوال،فهيلمتتطلبشروطاأخرىمثلأنيكونالصلحفيمقابل تعويضكاملللضرر،الذيسببتهالجريمةللمجنيعليه،أوأنيكونمنشأن هذاالإجراءالعملعلىإعادةتأهيلالجانيوهيشروطيلزمتوافرهافي الوساطة.وكذلك فأنالنصوصالتشريعيةالتيتعالجالوساطةالجزائيةلمتحددالجرائمالتييجوز معالجتهافيالوساطة،ولمتضعمعياراًفيهذاالخصوص،فالأمرفيالنهاية متروكلتقديرالنيابةالعامة،فيحينأنالنصوصالتيأجازتالصلححددت علىسبيلالحصرالجرائمالتييجوزفيهاذلك،وهيفيالعادةالجرائمالتيلايكونفيهاالحبسوجوبياً.(116) كما أنالوساطةالجنائيةتتمعنطريقتدخلشخصثالث(الوسيط)،الذييقوم بالدورالرئيسيفيالوصولإلىاتفاقللوساطةبينأطرافالنزاع،كماأنهيقوم بمتابعةتنفيذهذاالاتفـاقحتىالنهايةفيحينأنالصلحلايكونعنطريق وسيط،إنمايتممباشرةبينالجانيوالمجنيعليهأووكيلهالخاص.ويترتبعلىالصلح،كماتنصالتشريعاتالتيأجازتذلكانقضاءالدعوى الجزائيةمندونأنيكونللنيابةأوالمحكمة (بحسبالأحوال)أيسلطةتقديرية فيهذاالشأن. فيحينأنالوساطةلاترتبمثلهذاالأمرمباشرة،ذلكأن الوسيطبعدأنيفرغمنمهمتهيقدمتقريراًمكتوباًحولنتائجهذهالمهمةوعلى ضوءهذاالتقريريكونتصرفالنيابةإمابحفظالدعوىأوبالملاحقةالجزائية،بلإننجاحالوساطةلايحولدونتحريكالدعوىإذارأتالنيابةالعامةأن إجراءالوساطةلميحققمبتغاه . (117)

ثانيا // موقف المشرع العراقي من الصلح الجنائي واثر ذلك في حقوق المجني عليــه..

جعل المشرع العراقي الصلح سببا من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في بعض الجرائم والحكمة من ذلك هي محاولة قطع دابر الضغينة والعداوة بين الأفراد و إعادة الألفة ولا سيما في الجرائم التي لا تشكل خطورة واضحة على المجتمع . وقد نظمت أحكام الصلح المواد (194- 198 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل . وبالنسبة للجرائم التي يجوز فيها الصلح فقد أشارت إليها المادة 194 من القانون المذكور :بأنها الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى وهي المذكورة في المادة 3 الأصولية . وقد فرقت المادة 195 بين ثلاث حالات فيما يتعلق بقبول الصلح وهي على النحو الآتي:

أ – إذا كانت الجريمة المشار إليها في المادة (194) معاقباً عليها بالحبس مدة سنة فأقل أو بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة القاضي أو المحكمة.

ب – إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح إلا بموافقة القاضي أو المحكمة.

جـ – يقبل الصلح بموافقة القاضي أو المحكمة في جرائم التهديد والإيذاء وإتلاف الأموال أو تخريبها ولو كان معاقباً عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة.إن الصلح حق للمجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ولا ينتقل إلى الورثة وإذا كان المجني عليه قاصرا أو مجنونا أو معتوها فيكون لممثله القانوني الحق في إجراء المصالحة نيابة عنه . والقانون لم يتطلب شكلا خاصا تتم بموجبه المصالحة لذا فانه إذا ما توافرت شروط الصلح فليس للمحكمة رفضه من دون أن تبدي الأسباب التي دعتها لذلك علما أن هذه مسالة وقائع تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة أو للقاضي . ان طلب الصلح مع متهم لا يسري إلى متهم آخر.كما لا يقبل الصلح إذا كان مقترناً بشرط أو معلقاً عليه.بحسب المادة 196من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.ويقبل طلب الصلح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى. وإذا توافرت الشروط القانونية في طلب الصلح فيصدر قاضي التحقيق او المحكمة قراراً بقبوله وإخلاء سبيل المتهم أن كان موقوفاً.(م197) ، وأخيرا فانه يترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس الأثر المترتب على الحكم بالبراءة. (198). (118)

الفرع الثاني// حقوق المجني عليــه في ظل نظام الوساطــة الجنائيــة..

اولا // مفهوم الوساطــة الجنائيــة وموقف التشريعات منها..

   تعنيالوساطةالجنائية(119) وسيلةلحلالمنازعاتذاتالطبيعة الجنائية، التيتؤسسعلىفكرةالتفاوضبينالجانيوالمجنيعليهعلىالآثارالمترتبة علىوقوع الجريمة عنطريقتدخلعضوالنيابةالعامة،أومنيفوضهفيذلكسواء أكانشخصاًطبيعياً أمشخصاًمعنوياً،ويترتبعلىنجاحهاتعويضالضررالواقععلى المجنيعليه،وإصلاحالآثارالمترتبةعلىالجريمة،وإعادةتأهيلالجانيبالشكلالذيلايكونفيهحاجةللاستمرارفيالدعوىالجنائية.(120)وتمثلالوساطةالجنائيةنمطاًمنالإجراءاتالجزائية التيتقومعلىالرضائيةفي إنهاءالمنازعاتالجنائية. كماأنهاتعدخياراًثالثاًيجوزللنيابةأنتلجأإليهللتصرففي الدعوىالجزائية ،اذكانتالنيابةالعامةفيالغالبماتتجهإلىاحدطريقينتقليديين: الأولهوالأمربحفظالأوراق،والثانيهومتابعةالإجراءاتوقدأثبتالتطبيقالعمليعدم ملائمتهمافيالتعاملمعالجرائمالبسيطة،اذيؤديانإلىحلوللاتلبيحقوقواحتياجات المجنيعليهأوالمعاملةالسليمةللجاني فيجوزللنيابةالعامةحالنظرهاللقضاياالجنائية البسيطة،التيتتسمبوجودروابطدائمةبينأطرافهاوقبلاتخاذقرارهابشأنالدعوى الجنائيةأنتحيلالقضيةإلىوسيطبعدأنتحصلعلىموافقةالأطراف،بدلاًمنإصدار أمريحفظالأوراقبالشكلالذييؤديإلىحلالخصومة،أوتحريكالدعوىفيقضايالا يفضلأنتشغلبهاالمحاكموبذلكيمكنعدالوساطةالجنائيةإحدىالوسائللإنهاء الدعوىالجزائية.(121)وذهبرأيفيالفقهالفرنسي(122).إلىتعريفالوساطةالجنائيةبالنظرإلىموضوعها بأنهانظاميستهدفالوصولإلىاتفاقأومصالحة،أوتوفيقبينأشخاص،أوأطراف ويستلزمتدخلشخصأوأكثرلحلالمنازعاتبالطرقالودية“. بينمايذهبرأيآخر(123)، إلى تعريفهابأنهاكلطريقةغيرتقليديةلحلالمنازعاتبواسطةشخصثالث،كانتتحلوفقاً للأوضاعالمعتادةبمعرفةقاضيالواقعة. وذهبجانبثالثفيالفقه(124)   .إلىتعريفهابأنها حالةبحثعنحلتفاوضيبينأطرافنزاعمتولدعنجريمةبفضلتدخلالغير“. والجرائمالمعنيةهناهيالجرائمالمتعلقةبوجودعلاقاتإنسانيةتفرضعلىطرفيهاأن يتعايشامعاًأوبالقربمنبعضهماالبعض،أوكانتبينهماعلاقاتغيرمستقرة.(125)وفي فرنسا تمالتصويتوالموافقةعلىتشريع ٤ينايرلعام١٩٩٣م،الذيأضفىصفةالشرعيةعلىإجراءالوساطةالجنائية، اذأضافتالمادةالسادسةمنهفقرةأخيرةإلىالمادة٤١منقانونالإجراءاتالجزائية التي جاءنصهاعلىانهيجوزللنيابةالعامةقبلالتصرففيالدعوىالعموميةوبعدموافقة أطرافالنزاعأنتقرراللجوءإلىالوساطةمتىتبينلهاأنهذاالإجراءمنشانهتعويض الضررالذيحدثللمجنيعليه،ووضعنهايةللاضطرابالناجمعنالجريمةوإعادة تأهيلالجاني“.وظهرتأولىتجاربهافيالولاياتالمتحدةفي أواخرالستينياتفيولايةأوهايووأعقبتهاتجاربأخرىفيالسبعينياتفيولاياتومدن أخرىمثلمينابولس،أوكلاهوما،بوسطن. وقدتزايدتأعـدادهذهالتجاربلتتجاوزالمائة نموذجفيوقتناالراهن، ويرجعانتشارالوساطةفيالولاياتالمحتدةالأمريكيةإلى حركةالاهتمامبضحاياالجريمة،التيبدأتفيالسبعينيات.(126)وبما انالمجنيعليهأحدالأطرافالمهمةفيالوساطةالجنائية،فلايتصورقيامها بدونرضائه،فإذالميتمكنالوسيطمنالحصولعلىهذهالموافقة،تعينعليهإخطار النيابةالعامةبذلكلاتخاذقراربالتصرففيالدعوى،فرضاء

