<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مقلات جديدة &#8211; كلية القانون &#8211; جامعة كربلاء</title>
	<atom:link href="https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/category/new-article/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://law.uokerbala.edu.iq/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Dec 2017 06:05:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/law.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2019/03/cropped-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>مقلات جديدة &#8211; كلية القانون &#8211; جامعة كربلاء</title>
	<link>https://law.uokerbala.edu.iq/wp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">161559116</site>	<item>
		<title>مبدأ التناسب بين جسامة الفعل المرتكب والعقوبة الانضباطية</title>
		<link>https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2016/10/30/%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8-%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[law]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 05:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقلات جديدة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://law.uokerbala.edu.iq/wp/2016/10/30/%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8-%d9%88/</guid>

					<description><![CDATA[مبدأ التناسب بين جسامة الفعل المرتكب والعقوبة الانضباطية ((دراسة في القوانين التي تحكم عمل اللجان الانضباطية)) د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي جامعة كربلاء/كلية القانون تمارس اللجان التحقيقية أعمالها استنادا إلى الأحكام الواردة في(( قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل))،ولكن بالنظر لعدم تطرق القانون أعلاه لكيفية اتخاذ اللجنة التحقيقية للإجراءات التحقيقية&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" dir="RTL" align="center"><strong><span style="font-size: 20pt;">مبدأ التناسب بين جسامة الفعل المرتكب والعقوبة الانضباطية</span></strong></p>
<p style="text-align: center;" dir="RTL" align="center"><strong><span style="font-size: 20pt;">((دراسة في القوانين التي تحكم عمل اللجان الانضباطية))</span></strong></p>
<p style="text-align: left;" dir="RTL" align="right"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue;">د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي</span></strong></p>
<p style="text-align: left;" dir="RTL" align="right"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue;">جامعة كربلاء/كلية القانون</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">تمارس اللجان التحقيقية أعمالها استنادا إلى الأحكام الواردة في(( قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم <span style="color: blue;">(14)</span> لسنة <span style="color: maroon;">1991</span> المعدل))،ولكن بالنظر لعدم تطرق القانون أعلاه لكيفية اتخاذ اللجنة التحقيقية للإجراءات التحقيقية (الآلية)،إلا بشكل بسيط ومختصر(وهذا ما أكدت عليه الفقرة(ثانياً) من المادة <span style="color: red;">(10)</span> من القانون بقولها <span style="color: red;">((تتولى اللجنة التحقيقية تحريرياً مع الموظف<strong> المخالف</strong> المحال عليها ولها في سبيل أداء مهمتها سماع أقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها،وتحرر محضراً تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة ،إما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق أو بفرض أحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع كل ذلك إلى الجهة التي أحالت الموظف عليها))</span>. ،والاكتفاء ببيان كيفية تشكيل اللجان التحقيقية وعضويتها،يصبح من الواجب عليها- اللجنة التحقيقية- أن ترجع إلى قوانين الإجراءات (قانون المرافعات المدنية رقم <span style="color: blue;">(83)</span> لسنة <span style="color: #993300;">1969</span> المعدل)كونه المدونة العامة للإجراءات ،وهذا ما أكدت عليه المادة (1) منه،والتي نصت على ما يأتي <span style="color: red;">((يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والإجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة))</span>،وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم <span style="color: blue;">(23)</span> لسنة <span style="color: #993300;">1971</span> المعدل اللذين تناولا بالتنظيم الإجراءات التي تتخذ عند أجراء التحقيق مع أي شخص،وبالتحديد قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي نراه الأقرب للتطبيق في أعمال اللجان التحقيقية،لاحتوائه على الإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة في مرحلة التحقيق(كالاستماع إلى إفادة المشتكي (المجنى عليه)،أو المخبر، وإفادة المشكو منه (المتهم)،والمدعي بالحق المدني،والمسؤول مدنياً،والمعاينة والكشف على مكان الحادثة أو الواقعة (محل الفعل) وذلك عندما يقتضي الحال ذلك بحسب طبيعة الواقعة،التكليف بالحضور أو التبليغ (الاستقدام) ،الاستماع لإفادات الشهود،الاستعانة بالخبراء والمختصين،طلب الوثائق والمستندات من الجهات ذات العلاقة&#8230;الخ.</span></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">إن قيام اللجنة التحقيقية باتخاذ الإجراءات مهما كان نوعها بحق الموظف المحال عليها هو الوصول إلى قناعة بخصوص موضوع التحقيق،فاللجنة التحقيقية هي سلطة حكم أولية أو ابتدائية،لا يمكنها أن تتخذ توصيتها جزافاً،فلا يعقل أن تصدر توصية من اللجنة التحقيقية بمجرد صدور الأمر الإداري بتشكيلها مهما كانت طبيعة الموضوع وأهميته،بل يتحتم عليه اتخاذ جملة من الإجراءات لتكوين قناعتها بخصوص الموضوع، وبالشكل الذي يوفر اكبر قدر من الضمانات للموظف المحال عليها،فعمل اللجان التحقيقية من حيث طبيعته هو عمل قضائي،الأمر الذي يتطلب التزام حكم القانون،وإلا كانت الإجراءات المتخذة من قبلها غير مشروعة،وبالتالي يطالها الإلغاء من خلال الطعن بالقرار الصادر (تظلماً أو طعناً أمام الجهات التي حددها القانون).</span></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">فمتى ما اتخذت اللجنة التحقيقية الإجراءات اللازمة ،والتي تراها كافية في تكوين قناعتها، وجب عليها عند ذلك إصدار توصيتها ،فإذا اقتنعت اللجنة بأن الموظف المحال عليها قد خالف واجبات الوظيفة العامة أو أرتكب محظور من المحظورات،وفقاً لما تراه هي مخالفة أنظباطية (وظيفية،تأديبية) ،والتي لا يحكمها هنا مبدأ القانونية أو الشرعية في شقه الأول الخاص بتحديد الأفعال والامتناعات التي تعد مخالفات أنظباطية – تأديبية- (بمعنى أن الأفعال والامتناعات التي يمكن أن تشكل مخالفة أنظباطية غير محددة بأفعال معينة على سبيل الحصر،على الرغم من أيراد القانون لواجبات الموظف والمحظورات التي يجب عليه الابتعاد عنها(المواد3-4-5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام،ولابد من معاقبته ،فيجب هنا أن تكون العقوبة التي توصي بها اللجنة التحقيقية متناسبة مع جسامة الفعل الذي صدر من الموظف المحال عليها وخطورته، وتأثيره على هيبة وكرامة الوظيفة العامة والثقة التي يجب أن تتصف بها،على أن تكون تلك العقوبة الموصى بها من ضمن العقوبات التي نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام في المادة<span style="color: blue;">(8)</span> بفقراتها <span style="color: blue;">ألثمان</span> <strong>((أولاً- لفت النظر.ثانياً- الإنذار.ثالثاً- قطع الراتب.رابعاً- التوبيخ.خامساً- إنقاص الراتب.سادساً- تنزيل الدرجة.سابعاً- الفصل.ثامناً- العزل.))</strong>،فهي محكومة هنا بمبدأ القانونية أو الشرعية في شقه الثاني الخاص بتحديد العقوبات على سبيل الحصر لا المثال <span style="color: red;">(( لا عقوبة أنظباطية- تأديبية- إلا بنص)).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">أن التوصية بفرض أحدى هذه العقوبات يجب أن يكون متناسبة مع طبيعة المخالفة المرتكبة،وهذا التناسب يقصد به التقارب بين جسامة المخالفة وخطورتها،وبين العقوبة الموصى بها،فلا يوجد تناسب على سبيل المثال بين قناعة اللجنة بارتكاب الموظف لفعل التزوير أو الاختلاس أو الرشوة، أو فعل التجاوز على الرئيس بالقول أو الفعل وبين التوصية بفرض عقوبة لفت النظر.فعدم التناسب هنا مرجعه خطورة وجسامة الفعل المرتكب وضألة العقوبة الموصى بها.</span></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">وفي الاتجاه نفسه لا يوجد تناسب متى ما كانت المخالفة بسيطة ولكن العقوبة الموصى بها (المفروضة بالمصادقة عليها) شديدة، فالتوصية بفرض عقوبة الفصل(فرض عقوبة الفصل) كنتيجة لتأخر الموظف عن الدوام لدقائق،أو عن أنجاز العمل المناط به لأول مرة على الرغم من كونه مخالفة لواجبات الوظيفة .</span></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">ولا يخل بمبدأ التناسب (الملائمة،الموائمة) بين الفعل المرتكب والعقوبة الانضباطية،توصية اللجنة التحقيقية بإحالة الموظف المخالف على المحكمة المختصة،متى ما وجدت أن الفعل المنسوب إليه يشكل جريمة نشأت عن وظيفته أو أرتكبها بصفته الرسمية ،إضافة إلى فرض العقوبة الانضباطية بحقه،لاستقلال كلا الجريمتين عن بعضهما البعض(فقد يشكل الفعل الواحد في الوقت ذاته جريمة جزائية،ومخالفة أنظباطية (جريمة تأديبية) ،الأمر الذي يستوجب معه أحالة مرتكبها على القضاء،وهو أمر وجوبي،يعرض اللجنة التحقيقية للمساءلة في حالة عدم اتخاذه،كونه يشكل مخالفة صريحة لحكم القانون<span style="color: red;"> الفقرة(ثالثاً)</span> من المادة<span style="color: red;">(10)</span> من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ،والتوصية بفرض العقوبة الانضباطية بحقه.</span></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدم التقيد بمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة تقع مسؤوليته على عاتق اللجنة التحقيقية بالدرجة الأساس،متى ما كان مقترناً بسوء النية أو الخطأ المهني الجسيم،إضافة إلى السلطة التي تمتلك الحق في المصادقة على توصية اللجنة التحقيقية،كونها تمتلك من الصلاحيات ما يخولها تحقيق هذا التناسب أو مراعاته قدر الإمكان من خلال صلاحية عدم المصادقة الكلية أو الجزئية( النسبية)، والتعديل تخفيفاً وتشديداً وإلغاء،فنحن لا نؤيد إلقاء اللوم والمسؤولية على اللجنة التحقيقية لوحدها كون أعمالها تخضع للمصادقة الرسمية من قبل جهة الإحالة أو من سلطة أعلى منها،والتي من المفترض أن لا تتم إلا بعد التأكد من التزام اللجنة التحقيقية في أعمالها بحكم القانون،من خلال الرقابة والتدقيق على جميع ما قامت به اللجنة التحقيقية من إجراءات،وكيفية توصلها للاستنتاجات والأدلة التي استندت إليها في تكوين قناعتها،والتحقق من مدى توافر التناسب بين الإجراءات والاستنتاجات والعقوبات المفروضة&nbsp;&nbsp; من قبل جهة الإحالة أو من سلطة أعلى منها.</span></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">ونرى أن مبدأ عدم التناسب لا يقتصر على الحالة التي تفرض فيها العقوبة التي لا تتناسب مع الفعل قلة أو شدة،بل تمتد إلى حالة عدم مساءلة الموظف على الرغم من كون الفعل المنسوب إليه يشكل مخالفة تأديبية صريحة، إضافة إلى كونه يشكل جريمة جنائية،وكانت الأدلة واضحة وجلية ولكن اللجنة لم تتخذ من الإجراءات ما يكفي للوصول إلى تلك الحقيقة،أو بنت قناعتها وعلى خلاف ما توافر لديها من أدلة خلافاً للقانون،أو يشكل مخالفة تأديبية تستحق المعاقبة.</span></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">خلاصة القول إن مراعاة مبدأ التناسب بين جسامة الفعل المنسوب للموظف وخطورته،والعقوبة التي تتم التوصية بها أو تفرض عليه بعد المصادقة عليها،أمر منشود ومطلب مقصود وغاية أساس للجنة التحقيقية،التي ما تشكلت إلا من أجل إحقاق الحق والمحافظة على هيبة وكرامة الوظيفة العامة والثقة الممنوحة لها ،فالمغالاة أو التهاون في فرض العقوبة ومقدارها يشكل أخلالاً في عمل اللجان التحقيقية،وان كان بالإمكان يمكن تداركه من خلال طرق الطن المقررة قانوناً.</span></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">ولكننا نقول بما أن عمل اللجان التحقيقية ذو طبيعة قضائية مبني على القناعة القضائية والسلطة التقديرية،فلا يمكن التوجه دائماً بمساءلة اللجنة التحقيقية كونها فرضت عقوبة لا تتناسب مع جسامة الفعل وخطورته (تخفيفاً أو تشديداً)،ولكننا نرى أن هذا الأمر يتم متى ما كانت المخالفة واضحة وصريحة وتستحق الإحالة على الجهات القضائية المختصة ولم تتم الإحالة ،أو تستوجب العقوبة الانضباطية ولم تتم المعاقبة،أو تمت ولكن بعقوبة لا تتناسب مع خطورة الفعل(قلة أو شدة)،واقترن ذلك بالخطأ المهني أو الوظيفي الجسيم من قبل اللجنة التحقيقية،علماً أن هذا الأمر لا تتحمل المسؤولية اللجنة التحقيقية لوحدها ،بل تشاركها في جزء منه جهة الإحالة أو الجهة الآمرة بتشكيل اللجنة التحقيقية،لما تمتلكه من صلاحية للتطبيق مبدأ التناسب.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>فتح القبر كاجراء في الدعوى الجزائية</title>
		<link>https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2016/10/30/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b1-%d9%83%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[law]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 05:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقلات جديدة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://law.uokerbala.edu.iq/wp/2016/10/30/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b1-%d9%83%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/</guid>

					<description><![CDATA[فتح القبر كاجراء في الدعوى الجزائية د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي جامعة كربلاء/ كلية القانون يعد التحقيق الجنائي من أهم وسائل الكشف عن الجرائم والوصول إلى الحقائق فيها، والتي بدورها تؤدي إلى معرفة الجاني وإلقاء القبض عليه ،لذا نجد أغلب دول العالم تناولت هذا الجزء المهم من العلوم الجنائية ،وخصصت له قوانين يعتمد عليها ويعمل&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" dir="LTR" align="center"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">فتح القبر كاجراء في الدعوى الجزائية</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">جامعة كربلاء/ كلية القانون</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">يعد التحقيق الجنائي من أهم وسائل الكشف عن الجرائم والوصول إلى الحقائق فيها، والتي بدورها تؤدي إلى معرفة الجاني وإلقاء القبض عليه ،لذا نجد أغلب دول العالم تناولت هذا الجزء المهم من العلوم الجنائية ،وخصصت له قوانين يعتمد عليها ويعمل بها، وتكون المرجع للسلطات المختصة بالتحقيق الجنائي،فيما يتعلق بالإجراءات اللازم اتخاذها عند وقوع جريمة ما.</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">.</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">و</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">تتباين وسائل التحقيق الجنائي وتتنوع تبعاً لنوع الجريمة موضوع التحقيق، فقد تكون الجريمة سرقة ففي هذه الحالة تتبع وسائل وأدوات معينة للتحقيق فيها،تتناسب مع نوعية وطبيعة هذه الجريمة.وقد تكون جريمة تزوير فتلجأ السلطات إلى الإجراءات الكفيلة بالكشف عنها والتعرف على فاعلها،وقد تكون جريمة قتل فتكون لها أساليبها وإجراءات الخاصة بها ، فيتطلب التحقيق الجنائي فيها إجراءات من نوع خاص،لا نجد لها مثيل في جرائم السرقة أو الرشوة أو الاختلاس أو التزوير أو الإيذاء، كأجراء الكشف على جثة المجني عليه، للتعرف على أسباب الوفاة، وبيان ما أذا كانت طبيعية أم نتيجة عمل أجرامي، لكي يتخذ التحقيق مجراه لو تبين وجود عامل أجرامي في الموضوع،فالقرارات الصادرة من سلطة التحقيق تختلف في كلتا الحالتين اختلافا كبيراً.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ان القوانين عادة ما تنظم الموضوعات والأمور التي تتناولها بقواعد عامة تسري على كل الحالات،ولكن قد تتطلب ضرورة تحقيق العدالة الخروج عن القاعدة العامة باستثناءات .وهذا ما فعله قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، عندما عاقب على جريمة انتهاك أو تدنيس حرمة القبر بأي شكل وذلك في المادة( 373 ) منه ،وعاقب أيضا على انتهاك حرمة جثة أو جزء منها أو رفات آدمية أو حسر عنها الكفن في المادة(374) منه، ولكن أذا ما كان الكشف على الجثة لأغراض تحقيقية ،وبناءً على أمر صادر من السلطات المختصة(قاضي التحقيق والمحكمة المختصة)،فأن القانون سمح بذلك،دون أن يشكل ذلك جريمة وهذا ما تكفل ببيانه قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة(70)منه.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></p>
<p dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">وبالنظر لأهمية هذا الإجراء في الوصول إلى الحقيقة من قبل سلطات التحقيق المختصة،ومن أجل التعرف على التنظيم القانوني لهذا الإجراء،والحالات التي يتم فيها،والسلطات التي يحق لها أعطاء الإذن بفتح القبر واستخراج الجثة لإجراء الكشف عليها سواء في مكان الدفن ،أو بنقلها إلى مختبرات الطب العدلي المتخصصة،والأثر المترتب عليه،وجدنا من الضروري توضيح ذلك الاجراء.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; . &nbsp;</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فتح القبر يعد إجراء من الإجراءات التحقيقية الضرورية في جرائم القتل الغامضة،أو التي تثير الشبهة الجنائية،التي يستلزم التحقيق فيها القيام بالكشف عن الجثة عن طريق فتح القبر بعد دفن الجثة بتصريح من الطب العدلي،</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">أو القاضي المختص ، </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ولظهور معلومات جديدة تفيد بوجود عمل إجرامي،أو لغرض الحصول على معلومات في الكشف عن الفاعل،أو طريقة تنفيذ الجريمة،أو الوسيلة المستخدمة في ارتكابها،فالسلطة المختصة بالتحقيق ومن أجل الوصول إلى الحقيقة في جريمة القتل،وللتعرف على الفاعل تعطي الإذن بفتح القبر للكشف على الجثة ومعاينتها عن طريق الفحوصات الطبية المختبرية من قبل المختصين في الطب العدلي،سواء تم ذلك عند القبر ،أو بنقل الجثة إلى مختبرات الطب العدلي لغرض أجراء الفحوصات اللازمة.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ومن أجل تسليط الضوء على هذا الإجراء ،لابد من التطرق إلى تعريفه أولاً ،وبيان أسبابه ومبرراته ثانياً،وهذا ما سنتناوله في فرعين مستقلين تباعاً.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">التعريف بفتح القبر</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">أن فتح القبر،أو كشف القبر وفحص الجثة يعد جزء من الإجراءات التحقيقية في الجرائم التي قد يستلزم الوقوف على حقيقتها وإزالة الغموض الذي يكتنفها ويعتريها ،فلا يستطيع المحقق الجنائي التوصل إلى معرفة ظروف الجريمة وملابساتها إلا بعد القيام بفتح قبر المجني عليه ومعاينة الجثة وإجراء الفحوصات اللازمة لها ،للوقوف على حقيقة الأمر،وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها ضرورية في تلك القضية.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">فتح الباب فانفتح،وفتحا الباب خلاف أغلقه،وفتح القناة فجرها ليجري الماء،وفتح عن الشيء،انكشف عنه، افتتح واستفتح الأبواب ضد أغلقها، وفتح البلاد غلب عليها وتملكها قهراً، والفُتحَة،جمع فُتَح، الفُرجة، </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">وكشف الشيء،أكرهه على كشفه ،وكاشفه أطلعه عليه وأظهره </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">القبر لغة يقال (قُبر – قبراً ومقبرة )، أقتبره وأقبره: جعل له قبراً يدفن فيه .جعله كمن يقبر .(يقبر القوم ) أي أمروا أن يقبر قتيلهم ، والقبر مصدر والجمع قبور، وهو مدفن الإنسان ،والمقبرة ،جمع مقابر وهي موضع القبور</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">(2)</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL"> ،والقبور هي الأرض الغامضة .</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">(3)</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">.وقَبَرَ قبراً ومقبراً الميت،دفنه،وأقبره،جعل له قبرأ يدفن فيه،جعله ممن يقبر،وقبر القوم،أمر أن يُقبر قتيلهم،وإعطائهم قتيلهم ليقبروه.</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ويقال للقبر وهو جمع قبور،وهو ما ورد في القران الكريم قال تعالى((أفَلا يَعُلمُ إذا بُعثِر مَا في القُبُوُرِ))</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">(4)</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">،وقوله تعالى((ثم أماته فأقبره))</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">(5)</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">،أيجعله ذا قبر يوارى فيه وسائر الحيوانات،فلا يبقى على وجه الأرض،فالقبر مما أكرم الله به بني ادم</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">(6)</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">،ويطلق على القبر أيضاً مصطلح جدث،وهو جمع أجداث</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">(7)</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">،وأتخذ جدثاً،أي قبراً </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">(8)</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">،قال تعالى في محكم كتابه الكريم(( ونَفُخ في الصُور فإذا هُم مِن الأجَداثِ إلى ربَهِم يَنسِلونَ ))</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">.&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">وفي اللغة الانكليزية تعني المصطلحات الآتية المعاني المؤشرة إزائها</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">.</span></strong></p>
<p dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">Grave</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">/قَبُر/</span></strong></p>
<p dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">Bury enter entomb submerge</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">/قَبَر/</span></strong></p>
<p dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">Conceal</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">قبر أو جدث/</span></strong></p>
<p dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">Graveyard</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">مقبرة صغرى تقع غالباً بجوار أماكن العباد /</span></strong></p>
<p dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">Tomb</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">قبر ،ضريح ،جدث /</span></strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">أما في اللغة الفرنسية فتعني المصطلحات الآتية ما مؤشر إزائها</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">.</span></strong></p>
<p dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">Grave</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">قبر/</span></strong></p>
<p dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">Tomb</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">قبر،ضريح،يدفن/</span></strong></p>
<p dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">Graver</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">حفر،حفرة/</span></strong></p>
<p dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">Tombal</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ضريح،قبر/</span></strong></p>
<p dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">Tombee</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">قبر/</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">فتح القبر اصطلاحا ،الكشف عنه وإظهاره،بعد التثبت من عائديته للمتوفى، للاطلاع على الجثة ومعاينتها ،لإجراء الفحوصات اللازمة عليها من قبل المختصين .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; . &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL"> ويقصد بالقبر اصطلاحا (( المكان الذي يدفن فيه الشخص بعد موته حيث توضع جثته وتوارى بالتراب))</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">،أو هو((حفيرة في الأرض يوارى فيها الميت-المسلم-لمنع جثته من السباع وكتم رائحته عن الناس</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">،فدفن الميت واجب لابد من القيام به،وهو من عناية ولطف وتكريم الله للإنسان،فلولا أمر الله بالدفن لبقيت الأجساد الميتة على الأرض وتكون عرضة للتعفن والتفسخ وطعماً للحيوانات الضارية والطيور الجارحة،فيكون الإنسان في هذه الحالة موضع الذلة والمهانة،ولكن لطف الباري عز وجل على الإنسان في حياته وبعد مماته أوسع مما يقرره فيه إنسان لنفسه أيضا ،وهذا كله حفاظاً على كرامته ،ومنعاً للسباع والوحوش من نهش جثته لو تركت في العراء،ومنعاً للانتشار الروائح غير المرغوب فيها نتيجة لتعرض الجثة للهواء وأشعة الشمس ،وأحياء أخرى تعجل في تفسخها و تعفنها</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">،</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ولهذا فالشريعة الإسلامية توجب دفن الميت والإسراع في ذلك.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ومن خلال الجمع بين المصطلحين يمكننا تعريف فتح القبر بأنه((فتح المكان الذي يدفن فيه الميت بعد وفاته،بقصد الاطلاع على جثته لأي سبب كان)).فقد يكون فتح القبر لغرض نقل جثمان الميت إلى مكان أخر،وهو أمر جائز في الشريعة الإسلامية.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">أما من الناحية القانونية فنقول بأن فتح القبر هو ((إجراء من إجراءات التحقيق تلجأ إليه السلطة القضائية المختصة لأسباب قانونية من خلال فتح المكان الذي دفن فيه المتوفى وكشف جثته وإظهارها بقصد الاطلاع عليها في مكان الدفن ذاته ،أو أخذ عينات منها وإجراء الفحوصات اللازمة لها،في المختبرات الطبية الجنائية المختصة)).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>عقوبة العمل للنفع العام وفقا لقانون العقوبات الجزائري</title>
		<link>https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2016/10/30/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%81%d9%82%d8%a7-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[law]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 05:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقلات جديدة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://law.uokerbala.edu.iq/wp/2016/10/30/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%81%d9%82%d8%a7-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84/</guid>

					<description><![CDATA[عقوبة العمل للنفع العام وفقا لقانون العقوبات الجزائري د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي جامعةكربلاء/كليةالقانون في ظل التغيرات والتطورات التي تشهدها السياسة الجنائية في العديد من دول العالم لاسيما في مجال العقوبات،ظهر نظام العقوبات او العقوبة البديلة،ومن هذه العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة الامد او العقوبات البدنية،والتي لم تعد تحقق الاهداف المرجوة من العقوبة في&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">عقوبة العمل للنفع العام وفقا لقانون العقوبات الجزائري</span></strong></p>
<p style="text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي</span></strong></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">جامعةكربلاء/كليةالقانون</span></strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">في ظل التغيرات والتطورات التي تشهدها السياسة الجنائية في العديد من دول العالم لاسيما في مجال العقوبات،ظهر نظام العقوبات او العقوبة البديلة،ومن هذه العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة الامد او العقوبات البدنية،والتي لم تعد تحقق الاهداف المرجوة من العقوبة في الردع والاصلاح،واعادة ادماج المحكوم عليهم في المجتمع وعودتهم افراد صالحين مفيدين نافعين للمجتمع، </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">عقوبة العمل خدمة للصالح العام او الخدمة الاجتماعية</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL"> كما يعبر عنها.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="text-align: center; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR" align="center"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">ومن المشرعين الذين اخذوا بهذا النوع من العقوبات المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد لعام 1992 النافذ عام 1994، والمشرع الجزائري في تعديل قانون تنظيم السجون لعام 2005،والصادر بالقانون رقم (04/ 05) في (6/ فبراير/2005)،اذ تتولى ادارة السجون ضمان تطبيق العقوبات البديلة وفقا للقانون .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="text-align: center; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR" align="center"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">كما جاء القانون الصادر عام 2009 بالرقم(09/01) في (25/فبراير/2009)،متضمناً اضافة عقوبة العمل للنفع العام.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">.</p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">ولم تورد التشريعات العقابية تعريفاً صريحا لتلك العقوبة لكن عرفها البعض(( بانها قيام الجانح بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ المرتكب من طرفه وذلك دون أن يكون ذلك مقابل أجرة)) .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">طبيعة العقوبة</span></span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"> </p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL"> عدت بعض التشريعات عقوبة العمل للمنفعة العام او للنفع العام عقوبة أصلية يمكن فرضها مباشرة من قبل المحكمة المختصة دون ارتباطها بنوع اخر من العقوبات فهي العقوبة الاصلية والرئيسة في قرار الحكم.</span></strong></p>
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">في حين عدتها تشريعات اخرى عقوبة تكميلية تفرض بالنص عليها في قرار الحكم بعد النطق بعقوبة اصلية،وهذا ما ذهبت اليه اغلبت التشريعات العقابية في الدول الغربية.</span></strong></p>
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">وعدتها تشريعات اخرى عقوبة تبعية لعقوبة اصلية دون الحاجة للنص عليها في قرار الحكم الصادر بالعقوبة الاصلية.</span></strong></p>
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">وعدتها بعض التشريعات عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية وهذا اتجاه المشرع الجزائري</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"> </p>