المجنيعليهبها شرطأساسيوضروريلقيامالوساطة. والأصلأنالمجنيعليهلايلعبدوراًرئيسياًفيالدعوىالجزائية ؛إذيعدكلمنالمتهموالنيابةالعامةهماالأطرافالرئيسية فيالدعوى(127)، وعلىالعكسمنذلكنجدفينظامالوساطةأنهاتتمبينالمجنيعليه والجاني،وليسللنيابةالعامةدورفياتفاقالصلحبينهما،وعليهينبغيعلىالمجنيعليه المشاركةالفعالةفيعمليةالوساطةالجنائية،منخلالإجراءلقاءاتمعالجانيفي حضورالوسيط،وإيضاحمدىالأضرارالتيلحقتبهمنجراءالجريمة،معالتزامه بالبعدعنالتعنت،واختلاقالمشاكلأثناءعمليةالوساطة. ويكونللمجنيعليهدورفي الاتفاقعلىالتدابيرالتييقومبهاالجانيفيالوساطة،فينبغيعليهالمشاركةالإيجابية فيمهمةالوساطةمنخلالالتعبيرعنطلباتهومناقشةالجانيعنأسبابالجريمة بالشكلالذييؤديإلىحلالنزاعالناجمعنها.(128) واذ أنالوساطةتعدفيحدذاتهامنقبيلحقوقالمجنيعليهم وقد تأكد ذلك في التوصيةالصادرةعنالمجلسالأوروبيسنة١٩٩٩والتينصتعلىحقالمجنيعليهفي الاتصال بالجانيوالحصولمنهعلىاعتذارأوتعويضعنالجريمةالمرتكبة،وهذاهوأساس الوساطة. وتتمثلحقوقالمجنيعليهفيعمليةالوساطةفيحقهفيالاحترام،ورد اعتباره،وحقهفيرفضالوساطةأوالاستمرارفيها،كذلكحقهفيالاستعانةبمحاموالإحاطةبجوانبالوساطةوالأطرافالقانونيةلها. فبالنسبة لحق المجني عليه في الاحترام فيعدهذاالحقمنالحقوقالبديهيةفيالوساطةالجنائية،ويترتبعليهضرورةأن يحظىالمجنيعليهبحسنالاستقبال،وحسنالاستماع،وتمامالإطلاععلىكلالتفاصيل بحيثيشعربأنهموجودفيوسطالمشكلةيتفاعلمعأسبابهاوطريقةحلها ، وأنهلا يمكنتهميشهأوإبعادهعمايدورمنإجراءاتللوساطةوالتيتهدففيالنهايةعلى تعزيزالعلاقاتالاجتماعية (129)، ويعدهذاالحقذاطبيعةمعنوية؛وهومايميزالوساطة الجنائيةالتيتركزعلىالجوانبالمعنويةلأطرافالنزاعبخلافالإجراءاتالجنائية التقليديةالتيقدتفتقدتطبيقهعنطريقإهمالدورالمجنيعليهوعدمإعطاءهالاهتمام اللازمأثناءمباشرةالإجراءاتالقضائيةومنمظاهرهذاالاحترام،ألايتركالمجني عليهوحيداًللتأثيرعليه،وهو الأمرالذييفترضضرورةالتواجدالدائمللوسيط؛فضلا عنضرورةإيجاداتفاقياتبينجهاتالوساطةونقابةالمحامينلتسهيلوتنظيممسألة الاستعانةبمحامينمنقبلالمجنيعليهم.(130) اما حق المجني عليه في رد اعتباره فيتماثلمعحقهفيالاحترامباعتبارهمامن الحقوقذاتالطبيعةالمعنوية،والوساطةالجنائيةتهدفإلىأنيحسالمجنيعليهبأن اعتبارهقدردإليه،وذلكلتكوينفكرةالاندماجالاجتماعي. وحصولالمجنيعليهعلى تعويضعادلوفقاًلمفهومهللعدالةهوالهدفمنقبولهللوساطة،سواءكانالتعويض نفسياًأممادياًوينبغيألايقتصرتعويضالمجنيعليهعلىالأضرارالمادية فقط،فتعويضالمجنيعليهبشكلماديقدلايكونكافياًبالنسبةللمجنيعليه،وهوماقد يؤديإلىحلشكليللنزاعفقط (131). فحصولالمجنيعليهعلىتعويضلايعني بالضرورةتحققالعدالة،وإنمايعنيأنطرفيالنزاعقدتوصلاإلىحلمرضللنزاع بينهم؛وهومايجعلالوساطةالجنائيةذاتمفهوممختلفعنالعدالةالتقليدية،والتي تهدفإلىكشفالحقيقةوتقريرذنبالجاني. وعليهينبغيعلىالوسيطأنينتبهإلىأن يكونحلالنزاعبأيصورةكانتيؤديإلىإشعارالمجنيعليهبأنهعادإلىوضعه الاجتماعيالذيكانعليهقبلوقوعالجريمة. بيدأنهذهالمسألةليستبسيطة،فهي تقتضيالبحثفينفسيةالمجنيعليه،ومعرفةمايدورفيها،ويرىالبعض(132) خطورة هذهالمسألة،وضرورةالاحتياطلهاعندتقريرالنيابةالعامةاللجوءإلىالوساطةالجنائية .(133)

ثانيا // امكانيــة الاخذ بنظام الوساطــة الجنائيــة في العراق..

لا يخفى الدور الإصلاحي للوساطة فهي تراعي الجوانب النفسية للخصوم اذ من المعلوم ان الطريقةالتقليديةعالجتالجرائمالبسيطةمنخلالطريقين: الأول هوالامر باغلاق الدعوى الجزائية وهو ما اشارت اليه المادة 130/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية بقولها : (اما اذا كانت الادلة لا تكفي لاحالته فيصدر قراراً بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتاً مع بيان اسباب ذلك) الامرالذيقديترتبعليهالإضراربالمجنيعليهلماقدينتابهمنشعور بالظلملعدممعاقبةالجانيأوشعورهبعدمالأمانوالخوفمنتكرارالعدوانعليه (134)، والطريقالثانيالمتمثلبمباشرةإجراءاتالدعوىوقد يكون ذاأثرسلبيعلىالمجنيعليه عندمايجدأنالمحكمةلمتمكنهمنإبداءرأيهوسماعأقوالهبالشكلالكافي (135)، كماأنمباشرةالإجراءاتالتقليديةقدلاتدعمالشعوربالمسؤوليةلدىالجاني،فهي منناحيةأولىتتسمبالشكلية،والغالبفيهاأنالجانييسعىإلىإنكاروقوعضررعلى المجنيعليه،بلقديتجهإلىتبريرسلوكهالإجراميللتمردعلىالظلمالاجتماعيالواقع عليه؛وهومايخففمنشعورهبالمسؤوليةعنارتكابالجريمة، وفضلا عنذلكأنجهةالدفاععنالجانيغالباًماتسعىإلىإبرازالدوافعالتي أوصلتهإلىسلوكالجريمة،نظراًلعدمخبرتهالقانونيةوهومايدعملدىالجانيالشعور بسلامةموقفهنتيجةماأصابهمنظلماجتماعي.وقدذهبرأيفيالفقهإلىأنالخصوم يشعرونبمصادرةحقهمفيتقريرمصيرالنزاعبسببوجودالمحاميالذيعهدواإليه بمهمةالدفاع،والقاضيالذيقديستمعإليهملبرهةيسيرة.فمباشرةالإجراءاتالتقليدية التيتقومعلىأساسإدانةالجانيوإهمالالمجنيعليهلاتثمرسوىشعوربالعزلة الاجتماعيةلدىالأول،وظلمجديدلدىالثاني،وهوالأمرالذيلايحققالاندماج الاجتماعيللخصوم. بينمايمكنمنخلالالوساطةالجنائيةتحقيقذلكعنطريقين: الأول هوالمواجهةالمباشرةبينالجانيوالمجنيعليه،والثانيهوإمكانصفحالمجنيعليهعن الجاني (136).لذلك فانجوهرالوساطةالجنائية يبدوليسفقطفيعلاجالآثارالنفسيةالتيتخلفها الجريمةأومباشرةالإجراءاتالقضائية،والتيعادةماتقععلىعاتقطرفيالدعوى،بل وتضفيعليهماشعوراًبالرضابنظامالعدالةالجنائية. فبالنسبةللآثارالنفسيةالتيتخلفها الجريمة،تسعىالوساطةالجنائيةإلىإعادةبناءالعلاقاتبينأطرافالجريمةمنخلال إجراءلقاءاتبينالجانيوالمجنيعليهوإعطاء الفرصةللطرفينلمناقشةالأضرارالناجمة عنالجريمة،وكيفيةإصلاحها،من دونالبحثفي أسبابارتكابالجريمة،وهوالأمرالذي يكونلهبالغالأثرفيدعموإنشاءعلاقاتاجتماعية جديدةبينالطرفين،كماوانهيعجلمن اندماجهمافيالمجتمع،اذيؤديإلىجبرضرر المجنيعليه،والقضاءعلىالشعور بالعزلةالاجتماعيةالتيتنتابالجانيمنجراءمباشرة الإجراءاتالقضائية ، كما أنالآثارالنفسيةالمترتبةعلىلقاءالجانيبالمجني عليه،يمكن أنتلعبدوراًمهماًفيحلالنزاع،حيثينتابالأولشعوربأنالثانييقاسمهذات المصير وذاتالمركزالاجتماعيالذييترتبعليهتخفيفالإحساسلدىالمجنيعليهبالخوف وعدمالأمان،وتعظيمرغبتهفيالمشاركةالإيجابيةللروابطالاجتماعية. فالغالبأنالمجني عليهفيالإجراءاتالتقليديةقديتضررمنعدمعقابالجاني،إذاحكمببراءته،أوأدين بعقوبةتافهة،بينماتتجهالوساطةالجنائيةإلىضماناحتراموضعالمجنيعليه،أملاًفي إعادة التوازنالاجتماعيالذياختلبارتكابالجريمة،وهومايحققهالتعويضالرمزيمن دفع الاعتداءالذيأصابالمجنيعليهفيكرامته،اذ يشعرهبأنهعلىقدمالمساواةمع الجاني، فيخرجهمنعزلتهالاجتماعيةمتجهاصوبتشييدعلاقاتجديدة

داخلالمجتمع. وقدأشاررأي فيالفقهالفرنسي(137) ، إلىأنالمجنيعليهلايبتغيالحصولعلى تعويضماليفقط،وإنما يسعىإلىفهمالأسبابالتيدفعتالجانيلارتكابالجريمة،وجعلهيعلممدىالألمالذيسببهله منخلالالتعبيرعمايدورفينفسه،وليسمنخلال محاميه. وهومايؤديإلىتخفيفالآلامالنفسيةالتيخلفتهاالجريمةوفيالجانبالمقابل تتيحالوساطةالجنائيةالفرصةللجانيمنالاعتذارللمجنيعليه،والإفصاحعنرغبتهفي أنيصفحالمجنيعليهعنهبالشكلالذيلايتحققفيظلالإجراءاتالعادية.وممايؤكد أهميةالوساطةفيعلاجالآثارالنفسيةالناجمةعنالجريمة،أنأحدالمجنيعليهمالذين اشتركوافيعملياتوساطةجنائيةمعالجناةكانقدقررأنالوساطةقدخففتمنشعوره بالخوف،لأنهأدركأنالجانيكانشاباً،وقدأدركفيالنهايةآثارفعلتهالإجرامية،بعدأن كانهونفسهلايقدرمداها.(138) ولا شك في ان نظام الوساطة الجنائية كغيره من الانظمة غير التقليدية في حل النزاعات الجنائية يقلل من عدد القضايا التي تحال الى المحاكم ومن ثم تخفيف العبء عن كاهلها مما يحول دون تراكم القضايا وتأخير الفصل فيها ، وفضلا عن ذلك فانه وسيلة لاعادة الانسجام الاجتماعي بين افراد المجتمع من خلال تدخل الوسطاء الذين يسعون الى ازالة الاثار النفسية الناجمة عن الجريمة ، كما انه يجنب الجاني مخالطة معتادي الاجرام ويجنبه الاثار النسية لتقييد الحرية ، كما يجنب المجني عليه طول المدة الزمنية للاجراءات ويحقق له الحصول على تعويض للضرر الذي احدثته الجريمة وبوقت قصير.وبذلك فان ما يحققه نظام الوساطة الجنائية من مزايا تدعو للفع قدما لقبولها في التشريع الجزائي العراقي ، سيما اذا علمنا ان المجتمع العراقي يعرف العديد من صور هذه الوساطة ، والتي من امثلتها الوساطة الشرطية التلقائية التي تقوم بها الشرطة العراقية بمهمة الوسيط فيما بين اطراف النزاع ، في الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتي نصت عليه المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ، كما ان هنالك صورة اخرى للوساطة التي تقوم بها المجالس العرفية والتي يلعب فيها وجهاء العشائر دور الوسيط . وهو ما يعني ان اصل هذا النظام موجود في المجتمع العراقي وينبغي تقنينه رسميا حتى يحقق الاهداف المرجوة منه. (139)

الفرع الثالث// حقوقه في ظل نظام التسوية الجنائية..