<p> </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">شروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام</span></span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"> <br /> </span></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">لقدت تضمنت المادة 05 مكرر 1 و 05 مكرر 2 شروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام وقد جاء المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 21 أفريل 2009 لتوضيح كيفية تطبيق هذه العقوبة و شروطها ، ويمكن تقسيم هذه الشروط الى شروط تتعلق بالمحكوم عليه و العقوبة المتطرق بها و شروط تتعلق بالحكم و القرار</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">شـروط المتعلقـة بالمحكوم عليه</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">أولا/ </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">1- أن لا يكون لديه سوابق قضائية</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">2- أن لا يقل عمر من يراد تطبيقها عليه عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">3- موافقته الصريحة على عقوبة العمل للنفع العام</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">ثانياً/ شـروط الـمتعلقـة بالعقوبـة :</span></strong></p>
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">1- أن لا تتجاوز الععقوبة المقررة للجريمة 3 سنوات</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">2- أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة حبس نافذ</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام خلال 18 شهر من صيرورة الحكم النهائي</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">3-</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">4- أن تتراوح مدة العمل من 40 ساعة الى 600 ساعة للبالغ</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">و من 20 ساعة الى 300 ساعة للقصر</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"> .</p>
<p> </span></strong></p>
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">الشروط المتعلقة بالحكم</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL"> م</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">ثالثا/</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">1- ذكر العقوبة الأصلية</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">2- ذكر أن عقوبة الحبس النافذ استبدلت بالعمل للنفع العام</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">ان يكون الحكم حضوريا</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">3-</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">التنويه الى أن المحكوم عليه أعطي الحق في قبول أو رفض هذه العقوبة البديلة</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">4-</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">تنبيه المحكوم عليه الى أنه في حالة الإخلال بالالتزامات تطبق عليه العقـوبة الأصليــة</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">5-</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">6- ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">إجراءات الحكم بعقوبة العمل للنفع العام و تقدير مدتـها</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">رابعا/ </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"></p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">إن المشرع الجزائري جعل من عقوبة العمل للنفع العام عقوبة بديلةو، أعطى لجهات الحكم سواء على مستوى الدرجة الأولى أو الاستئناف السلطة التقديرية في إمكانية استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة العمل للنفع العام إذ رأى القاضي جدوى في إقرار هذه العقوبة البديلة من عدمه</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"> .</p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">وبالتالي يجب على المحكمة أو المجلس اتخاذ العقوبة الحبسية الأصلية و النطق بها قبل اللجوء لعقوبة العمل للنفع العام، بمعنى أنه بعد الانتهاء من إجراءات المحاكمة و الانسحاب للمداولة و تقريره للعقوبة الأصلية و مع توافر الشروط السابق فإنه يعود للجلسة العلنية للنطق بالعقوبة الحبسية يستطلع رأي المتهم بعدها في قبول او رفض استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة العمل للنفع العام</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"> .</p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">فإذا وافق المدان على عقوبة العمل للنفع العام تصرح المحكمة باستبدال عقوبة الحبس بالعقوبة البديلة مع تحديد مدة ساعات للعمل المطلوبة ، و تنبيهه بأن عدم احترامه للالتزامات المفروضة عليه سيؤدى لتنفيذ عقوبة الحبس الأصلية</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"> .</p>
<p> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">خامسا / مــدة الـعمـل للنـفـع الـعـام :</span></strong></p>
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL"> حدد القانون مدة العمل للنفع العام ما بين 40 ساعة الى 600 ساعة للبالغين</span></strong></p>
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">20 ساعة الى 300 ساعة للقصرأو الاحداث وقد وضعت معيار لذلك في حساب ساعات العمل حسب العقوبة الحبسية المقررة وذلك بحساب ساعتين عمل عن كل يوم حبس ، وبذلك فإنه لا يجوز أصلا النزول عن الحد الأدنى المقرر وهو 40 ساعة ولا تجاوز الأقصى المحدد بـ 600 ساعة هذا بالنسبة للبالغين ، أما بالنسبة للقصر(الاحداث) ما بين 16 الى 18 ساعة ،فلا يجوز أن تقل عن 20 ساعة ولا تزيد عن 300 ساعة.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">ان هذه العقوبة البديلة فيها الكثير من الايجابيات في مقدمتها التخلص من سلبيات واثار العقوبات السالبة للحرية قصيرة الامد،فتجنب المحكوم عليه من الاختلاط بالمجرمين وتمنع تأثره بهم، كما انها اقتصادية فتقلل النفقات التي يمكن ان تنفقها الدولة على السجون وتوفير الخدمات للمحكومين من طعام وشراب وكسوة وخدمات صحية وابنية ومستلزمات الرقابة والامن اضافة للكوادر البشرية وما تحتاجه من اجور،كما انها تجعل المحكوم عليه يؤدي خدمة اجتماعية نافعة للمجتمع فتعزز لديه دافع الاصلاح والعودة للمجتمع شخصاً صالحاً،كما انه تجعله يندمج مع المجتمع وذلك من خلال الخدمة التي يقدمها والشرائح التي يتعامل معهم،مما يجعله يشعر بانسانيته وبالتالي الندم على ما ارتكبه من فعل جرمي .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">ان هذا النوع من العقوبات مهم وضروري في الوقت الحاضر لدينا في العراق مع توفير كافة الضمانات اللازمة لتبنيه وتطبيقه.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL">لما تقدم ندعو الجهات المختصة في الدولة العراقية لدراسة هذا المقترح وجعله يرى النور وحيز التطبيق من خلال تبني السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب لهذا النوع من العقوبات للفوائد التي تحققها .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';" dir="RTL"> وكذلك يمكن للسلطة القضائية أو جهاز الادعاء العام، التقدم بمثل هكذا طلب للتعديل في القوانين ذات العلاقة ،وكذلك يمكن للسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل ان تتقدم بمثل هكذا مشروع لتعديل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية،وقانون تنظيم السجون،ووفقا لما تم ذكره من احكام وما نصت عليه القوانين العقابية العربية والغربية.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رئيس الجمهورية وحق الاعتراض على القوانين</title>
		<link>https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2016/10/30/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[law]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 05:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقلات جديدة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://law.uokerbala.edu.iq/wp/2016/10/30/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7/</guid>

					<description><![CDATA[رئيس الجمهورية وحق الاعتراض على القوانين د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي جامعة كربلاء/ كلية القانون نقلت وسائل الإعلام يوم أمس تصريحاً لسيادة رئيس مجلس النواب الموقر،مفاده أن رئيس الجمهورية لا يمتلك صلاحية الاعتراض على القوانين الموافق عليها من قبل مجلس النواب في هذه الدورة النيابية،وفقاً لأحكام الفقرة(أولاً) من المادة (61)،فما مدى قانونية هذا الأمر وفقاً&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" dir="RTL" align="center"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'PT Bold Heading';">رئيس الجمهورية وحق الاعتراض على القوانين</span></strong></p>
<p style="text-align: left;" dir="RTL" align="right"><strong><span style="font-size: 14pt;">د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي</span></strong></p>
<p style="text-align: left;" dir="RTL" align="right"><strong><span style="font-size: 14pt;">جامعة كربلاء/ كلية القانون</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14pt;">نقلت وسائل الإعلام يوم أمس تصريحاً لسيادة رئيس مجلس النواب الموقر،مفاده أن رئيس الجمهورية لا يمتلك صلاحية الاعتراض على القوانين الموافق عليها من قبل مجلس النواب في هذه الدورة النيابية،وفقاً لأحكام الفقرة(أولاً) من المادة (61)،فما مدى قانونية هذا الأمر وفقاً لأحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 ؟ وهل هناك في الدستور الحالي ما يشير إلى خلاف هذا الرأي،الأمر الذي يمكن فخامة رئيس الجمهورية الاعتراض أو الاعتراض ألتوقيفي على القوانين والقرارات التي وافق عليها مجلس النواب أم لا؟</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14pt;">أن ما طرح من رأي يقوم على سند قانوني واضح وصريح مصدره الدستور،وبالتحديد الفقرة(ثالثاً) من المادة(73) منه والتي جاء فيها ما يأتي ((يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تأريخ تسلمها)).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14pt;">الأمر الذي يعني أن رئيس الجمهورية ملزم بالمصادقة خلال هذه الفترة(15) خمسة عشر يوماً،والتي بانتهائها تعد مصادقاً عليها حكماً بمضي هذه الفترة،وبالتالي لا يمتلك رئيس الجمهورية وفقاً لهذه المادة حق الاعتراض،أو الاعتراض ألتوقيفي،كما كان في ظل الدورة الانتخابية(النيابية) الأولى،عندما كان مجلس الرئاسة يقوم بصلاحيات رئيس الجمهورية،ولكن بانتهاء الدورة الانتخابية(النيابية) الأولى،انتهى دور مجلس الرئاسة،وأعيد العمل بصلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في الفقرة(ثالثاً) من المادة(73) المشار إليها في أعلاه،إضافة إلى ما أعطي لمجلس الرئاسة من صلاحية رئيس الجمهورية في الدورة الأولى والواردة في المادة(73) بفقراتها(ثانياً- عاشراً).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14pt;">ففي ظل الدورة النيابية الأولى اعطي الحق لرئاسة الجمهورية ممثلة بمجلس الرئاسة،بالاعتراض ألتوقيفي على التشريعات التي وافق عليها مجلس النواب،بعد أن يتم إرسالها إليه ليوافق عليها بالإجماع وإصدارها خلال عشرة أيام من تأريخ وصولها إليه باستثناء ما ورد في المادتين 118 و119 من هذا الدستور،وفي حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالأغلبية وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها،وفي حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه تعاد إلى مجلس النواب الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه غير قابلة للاعتراض وتعد مصادقاً عليها،وهذا ما نصت عليه الفقرتين(خامساً وسادساً) من المادة(138) من الدستور.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14pt;">وبانتهاء الدورة الانتخابية الأولى أصبحت المادة التي أعطت صلاحية الاعتراض على القوانين لمجلس الرئاسة (معلقة وغير قابلة للتطبيق) للتحديد الزمني الذي اعطي لها وهو دورة انتخابية واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور،والتي بانتهائها انتهت صلاحيتها في النفاذ والتطبيق وعادت صلاحية رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة(73/ثالثاً) للتطبيق والنفاذ إضافة للصلاحيات التي منحت أصلا لرئيس الجمهورية بموجب نص المادة(73)،ومارسها مجلس الرئاسة في الدورة الأولى،وهذا ما نصت عليه الفقرة(أولا) من المادة(138) من الدستور بقولها(( يحل تعبير مجلس العمل بالأحكام الخاصة الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية أينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14pt;">مما تقدم يتضح بأن ما أدلى به سيادة رئيس مجلس النواب من عدم امتلاك فخامة رئيس الجمهورية صلاحية الاعتراض على القوانين التي يسنها مجلس النواب في هذه الدورة الانتخابية(النيابية) الثانية،أمر قانوني سنده النصوص الدستورية،وبالتالي لا يوجد في الدستور نص يمكن الاستفادة منه للقول بامتلاك رئيس الجمهورية مثل هكذا صلاحية،مما يعني عدم صحة أي اعتراض يمكن أن يرد من قبل فخامة رئيس الجمهورية على أي قانون يسنه مجلس النواب في هذه الدورة ومنه ما قيل بخصوص المادة(136/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971 المعدل ،إلا ما يثار من أن مشروع القانون لم يقدم من مجلس الوزراء الموقر أو رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، ،وهو ما نصت عليه المادة(60) من الدستور،وأكدته المحكمة الاتحادية العليا في أحد قراراتها، بل تم اعتماده مباشرة من قبل مجلس النواب فعندها يكون الخلل في الآلية المعتمدة لتقديم مشروع القانون الأمر الذي يمكن أن يكون سبباً لعدم صحت ما تم اعتماده من مجلس النواب،عندها يتحتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم هذا الخلاف الدستوري بين السلطات الاتحادية،وفقاً لما منحت من صلاحيات وأعطيت من سلطات لحسم مثل هكذا خلافات بقرارات باتة وملزمة للجميع.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3230</post-id>	</item>
		<item>
		<title>حالات الجريمة المشهودة</title>
		<link>https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2016/10/30/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[law]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 05:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقلات جديدة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://law.uokerbala.edu.iq/wp/2016/10/30/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af%d8%a9/</guid>