اولا // مفهـوم التسويـة الجنائيـة وحقوق المجني عليه فيها.

   استحدث المشرّع الفرنسي نظام التسوية الجنائية بالقانون رقم 99-515 الصادر في 23حزيران سنة 1999 بشأن تدعيم فعالية الإجراءات الجزائية، ثم عدله بالقانون رقم399-2006الصادر في 4 نيسان سنة 2006 اذ تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي وأضيفت فقرة ثانية على المادة (41) منه والتي تمثل بديلاً جديداً من بدائل إجراءات الدعوى الجزائية، إذ يتيح للنائب العام أن يقترح على الشخص الطبيعي البالغ الذي يعترف بارتكابه واحدة أو أكثر من الجنح أو المخالفات التي حددها القانون في المادتين (41-2) و(41-3) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بأن ينفذ تدابير معينة بعد اعتماده من قبل المحكمة الجنائية المختصة اذ يترتب على تنفيذ تلك التدابير انقضاء الدعوى الجزائية.ومن خلال موقف المشرع الفرنسي يلحظ أن للتسوية الجنائية جملة من الشروط وهي:

1. يشترط في المتهم ان يكون شخصاً طبيعياً بالغاً لسن الرشد، ومن ثم يستبعد المتهم الحدث وكذلك يستبعد الشخص المعنوي ، كذلك يجب أن يعترف المتهم بارتكابه للجريمة التي أجاز فيهـا القانـون الفرنسي إجـراء

التسوية والتي سنأتي عليها لاحقاً، وأخيراً موافقة المتهم على إجراء التسوية الجنائية ولا يهم أن تكون هذه الموافقة تحريرية أو شفوية.

2- يشترط في الجريمة التي تجوز فيها إجراء التسوية الجنائية، ان تكون مما نصت عليه المادتين (41-2) و(41-3) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي وهي الجرائم الموصوفة بالجنحة التي يعاقب عليها – كعقوبة أصلية – بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وكذلك الجرائم الموصوفة بالمخالفة واستثنيت تلك الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وجرائم القتل الخطأ والجرائم السياسية.

3- أن لا تكون الدعوى الجزائية قد تمت المباشرة بها سواء من قبل النيابة العامة أو من قبل المجني عليه لأن التسوية الجنائية هي إحدى الخيارات المطروحة ومن ثم فللنيابة العامة الحرية في أن تقرر اللجوء إليها أو التصرف في الإجراء الجنائي على ضوء الخيارات الأخرى المتاحة.وتبدأ التسوية الجنائية باقتراح يصدر عن النائب العام إذا اتضح له أن ذلك ملائماً، ويوجه هذا الاقتراح إلى الجاني إما مباشرة أو عن طريق شخص مخول بذلك من العاملين بالمحكمة أو عن طريق احد مأموري الضبط القضائي، فإذا لم يقبل الجاني باقتراح التسوية، عندئذ يسقط الاقتراح وبالتالي يحق للنائب العام تحريك الدعوى الجزائية أما إذا وافق الجاني ورضي بالاقتراح فيتم إثبات موافقته تحريرياً في محضر وتسلم له نسخة منه.(140) ويقوم النائب العام بإبلاغ الجاني والمجني عليه ، بأنه قد عرض اقتراح التسوية أمام القاضي.وعند الضرورة يجوز للقاضي أن يستمع إلى أقوال كل من الجاني والمجني عليه وبحضور المحامين عنهما، وبعد كل هذه الخطوات الإجرائية، فللقاضي له الحق أن يقرر احد أمرين ، أما التصديق على التسوية الجنائية ومن ثم تأخذ طريقهـا إلى التنفيـذ أو رفضهـا

فيصبح الاقتراح كأن لم يكن.ولا يحق للقاضي إجراء أي تغيير أو تعديل أو حذف أو إضافة على التسوية المعروضة أمامه، وقرار القاضي بات غير قابل للطعن.وإذا تم التصديق على التسوية الجنائية ونفذ الجاني كافة التدابير المقررة فيترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجزائية. وقد يفشل اقتراح التسوية الجنائية لعدة أسباب، منها رفض الجاني، أو عدم تصديقه من قبل القاضي ، أو عدم قيام الجاني بتنفيذ التدبير المطلوب منه بعد قبوله لاقتراح التسوية الجنائية، عندئذٍ يقوم النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية. (141) ومن شروط التسوية ، يجب إن يتضمن اقتراح النائب العام بالتسوية الجنائية على الجاني قيام هذا الأخير بتعويض الضرر الذي أصاب المجني عليه بسبب الجريمة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر. ومؤدى ذلك، أن هذا التدبير له صفة إلزامية ما لم يثبت الجاني انه قد سبق وقام بهذا التعويض فعلاً ، وفي حالة عدم قيام الجاني بتعويض المجني عليه عن الضرر الذي أصابه، عندئذ يحق للمجني عليه الإدعاء المباشر أمام محكمة الجنح للمطالبة بالتعويض، ففي مثل هذه الحالة ستنظر المحكمة الجنائية الدعوى المدنية وحدها رغم أن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بتنفيذ تدابير التسوية الجنائية، ورغم أن الدعوى المدنية لا تكون تابعة للدعوى الجنائية استثناء من القواعد العامة حفاظاً على حقوق المجني عليه .(142) ان التسوية الجنائية تلتقي مع الوساطة في بعض الامور وتختلف عنها في امور اخرى ، اذ يتفقهذانالنظامانمنعدةوجوه، فيعدكلاًمنهماأحدالحلولالمتاحةلتخفيف عبءتزايدالمطالباتالقضائيةللحقوقعنكاهلالمحاكمويستهدفانمعاعلاجاًفعالاً لصنفمعينمنالجرائميقصرالقضاءالتقليديعنتحقيقه.(143) ومعذلكفهمايختلفانمننواحثلاثةتتعلقبوظيفةالمقابلوطبيعةكلاًمنهما وأثرهما:فمن حيث الوظيفة: المقابلفيالنظامينيتمثلفيدفعمبلغمنالمال،إلاانهلايهدفإلىتحقيقذات الغاية،إذيتحددهذاالمبلغفينظامالتسويةعلىضـوءمـاأصـاب

النظامالعام،من اضطرابوتحصلعليهالدولة. بينمايتمتقديرهفينظامالوساطة؛وفقاًللضررالخاص الذيأصابالمجنيعليه،مستهدفاًبذلكتعويضهعنوسببهذاالفارقبينالنظامين أنالتسويةذاتصفةجزائيةخلافاًللوساطةفهيذاتطبيعةإصلاحيةأوتعويضية.(144) ومن حيث الطبيعة التسويةالجنائيةهيإحدىصورالعدالةالرضائيةفيإطارالعدالةالتفاوضية، وإذاكانصحيحاًأنكلاًمنهمايستلزمرضاالأطراف،فإنهذاالرضاهوالحدالأولي فيالتفاوض. ويعدبمثابةشرطمفترضأوسابقلإجرائه،ويرتبطذلكبماتكفله الوساطةمنمساواةبينطرفيهامقارنةبمركزالنيابةالعامةعلىالمتهمفيشانالتسوية الجنائية،فإنالتسويةالجنائيةتخضعلسلطةرئيسالنيابةسواءمنحيثاللجوءإليها،أو منحيثصياغةشروطها.أماالمتهمفعلىالرغممنضرورةرضائهإلاأنهيتجردمن أيسلطةتفاوضيةفيمواجهةالنيابةبخصوصالعرضالمقدمإليهفهوإماأنيقبلهكليةً أويرفضهجملةً.أمافيالوساطةفالأمرمختلفلأنهانظامثلاثييستوعبكلاًمنالجانيوالوسيط والمجنيعليه. وإذاكانجوهرمهمةالوسيطتنحصرفيعقدلقاءمشتركبينالجاني والمجنيعليه،فهوبذلكيدفعكلاًمنهمالطاولةالتفاوضالمباشرعلىموضوعالاتفاق وشروطتنفيذهباسطاًمالديهمنحججمدعمةلموقفهوداحضةلحججخصمهإلىأنيتم الاتفاقعلىحليرضيالطـرفيندونضغطمنجانبالوسيط.ومن حيث الأثر : يختلفالأثرالمترتبعلىإعمالأيمننظاميالتسويةوالوساطة الجزائيةعلى الرغممنانطوائهماضمنآلياتالحدمنتزايدأعدادالدعاوىالجزائيةأمام المحاكم، ففيالتسويةالجنائيةتنقضيالدعوىالجنائيةبتنفيذالتدابيرالتياشتملتعليها،بينمالا يكونالأمركذلكفيشأنالوساطةالجنائية؛لأننجاحالأخيرةلايؤديإلىانقضاء الدعوىالجزائيةوإنمامجردحفظالدعوى.وهوأمرمنتقدبالنظرإلىالطبيعةالإدارية للوساطة. وإمكانيةالعدولعنهمنجانبالنيابةالعامةفيأيوقتطالماالدعوىلم تنقضِبالتقادم،ولاشكفيمجافاةذلكلحكمةالوساطةالجنائيةبحسبانهاإحدىالوسائل الهادفةلتخفيفالعبءعنعاتقالمحاكمومعذلكفإنهيمكنالتقليلمنقيمةهذاالعيب، إذامالاحظناأنتحريكالدعوىالجنائيةالسابقحفظهالنيكونكماقالالبعضإلاإجراءاستثنائياًيفترضلتوافرهظروفخاصة(145) وبالنسبة لحقوق المجني عليه في نظام التسوية الجنائية: فإن إجراء التسوية كبديل لنظام الملاحقة الجنائية لم يأت بجديد بالنسبة للمجني عليه فالدعوى الجزائية لا يزال طرفاها النيابة العامة والمتهم والنيابة العامة هي التي تعرض اتفاق التسوية الجنائية على المتهم وللمتهم أن يقبل أو يرفض التسوية.وهكذا يظل المجني عليه بعيدا عن مسار هذه العلاقة إلا بصفته مضرورا من الجريمة ويعد تعويضه عن الضرر الذي أصابه احد التدابير التي تتخذ في مواجهة الجاني الذي قبل التسوية ، إذ يتعين على ممثل النيابة العامة ان يقترح على الجاني تعويض المجني عليه عن الأضرار التي لحقته من الجريمة خلال فترة لا تجاوز الستة أشهر ما لم يكن قد بادر إلى تعويضه ( المادة 41-2/ 3من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي ) فإذا لم يجر تعويضه من خلال التسوية الجنائية فله أن يسلك طريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح أو المخالفات وعندئذ لا تفصل المحكمــة إلا في الحقــوق المدنيــة فقط ،إذ تنـص الفقـرة 9 من المـادة (41-2) من القانون المذكور على أن : (يترتب على تنفيذ التسوية انقضاء الدعوى الجنائية ولا يحول ذلك دون حق المدعي في إلا دعاء المباشر أمام محكمة الجنح طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ولا تفصل المحكمة عندئذ إلا في الحقوق المدنية فقط بعد الاطلاع على الأوراق) وهكذا يتبين أن المشرع الفرنسي في إجراء التسوية الجنائية لم يعول على إرادة المجني عليه في اللجوء إليها.