					<description><![CDATA[حالات الجريمة المشهودة د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي جامعة كربلاء/ كلية القانون اورد المشرع العراقي في الفقرة (ب) المادة (الاولى) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ الحالات التي تكون فيها الجريمة مشهودة أو متلبس بها على سبيل الحصر، والتي نصت على ما يأتي ((تكون الجريمة مشهودة إذا شوهدت حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: center;" dir="RTL" align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Simple Bold Jut Out';">حالات الجريمة المشهودة</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: left;" dir="RTL" align="right"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Simple Bold Jut Out';">د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: left;" dir="RTL" align="right"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Simple Bold Jut Out';">جامعة كربلاء/ كلية القانون</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">اورد المشرع العراقي في الفقرة <strong>(ب) المادة (الاولى)</strong> من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ الحالات التي تكون فيها الجريمة مشهودة أو متلبس بها على سبيل الحصر، والتي نصت على ما يأتي </span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">((تكون الجريمة مشهودة إذا شوهدت حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أو إذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر وقوعها أو تبعه الجمهور مع الصياح أو إذا وجد مرتكبها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في ذلك الوقت آثار أو علامات تدل على ذلك ))</span></strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">وسوف نتطرق لشرح هذه الحالات بشيء من التفصيل و كما وردها المشرع تباعاً:-</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Simple Bold Jut Out';">أولاً- مشاهدة الجريمة حالة ارتكابها-</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">ويقصد بها مشاهدة (ادراك) الجاني وهو يرتكب السلوك الاجرامي المكون للركن المادي للجريمة عند الاتيان أو القيام به، كمشاهدة الجاني وهو يطلق الرصاص على المجنى عليه ويصيبه في مقتل، أو يشرع بقتله، أو مشاهدة المعتدي في جريمة الايذاء وهو يرتكب السلوك الاجرامي (الضرب، الجرح، عنف، اعطاء مادة ضارة، أي فعل مخالف للقانون) بحق المجنى عليه، أو مشاهدة المرتشي وهو يأخذ مبلغ الرشوة، أو مشاهدة السارق وهو يسرق الاموال العائدة للغير&#8230;.الخ.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">ولا يقصد بالمشاهدة هنا المشاهدة بالعين فقط بل ادراك الواقعة أو الجريمة بأحدي الحواس الخمس(الرؤية، اللمس، الشم، السمع، التذوق)،</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">وهذه الصورةالوحيدة للمشاهدة الحقيقية للجريمة أي التلبس الحقيقي ،أما بقية الصور فالتلبس فيها اعتباري .ويرى البعض أن هذه الصورة لا داعي لها لأنها حالة بديهية فالمشاهدة ترتب التلبس ويقصد بالمشاهدة هنا المشاهدة الحقيقية للجريمة وليس للمجرم مرتكب الفعل الجرمي، كمن يشاهد القاتل وهو يطعن الضحية المجنى عليه أو مشاهدة السارق يسرق أو مشاهدة الموظف المرتشي وهو يأخذ الرشوة أو مشاهدة الجاني وهو يتناول المادة المخدرة أو مشاهدة الجاني وهو يحمل سلاح غير مرخص بشكل ظاهر ،ومشاهدة القاتل وهو يطعن المجنى عليه بسكين في صدره ،أو مشاهدة الجاني وهو يضرب المجنى عليه ولا تقتصر المشاهدة على العين المجردة بل تمتد إلى بقية الحواس .</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">كالسمع</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';"> /كمن يسمع صوت الاطلاقات ويرى بعدها جثة لقتيل, أومن يسمع عبارات السب والقذف .</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">الشم</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';"> / كمن يشم رائحة المخدرات أو الغاز الخانق بأنفه.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">الذوق</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';"> / كتذوق المادة المخدرة باللسان أو الطعام الفاسد أي الغير الصالح للاستخدام .</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">اللمس</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">/ كتلمس المادة المخدرة باليد أو المادة السامة .</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">ويقصد بالمشاهدة هنا للجريمة وليس لمرتكب الجريمة لان التلبس وصف ملازم للجريمة بغض النظر عن شخص مرتكبها، أي لا يشترط التعرف على الفاعل وكشف هويته ،بل يكفي مشاهدة الجاني وهو يرتكب الفعل وان كان مجهول الهوية.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">وضبط الجريمة يعني أي جريمة بغض النظر عن نوعها سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة وهذا موقف المشرع العراقي لأنه ذكر مصطلح (جريمة)في حين اشترطت قوانين أخرى أن تكون الجريمة من نوع الجنايات والجنح فقط دون المخالفات، وهو ما نؤيده.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">ويشترط ان تكون المشاهدة جاءت بطريق مشروع وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على ذلك فقضت بأنه لا يجوز إثبات حالة التلبس بناء على مشاهدة عضو الضبط القضائي من خلال ثقوب أبواب المساكن لما في ذلك مساس بحرمتها والمنافية للآداب كذلك لا يجوز إثبات حالة التلبس بناء على دخول المنزل دون إذن تفتيش باعتبار أن ذلك يشكل جريمة.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">احد الممرضين يعمل في مستشفى جمع مواد طبية في منزله بطريق غير مشروع فجاء الطبيب وكسر المنزل وفتحه دون إذن فأبطلت إعماله الإجراءات.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">ولذلك نرى ان المشرع العراقي لم يكن موفقاً عندما أورد عبارة مشاهدة الجريمة، وكان الافضل ايراد عبارة(ادراك الجريمة حال ارتكابها)، فالإدراك لفظ أعم واشمل من المشاهدة كونه يشمل جميع الحواس، اما المشاهدة فتكون قاصرة وفق المعنى اللغوي والاصلاحي على العين أي حاسة الرؤية فقط،،وهذا يؤدي الى عدم انطباق العديد من الوقائع على تلك الحالة، وهذا خلاف ما اراده المشرع، لذا نرى ضرورة اعادة صياغة ما وردة في صدر الفقرة (ب) من المادة(1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ وجعلها كالاتي</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Simple Bold Jut Out';">((</span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">تكون الجريمة مشهودة اذا ادركت حال ارتكابها</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Simple Bold Jut Out';"> &#8230;..)).</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Simple Bold Jut Out';">ثانيا- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">ويقصد به مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بوقت قصير أي الوقت القريب أو التالي لوقوعها ،بحيث لا يزال الجاني في محل ارتكابها ولم يغادره ولم يبتعد عن ذلك المكان فما زال يحوم حول مسرح الجريمة أو يتواجد فيه أو بالقرب منه ،وبالتالي هناك احتمالية كبيرة لوجود علاقة كبيرة بينه وبين الجريمة المرتكبة، كمن يشاهد النار عقب إضرامها من قبل الجاني في حقل أو منزل ،ولكنه لم يشاهد الجاني يضع النار في المنزل، أو مشاهدة السارق وبيده المال المسروق بعد وضعه يده في جيب المجني عليه وهذه المدة يجب أن لا تكون طويلة بحيث يغيب الجاني عن أعين المشاهدين وانظارهم أو يذهب بعيدا عن مكان ارتكاب الجريمة ولعل (برهة يسيرة) لا تمتد إلى أكثر من دقائق معدودة، وان الفاعل يحوم حول منطقة ارتكابها أو بالقرب منها، لحداثة الواقعة .</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">والمقصود <strong>بالبرهة</strong> في اللغة مفردة وجمعها برهات وبرهة هي قطعة من الزمان طويلة أو كل قطعة منه .</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">والبرهة</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';"> من الدهر أي المدة طويلة من الزمان وقد ذكر المشرع العراقي لفظة برهة ولكنه لم يقيدها عندما ذكر بان البرهة هي البرهة اليسيرة أي القصيرة من الزمان .</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Simple Bold Jut Out';">ثالثاً- تتبع الجاني من قبل المجنى عليه أو تتبعه من قبل الجمهور مع الصياح اثر وقوع الجريمة</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">التتبع يعني اقتفاء اثر مرتكب الجريمة من قبل المجني عليه أو من الجمهور مع الصياح ولا يتطلب هذا الأمر الركض السريع ورائه بل يكفي الصياح أو الإشارة والدلالة بالأيدي فهو دليل على قيام حالة التلبس . </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">ويقصد بالصياح هو طلب إلقاء القبض على الفاعل أو المساعدة في ذلك أي يصيح الجمهور بان هذا الشخص قد ارتكب جريمة .اقبضوا على السارق /اقبضوا على القاتل /اقبضوا على السائق الذي دهس الطفل /أو الصياح بعبارات يفهم منها ارتكاب الشخص لجريمة أو حدوث هذه الجريمة (لص لص, سارق سارق, حرامي حرامي, قاتل قاتل، مجرم مجرم،&#8230;.الخ)،ولا يشترط في هذه العبارات أو الالفاظ استخدام اللغة الفصيحة، بل يمكن ان تكون بالغة العامية الدارجة، وهذه هو الغالب في الواقع والتطبيق العملي.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">والسلطة التي تحدد المدة التي عبر عنها المشرع (اثر وقوع الجريمة ) هي المحكمة المختصة وفقاً لسلطتها التقديرية في ظل وقائه الجريمة ملابساتها والادلة المتوافرة فيها.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Simple Bold Jut Out';">رابعاً- <strong>وجود الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا آلات وأسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل في الجريمة أصلي أو شريك</strong></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">فوجود هذه الأشياء مع الفاعل تدلل على استعماله لها في ارتكاب الجريمة أو إن هذه الأشياء لها علاقة بالجريمة المرتكبة مثال ذلك مداهمة احد الأوكار ووجود أختام ومستندات تستخدم في التزوير أو جود أختام ومستندات مزورة معدة للاستعمال أو وجود آلات تستخدم في عمليات السرقة أو وجود مواد تستخدم في صنع العبوات الناسفة أو وجود أسلحة خفيفة أو ثقيلة أو وجود الشخص المخطوف أو وجود الأموال المسروقة .</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Simple Bold Jut Out';">خامساً- <strong>وجود آثار أو علامات على جسم الجاني</strong> <strong>أو ملابسه بعد وقت قريب من وقوع الجريمة</strong></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">فوجود مثل هذه الأمور بعد وقت قريب من وقوع الجريمة أمر يستدل منه على انه فاعلها أو شريك فيها كوجود الجروح والكدمات و التسلخات والخدوش على جسم المتهم أو وجود تمزق أو آثار على ملابسه كالبقع الدموية والمادة المنوية أو المادة الكيميائية مما يدل على وجود مقاومة من المجني عليه أو حصول مشادة بينهما .</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">ويقصد بالوقت القريب</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';"> / الوقت الذي لا يحتمل معه أن تكون تلك الآثار والعلامات قد جاءت أو حدثت من مصدر أخر غير الجريمة .</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">ويشترط للمشاهدة في جميع الحالات أن تتم بطريق مشروع أي وفقا للقانون فلا تعد الجريمة مشهودة إذا حصلت عن طريق النظر من فتحة الباب أو حصلت بناء على تفتيش قام به شخص ما دون أمر صادر من سلطة مختصة .</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">وقد جاء المشرع اللبناني بحالة جديدة للجريمة المشهودة في المادة (29/ب)من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي الجريمة التي يقبض على فاعلها إثناء ارتكابها .</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">ولكن هذا الموقف محل تساؤل</span></strong></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">1- </span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">كيف يقبض على الفاعل إذا لم يشاهد فلذا هي تدخل ضمن الحالة الأولى ،لأنها تخلط بين الجرم المشهود وآثاره ،لان الجريمة تعد مشهودة لمجرد مشاهدتها سواء قبض على مرتكبها أم لا .</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2.85pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">2- </span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">إن القبض على الفاعل دون مشاهدة الجريمة هو خطر جسيم على الحريات ،إذ إن الادعاء يكفي للقبض على أي شخص لمجرد اتهامه بذلك .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>جريمة عدم الالتزام بالأماكن المخصصة للحملة (الدعاية) الانتخابية</title>
		<link>https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2016/10/30/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a9-%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[law]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 05:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقلات جديدة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://law.uokerbala.edu.iq/wp/2016/10/30/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a9-%d9%84/</guid>

					<description><![CDATA[جريمة عدم الالتزام بالأماكن المخصصة للحملة (الدعاية) الانتخابية د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي جامعة كربلاء/ كلية القانون إن من بين أهم الموضوعات المتعلقة بالحملة أو الدعاية الانتخابية والتي تحظى بعناية كل من التشريع والفقه والقضاء تحديد أماكن الحملة أو الدعاية الانتخابية، وذلك عن طريق تخصيص مساحات متساوية لكل المرشحين، ليمارسوا حملاتهم ودعايتهم الانتخابية فيها، ويتم&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR" align="center"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 150%; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">جريمة عدم الالتزام بالأماكن المخصصة للحملة (الدعاية) الانتخابية</span></strong></p>
<p style="text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي</span></strong></p>
<p style="text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">جامعة كربلاء/ كلية القانون</span></strong></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">إن من بين أهم الموضوعات المتعلقة بالحملة أو الدعاية الانتخابية والتي تحظى بعناية كل من التشريع والفقه والقضاء تحديد أماكن الحملة أو الدعاية الانتخابية، وذلك عن طريق تخصيص مساحات متساوية لكل المرشحين، ليمارسوا حملاتهم ودعايتهم الانتخابية فيها، ويتم تحديد هذه الأماكن من قبل السلطة المختصة في كل مدينة(مديرية البلدية،بالتنسيق مع فروع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظات)، والتي تأخذ بنظر الاعتبار مدى حيوية هذه الأماكن وكفايتها لجميع المرشحين عند التحديد والاختيار، والمحافظة على المظاهر الحضارية والجمالية للمدن، لان ترك الأمر لأهواء المرشحين ورغباتهم، يجعل من الأبنية والطرقات والساحات العامة، محل تنافس وسباق من اجل استغلالها في مجال الدعاية، لذلك حرصت التشريعات الانتخابية على مواجهة الأفعال التي تشكل خروجاً على الضوابط والأحكام المنظمة لاماكن الدعاية، بتجريمها وفرض العقوبات الجنائية على مرتكبيها، لعدم كفاية الجزاءات الانتخابية لوحدها في ضمان سير العملية الانتخابية وما يهمنا في هذا المطلب هو إلقاء الضوء على وسائل الحماية الجزائية التي فرضها المشرع لاماكن الدعاية الانتخابية، وهذا الأمر يتم من خلال تقسيمه على فرعين نتطرق في أولهما إلى ماهية جريمة عدم الالتزام بالأماكن المخصصة للدعاية، ونتناول في ثانيهما أركان هذه الجريمة .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</span></p>
<p style="text-align: right; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">الفرع الأول</span></strong></p>
<p style="text-align: right; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">ماهية الجريمة</span></strong></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">حددت التشريعات الانتخابية الأماكن المخصصة لوضع الإعلانات والنشرات والملصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين، ومنعت في الوقت نفسه وضع الدعاية خارج نطاق هذه الأماكن، أو القيام بممارستها في أماكن معينة، ومن اجل ضمان مبدأ المساواة يتم توزيع هذه الأماكن أو المساحات بينهم بالتساوي من قبل الجهة المختصة بناءً على طلبات تقدم ويتم تخصيص هذه الأماكن حسب أسبقية الطلب،أو القرعة،أو تسلسل المرشحين وأرقامهم ،أو ترتيبهم حسب الحروف . </span><sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">وتتفق جميع التشريعات الانتخابية على أن ممارسة الدعاية الانتخابية في غير الأماكن المخصصة لها يعد جريمة انتخابية، إلا إنها تختلف في كيفية إيراد الأحكام المتعلقة بتحديد الأماكن الخاصة بالدعاية وتجريم الأفعال التي تشكل خروجاً عليها. فقسم منها يورد هذه الأحكام صراحة في نصوصه، بمعنى أن المشرع يتكفل بتحديد هذه الأماكن وبيان الأحكام الخاصة بها، ويعاقب كل من يخالف هذه الأحكام<sup>(<a id="ftnref1" style="vertical-align: super;" name="_ftnref1" href="#ftn1">[1]</a>)</sup>، في حين يترك القسم الآخر من هذه التشريعات تحديد الأحكام الخاصة بأماكن الدعاية الانتخابية التي تعد خروجاً على هذه الأحكام للسلطة التنفيذية.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; . </span></p>