فالمجتمع ممثلا في النيابة العامة لا المجني عليه هو الذي يقدر ما إذا كان إجراء التسوية هو الأنسب فإذا قدر أن مصلحته في التسوية الجنائية لم يعلق انقضاء الدعوى الجنائية على تعويض الجاني له .(146)

ثانيا // امكانيــة الاخذ بنظام التسويــة الجنائيـة في التشريع العراقي..

من المعلوم إن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ قد صدر في بداية السبعينات القرن الماضي، وٕان بداية ظهور نظام التسوية الجنائية تعود إلى عهد قريب نسبيا أي بعد تشريع هذا القانون بمدة زمنية طويلة فنظام التسوية الجنائية، نظام حديث في إنهاء الدعوى الجزائية. وقد ظهرت بعد أن أضحت المجتمعات تعاني من ظاهرتين: الأولى: زيادة عدد الجرائم، والثاني حفظ بلا تحقيق أو بالأحرى الحفظ الإداري للوقائع، بالإضافة إلى العديد من المعوقات الأخرى التي وقفت في وجه الأجهزة القضائية كظاهرة التضخم التشريعي وأزمة العقوبة السالبة للحرية قصيرة الحدة وفشلها.(147) ومن جانب اخر أخذ القانون العراقي الجنائي بالصلح كمبدأ للمصالحة في بعض الجرائم وقد نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على الصلح وأحكامه كما بينا سابقا رغبة من المشرع لاحلال السلام بين المتخاصمين خصوصاً وٕان الحكم على بعضهم قد لا يمنع الطرف الثاني في الدعوى الجزائية من إعادة ارتكاب الجرائم أخذ بالثأر وانتقاماً من الجاني وان اعتماد نظام الصلح من قبل المشرع العراقي يطرح التساؤل حول إمكانية تطبيق نظام التسوية الجنائية في القانون العراقي ، سيما وان نظام التسوية الجنائية اخذ يكتسب أهميته يوماً بعد يوم في العالم كبديل للدعوى الجنائية، ووسيلة جديدة لمكافحة الجريمة . وهذا الأمر دفع بالعديد من التشريعات إلى البحث عن مفهوم آخر للعدالة الجنائية ومزجه مع المفهوم التقليدي – وهو إحقاق عدالة تعويضية أو إصلاحية.لذا نؤيد من يرى(148) امكانية تطبيق نظام التسوية الجنائية في العراق بوصفه نظاماً بديلاً عن الدعوى الجزائية خاصة في الجرائم البسيطة وبما يحفف عبء الدعاوى الجزائية وكلفتها على الدولة وعلى قضاة الموضوع وكذلك مساهمته في حل النزاعات الجزائية بشكل سريع. خصوصا بعد زيادة الدعاوى في العراق وعدم مواكبة القضاء لها بسبب صعوبة وكلفة إنشاء محاكم جديدة وصعوبة في إعداد الكوادر القضائية ، الأمر الذي يجعلنا أن نفكر في البحث عن مفهوم آخر للعدالة الجنائية تضمن إحقاق العدالة التي تتطلع إليها من وراء الدعوى الجزائية ، اذ ان النظام الجزائي العراقي أقر العديد من المبادئ التي يفيد بإنهاء النزاع الجنائي في جرائم معينة كالتنازل والصلح والصفح، فلا مانع من اقرار أسايب أخرى لإنهاء النزاعات بين الافراد ، إضافة الى ذلك، فقد جاء في ورقة عمل اصلاح النظام القانوني في العراق على قانون اصلاح النظام القانوني رقم ( ٣٥ ) لسنة ١٩٧٧ ، في (الفصل الرابع- ثانيا – قانون الاجراءات الجنائية) منها على :توسيع الحالات التي تجوز فيها الصلح أو الصفح، بحيث تشمل الجرائم ذات الآثار الشخصية.

الخاتمــة..

توصل البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات نورد أهمها فيما يأتي:

أولا // النتائــج..

1- تسعى الاتجاهات الاجرائية المعاصرة الى اعطاء دور اكبر للمجني عليه و السماح لطرفي النزاع بالحوار بالشكل الذي يؤدي إلى إزالة الأحقاد والكراهية الناجمة عـن وقـوع الجريمـة، وهـو ما لا يتوافـر مـن خـلال

مباشرة الإجراءات التقليدية. اذ يمكن من خلالها تقريب وجهات نظرهم بشأن الجريمة و يكون لهم مكنة تحديد مضمون الاتفاق الخاص بمعالجة آثار الجريمة، و هو الأمر الذي يمكن القول معه بأنها تتجه صوب النظام الاتهامي الذي يحكم فيه الخصوم مصير النزاع.

2- يثير موضوع تحديد مركز المجني عليه في ظل الاتجاهات الاجرائية المعاصرة العديد من المشكلات: ولا سيما في ظل الأنظمة المستحدثة في القانون الجنائي الاجرائي ، لوجود جدل بين الفقه ما بين قبولها ورفضها، ولعدم اخذ العديد من التشريعات المقارنة بها حتى الآن. فضلا عن أن هناك بعض التشريعات التي لازالت تجري بعض التعديلات على تطبيق هذه الانظمة في تشريعاتهــا.وتجارب الدول في بعض هذه الاتجاهات لا زالت تحت الدراسة، نظراً لحداثة تطبيقها. فضلا عن انعدام السوابق القضائية التي تبين أحكامها، و انعدام القواعد المنظمة لكيفية مباشرتها من جانب أطرافها ، و عدم وجود إحصائيات كافية بشأن نتائج تطبيقها في التشريعات المقارنة.

3- لم يعرف قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٧١ المعدل او في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، مثل قوانين عدة المجني عليه ، لكنه إستخدم مصطلح المجني عليه فنص على عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى من المجني أو من يمثله قانوناً في الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة منه ، ويبدو أنه يقصد بذلك إن المجني عليه هو الشخص الذي وقعت عليه نتيجة الجريمة، أو أعتدي على حقه الذي يحميه القانون ، ثم ميّز بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة فأعطى الأخير حق الادعاء بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سببته الجريمة ، وربما لم يجد المشرع العراقي ضرورة لمثل هذا التعريف ، مادام طرفا الدعوى الجزائية هما المجتمع الذي تضرر من الجريمة، والمتهم الذي أخل بقوانينه ، أو قد يكون ذلك راجعا ، إما لوضوح هذا المصطلح ، وٕاما غموضه وما يثيره هذا التعريف من اعتراضات من جانب الفقه .

4- أما القضاء العراقي فلم يعرف المجني عليه صراحة لكن الاستنتاج الأكيد من قرارات المحاكم العراقية يشير الى ان المقصود بالمجني عليه هو من شكلت الجريمة اعتداء على حق من حقوقه المحمية بموجب القانون. وهناك شواهد قضائية اخرى تدل على استعمال لفظ مجني عليه في مناسبات عديدة.

5- يمكن تعريف المتضرر من الجريمة بأنه : كل شخص أصابته الجريمة المرتكبة بأضرار شخصية ومباشرة ومحققة.ولا تختلف التشريعات المقارنة في تعريف المتضرر من الجريمة عن هذا الوصف ، منها المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة 22 من القانون الإماراتي ، والمادة 111 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي والمادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وكذلك المادة الثانية من قانون الإجراءات الفرنسي ، بيد أن اللافت للنظر في هذه التشريعات المقارنة أنها لم تنتهج مذهبا واحداً في تحديد نوع هذه الإضرار التي تصيب ذلك المضرور من الجريمة. فبينما نجد التشريع المصري في المادة 251 مكرر والتشريع العراقي في المادة 10 الأصولية اشترطا أن يكون الضرر شخصياً ومباشراً ، ومحققا سواء حالا أم مستقبلا ، نجد أن التشريعيين الإماراتي والكويتي لم ينصا على نوع تلك الأضرار.

7- في القانون الجنائي لا ينصب التنازل على الدعوى الجزائية في ذاتها وإنما يرد على المطالبة بتحريكها في الإطار المحدد له وهو الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية فيها إلا بناء على شكوى المجني عليه أو ممثله القانوني . وبذلك يتبين أن جوهر التنازل هو التعبير عن الإرادة.

8- إن الغاية من تبني التشريعات لنظام الصلح الجنائي هي تبسيط وتيسير الإجراءات الجنائية وتخفيف العبء عن كاهل القضاء وفض النزاع بين المجني عليه والمتهم على نحو تهدأ به النفوس وتصفى وتستقر معه الأمور وتهدأ.

ثانيا // التوصيات..

1- نوصي المشرع العراقي بضرورةوضعآلية جديدةللسياسة الاجرائية المعاصرة من خلال اتباع سياسةالتحولعنالإجراءات،والتي تعني خضوع المتهمينلمعاملةإجرائيةتختلفعنتلكالمقررةتقليدياًللمحاكماتالجنائية. ويتمثل جوهرهذهالسياسةفيالاستغناءعنإجراءاتالخصومةالجنائية،كلياًأوجزئياً واستبدالهابإجراءاتأخرىأقلتعقيداًوأكثرسرعةفيحسمالمنازعاتسواءأكانت بسيطةلاتتطلبسوىتيسيرالإجراءات،ومقترنةببرامجلإصلاحالجانيوتأهيله، هذا بجانبمراعاةحقوقالمجنيعليهوتعويضضرره.

2- نقترح على المشرع العراقي أن يقتدي بمنهج المشرع المصري الذي وسع في تعديل قانون الإجراءاتالجنائية في عام 2006 من حالات التي تقع عليها الصلح رغبة منه في مواجهة أزمةالعدالة الجنائية وإعطاء أطراف الدعوى الجنائية المتهم والمجني عليه إنهاء الخصومةالجنائية بدون حكم، وبذلك يعد هذا النص تطبيقاً للاتجاهات الحديثة في التشريعاتالجنائية المعاصرة التي تعطى للمجني عليه دوراً ملحوظاً في إنهاء الدعوى الجنائيةبالنسبة لبعض الجرائم، وبخاصة تلك الواقعة على الأفراد والتي توصفبأنها قليلة أو متوسطة الخطورة والتي تقع على المجني عليه بمناسبة علاقاتهالاجتماعية بالمتعاملين معه دون أن يتعارض الصلح في هذه الأحوال مع مقتضيات الحفاظعلى المصلحة العامة.

3- نحبذ الاخذ بنظام الوساطة الجنائية في حل النزاعات الجنائية في العراق لكونه يقلل من عدد القضايا التي تحال الى المحاكم ومن ثم تخفيف العبء عن كاهلها مما يحول دون تراكم القضايا وتأخير الفصل فيها وفضلا عن ذلك فانه وسيلة لإعادة الانسجام الاجتماعي بين افراد المجتمع من خلال تدخل الوسطاء الذين يسعون الى ازالة الاثار النفسية الناجمة عن الجريمة ، كما انه يجنب الجاني مخالطة معتادي الاجرام ويجنبه الاثار النسية لتقييد الحرية ، كما يجنب المجني عليه طول المدة الزمنية للإجراءات ويحقق له الحصول على تعويض للضرر الذي احدثته الجريمة وبوقت قصير . كما ندعو للدفع قدما لقبول هذا النظام في التشريع الجزائي العراقي ، سيما اذا علمنا ان المجتمع العراقي يعرف العديد من صور هذه الوساطة ، والتي من امثلتها الوساطة الشرطية التلقائية التي يقوم بها اعضاء الضبط القضائي بمهمة الوسيط فيما بين اطراف النزاع ، في الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتي نصت عليه المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ، كما ان هنالك صورة اخرى للوساطة التي تقوم بها المجالس العرفية والتي يلعب فيها وجهاء العشائر دور الوسيط . وهو ما يعني ان اصل هذا النظام موجود في المجتمع العراقي وينبغي تقنينه رسميا حتى يحقق الاهداف المرجوة منه.

4- نفضل اقرار الاخذ بنظام التسوية الجنائية لكونه بدا يكتسب أهميته يوماً بعد يوم في العالم كبديل للدعوى الجنائية، ووسيلة جديدة لمكافحة الجريمة . كما نؤيد امكانية تطبيق نظام التسوية الجنائية في العراق بوصفه نظاماً بديلاً عن الدعوى الجزائية خاصة في الجرائم البسيطة وبما يحفف عبء الدعاوى الجزائية وكلفتها على الدولة وعلى قضاة الموضوع وكذلك مساهمته في حــل النزاعــات الجزائية بشكل سريع. خصوصا بعد زيادة الدعاوى في العراق وعدم مواكبة القضاء لها بسبب صعوبة وكلفة إنشاء محاكم جديدة وصعوبة في إعداد الكوادر القضائية ، الأمر الذي يجعلنا أن نفكر في البحث عن مفهوم آخر للعدالة الجنائية تضمن إحقاق العدالة التي تتطلع إليها من وراء الدعوى الجزائية ، اذ ان النظام الجزائي العراقي أقر العديد من المبادئ التي يفيد بإنهاء النزاع الجنائي في جرائم معينة كالتنازل والصلح والصفح، فلا مانع من اقرار أساليب أخرى لإنهاء النزاعات بين الافراد ، إضافة الى ذلك، فقد جاء في ورقة عمل اصلاح النظام القانوني في العراق على قانون اصلاح النظام القانوني رقم ( ٣٥ ) لسنة ١٩٧٧ ، في (الفصل الرابع- ثانيا – قانون الاجراءات الجنائية) منها على :توسيع الحالات التي تجوز فيها الصلح أو الصفح، بحيث تشمل الجرائم ذات الآثار الشخصية.

5- نؤكد ضرورة حصولالمجنيعليهعلى تعويضعادلوفقاًلمفهومالعدالةحالقبولهللإجراءات البديلة سواءكانالتعويض نفسياًأممادياً، وينبغيألايقتصرتعويضالمجنيعليهعلىالأضرارالمادية فقطفتعويضالمجنيعليهبشكلماديقدلايكونكافياًبالنسبةللمجنيعليه،وهوماقد يؤديإلىحلشكليللنزاعفقط ، فحصولالمجنيعليهعلىتعويضلايعني بالضرورةتحققالعدالة،وإنمايعنيأنطرفيالنزاعقدتوصلاإلىحلمرضللنزاع بينهم؛وهومايجعلالاجراءات البديلة ذاتمفهوممختلفعنالعدالةالتقليدية،والتي تهدفإلىكشفالحقيقةوتقريرذنبالجاني. وعليهينبغيعلىالوسيطأنينتبهإلىأن يكونحلالنزاعبأيصورةكانتيؤديإلىإشعارالمجنيعليهبأنهعادإلىوضعه الاجتماعيالذيكانعليهقبلوقوعالجريمة.

7- ومن الضروري التأكيد على سرعة الفصل في الإجراءات وحسم الدعوى الجزائية كونها من الحقوق المهمة للمجني عليه والتي لا بد من مراعاتها.

8- ويبدو من الأهمية بمكان منح دور للادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية أو حفظها لعدم الملائمة في تحريكها في تشريعنا العراقي تمهيدا للأخذ بالأنظمة المتطورة في الوساطة والتسوية الجنائية المعمول بها في بعض الدول في الوقت الحاضر.

الهوامــش.

(1) انظر:د.محمد محي الدين عوض , حقوق المجني عليه في الدعوى الجنائية , أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ,ص 28 . عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه في الدعوى الجنائية : ،دار النهضة العربية , القاهرة ، ط1 , 2006 ، ص10.

(2) الدكتور رامي متولي القاضي : الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي ، الناشر دار النهضة العربية بالقاهرة، 2010. ص 8 وما بعدها.

(3) د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه ، مصدر سابق ، ص8.

(4)المصدر السابق ، ص58- 59.

(5):د.محمد محي الدين عوض .حقوق المجني عليه في الدعوى الجنائية .. أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ص55 و56 0 د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص60.

(6) تنظر المواد : ٣٩٦ ،٣٩٤ ،٣٩٣ ،٣٨٥ ،٣٧٩ ،٣٣٨ من قانون العقوبات العراقي، والمواد ٣٢٦ – ٣٦٨ من قانون العقوبات من قانون العقوبات المصري، والمواد ٢٢٢ ،٣٠٩ ،٢٦٧ من قانون العقوبات الفرنسي. راجع د. محمد علي سالم والمدرس محمد عبد المحسن سعدون ، حماية حقوق ضحايا الجريمة ، مصدر سابق ، ص .، ص 5-6.

(7) وهي مجموعة من الجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائية فيها الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا .

(8) د. محمد علي سالم والمدرس محمد عبد المحسن سعدون ، حماية حقوق ضحايا الجريمة: مصدر سابق ص 7.

(9) المصدر السابق : ص 8.

(10) راجع المستشار الدكتور : محمد حنفي محمود محمد : بحث في حقوق المجني عليه ، متاح على موقع شبكة رواد المعرفة الكترونيةعلى الرابط الآتي على الانترنت: http://rooad.net/admin/index.php?action=news_add&cat=17#_ftn1 ص2.

(11) Michèle Rassat :- Traitéde procédure pènale :- P.U.F. 1e édition 2001, p. 247. No. 166.

(12) د/ محمود نجيب حسنى :- شرح قانون الإجراءات الجنائية ، الطبعة الثالثة ، سنة 1995 ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، ص127 رقم 121.

(13) د/ محمد أبو العلا عقيدة :- شرح قانون الإجراءات الجنائية ، الطبعة الثانية ، سنة 2001 ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، ص150 .

(14) راجع د. سامي النصراوي : دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، دار السلام ، بغداد ، ط1 ، 1977، ص 32. أ. عبد الامير العكيلي و د. سليم ابراهيم حربة : شرح اصول المحاكمات الجزائية ، ج 1، بغداد ، 1988، ص 40 وما بعدها.

(15) راجع في ذلك :- د/ إبراهيم على صالح :- المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، رسالته ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، سنة 1975عن المستشار الدكتور: محمد حنفي محمود محمد : مصدر سابق ،ص 3.

(16) مشار اليه في الدكتور :محمد حنفي محمود محمد: بحث في حقوق المجني عليه ،مصدر سابق ، ص 2.

(17) نقض جلسة 27/5/1963 مجموعة المكتب الفنى للمحكمة السنة 14 ، ق87 ، ص445 . راجع المستشار الدكتور : محمد حنفي محمود محمد : بحث في حقوق المجني عليه ،مصدر سابق ، ص 2.