<p style="text-align: right; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">الفرع الثاني</span></strong></p>
<p style="text-align: right; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">أركان الجريمة</span></strong></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL"> من خلال النصوص المشار إليها أنفاً تتحدد الأركان التي تشكل جريمة عدم الالتزام بالأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية، وهما الركن المادي والركن المعنوي: </span></p>
<p style="text-align: right; line-height: 150%;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">أولاً: الركن المادي</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">:</span></strong></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL"> ويتحقق بالإتيان بأي فعل يخالف الأحكام المنظمة لاماكن الحملة أو الدعاية الانتخابية، وتتجسد هذه المخالفة في صورتين:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">الصورة الأولى (إيجابية):</span></strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL"> تتمثل في فعل وضع إعلانات أو نشرات أو ملصقات الحملة أو الدعاية الانتخابية في غير الأماكن المخصصة لوضعها، والتي يحظر القانون ممارسة الدعاية الانتخابية فيها، سواء كان الحظر بصورة مطلقة، أو لحين الحصول على ترخيص أو إذن من جهة مختصة، فوضع الدعاية على دوائر الدولة أو دور العبادة، أو المؤسسات الأمنية عمداً يتحقق بها الركن المادي،وتجد الإشارة هنا إلى أن المشرع العراقي وقع في خلط ولبس وتناقض، عندما أجاز نظام الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس النواب ،استخدام دوائر الدولة والمساجد والحسينيات والمراقد المقدسة والبيع والكنائس وغيرها من دور العبادة،لدعم العملية الانتخابية حصراً،ولم يسمح باستخدامها لإغراض الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية أو القوائم أو المرشحين، على الرغم من أن الحظر الوارد في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة2008 باعتباره الواجب التطبيق على الحملة والدعاية الانتخابية بموجب التعديل الأخير لقانون ألانتخابات ، قاصراً على عدم جواز استخدام دوائر الدولة ، دون أن يمتد لدور العبادة ،ويتضح ذلك من خلال نص المادة (34) منه والتي جاء فيها ما يأتي((يمنع استخدام دوائر الدولة ويقصد بها مواقع العمل والوظيفة للدعاية الانتخابية ويسمح استخدام دور العبادة لذلك))،الأمر الذي يعني وجود مخالفة صريحة في نظام الحملات الانتخابية لتعارضه مع النص القانوني المنظم للحملة الانتخابية أو الدعاية الانتخابية والوارد في القانون،وكما هو معلوم ووفقاً لمبد التدرج القانوني(العلوية) لا يجوز لنظام أن يخالف نص القانون،عليه نرى ضرورة تعديل المادة الواردة في النظام وجعلها منسجمة مع حكم القانون،من خلال رفع التناقض الوارد فيها مع حكم القانون، أو تعديل القانون الحاكم للحملة الانتخابية ،وجعل الحظر ممتد لدور العبادة فيما يخص الدعاية الانتخابية،وهو ما نفضله هنا. وكذلك يكفي لقيام هذا الركن ترك المرشح لمن يعملون لصالحه وبناءً على موافقته الضمنية ليقوموا بتعليق لافتات الدعاية الخاصة به في الأماكن غير المسموح فيها، فلا يشترط قيام المرشح بنفسه بأعمال الدعاية في الأماكن غير المخصصة لها. ويتحقق الركن المادي أيضاً عند وضع الإعلانات في الأماكن المخصصة لها، ولكن بالاعتداء على المساحة المخصصة لمرشح آخر، سواء تم ذلك بدون علم المرشح صاحب المكان، أو باستئجار المكان بناءً على اتفاق بين الطرفين، أو تنازل المرشح عن المكان المخصص له لمرشح آخر بعوض أو بدونه وهذا الأمر غير جائز ومعاقب عليه قانوناً، لأنه يخل بمبدأ المساواة بين المرشحين في الدعاية الانتخابية، ولا تقوم الجريمة متى ما تم وضع الدعاية على المساكن الخاصة وبموافقة أصحابها، أما إذا كان الفعل بغير موافقة صاحب المسكن فيجب إزالتها و إلا كان له الحق في رفعها وإزالتها، دون اعتبار ذلك تمزيق أو إتلاف أو اعتداء على دعاية، مع قيام مسؤولية المرشح صاحب الدعاية عن جريمة عدم الالتزام بالأماكن المخصصة للدعاية</span><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">. ويعد لصق الإعلانات على إشارات المرور الضوئية، أو الأعمدة التي يقيمها كل من مرفقي الكهرباء والهاتف، جريمة انتخابية، لأنها تشكل خرقاً للنظام القانوني الخاص بأماكن الدعاية الانتخابية.ويعد شريكاً في الجريمة مدير الدائرة الحكومية الذي يسمح بتوزيع المنشورات أو لصقها أو عقد الاجتماعات داخل الدائرة</span><sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL"> .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">أما <strong>الصورة الثانية( سلبية):</strong> وتتمثل في فعل التنازل عن المكان المخصص لوضع إعلانات المرشح الانتخابية وتركه للغير (الامتناع عن استخدامه) من جانب من خصص له المكان أصلاً أياً كان الشكل أو الأسلوب الذي يتم به التنازل أو الترك وحظر التنازل عن المكان المخصص للدعاية يأتي تأكيداً لمبدأ المساواة، حتى لا يكون لأحد المرشحين مساحة اكبر من غيره، حتى وان تم ذلك بموافقة غيره من المرشحين.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL"> فالركن المادي يتحقق بمجرد إتيان السلوك المادي سواء في صورته الايجابية أم السلبية، وبغض النظر عن وسيلة الدعاية المستخدمة <strong><sup>((</sup></strong>إعلانات، نشرات، ملصقات، اجتماعات<strong><sup>))</sup></strong> في الأماكن غير المخصصة للدعاية الانتخابية بموجب أحكام القانون</span><sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">.</span></p>
<p style="text-align: right; line-height: 150%;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">ثانياً:الركن المعنوي :</span></strong></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">القصد الجنائي يكفي لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة العمدية، فيشترط علم الجاني قبل وضع الإعلانات أو الملصقات أو المنشورات انه يضعها في مكان غير مخصص للدعاية الانتخابية، وان القانون يمنع مثل هكذا دعاية ويعاقب عليها، ورغم علمه بعدم مشروعية هذه الأفعال، تتجه أرادته الى الإتيان بها، والأمر نفسه بالنسبة لممارسة الدعاية الانتخابية في الأماكن المحظورة كعقد الاجتماعات في دوائر الدولة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية والأمنية، فلابد من علم الجاني بان عقد مثل هذه الاجتماعات في هذه الأماكن أمر لا يجيزه القانون، وعلى الرغم من ذلك تتجه أرادته الى القيام بها.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">أما الصورة السلبية فيتوافر القصد الجنائي عندما يكون المرشح عالماً بان التنازل عن المكان المخصص لدعايته الانتخابية، أو الامتناع عن استخدامه، أمر غير جائز قانوناً ومع ذلك تتجه أرادته الواعية الى فعله، ليمارس أي مرشح آخر دعايته فيه أو استغلاله بأي شكل من الأشكال.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">وتتحقق مسؤولية المرشح وان لم يساهم بنفسه في وضع اللافتات في الأماكن غير المخصصة لها طالما كان مستفيداً من ذلك في دعايته إلا إذا اثبت العكس، بأنه قام باتخاذ الوسائل الكفيلة للحيلولة دون تعليق اللافتات.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL"> <strong>وعقوبة هذه الجريمة</strong>، قد تكون الحبس أو الغرامة أو كليهما،وهو ما أخذ به المشرع العراقي في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم(36) لسنة 2008 المعدل،إذ نصت الفقرة(أولاً ) من المادة(43) على ما يأتي(( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد(30،31،32،35،36،37) من هذا القانون))،في حين نصت الفقرة(ثانياً) من المادة ذاتها على ما يأتي(( يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن خمسة وعشرون مليون كل مخالف أحكام المادتين(33،34) من هذا القانون)).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">مع ملاحظة مهمة جداً،أنه لا توجد في التشريعات العقابية العراقية ما يسمى (بالحبس المؤقت)،بل توجد عقوبة الحبس البسيط(والذي تتراوح مدته من 24 ساعة إلى سنة) والحبس الشديد(وتتراوح مدته من سنة إلى خمس سنوات)،وكذلك عقوبة السجن المؤقت(وتتراوح مدته من أكثر من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة)،،والمؤبد،لذا يكون من الواجب على المشرع العراقي الالتفات لهذا التناقض ،وحل الإشكالية المتعلقة به من خلال الإشارة الصريحة والواضحة لمصطلح الحبس الشديد،(وهو ما نراه مقصود من المشرع العراقي باستخدامه لمصطلح الحبس المؤقت)لانسجامه مع صياغة المادة القانونية من ناحية والتدرج في جسامة العقوبة من ناحية ثانية،أو السجن المؤقت،لوجود هاتين العقوبتين في قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة 1969 المعدل ،كعقوبتين أصليتين. وتتعدد العقوبات المالية بتعدد المخالفات</span><sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">(<a id="ftnref2" style="vertical-align: super;" name="_ftnref2" href="#ftn2">[2]</a>)</span></sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">،</span><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">فضلاً عن </span><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">العقوبات الأصلية هناك عقوبات تبعية و تكميلية تفرض على مرتكب هذه الجريمة</span><sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">(<a id="ftnref3" style="vertical-align: super;" name="_ftnref3" href="#ftn3">[3]</a>)</span></sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">، فقد نص القسم الرابع من نظام الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي رقم(19) لسنة 2010 على مجموعة من الآثار عند مخالفة شروط الحملات الانتخابية تتمثل بالاتي :-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>
<p style="margin-left: 28.3pt; text-align: justify; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">1- تتولى لجان الرصد المشكلة في مكاتب المفوضية التنسيق مع المديريات والدوائر البلدية لرصد المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>
<p style="margin-left: 28.3pt; text-align: justify; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">2- للمفوضية فرض غرامة على أي كيان سياسي أو ائتلاف أو مرشح يخالف هذا النظام او قواعد سلوك الكيانات السياسية الموقعة من قبله فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 المعدل(وهذا تناقض آخر وقعت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،فالأحكام التي تسري على الحملات والدعاية الانتخابية هي النصوص الواردة في الفصلين السادس والسابع من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم(36) لسنة 2008 المعدل،وهذا بنص الفقرة (أولاً) من المادة (الخامسة) من قانون التعديل الذي طرأ على قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005، وليس الأحكام الواردة في المادة (27) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005المعدل، فهناك فارق كبير بين العقوبات المشار إليها في هذا القانون وقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي بالنسبة لجرائم الحملات أو الدعاية الانتخابية،عليه نرى من الضروري الالتفات إلى هذه المسألة وإيجاد الحلول القانونية لها من النظام الخاص بالحملات الانتخابية&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>
<p style="margin-left: 28.3pt; text-align: justify; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">3- تبلغ الكيانات السياسية المخالفة للحملات الانتخابية برفع المخالفة خلال مدة(3) أيام من تأريخ تبليغه وبخلافه ستضاعف الغرامة وفي حالة عدم امتثال الكيان لذلك سيتم نشر أسماء الكيانات المخالفة بوسائل الإعلام.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>
<p style="margin-left: 28.3pt; text-align: justify; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">4- على الكيانات السياسية إزالة مفردات الحملة الإعلامية كافة خلال(30) يوماً من اليوم التالي ليوم الاقتراع وبعكسه سيتم تحميلها كلفة إزالة هذه المخالفات التي يتم تحديدها من قبل مديريات ودوائر البلدية.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>
<p style="margin-left: 28.3pt; text-align: justify; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">5- لا يتم إعادة التأمينات للكيانات السياسية الفائزة بمقعد إلا بعد تسديد مبالغ إزالة المخالفات،أما إذا كانت التأمينات لا تكفي لسداد هذه المبالغ أو انه كان من الكيانات التي لم تحصل على مقعد في الانتخابات فعليه تسديدها خلال(10) أيام وجلب ما يؤيد ذلك وبعكسه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>
<p style="margin-left: 28.3pt; text-align: justify; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">6- يتم تقديم الشكاوى الخاصة بالحملة الانتخابية إلى المكتب الوطني أو مكاتب المفوضية في المحافظات وفقاً لنظام الشكاوى والطعون الانتخابية.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>
<p style="margin-left: 28.3pt; text-align: justify; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">وتجدر الإشارة هنا إلى أن التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية في العراق(قانون ألانتخابات المعدل، وقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008،والصادرين عن السلطة التشريعية (مجلس النواب)،ونظام الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي والصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استخدمت مصطلحات متنوعة ومتعددة عند تنظيمها للحملات الانتخابية(الحملة الانتخابية، الدعاية الانتخابية،الحملات الانتخابية،الحملة الانتخابية،الحملة الدعائية،الحملة الإعلامية،في حين كان من الأفضل توحيد هذه المصطلحات أو العبارات والاقتصار على مصطلح واحد،ونحن نفضل استخدام مصطلح الحملة الانتخابية،كونه الأفضل والأنسب من الناحيتين القانونية واللغوية،لما تقدم ندعو المشرع العراقي إلى توحيد هذه المصطلحات في جميع القوانين والأنظمة الانتخابية .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ويعد ظرفاً مخففاً للعقوبة إذا قدم الكيان السياسي الأدلة التي تثبت انه حاول منع أعضائه ومرشحيه من ارتكاب هذه الأفعال</span><sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL"> .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</span></sup></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><sup><span style="font-size: 22pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">في حين يعد ظرفاً مشدداً ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008، ويكون مقدار الغرامة(خمسين مليون دينار).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</span></sup></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><a id="ftnref1" name="ftn1" href="#ftnref1"></a></p>