(18) فقد جاء في احد قرارات محكمة التمييز (…قررت محكمة التمييز نقض الحكم وٕاعادة الاوراق الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا بغية توجيه تهمتين اثنتين ،إحداهما وفق المادة ٤٠٦ عقوبات عن جريمة قتل المجنى عليه ( ح ) ومشفوعة بسبق الاصرار والأخرى وفق المادة 406/ 1– أ عقوبات بدلالة المادة

( ٣١ ) منه عن جريمة الشروع عمدا بقتل المجني عليه ( ص ) مع سبق الاصرار أيضا لما ثبت من وقائع الحادثة وظروفها ان الظرف المشدد وهو سبق الاصرار كان العامل الذي تحرك المتهم من خلاله لارتكاب الجريمة وانه كان قد طغى على كافة الوقائع الموضوعية والشخصية للجريمة خاصة اذا ما لوحظ بان المتهم عند إطلاقه العيارات النارية من رشاشته بشكل عشوائي على من كان نائما في فراشه بساحة الدار من أهل الدار كان مطمئن البال ومعتقدا كل الاعتقاد بان المقصود بالقتل هو ( س ) – والد المجنى عليه ( ح ) وشقيق المصاب ( ح ) وهو لا محالة متواجد بينهم في الدار في مثل تلك الظروف بين ان يكون هذا أو ذاك وفي هذا المكان أو ذلك إلا ان ( س ) لم يكن آنذاك في داره صدفة الأمر الذي يتعين معه القول بان المتهم يكون مسؤولا عن هذه الجريمة المغطاة بسبق الاصرار بكاملها خاصة ان الخطأ في شخص المجنى عليه حالة ينسحب معها سبق الاصرار على المجني عليهما للأسباب المذكورة…) قرار محكمة التمييز العراقية الاتحادية رقم ٣٥ /985/986 في 16/10/1985. منشور على الرابط :     http://www.iraq   مذكور في د. محمد علي سالم والمدرس محمد عبد المحسن سعدون ، حماية حقوق ضحايا الجريمة ، مصدر سابق ، ص .، ص 10-11.

(19) لقد درجت احكام القضاء الجزائي العراقي على استعمال لفظ مجني عليه ، ينظر على سبيل المثال قرار محكمة التمييز العراقية الاتحادية رقم 1071 / جنايات / 71 في 4/5/1972 النشرة القضائية عدد 2، س3، ص 236 . وكذلك قرارها المرقم 297 / جنايات / 74 في 20/3/1974 النشرة القضائية عدد 1 ، س5 ص 356. وينظر ايضا حكم محكمة جنايات البصرة رقم 36/ج/1997 في 16،3/1997 المصدق بالقرار التمييزي المرقم 2526 / الهيأة الجزائية الثانية / 97 في 24 / 8 / 1997 . كذلك القرار التمييزي المرقم 3260 / جنايات / 74 في 20/2/1974 . النشرة القضائية عدد 1 ، س5، ص 365. وللمزيد راجع : د. جمال ابراهيم الحيدري : شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2014، ص 156-157.

(20) (نصت المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل على انه :

أ – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً في الجرائم الآتية : 1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافاً لقانون الاحوال الشخصية. 2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او الاخبار الكاذب او التهديد بالقول او بالايذاء الخفيف اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه.

3 – السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجاً للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزاً عليها قضائياً او ادارياً او مثقلة بحق لشخص آخر. 4 – اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد. 5 – انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهيأة للزرع او ارض فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها. 6 – رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر. 7 – الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها. ب – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج الجمهورية العراقية الا بإذن من وزير العدل.)

(21) انظر :د.محمود نجيب حسني ,شرح قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق رقم 127ص128 . و تنص المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية على انه اذا رأت النيابة العامة انه لا محل للسير في الدعوى ,تأمر بحفظ الأوراق . د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص27.

(22) نصت المادة 10/1 من قانون الإجراءات الجنائية المصري : ( لمن قدم الشكوى …أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت إلى ان يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ).

(23) يجدر بالذكر أن المشرع اعتد بتنازل المجني عليه في حالتين خاصتين بعد صدور الحكم النهائي وليس لهذا التنازل بطبيعة الحال علاقة بالدعوى الجنائية التي انقضت بالحكم النهائي .انظر المادتين 273ع الخاصة بجريمة زنا الزوجية والمادة 312ع الخاصة بالسرقة بين الأزواج والأصول والفروع.

(24) انظر :د.رؤوف عبيد ,مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري المرجع السابق ص36. د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص28.

(25) فالمادة 18 مكررا (أ )- كمثال – من قانون الإجراءات الجنائية (المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 (1) تتكلم عن مطلق المجني عليه (2)في الجنح التي يجوز فيها الصلح مع المتهم .وترتب على إثبات صلحه مع المتهم انقضاء الدعوى الجنائية .وتحرص في ذات الوقت على ضمان حقوق المضرور من الجريمة ((وهو غير المجني الذي يجوز له الصلح (3):إذ تنص على أن :(( للمجني عليه – أو لوكيله الخاص – في الجنح المنصوص عليها في المواد 000 وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ان يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم .ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة )).ينظر :د.امين مصطفى محمد .انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وفقا لأحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات – دراسة مقارنه .دار النهضة العربية. وانظر أيضا: أدوار غالي الذهبي .شرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 174 لسنة 1998.المرجع السابقص 84.مشار اليها في د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص28.

(26) د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص61- 62.

(27) المصدر سابق ، ص63.

(28) انظر:د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية رقم 34 ص42 , ورقم 36 ص 44 . د.احمد فتحي سرور الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ص87و88 د.حسنين عبيد شكوى المجني عليه _نظره تاريخيه انتقاديه ص122و123 ،د.عصام احمد محمد حق المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الماسة بسلامة جسمه ،ص35. د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص64.

(29) انظر في شأن الصورة الأولى لنظام الاتهام العام :د.رؤوف عبيد ،مبادئ الإجراءات في القانون المصري ص20 ,د. احمد فتحي سرور ,الشرعية الدستورية من ص 87الى ص 93. و د. رمسيس بهنام ,مشكلة تعويض المجني عليه في الجريمة ص 449. . د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص65.

(30) والتي كانت تنص على أن يقبل الادعاء بحقوق مدنية من الشاكي إذا صرح بذلك في الشكوى المقدمة منه أو من خلال إجراء رسمي لاحق في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى ومع أن الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية قد ألغت هذا النظام ليظل الحكم على الجاني بالعقوبة وتعويض المجني عليه عن الضرر الذي أصابه أمرا يتم بموجب إجراء واحد فسرعان ما عادت فرنسا إلى الفصل بين الدعويين الجنائية والمدنية بموجب المواد أرقام 6و8و430 في القانون الصادر سنة 1793 (السنة الرابعة للثورة الفرنسية) ثم في قانون تحقيق الجنايات الفرنسي لسنة 1808 وأخيرا في قانون الإجراءات الجنائية الحالي إذ تنص المادة الأولى منه على أن يختص القضاة أو غيرهم من الموظفين بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها في الأحوال المبينة في القانون وللطرف المضرور حق تحريك الدعوى الجنائية وفق الشروط المبينة في هذا القانون وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن (الدعوى المدنية حق لكل من أصيب بضرر مباشر من الجريمة جناية كانت أم جنحه أم مخالفه وليس للتنازل عن الدعوى المدنية أن يوقف أو يعطل سير الدعوى العمومية مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة ، وللمزيد انظر: د.رؤوف عبيد ,مبادئ الإجراءات الجنائية ….ص36 د. محمد محي الدين عوض ,حقوق المجني عليه في الدعوى الجنائية ,ص56 ,د. عصام احمد محمد ,حق المجني في تحريك الدعوى الناشئة عن الجرائم الماسة بسلامة جسمه ,ص137و138. د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص65.

(31) انظر:د.مأمون محمد سلامه الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ص72. د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص66.

(32) وفي احوال كثيرة يستعمل القضاء الجزائي العراقي لفظ مشتكي للتعبير عن مصطلح المجني عليه ، ينظر على سبيل المثال : قرار محكمة التمييز العراقية الاتحادية ذي العدد 2381 / تمييزية / 1979 في 10/12/1979 . وحكم محكمة جنايات الرصافة / بغداد رقم 765 /ج/1999 في 26/10/1999. وللمزيد راجع د. جمال الحيدري : شرح احكام القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص 152، وص 170 .

(33) د. سعيد حسب الله عبد الله، قيد الشكوى في الدعوى الجزائية “دراسة مقارنة” ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2000، ص 44

(34) الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، طبعة مصورة ومعدلة، 1995، دار النهضة العربية، ص 545.

(35) انظر نص الفقرة (1) من المادة (378) من قانون العقوبات العراقي والفقرة (ثانياً) من المادة (109) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي والفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني.والمادة (284) من قانون العقوبات الأردني والمادة (475) من قانون العقوبات السوري والمادة (489) من قانون العقوبات اللبناني والمواد (399- 400) من قانون العقوبات الليبي.

(36) انظر نص الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي والمادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي والمادة (11) من نظام الإجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة (109) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي والمادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني والمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية القطري والمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة (4) من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

(37) د. يس عمر يوسف، شرح قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، ط2، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1996، ص100

(38) على عدنان الفيل : بدائل إجراءات الدعوى الجزائية، مصدر سابق ، ص81.

(39) الطعن رقم 1019 لسنة 55 ق ,جلسة 16 من مايو سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض س 36 رقم 124 ص 708 نقض أول نوفمبر سنة 1990 مجموعة أحكام محكمة النقض س 41 رقم 173 ص 973 مشار إليه في مؤلف د. أدوار غالي الذهبي , شرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالقانون 174 لسنة 1998 ط1 دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة 1999 ,ص 84 و85 . د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص 22.

(40) فالمادة27/1 من قانون الإجراءات الجنائية المصري تنص على انه :لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى احد مأموري الضبط القضائي وفي التحقيق الذي يباشره قاضي التحقيق تنص المادة 76 على أن لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى ويفض قاضي التحقيق نهائيا في قبوله بهذه الصفة وفي التحقيق الذي تجربه النيابة العامة تنص المادة 199 مكررا على أن لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة وفي الادعاء بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية .تنص المادة 251 على أن من حقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية وفي الادعاء المباشر في النطاق المسموح به تنص المادة 232/1 على ان :تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على تكليف المتــهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحقوق المدنية.

(41) د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص23.

(42) انظر :د.رؤوف عبيد ,مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري المرجع السابق ص 71و120 . وانظر في تعريف المجني عليه :د.حسنين عبيد شكوى المجني عليه .نظره تاريخيه انتقاديه أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ,ص143و144؛ د.محمد محي الدين عوض حقوق المجني عليه في الدعوى الجنائية أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ص20 ؛د. احمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات (القسم العام) ط4 ,دار النهضة العربية 1985 ,رقم 168,ص298. د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص24.

(43) نقض 2 فبراير 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض السنة 11 العدد الأول ,ق 29 ص 142. د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص24.

(44) انظر :د. حسن صادق المصرفاوي ,الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية رقم 11 ص 26 الأستاذ البشري الشوريجي دور النيابة العامة ، أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ص 197و198. د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص24.

(45) راجع تعريف الأستاذ المرحوم د/ محمود نجيب حسنى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة ، سنة 1995 ، ص270 . عن المستشار الدكتور : محمد حنفي محمود محمد : مصدر سابق ، ص 4.

(46) راجع المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي و المادة1 من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري ، والمادة 58 من القانون السوري ، والمادة 205 إجراءات ليبي ، والمادة 6 من القانون اللبناني ، والمادة 2/3 من قانون الإجراءات الأردني الحالي بصيغته المعدلة بموجب القانون 16 لسنة 2001م .

(47) جلسة 1/11/1990 مجموعة المكتب الفني ، السنة 41 ، ق173 ، ص974 .

(48) وانظر كذلك المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد في قطر الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 12 بتاريخ 29/8/2004 وهو احدث قانون للإجراءات الجنائية في الدول العربية.

(49) عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص13.

(50) منها المادة الثانية من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي والمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة 22 من نظيره الإماراتي ، والمادة 111 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

(51) د. محمد علي سالم :والمدرس محمد عبد المحسن سعدون ، حماية حقوق ضحايا الجريمة مصدر سابق ، ص 12.

(52) تنظر المادة 22 من القانون الإماراتي ، والمادة 111 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

(53) د.عبد الوهاب العشماوى :- الاتهام الفردي أو حق الفرد فى الخصومة الجنائية ، رسالة ، كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول ، طبعة 1953 ، دار النشر للجامعات المصرية ، ص288 .

(54) عقد هذا المؤتمر في ميلانو بايطاليا في الفترة من 26 أغسطس إلى 6 سبتمبر سنة 1985، وقد تناول كثير من الباحثين تعريف المؤتمر للمجني عليه تحت عنوان ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة . انظر على سبيل المثال :د.حمدي رجب عطية دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية.رسالة دكتوراه جامعة القاهرة – كلية الحقوق 1990 ص 30 عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص 16.

(55) هو التعبير الذي استخدمه أ. د.رمسيس بهنام . مشكلة تعويض المجني عليه في الجريمة أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ص 447.عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص 15.

(56)عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص 16.

(57) د. رمسيس .. مشكلة تعويض المجني عليه في الجريمة .. ص 447 . وهو التعريف الذي يؤيده المستشار البشري الشوربجي .. دور النيابة العامة في كفالة حقوق المجني عليه في مصر .. ص 198 .ود.غنام محمد غنام ,حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية .أعمال مؤتمر أكاديمية شرطة دبي حول ضحيا الجريمة ,ص 152 . عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص 18.

(58) المستشار البشري الشوريجي ,دور النيابة العامة في كفالة حقوق المجني عليه ,أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ,ص197 ؛د.حسن صادق المصرفاوي ,,الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية منشأة المعارف بالإسكندرية 1989 ,رقم 12 ,ص28. عن د.محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص 20.

(59) د.رؤوف عبيد .مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ط17 .دار الجيل للطباعة القاهرة 1988 ص 120 .د.محمد محيي الدين عوض .. حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية ص 22 : د.احمد شوقي عمر أبو خطوه .التدخل في الدعوى الجنائية– دراسة تحليليه مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي. مطبعة المدني . القاهرة 1991 رقم 9 .ص 24 و25.عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص 18.

(60) نقض 19/3/1919 ألمجموعه الرسمية سنة 1920 ص 106 عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص 19.

(61) د.محمود محمود مصطفى حقوق المجني عليه قي القانون المقارن ط1 القاهرة 1975 رقم 9 ص13 عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص 20.

(62) انظر: د. فوزيه عبد الستار الادعاء المباشر في الإجراءات الجنائية _دراسة مقارنه دار النهضة العربية 1990 رقم 33 ص 41. عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص 21.

(63) د.حسنين عبيد ,شكوى المجني عليه _نظره تاريخيه انتقاديه ,أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ,ص144. وانظر أيضا : د.فوزية عبد الستار ,المرجع السابق رقم 33 ص 41 .تأكد هذا النظر بالمادة 251 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية (مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998) التي نصت على انه :لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالا او مستقبلا ,وما قيل في المتن بشان الشروع في قتل بعيار ناري لم يصب المجني عليه يمكن ان يقال في الشروع في سرقه من جيب خال , والشروع في نصب كشفت وسيلته.

د.محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص 22.

(64) انظر :لسان العرب لابن منظور ,طبعة دار المعارف ,ج1,باب الجيم ,مادة (جنا) من ص706 إلى ص708 ، عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص12.  

(65) انظر :لسان العرب لابن منظور ,المرجع السابق ,ج4 باب الضاد مادة (ضحى) من ص 2559 إلى ص 2561 , وانظر أيضا :د. احمد محمد احمد بخيت (حماية ضحايا الجريمة في إطار المبدأ الإسلامي لا يطل دم في الإسلام – دراسة مقارنه أعمال مؤتمر أكاديمية شرطة دبي حول ضحايا الجريمة ,دبي الإمارات العربية المتحدة 3-5 مايو 2004,ج1, من ص 487 إلى ص490 . عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص12.

(66) انظر: الأستاذ الهادي سعيد,حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي,ص 221و222 . عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص14.

(67) المستشار سرى محمود صيام (كفالة حق الضحايا في الحصول على التعويض) أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ,ص 454 . عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص15.

(68) د. مجمد محيي الدين عوض “حقوق المجني عليه في الدعوى الجنائية” أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ،ص25و26. عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص16.

(69)الاستاذ الدكتور محمد علي سالم و المدرس محمد عبد المحسن سعدون : حماية ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق الابتدائي – دراسة مقارنة ، ص3 ، بحث منشور على الانترنت ، ينظر الرابط الاتي : najaftin.edu.iq.

(70) انظر المستشار البشري الشوربجي ،”دور النيابة العامة في كفالة حقوق المجني عليه في مصر” أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ،ص199و200. عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه، مصدر سابق ، ص16.

(71) نصت المادة 1 /أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على ان : تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً او أي شخص علم بوقوعها او بإخبار يقدم الى أي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضراً من ضباط الشرطة ومفوضيها.ونصت المادة 3 من القانون ذاته على : أ – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً في الجرائم الآتية …الخ .

(72) المادة 39 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، والمادة 28 من القانون المصري . ما عدا المشرع العراقي الذي يفرق بين الشكوى التحريرية والشفوية. عن المستشار الدكتور : محمد حنفي محمود محمد : مصدر سابق ، ص 4.

(73) نصت المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي : ( لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان يخبر حاكم التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة.) ونصت المادة 48 من نفس القانون : ( كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضراً ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فوراً احداً ممن ذكروا في المادة (47).

(74)المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية المصري المقابلة للمادة 38 من القانون الإماراتي .

(75) عن المستشار الدكتور : محمد حنفي محمود محمد : مصدر سابق ، ص5.

(76) محمود طه جلال : أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، القاهرة ، ط1 ، 2005. ص11. ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة ، دراسة تحليلية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة نايف للعلوم الأمنية ، الرياض ، 2011. ص 27 .

(77) ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية ، مصدر سابق . ص 26- 27 .

(78) عمر محمد سالم : نحو تيسير الإجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط1 ، 1997. ص 62.

(79) د. أحسن بوسقيعة : الوجيز في القانون الجزائي الخاص– الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال، جزء الأول، طبعة سادسة، دار هومة، ص 238.

(80) أ. عبد الرؤوف مهدي : شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1995، ص 383

(81) د. عوض محمد عوض: المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية،مصر، 1999 ص59

(82) د. محمد سعيد نمور: أصول الإجراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة والتوزيع، 2005، ص 177، 178،

(83) د. جلال ثروت، سليمان عبد المنعم: أصول الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006، ص 230

(84) د. محمد سعيد نمور: المرجع السابق، ص 179. دليج نجاة : حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية : في التشريع الجزائري ، وزارة العدل الجزائرية بحث قضائي 2006-2009.ص 12.

(85) د. محمد سعيد نمور: المرجع السابق، ص 190

(86)د. سعيد حسب الله : اصول المحاكمات ، مصدر سابق ، ص 45.

(87) أ. محمد صبحي نجم: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة 1984، صفحة 50 ، دليج نجاة : حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية : مصدر سابق .ص 14.

(88) شاهر محمد علي المطيري : الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية ، في القانون الجزائي الأردني والكويتي والمصري . رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط ، 2010. ص79.

(89) شاهر محمد علي المطيري : الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية، مصدر سابق ، ص 80 .

(90) محاضراتي

(91) أ.د. جيلالي بغدادي: التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية ، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائري 1999، ص 85.

(92) د. أحسن بوسقيعة: قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية ،المرجع السابق، ص . 36 نقلا عن دليج نجاة : حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية : مصدر سابق .ص18- 19.

(93) دليج نجاة : حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية : مصدر سابق .ص 20

(94) ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية ، مصدر سابق . ص 30

(95) د. أسامة حسنين.عبيد: الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، ماهيته والنظم المرتبطة به، دراسة مقارنة . القاهرة: دار النهضة العربية الطبعة الأولى، ٢٠٠٥.ص 32.

(96) ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية ، مصدر سابق . ص 32.

(97) د. أسامة حسنين عبيد، الصلح ، مصدر سابق ، ص 10 وما بعدها.

(98) الدكتور أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، مطبعة جامعة القاهرة، السنة الثالثة والخمسون، 1983، ص212

(99) على عدنان الفيل : بدائل إجراءات الدعوى الجزائية ص77.