<p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><a id="ftnref2" name="ftn2" href="#ftnref2"></a></p>
<p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><a id="ftnref3" name="ftn3" href="#ftnref3"></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>جريمة الحملة الانتخابية خارج النطاق الزمني</title>
		<link>https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2016/10/30/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%82-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[law]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 05:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقلات جديدة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://law.uokerbala.edu.iq/wp/2016/10/30/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%82-%d8%a7/</guid>

					<description><![CDATA[جريمة الحملة الانتخابية خارج النطاق الزمني د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي جامعة كربلاء/ كلية القانون اهتمت التشريعات الانتخابية بتنظيم بالحملة الانتخابية، وذلك بإخضاعها لمجموعة من القواعد أو المبادئ التي تهدف في مجموعها الإبقاء عليها في الإطار المخصص لها، وتحديد العلاقة التي يجب أن تكون بين المرشحين أنفسهم أو بينهم وبين الدولة، فقد تستخدم هذه الدعاية&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR" align="center"><strong><span style="font-size: 22pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">جريمة الحملة الانتخابية خارج النطاق الزمني</span></strong></p>
<p style="text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي</span></strong></p>
<p style="text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">جامعة كربلاء/ كلية القانون</span></strong></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">اهتمت التشريعات الانتخابية بتنظيم بالحملة الانتخابية، وذلك بإخضاعها لمجموعة من القواعد أو المبادئ التي تهدف في مجموعها الإبقاء عليها في الإطار المخصص لها، وتحديد العلاقة التي يجب أن تكون بين المرشحين أنفسهم أو بينهم وبين الدولة، فقد تستخدم هذه الدعاية بشكل غير مشروع، مما يشكل خروجاً على القواعد المنظمة لها، لذلك نجد التشريعات الانتخابية تحظر العديد من أشكال السلوك التي قد يلجأ إليها البعض أثناء الحملات الانتخابية، ومعاقبة مرتكبيها بجزاءات جنائية من اجل منع ارتكابها أو الحد منها أو بقمعها عند حدوثها. وتتعدد في هذا المجال النصوص التي تنظم الحملة الانتخابية (الدعاية الانتخابية)، فبعضها يخص وسائل أو أساليب هذه الحملة من حيث المدة المحددة لممارستها، فالتشريعات الانتخابية تحدد مدة زمنية لممارسة هذه الحملة (الدعاية)، وتعد كل ممارسة لها خارج النطاق الزمني المحدد جريمة انتخابية، يُعاقـَب على ارتكابها، ومن اجل الإطلاع بشكل مفصل على هذه الجريمة سنقسم هذا المطلب على فرعين الأول نخصصه لماهية هذه الجريمة، والثاني نتطرق فيه لأركانها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</span></p>
<p style="text-align: right; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">الفرع الأول</span></strong></p>
<p style="text-align: right; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">ماهية الجريمة</span></strong></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">للحملة الانتخابية فترة زمنية محددة، تجري من خلالها المنافسة الرسمية والمشروعة بين المرشحين<sup>(<a id="ftnref1" style="vertical-align: super;" name="_ftnref1" href="#ftn1">[1]</a>)</sup>، وتحدد التشريعات الانتخابية لكل شكل من أشكال الانتخاب الفترة الزمنية التي يسمح من خلالها للمرشحين بالتعبير عن آرائهم </span><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">&nbsp;وعرض برامجهم، وذلك باستخدام وسائل الدعاية المحددة قانوناً، بمعنى إنها تحدد مواعيد بدء وانتهاء القيام بأعمال الحملة أو الدعاية الانتخابية، وتكون مدة الدعاية قصيرة نسبياً، وتنتهي بصورة عامة قبل يوم الانتخاب، بحيث يجد الناخب وقتاً للتفكر والتأمل والاختيار في هذه الفترة حتى وقت التصويت.ففي انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2010 حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بداية الحملات الانتخابية في يوم الأحد الموافق (7/2/2010)،على أن تنتهي قبل يوم الانتخابات المزمع أجراءها فيه وهو يوم الأحد الموافق (7/3/2010)،أي يجب أن تنتهي في الساعة السابعة من صباح يوم السبت الموافق(6/3/2010)،لتكون أل(24) ساعة التالية له يوم صمت انتخابي،لا يجوز إجراء أي دعاية انتخابية فيه،مهما كان نوعها.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</span></p>
<p style="text-align: right; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR" align="right"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">وتنقسم التشريعات الانتخابية من حيث تنظيمها للفترة الزمنية المخصصة للحملة أو الدعاية الانتخابية على اتجاهين: </span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 150%;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">الأول:</span></strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL"> يحدد هذه الفترة الزمنية ويقرر جزاءات جنائية لأفعال ممارسة الحملة أو الدعاية الانتخابية خارج نطاقها<sup>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup>.</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 150%;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">الثاني:</span></strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL"> يكتفي بالنص على تنظيم زمن الحملة أو الدعاية الانتخابية دون تقرير أي جزاء جنائي على مخالفتها<sup>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </sup>.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ونرى أن الاتجاه الأول هو الواجب الإتباع لأنه يسبغ حماية قانونية اكبر للحملة أو للدعاية الانتخابية، وبالتحديد لمبدأ المساواة فيها من خلال فرض العقوبات الجنائية على كل من يخالف أحكامها.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</span></p>
<p style="text-align: right; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">الفرع الثاني</span></strong></p>
<p style="text-align: right; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">أركان الجريمة</span></strong></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">جريمة الدعاية الانتخابية خارج النطاق الزمني المحدد لها، تتكون من ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي، نتناولهما بالتعاقب ثم نتطرق للعقوبة المقررة لها.</span></p>
<p style="text-align: right; line-height: 150%;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">أولاً:الركن المادي </span></strong></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">يتحقق الركن المادي في هذه الجريمة عند قيام الجاني بفعل يندرج تحت مفهوم الحملة أو الدعاية الانتخابية بغض النظر عن الوسيلة أو الأسلوب المستخدم فيها، وسواء قام بهذا الفعل المرشح أو الغير لصالحه، خلافاً للمواعيد المحددة للحملة(الدعاية )والتي يقررها المشرع ويعدّها ملزمة ويحظر الإخلال بها، تحقيقاً للعدالة والمساواة بين المرشحين لضمان حسن سير العملية الانتخابية، ويستوي في تجريم هذه الأفعال، أن ترتكب قبل الدعوة للانتخاب أو خلال المدة المحددة للدعاية ولكن بتجاوز الأوقات المسموح فيها، كعقد اجتماع في مكان عام حتى فترة متأخرة من الليل بينما لا يسمح القانون بامتداد هذا الاجتماع إلا لوقت محدد، أو بشرط الحصول على إذن قبل مدة معينة، أو بعد انتهاء المدة المحددة للدعاية الانتخابية،كيوم الصمت،ويوم الاقتراع، ولا يترتب على هذه الأفعال إلغاء الانتخابات إلا إذا كان لها تأثير في نتائجها<sup> .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </sup>.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ويندرج في عداد السلوك محل التجريم التمويل لأغراض الدعاية في غير المدد المحددة لها، أو امتداد الاجتماعات إلى ما بعد الميعاد المحدد لها، أو إقامتها في غير الفترة المصرح بها، أو قيام المرشح بالدعاية عن طريق الإذاعة أو التلفاز خلافاً للفترة الزمنية المحددة، أو توزيع المنشورات وتعليق اللافتات خارج المدة الزمنية المحددة، وتوزيع الصحف والمجلات في هذا التوقيت حتى وان كان مجاناً ما دام ينطوي على الدعاية لمصلحة احد المرشحين<sup>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup>.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">وتقوم المسؤولية الجنائية للمرشح أو القائم بالإعلان على الرغم من عدم قيامهما بالمشاركة في اقتراف مخالفة الإعلان غير القانوني وذلك</span><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL"> بنشره في غير المواعيد المحددة اكتفاءً بثبوت مشاركتهم في الإعداد أو التسهيل لارتكابها من خلال الوسائل المؤدية لذلك أو إصدار التعليمات الخاصة بها</span><sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">(<a id="ftnref2" style="vertical-align: super;" name="_ftnref2" href="#ftn2">[2]</a>)</span></sup><sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">، </span></sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">كذلك تتحقق هذه المسؤولية بحق المرشح الذي يقوم بالتحريض أو الاستفادة من الدعاية غير القانونية وذلك بإصدار التعليمات أو التوصيات للقيام بها رغم امتلاكه السلطة لمنعها وعدم ارتكابه</span><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ا.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</span></p>
<p style="text-align: right; line-height: 150%;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 150%; font-family: AF_Unizah;" dir="RTL">ثانياً: الركن المعنوي :</span></strong></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL"> الحملة أو الدعاية الانتخابية خارج النطاق الزمني المحدد لها جريمة عمدية يتحقق ركنها المعنوي بتوافر القصد الجنائي العام، والمتمثل بعلم الجاني بالمواعيد المحددة للحملة الانتخابية (الدعاية الانتخابية) والتي لا يجوز له مخالفتها عن طريق أي عمل من أعمال الحملة الدعاية خارج نطاق تلك المواعيد، واتجاه أرادته الحرة إلى القيام بممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وسواء كان ذلك قبل بدء المدة المحددة قانوناً أو خلالها ولكن بتجاوز الأوقات المحددة، أو بعد انتهائها، فيعد القصد الجنائي متوافراً عند القيام بتوزيع الإعلانات الانتخابية عن طريق قذفها من الطائرات صبيحة يوم الاقتراع، فهو عمل غير مشروع من حيث المبدأ، لأنه تم عقب إقفال الدعاية الانتخابية واستخدم فيه أسلوب الحيلة والمناورات الواضحة</span><sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">(<a id="ftnref3" style="vertical-align: super;" name="_ftnref3" href="#ftn3">[3]</a>)</span></sup><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">، أو بيع إحدى الصحف التي تساند احد المرشحين في يوم وصالة الاقتراع، أو قيام المجلس البلدي بلصق إعلان كبير في صباح يوم الاقتراع لصالح قائمة العمدة الذي انتهت مدة عموديته والمرشح في الانتخاب.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 28.3pt; line-height: 150%;" dir="LTR"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">أما <strong>عقوبة هذه الجريمة </strong>فهي الغرامة في بعض التشريعات، والبعض الآخر من التشريعات يزاوج بين العقوبة السالبة للحرية والغرامة، وهو ما أخذ به التشريع العراقي في قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المعدل الفصل الخامس(الحملة الانتخابية)،المواد(20- 26)، والمادة(27/ي) من الفصل السابع(جرائم الانتخابات)،والمواد (37،و43،44) من قانون انتخاب مجلس المحافظات والاقضية والنواحي رقم(36) لسنة 2008،وقانون الانتخابات النافذ رقم (38) لسنة 2013.</span><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">فضلاً عن </span><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">العقوبات الأصلية هناك تشريعات تقرر عقوبات تبعية كالحرمان من ممارسة حق الترشيح والانتخاب، أو تكميلية كمصادرة المنشورات أو الملصقات أو الأوراق التي استخدمت في الدعاية.كما ساوى المشرع في العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها،وهو مسلك محمود يضفي حماية قانونية أكبر للحملة الانتخابية بصورة خاصة والعملية الانتخابية بصورة عامة.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="right" size="1" width="33%" />
<p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><a id="ftnref1" name="ftn1" href="#ftnref1"></a><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';"> &nbsp;</span></strong></p>
<p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><a id="ftnref2" name="ftn2" href="#ftnref2"></a></p>
<p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><a id="ftnref3" name="ftn3" href="#ftnref3"></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>تعليقات على قانون حقوق الصحفيين 3</title>
		<link>https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2016/10/30/3-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[law]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 05:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقلات جديدة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://law.uokerbala.edu.iq/wp/2016/10/30/3-2/</guid>

					<description><![CDATA[تعليقات على قانون حقوق الصحفيين 3 د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي جامعة كربلاء/ كلية القانون المادة الحادية عشرة/دون الإخلال بالامتيازات الأخرى التي تمنح للشهداء حددت هذه المادة في الفقرة(أولاً) الحقوق المالية للورثة في حال تعرض الصحفي(من غير الموظفين) لاعتداء إرهابي أو اعتداء يوصف فيه الصحفي بأنه شهيد وفقاً للقوانين النافذة أثناء تأدية واجبه أو بسببه،فقررت&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-right: 18pt; text-align: center;" dir="RTL" align="center"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'PT Bold Heading'; color: blue;">تعليقات على قانون حقوق الصحفيين 3</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: left;" dir="RTL" align="right"><strong><span style="font-size: 16pt; color: blue;">د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: left;" dir="RTL" align="right"><strong><span style="font-size: 16pt; color: blue;">جامعة كربلاء/ كلية القانون</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt; color: blue;">المادة الحادية عشرة/</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;">دون الإخلال بالامتيازات الأخرى التي تمنح للشهداء حددت هذه المادة في الفقرة(أولاً) الحقوق المالية للورثة في حال تعرض الصحفي(من غير الموظفين) لاعتداء إرهابي أو اعتداء يوصف فيه الصحفي بأنه شهيد وفقاً للقوانين النافذة أثناء تأدية واجبه أو بسببه،فقررت منح راتباً تقاعدياً لورثة الصحفي الشهيد(من غير الموظفين) مقداره(750) سبعمائة وخمسون ألف دينار.</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt; color: blue;">ونحن نرى أن هذا الأمر يشكل خطوة داعمة وساندة وتكريماً للصحفي ولحرية الصحافة والعمل الصحفي والإعلامي عموماً ولعوائلهم، لاسيما إذا كانت عائلة الصحفي الشهيد مكونة من عدد كبير من الأفراد،فهي تحتاج إلى رعاية ودعم لاسيما بعد فقدها للمعيل والراعي لها مادياً ومعنوياً.</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">ولنا تعليق بسيط ولكننا نراه ضروري ومهم على الفقرة أعلاه </span></strong></p>