(100) الدكتور محمد حكيم حسين حكيم، النظرية العامة للصلح، المرجع السابق، بند 7، ص20

(101) الدكتور، أحمد فتحي سرور، المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية، مجلة القانون والاقتصاد، عدد خاص بمناسبة العيد المئوي لكلية الحقوق، 1983، ص 69

(102) الدكتور محمود طه جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة المعاصرة، رسالة دكتوراه منشورة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 453

(103)J. pradel, La rapidité de Línstance pénale, Aspecte de droit comparé, Rev. pénit. 1995, p 213

(104) الدكتور شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص248؛ الدكتور أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص16

(105) د. أحمد عوض بلال، التطبيقات المعاصرة للنظام ألاتهامي في القانون الانجلوامريكي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص359

(106) على عدنان الفيل : بدائل إجراءات الدعوى الجزائية، مصدر سابق ، ص 78- 79.

(107) د. أنور محمد صدقي المساعدة : الصلح الجزائي في التشريعات الاقتصادية القطرية دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 24 ، العدد الثاني ، 2008. ص 96

(108)وقد جاء في هذا الحكم ما يأتي:” فالصلح يعد – في حدود تطبيق القانون- بمنزلة نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون، بما يقتضي من المحكمة- إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوب وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها. وقد كشف المشرع عن هذا النظر في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك والذي ألغى القانون رقم 623 لسنة 1955 ، أحكام النقض، س1963/ 1 ، ص927 . ينظر : د. أنور محمد صدقي المساعدة : الصلح الجزائي ، المصدر السابق ، ص 99، الهامش رقم 6 .

(109) الدكتور مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، سنة 2001، ص 322 . على عدنان الفيل : بدائل إجراءات الدعوى الجزائية، مصدر سابق ، ص 82.

(110) الدكتور مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص 325

(111) الدكتور شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص 117 و ما بعدها. على عدنان الفيل : بدائل إجراءات الدعوى الجزائية، مصدر سابق ، ص 83.

(112) على عدنان الفيل : بدائل إجراءات الدعوى الجزائية، مصدر سابق ، ص84.

(113) مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم : الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية ، دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي طبقا لأحدث التعديلات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ط1 ، 2004 .ص9. ( ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية ، مصدر سابق . ص 67. )

(114) محمد حكيم حسين الحكيم : النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، ط1 ، 2005. ص44.

(115) ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية ، مصدر سابق . ص 68

(116) إبراهيم عيد نايل : الوساطة الجنائية وسيلة مستحدثة لحل المنازعات الجنائية ، دراسة في القانون الاجرائي الفرنسي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط1 ، 2001. ص 18.

(117) ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية ، مصدر سابق . ص 69-70 .

(118) راجع : د. سعيد حسب الله عبد الله : شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الموصل ، ط2 ، 1998 ، ص 50-57.

(119) أضحى مفهوم الوساطة الجنائية من المصطلحات المألوفة في البيئة القانونية الحديثة ، وقد أوصى المجلس الأوروبي عام ١٩٨٩ بتطوير الإجراءات غير القضائية في نطاق القانون الجنائي وخاصة الوساطة . وتطبق المانيا الوساطة منذ عام ١٩٧٥ ، وفرنسا عام ١٩٩٣ ، وبلجيكا عام ١٩٩٤ ، وفي بعض الولايات الأمريكية عام ١٩٧٨ ، وبولندا ، وكندا ، ويوغسلافيا ، والاتحاد السوفيتي. ( روسيا حاليًا ) وتعرف الوساطة الجنائية بأنها : ” إجراء غير قضائي ، تقرره النيابة العامة وحدها ، قبل تحريك الدعوى الجنائية ، تهدف الى تعويض المجني عليه ووضع حد للمتاعب التي خلفتها الجريمة. 344 ويعرفها البعض بأنها : ” أسلوب غير قضائي ، يعتمد على اقتراح النيابة العامة، وتستمد وجودها من الصلح الذي تم بين الجاني عليه والجاني الذي تحقق من مسئوليته الجنائية ، وتكفله بتعويض المجني عليه ” . وتهدف الوساطة الجنائية إلى تحقيق الأمن الاجتماعي ومساعدة طرفي النزاع .راجع د. محمد حكيم حسين حكيم : العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم الارهابية ، الرياض ، ط1 ، 2007. ص 45.

(120) مدحت عبد الحليم رمضان : الإجراءات الجنائية الموجزة لإنهاء الدعوى الجزائية ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط1 ، 2000. ص 32.

(121)ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية ، مصدر سابق . ص 39 .

(122)Guilhem jouan: Les enjeux de la mediation, P: 103-108

(123)Lazerges: Mediation, Justicepenale et politique criminelle, P: 186.

(124)Mbanzoulou: La mediation penale, P: 16-17

(125) ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية ، مصدر سابق . ص 40 .

(126)المصدر السابق . ص45- 47.

(127) مامون محمد سلامة : الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981. ص 140.

(128) ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية ، مصدر سابق . ص 119.

(129) القاضي : الوساطة ، ص 213 .

(130) ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية ، مصدر سابق . ص 121 .

(131) القاضي : الوساطة ، ص 213 .

(132) عادل علي المانع : الوساطة في حل المنازعات الجنائية ،مجلة الحقوق ، الكويت ، العدد الرابع ، السنة الثلاثون ، 2006.ص 95.  

(133) ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية ، مصدر سابق، ص 122.

(134)Faget: le cadre juridique de la mediation penal, p: 37.

(135)Hadida: les enjeux de la mediation penale pour le evocat, P: 133.

(136) رامي متولي القاضي : الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن ، درا النهضة العربية ، القاهرة ، ط1 ،2010. ص، 101 – 102 ،ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية ، مصدر سابق.ص 49.

(137)     Ponafe-schmitt: la mediation, P: 114 – 115. نقلا عن ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية ، مصدر سابق . ص 49 .

(138) ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية ، مصدر سابق . ص 50 .

(139) علي اعذافة محمد : الوساطة ، مصدر سابق ، ص 123- 124.

(140) على عدنان الفيل : بدائل إجراءات الدعوى الجزائية، مصدر سابق ، ص 91- 92.

(141)المصدر السابق ، ص92.

(142) على عدنان الفيل : بدائل إجراءات الدعوى الجزائية، مصدر سابق ، ص94.

(143)ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية، المصدر السابق . ص 75.

(144) عبيد : الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ، ص 485

(145) ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية ، مصدر سابق . ص76- .77 .

(146) – تعد هذه حالة شاذة تطرح فيها الدعوى المدنية وحدها بنص القانون على القضاء الجنائي ما دامت القاعدة أن الدعوى المدنية تنظر بالتبعية للدعوى الجنائية ، ينظر عبد اللطيف عبد العال ، ص 94- 95.

(147) د. رامي متولي القاضي : التسوية الجنائية ، مصدر سابق ، ص ٣٧٩

(148)للمزيد راجع : المدعي العام صباح احمد نادر : التظيم القانوني للوساطة الجنائية وامكانية تطبيقها في القانون العراقي – دراسة مقارنة / بحث مقدم الى مجلس القضاء في اقليم كردستان العراق كجزء من متطلبات الترقية الى الصنف الثالث من اصناف الادعاء العام، ص 31-34.

المصادر..

الكتـب..

1-   د.إبراهيم عيد نايل : الوساطة الجنائية وسيلة مستحدثة لحل المنازعات الجنائية ، دراسة في القانون الاجرائي الفرنسي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط1 ، 2001.

2-   د.أحسن بوسقيعة : الوجيز في القانون الجزائي الخاص– الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال، جزء الأول، طبعة سادسة، دار هومة ، 1998.

3-   د.أحمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، طبعة مصورة ومعدلة، دار النهضة العربية ، 1995.

4-   د.جمال ابراهيم الحيدري : شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2014.

5-   د.جلال ثروت، سليمان عبد المنعم: أصول الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006.

6-   د. سامي النصراوي : دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، دار السلام ، بغداد ، ط1 ، 1977

7-   د. سعيد حسب الله عبد الله : شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الموصل ، ط2 ، 1998 .

8-   د.رامي متولي القاضي : الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي ، الناشر دار النهضة العربية بالقاهرة، 2010.

9-   د.عبد الوهاب العشماوى :- الاتهام الفردي أو حق الفرد فى الخصومة الجنائية ، رسالة ، كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول ، دار النشر للجامعات المصرية ، طبعة 1953

10-   أ.عبد الامير العكيلي و د. سليم ابراهيم حربة : شرح اصول المحاكمات الجزائية ، ج 1، بغداد ، 1988.

11-   د.عبد الرؤوف مهدي : شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1995.

12-   د.محمد سعيد نمور: أصول الإجراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة والتوزيع، 2005.

13-   د.محمود نجيب حسنى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة ، سنة 1995 .

14-   د.محمد أبو العلا عقيدة :- شرح قانون الإجراءات الجنائية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية بالقاهرة، سنة 2001.

15-   د.محمود نجيب حسنى :- شرح قانون الإجراءات الجنائية ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، سنة 1995.

16-   د.محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه في الدعوى الجنائية : ،دار النهضة العربية , القاهرة ، ط1 , 2006 .

الابحاث..

1-   د.أنور محمد صدقي المساعدة : الصلح الجزائي في التشريعات الاقتصادية القطرية دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 24 ، العدد الثاني ، 2008.

2-   صباح احمد نادر : التظيم القانوني للوساطة الجنائية وامكانية تطبيقها في القانون العراقي – دراسة مقارنة / بحث مقدم الى مجلس القضاء في اقليم كردستان العراق كجزء من متطلبات الترقية الى الصنف الثالث من اصناف الادعاء العام. 2013.

3-   دليج نجاة:حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية : في التشريع الجزائري ، وزارة العدل الجزائرية بحث قضائي 2006-2009.

4-  علي عدنان الفيل : بدائل إجراءات الدعوى الجزائية. بحث منشور على الرابط الاتي: http://www.moj.gov.bh/jlsi/default9738.html

5-   د.محمد علي سالم و المدرس محمد عبد المحسن سعدون : حماية ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق الابتدائي – دراسة مقارنة ، ص3 ، بحث منشور على الانترنت ، ينظر الرابط الاتي : najaftin.edu.iq

6-  د. : محمد حنفي محمود محمد : بحث في حقوق المجني عليه ، متاح على موقع شبكة رواد المعرفة الكترونيةعلى الرابط الآتي على الانترنت: http://rooad.net/admin/index.php?action=news_add&cat=17#_ftn1

                                    

الرسائــل الجامعيــة..

1-   د. سعيد حسب الله عبد الله، قيد الشكوى في الدعوى الجزائية “دراسة مقارنة” ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2000.

2-   ياسر بن محمد سعيد بابصيل : الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة ، دراسة تحليلية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة نايف للعلوم الأمنية ، الرياض ، 2011.