<p style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">1-<span style="font: 7pt 'Times New Roman';">&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;">نحن نفضل عدم تحديد المبلغب(750) سبعمائة وخمسون ألف جزافاً،بل نحتاج إلى وضع أحكام أخرى في القانون ذاته،أو ترك الأمر لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع ضوابط لمنح هذه المبالغ المالية(الرواتب التقاعدية)، ونقترح هنا أن يؤخذ عند وضع هذه الأحكام أو التعليمات أو الضوابط الحالة الاجتماعية للصحفي الشهيد،وعدد أفراد الأسرة التي يعيلها،وسنوات الخدمة أو العمل الصحفي بالنسبة له،ونقترح أن يكون المبلغ المشار إليه في الفقرة أعلاه كحد ادني أو خط أساس تبدأ منه احتساب بقية المبالغ وحسب المعايير التي اشرنا لها تصاعدياً.</span></strong></p>
<p style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">2-<span style="font: 7pt 'Times New Roman';">&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"> مع تأييدنا الكامل والمطلق لمنح المبالغ المالية لورثة الصحفي الشهيد،نسجل تحفظنا على تسمية المبالغ التي تمنح بهذا الخصوص(كراتب تقاعدي) لان الصحفي هنا(من غير الموظفين) لا يعمل في الدولة والقطاع العام بل هو يعمل في القطاع الخاص(المؤسسات الإعلامية والصحفية الخاصة)- وهي لا تمنح رواتب تقاعدية ،وبالتالي لا يصح كما نرى من وجهة نظر قانونية إطلاق مصطلح (الرواتب التقاعدية) على المبالغ المالية الممنوحة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لم تبين الفقرة أعلاه من يقوم بدفها هل هي المؤسسة التي كان يعمل فيها الصحفي الشهيد،أم وزارة المالية التي ألزمها القانون بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون،وبالتأكيد منها المبالغ المالية المشار إليها في المادة(11) منه،ونعتقد أن هذه الإشارة هي التي بررت استخدام مصطلح(الرواتب التقاعدي)،كون الدولة-وزارة المالية-هي الجهة الملزمة بتوفير تلك المبالغ المالية المطلوبة،ولكننا كنا نأمل لو تمت الإشارة إلى تلك الجهة،في الفقرة ذاتها من المادة(11)،لان المنطق السليم يقتضي أن تقوم الجهة التي يعمل فيها الصحفي بدفع الراتب التقاعدي،وهو ما معمول به بالنسبة للموظفين فقط. لذا نقترح استبدال مصطلح الراتب التقاعدي بمصطلح آخر بديل أقرب دلالة كأن يكون(مكافأة مالية شهرية) أو(مبالغ مالية شهرية) أو(مبالغ نقدية شهرية).</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">أما الفقر(ثانياً) من المادة نفسها فقد أشارت إلى المبالغ المالية التعويضات التي يستحقها الصحفيون (كرواتب تقاعدية) من غير الموظفين في حالة تعرضهم أثناء أدائهم لمهامهم الصحفية أو بسببها لإصابات يترتب عليها عجز بنسبة محددة وهي (50%) فأكثر،وجعلتها (500) (خمسمائة ألف دينار).</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">ومما نسجله على هذه الفقرة خلوها من الإشارة إلى الآلية أو الكيفية التي يتم من خلالها تحديد نسبة العجز ومن هي الجهة المختصة بتحديد ذلك</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">ونرى أنه كان من الأفضل الإشارة في هذه الفقرة إلى أن تحديد نسبة العجز،يتم من خلال اللجان الطبية المختصة في وزارة الصحة هذا الأمر (تحديد نسبة العجز).</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">أما الفقرة (ثالثاً) من المادة نفسها فقد حددت مبالغ (الرواتب التقاعدية) ب(250) مائتان وخمسون ألف دينار إذا ما كانت نسبة العجز(30%) فأكثر،ونرى زيادة مقدار المبالغ المالية وجعلها(350-400) (ثلاثمائة وخمسون – أربعمائة ألف دينار).</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">ويفهم من هاتين الفقرتين(ثانياً وثالثاً) أن المقصود بنسبة العجز في الفقرة الأولى تكون بين(50-100%)،أما الفقرة الثانية فتكون بين(30-50%)</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">وما نلحظه على هذه المادة بفقرتيها(ثانياً وثالثا) أنه لم تشر إلى حالات العجز إذا ما كانت دون(30%) وما هو مقدار الرواتب التقاعدية في هذه الحالات ،فإذا ما فرضنا تعرض الصحفي من غير الموظفين لعجز نسبته(29%) وبتقرير من جهات طبية رسمية فما هو الحكم في هذه الحالة وكيف يتم تعويضه واحتساب رواتبه التقاعدية أم أنه لا يستحق لعدم وجود معالجة قانونية لمثل هكذا حالات في قانون الصحفيين،كما أنها غير موحدة في الصياغات اللفظية فالفقرة(ثانياً) تستخدم مصطلح الصحفيين بصيغة الجمع،في حين الفقرة(ثالثاً) تستخدم مصطلح الصحفي بصيغة المفرد،لذا نرى من الأفضل إعادة النظر في الصياغة اللفظية والعمل على توحيدها بصيغة الجمع أوالمفرد.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">لما تقدم نقترح على المشرع ألالتفات إلى هذا النقص والقصور الجوهري،ومعالجته من خلال إضافة ذلك للفقرة(ثالثاً) أو استحداث فقرة مستقلة للرواتب التقاعدية (المبالغ المالية)، إذا ما كانت نسبة العجز دون(30%)،ونقترح أن تكون الصياغة كالآتي:-</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt; color: green;">((ثالثاً: يمنح الصحفيون من غير الموظفين الذين يتعرضون لإصابة تكون نسبة العجز فيها(30%)بالمائة فأكثر أثناء تأدية واجباتهم أو بسببها راتبا تقاعدياً_مبالغ شهرية- مقدارها(350-400) (ثلاثمائة وخمسون- أربعمائة ألف دينار&#8230;&#8230;،أما إذا كانت نسبة العجز دون ذلك فيكون مقدار الراتب التقاعدي(250-300) (مائتان وخمسون- ثلاثمائة ألف دينار).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt; color: green;">((رابعاً:- يمنح الصحفيون من غير الموظفين الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز دون(أقل) ((30%)) مبالغ شهرية مقدرها(250-300) (مائتان وخمسون- ثلاثمائة إلف دينار)).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt; color: green;">((رابعاً:- يمنح الصحفيون من غير الموظفين الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز دون(أقل) ((30%)) مبلغ(250-300) (مائتان وخمسون- ثلاثمائة ألف دينار) شهرياً)).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">وعند إجراء التعديل يجب الالتفات إلى ترتيب التسلسل الخاص بفقرات المادة(11) <span style="color: green;">فيغير تسلسل الفقرة(رابعاً) ليكون (خامساً).</span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">أما الفقرة(رابعاً) حسب ما ورد في القانون ، و(خامساً) حسب الترتيب الجديد بعد المقترحات التي اشرنا في أعلاه ،فقد بينت بأن حكم الفقرات الواردة في المادة(11) يبدأ تطبيقه على الحالات التي حدثت بعد تأريخ(9/4/2003).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">ونرى أنه كان من الأفضل لو تم تحديد تأريخ أقرب من ذلك لبداية التطبيق بالنسبة لمادة أعلاه،فكما يعلم الجميع أن دخول قوات الاحتلال(قوات التحالف أو الائتلاف) كان بتأريخ سابق لهذا التأريخ كما أن سقوط النظام السابق لم يكن بهذا التأريخ،بل قبل ذلك،<span style="color: green;">لذا نقترح أن يكون تأريخ بدأ تطبيق أحكام هذه المادة هو (20/3/2003)</span>،لإسباغ حماية قانونية أكبر للصحفيين لاسيما الذين تعرضوا للاعتداءات (القتل أو الإصابات) أثناء دخول قوات الاحتلال(قوات التحالف).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">المادة الثانية عشرة/</span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"> نصت هذه المادة على قيام الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">وتوفير العلاج قد يكون داخل العراق أو خارجه وبالتالي تتحمل الدولة تكاليف إجراء العمليات الجراحية ونقل الصحفي إلى الخارج كأجور الطيران ذهاباً واياباً،والقيد الذي اشترطته المادة للعلاج المجاني هو أن تكون الإصابة قد حدثت أثناء تأدية العمل الصحفي أو بسببه،أو ما تسمى إصابات العمل ،كالإصابات الناشئة عن الأعمال الإرهابية،وبالتالي تخرج الإصابات والأمراض التي تصيب الصحفي خارج ذلك،ونرى بأن هذا الأمر غير مقبول خاصة إذا كان هذا المرض من الأمراض المستعصية والمزمنة والتي تحتاج إلى رعاية خاصة وتكاليف باهضة للعلاج وإمكانيات كبيرة وقدرة على السفر خارج العراق،قد لا تتوافر لدى غالبية الصحفيين،وبالتالي من الضروري تحمل الدولة لنفقات وتكاليف العلاج.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">لما تقدم <span style="color: green;">نقترح إعادة النظر في هذه المادة وإضافة الأمراض المزمنة والمستعصية والخبيثة لتكون مشمولة بالعلاج المجاني للصحفي.</span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">وهناك تساءل آخر يطرح نفسه ما هو الحكم لو كان الشخص المصاب هو أحد أقارب الصحفي كالابن أو الأخ أو الأم أو الأب أو الزوجة،فهل يشمله حكم هذه المادة أم لا،ألا يقتضي الأمر الوقوف عنده ،كونه يؤثر سلباً على عمل الصحفي.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;"> نص المادة (12) صريح وواضح ولا يقبل التفسير أو التأويل ليشمل أشخاص آخرين غير الصحفي مهما كانت صلة قرابتهم معه، كما خلا القانون من أي إشارة إلى مثل هكذا حالات نرى ضرورة النص عليها أو الإشارة إليها .</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">عليه نقترح تضمين القانون الأحكام التي تلزم الدولة بنفقات العلاج أو إرسالهم للعلاج المجاني داخل وخارج العراق،أو على اقل تقدير المساهمة في دعم العلاج بنسبة معينة من النفقات.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">ونقترح أن تكون الصياغة كالآتي <span style="color: green;">((المادة الثانية عشر/ أولاً:- تقوم الدولة بتوفير العلاج للصحفي الذي يتعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه،أو أصابته بأحد الأمراض المزمنة أو المستعصية أو الخبيثة)).</span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">وإضافة فقرة بخصوص علاج الأقارب ونقترح أن تكون صياغتها على النحو الآتي</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;" dir="LTR">-:</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"> <span style="color: green;">((تتحمل الدولة نفقات العلاج لأقارب الصحفي من الدرجة الأولى (حتى الدرجة الثانية)،عند تعرضهم للاصابه عن الأعمال الإرهابية،أو بسبب عمل الصحفي أو عند إصابتهم بأحد الأمراض المستعصية))</span>.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">كما أن العلاج المشار إليه نقترح أن يتم من خلال التنسيق بين نقابة الصحفيين ووزارتي الصحة والخارجية.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">كما أننا نرى أن هذه النصوص يمكن تطبيقها بسهولة إذا كان الصحفي يعمل في مؤسسة إعلامية حكومية أو تابعة للدولة،ولكن يدق الأمر إذا كان الصحفي يعمل في مؤسسة إعلامية خاصة،عراقية،أو عربية أو غربية، فمن المنصف أن تتحمل تلك المؤسسة الإعلامية جزءً من المبالغ والنفقات اللازمة للعلاج. </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">المادة الثالثة عشر/</span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"> ألزمت هذه المادة الجهات الإعلامية(العراقية)،والأجنبية (العربية والغربية) العاملة في جمهورية العراق إبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين معها وفقاً لأنموذج عمل تعده نقابة الصحفيين في المركز أو الإقليم،على أن يتم إيداع نسخة من العقد لديها.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">أن ما جاءت به المادة الثالثة عشر يشكل حماية وضمانة للصحفي من خلال ما يتضمنه العقد المبرم بينه وبين المؤسسة الإعلامية،والتي من اللازم أن يتضمنها العقد الأجر الممنوح للصحفي ومدة العمل وطبيعة العمل والامتيازات الأخرى،إضافة إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الصحفي في ممارسة المهنة وفقاً للأصول المرعية لها بعيداً عن المخالفات.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">ولم تبين المادة ما هي الأمور التي تدرج في العقد وحسناً فعلت وتركت الأمر إلى نقابة الصحفيين في المركز ونعتقد أن المقصود بذلك نقابة الصحفيين /الفرع العام الذي يكون مقره العاصمة بغداد،والأقاليم، كإقليم كردستان،أو غيره من الأقاليم التي قد تتشكل وفقاً للنظام الفدرالي في العراق،ونرى أنه كان من المستحسن لو ذكرت فروع نقابة الصحفيين في المحافظات غير المنتظمة في إقليم على أن يوزع أنموذج العقد من قبل النقابة العامة مجاناً أو بسعر رمزي،ويتم إيداع نسخ منه لدى فرع النقابة في المحافظة التي أبرم فيها العقد بين الصحفي والمؤسسة الإعلامية وترسل نسخة إلى النقابة المركزية في العاصمة بغداد للتوثيق والحفظ،بحيث يمكن الرجوع إليه عند حصول أي خلاف بين الطرفين حول بنوده.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">المادة الرابعة عشر/</span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"> جاءت هذه المادة بضمانة أخرى من ضمانات الصحفي فحظرت فصله تعسفياً من عمله الصحفي من قبل الجهة التي يعمل فيها،ويقصد بالفصل التعسفي الذي لا يستند إلى حق مقرر قانوناً أو وارد في العقد بل يكون خلافاً لذلك،أو تجاوزاً لحدود ما تقرر قانوناً أو اتفاقا،كالفصل لأسباب شخصية كالخلافات والمعارضة للمدير أو المسؤول،أو لمنع المنافسة،أو بدون سبب مبرر،أو لغاية أخرى كجلب شخص أخر(صحفي) للعمل بدلاً عنه دون صدور أي تقصير من الصحفي المفصول في عمله ،وإذا ما حصل ذلك الفصل التعسفي وثبت ذلك قانوناً جاز له المطالبة بالتعويض وفقاً للقواعد القانونية التي جاء بها قانون العمل العراقي رقم(71) لسنة 1987 المعدل،هذا التعويض الذي يمكن أن يكون مادياً جبراً للضرر الذي أصاب الصحفي كحرمانه من أجوره أو مكافأته أو المبالغ النقدية التي يستحقها،أو حرمانه من حقوق وامتيازات يتمتع بها زملائه في المؤسسة الإعلامية،أو لتفويت فرصة للعمل عنه في مكان آخر،أو أعادته للعمل نفسه،أو معنوياً من خلال الاعتذار والأسف للصحفي عما بدر بحقه من تجاوز،وقد يكون ذلك بالنشر في وسيلة إعلامية أو أكثر من الوسائل التي تمتلكها المؤسسة أو في غيرها من المؤسسات الإعلامية،وإعادته لعمله السابق.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">ونرى أنه كان من الأفضل النص على تسوية الخلافات والنزاعات الحاصلة بين الصحفي والمؤسسة التي يعمل فيها ودياً بادئ الأمر(بالتراضي)،ثم اللجوء إلى وسائل التحكيم ،على أن تتولى النقابة مهمة الوسيط بين الطرفين لتقريب وجهات النظر وتسوية الخلاف وتكون النتائج ملزمة للطرفين،وبخلافه يمكن اللجوء إلى الوسائل القضائية لجل النزاع الحاصل بينهما.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">المادة الخامسة عشر/</span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"> حظرت هذه المادة منع صدور الصحف أو مصادرتها إلا بقرار قضائي،وحسناً فعل المشرع عندما أناط بالقضاء وحده دون غيره من الجهات الحق في إصدار مثل هكذا قرارات لخطورتها وأهميتها وتأثيرها على حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير كون ذلك الأمر يشكل قيداً يمكن اللجوء إليه لكن عن طريق مصادره الرسمية وهي (القضاء)،كون السلطة القضائية الحامية للحقوق والحريات وأي تقييد أو مساس بتلك الحقوق والحريات يجب أن يكون مبرراً وبقرار صادر من السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">ولكن ما يؤخذ على المادة أعلاه أنها لم تشر إلى حظر مصادرة غير الصحف من المجلات والمنشورات إلاعلامية والصحفية أخرى والكتب والمطبوعات الفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">كما لم تشر إلى جواز الطعن بالقرار القضائي الصادر بالحظر أو المصادرة وأمام أي جهة قضائية يتم الطعن،ونرى أنه من الأفضل تضمين القانون مثل هكذا أحكام،على أن تكون محكمة الجنايات بصفتها التمييزية في المنطقة التي تقع فيها المؤسسة الإعلامية هي الجهة المختصة بنظر تلك الطعون،إذا كان قرار المنع أو المصادرة صادر من قاضي التحقيق،ومحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية أو محكمة التمييز الاتحادية إذا كان القرار صادر من محكمة الموضوع(جنح،جنايات).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">مع ضرورة تحديد الفترة الزمنية التي يجوز خلالها الطعن وهي (ثلاثين يوماً) من تأريخ صدور قرار قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة،أو الإشارة إلى تطبيق الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 11971 المعدل أو قانون المرافعات المدنية رقم(83) لسنة 1969 المعدل.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">كما أنها لم تشر إلى حظر غلق المؤسسات الإعلامية،أو تقييد عملها ،فكان الأجدر بالمشرع تضمين القانون وبصورة صريحة مثل هكذا أحكام.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">المادة السادسة عشر/ </span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;">نصت هذه المادة على طريقة احتساب الخدمة بالنسبة للصحفي،إذ يتم ذلك من خلال نقابة الصحفيين عن طريق المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي،والتي تزود النقابة بمدة خدمة الصحفي بشكل يبين اليوم والشهر والسنة،لان هذا التحديد تترتب عليه آثار مالية وإدارية عديدة لذا يجب مراعاة الدقة وتجنب الأخطاء ،والابتعاد عن إعطاء المعلومات غير الصحيحة عن مدة الخدمة،لأي سبب كان وتحت رقابة ديوان الرقابة المالية لأغراض الترقية والتقاعد وأن لم يكن الصحفي عضواً في النقابة،فالخدمة تحدد أساساً من قبل المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها الصحفي.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">المادة السابعة عشر/</span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"> ألزمت المادة وزارة المالية بضرورة توفير المخصصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون،كالروا تب- المخصصات المالية- التي تصرف شهرياً لورثة الصحفي،وكذلك المخصصات الشهرية التي تصرف للصحفي المصاب أثناء العمل الإعلامي أو بسببه،وهذا الأمر يقتضي التنسيق والتعاون بين نقابة الصحفيين وبقية المؤسسات الإعلامية من جهة ووزارة المالية من اجل إعداد وتثبيت قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة قدر الإمكان من أجل رصد التخصيصات المالية اللازمة.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">ونعتقد أن هذا الأمر يعتريه الغموض والإبهام ويحتاج إلى توضيح ،فلا يمكن أن تتحمل وزارة المالية لوحدها كافة النفقات والتخصيصات المالية،بل لابد من مشاركة المؤسسات الإعلامية لاسيما الخاصة منها.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">المادة الثامنة عشر/</span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"> نصت هذه المادة بأنه لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون،الأمر الذي يعني أن أحكام هذا القانون واجبة الإتباع والتطبيق ،ولا يعمل بأي نص في أي قانون أخر سابق لصدوره،على اعتبار أن التنظيم القانوني الوارد في هذا القانون هو تنظيم خاص واجب الإتباع .</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">المادة التاسعة عشر/</span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"> اختارت هذه المادة من بين عدة طرق لنفاذ القانون والبدءً بسريانه، أن يكون تأريخ نفاذه هو تأريخ النشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)،وهي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق،والمسؤولة عن إصدارها وزارة العدل،فكما هو معلوم أن القانون بعد التصويت عليه من مجلس النواب وإقراره،تتم أحالته إلى رئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليه وإصداره خلال فترة لا تتجاوز(15) خمسة عشر يوماً من تأريخ تسلم القانون،وفقاً لما نصت عليه المادة(73/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي جاء فيها ما يأتي(( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب،وتتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تأريخ تسلمها)).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">وبالتالي لا يمكن للقانون أن يرى النور مالم يتم نشره في الجريدة الرسمية،وهذا الأمر قد يطول أو يقصر،فهو متروك بيد السلطة التنفيذية(وزارة العدل)،وهو ما نتحفظ عليه،ونرى ضرورة جعل المديرية الخاصة بالنشر مستقلة وغير مرتبطة بأية جهة من حيث العمل،وتابعة لإشراف وتوجيه مجلس النواب.وما نراه أنه سيتم نشره في أقرب عدد يصدر لجريدة الوقائع العراقية.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3226</post-id>	</item>
		<item>
		<title>تعليقات على قانون حقوق الصحفيين 2</title>
		<link>https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2016/10/30/2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[law]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 05:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقلات جديدة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://law.uokerbala.edu.iq/wp/2016/10/30/2/</guid>

					<description><![CDATA[تعليقات على قانون حقوق الصحفيين 2 د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي جامعة كربلاء/ كلية القانون المادة السادسة/ حرصت الفقرة (أولاً) منها على تثبيت الصحفي في الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية ،وعلى الجهات المسؤلة عن ذلك أو التي صدرت منها أو توجد لديها أن تمكن الصحفي من الاطلاع عليها لغرض الاستفادة منها في عمله الصحفي&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" dir="RTL" align="center"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'PT Bold Heading'; color: blue;">تعليقات على قانون حقوق الصحفيين 2</span></strong></p>
<p style="text-align: left;" dir="RTL" align="right"><strong><span style="font-size: 16pt; color: blue;">د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي</span></strong></p>
<p style="text-align: left;" dir="RTL" align="right"><strong><span style="font-size: 16pt; color: blue;">جامعة كربلاء/ كلية القانون</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">المادة السادسة/</span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"> حرصت الفقرة<span style="color: red;"> (أولاً)</span> منها على تثبيت الصحفي في الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية ،وعلى الجهات المسؤلة عن ذلك أو التي صدرت منها أو توجد لديها أن تمكن الصحفي من الاطلاع عليها لغرض الاستفادة منها في عمله الصحفي ككتابة المقالات وإبداء الآراء أو تقديم البرامج .</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">وقد قيد القانون ذلك الحق (حق الاطلاع ) بأن لا يكون ذلك الأمر مضراً بالنظام العام ومخالفة أحكام القانون،خاصة عندما تكون تلك المعلومات متعلقة بأسرار لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل ذوي العلاقة أو من يمثلهم قانوناً كالمحامين والوكلاء،كونها أسرار شخصية ببعض الأشخاص أو العوائل, متعلقة بأفعال لها خصوصيتها وضرورة محدودية الاطلاع عليها كجرائم الأسرة أو الاغتصاب واللواط والزنا والجرائم الأخلاقية،وكذلك ما يتعلق بأسرار مرافق الدفاع والداخلية والأمن الوطني (الداخلي والخارجي)،أو عندما تتضمن القوانين المختلفة حظر ذلك الأمر،أو تجريم كل من يفشي المعلومات المتعلقة بالوظيفة أو المعلومات التي تتحصل أثناء أدائها أو بسببها.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">أما الفقرة (ثانياً)،فقد أعطت الصحفي الحق في حضور المؤتمرات مهما كان نوعها(سياسية ،قانونية،اقتصادية،اجتماعية،ثقافية،فكرية،رياضية)،والجلسات للجهات الرسمية كجلسات مجلس الوزراء،والوزارات والأجهزة التنفيذية،والهيئات المستقلة(كهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات،والبنك المركزي العراقي،وهيئة الإعلام العراقي وغيرها من الهيئات المستقلة)، أو مجلس النواب أو مجالس الأقاليم أو مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي. </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt; color: red;">والملاحظ على الفقرة أعلاه</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"> أنها لم تقيد ذلك الحضور بأي قيد مما يعني أن من حق الصحفي الحضور في تلك المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من أجل تأدية عمله المهني،ونعتقد أن هذا الإطلاق أو عدم التقييد أمر غير دقيق ويحتاج إلى المراجعة وإعادة النظر،فهناك قيود عديدة تفرض نفسها في هذا المجال،كطبيعة تلك المؤتمرات والمعلومات والمسائل التي تطرح فيها ومدى سريتها وتعلقها بالمصالح العليا للبلد،وكذلك الحال في جلسات الجهات الرسمية،كجلسات المحاكم والمجالس التشريعية(مجلس النواب،مجالس الأقاليم،مجالس المحافظات)، فله الحق في الحضور مادامت علنية،ونظم القانون الحضور والتواجد فيها بطريقة ما،ولم يتخذ قراراً بجعلها سرية ،فهذا القيد نص عليه الدستور بالنسبة لجلسات المحاكم عندما نصت الفقرة(سابعاً) من المادة(19) منه على ما يأتي((جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية))،وكذلك بالنسبة لجلسات مجلس النواب فقد نصت الفقرة(أولاً) من المادة(53) منه على أن((تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك))،كما تركت الفقرة (ثانياً) من المادة ذاتها للمجلس تحديد الوسائل التي تنشر عن طريقها محاضر الجلسات(الصحف،القنوات الإذاعية،القنوات الفضائية،المواقع الرسمي لمجلس النواب على الشبكة الدولية للمعلومات –الانترنت)).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">لما تقد نقترح على المشرع تقييد هذا الحق بأحكام القانون،,ذلك بإضافة هذه العبارة إلى نهاية الفقرة(ثانياً) لتكون كالأتي:-</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt; color: green;">(( للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من أجل تأدية عمله المهني وفقاً لأحكام القانون)).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt; color: green;">((للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من أجل تأدية عمله المهني وفقاً للقانون)).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">المادة السابعة/</span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"> حرص القانون في هذه المادة على حماية أدوات عمل الصحفي ،وبالتالي لم يجوز الاعتداء عليها إتلافا أو تخريباً أو تعطيلاً أو تعييباً أو مصادرة،إلا بحدود القانون.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">أن القانون لم يحدد المقصود بأدوات عمل الصحفي،وأن كنا نرى أنه كان من الأفضل إيراد تعريف لها ولو بشكل عام ومجمل مع التعاريف أو المصطلحات في المادة(الأولى)،ولذا نقترح أن يكون ذلك على الشكل الأتي:-</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt; color: green;">((أدوات عمل الصحفي- هي الأدوات اللازمة لعمل الصحفي)).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt; color: green;">((أدوات عمل الصحفي- هي الأدوات التي يستخدمها الصحفي في عمله المهني وفقاً للقانون)).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;"> فهذه الأدوات نراها تشمل على سبيل المثال( القلم،دفتر الملاحظات أو المعلومات،كاميرات –التصوير المحمولة والثابتة،كاميرات التصوير الديجتال-كاميرات التصوير الفوتوغرافية-،أجهزة الموبايل،جهاز الحاسوب المحمول(اللاب توب،المايكروفون،مكبرات الصوت،كتب التخويل الرسمية للعمل الصحفي ،هوية التعريف-الباج-، الوثائق التي يحصل عليها رسمياً بخصوص عمله الصحفي،الأقراص المدمجة،أقراص التصوير،أقراص ألسيدي،آلات التسجيل(المسجل،الكاسيت،فلاش ممري)،أجهزة التوصيل بشبكة الانترنت،أجهزة الطبع والتحميض للأفلام والصور،حقيبة الأدوات والمعدات الفنية(أسلاك وفيش التوصيل والشحن الكهربائية،عدة العمل،صناديق الحفظ البلاستيكية،حقائب الحفظ الجلد-القماش-البلاستك،ظروف الحفظ- ورقية جلدية-قماش).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">كما أن هذا الحظر في عدم جواز التعرض لأدوات عمل الصحفي قيده المشرع بحدود القانون،فقد يكون من اللازم التحفظ على تلك الأدوات كالكاميرات وأدوات التسجيل أو غيرها من الأدوات لوجود حظر أو منع بحكم القانون،أو للمحافظة على السرية اللازمة،أو قد تطلب السلطات من الصحفي التقيد بضوابط للحضور أو التصوير أو لممارسة العمل الصحفي ولكنه يتجاهلها أو لا يلتزم بها مما يضطر الجهات المعنية بالتحفظ على أدوات عمله،كالحجز المؤقت على الكاميرات، أو رفع أدوات التسجيل من الأجهزة،أو قطع التيار الكهربائي،أو رفع بطارية الشحن الخاصة بالكاميرات أو أدوات التسجيل،أو إطفائها أو مصادرة الصور والأفلام أو أشرطة التسجيل الصوتية،أو القيام بمسح المادة التصويرية أو المسجلة وإعادة الكاميرا أو المسجل فارغاً للصحفي.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">وقد لا يسمح المكان الذي تعقد فيه المؤتمرات أو الندوات أو الجلسات بحضور جميع الصحفيين أو القنوات الإذاعية أو الفضائية،فيتم السماح لبعضهم دون العض الآخر وفق الطاقة الاستيعابية للمكان،لذا يجب أن تحرص الجهات المعنية بعقدها في مكان عام أو في مكان واسع يستوعب أكبر عدد من الصحفيين وقنوات الإعلام،دون تمييز بينها لأي سبب كان.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">ونحن نقول مثلما يجب على الجهات المعنية التعاون مع الصحفي وتسهيل مهماته الإعلامية،على الصحفي أيضا أن يتعاون مع الجهات المعنية من اجل القيام بواجباته الصحفية وفقاً للأصول المرعية لممارسة مهنة الصحافة والإعلام،من خلال التقيد بالضوابط الشرعية المتخذة من قبل تلك الجهات لتنظيم العمل الصحفي والإعلامي وانسيابية القيام به،فلا يلجاً إلى الغش والخداع والمكر والحيلة في الحصول على المعلومة من خلال إخفاء أجهزة التسجيل الخاصة أو استخدام الأجهزة المحظورة أو عدم التقيد بالترتيبات الخاصة بأجهزة الصحافة والإعلام.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">المادة الثامنة/ </span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"> رفعت هذه المادة المساءلة القانونية(الجزائية،المدنية،التأديبية) عن الصحفي إذا ما أبدى رأياً أو نشر معلومات صحفية في أطار عمله المهني،ولا يمكن أن يكون ذلك سبباً للإضرار به،عن طريق المساءلة القانونية(الجزائية،المدنية،التأديبية)،أو فصله من العمل الصحفي،أو تقييد حريته في العمل،أو نقله إلى عمل صحفي آخر لا يتناسب مع مؤهلاته وطبيعة اختصاصه الصحفي أو الإعلامي،كل ذلك بشرط عدم المخالفة للقانون،فإذا ما أبدى الصحفي رأياً بخصوص موضوع معين أو مسألة ما فلا يكون ذلك الرأي سبباً لمساءلته،إلا إذا كان مخالفاً لأحكام القانون الذي حظر مثل هكذا آراء كونها تشكل قذفاً أو سباً وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة 1969 المعدل((المواد433-435))،أو تشكل جريمة ماسة بالشعور الديني ((المادة372))،أو غيرها من الجرائم الأخرى.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">المادة التاسعة/</span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"> من اجل إسباغ حماية قانونية اكبر للصحفي جاءت هذه المادة من القانون جاعلة منه موظفاً عندما يؤدي مهنته الصحفية،فإذا ما تعرض لأي اعتداء عند قيامه بالعمل الصحفي أو بسبب ذلك عد ذلك الاعتداء واقعاً على موظف،الأمر الذي يعني تشديد العقوبة عندما يقع الاعتداء على الصحفي كون القانون جعله بمنزلة الموظف لأغراض الحماية الجنائية،وبالتالي عدت صفة الموظف هنا ظرفاً مشدداً لمرتكب فعل الاعتداء،الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها إذا كان محل الاعتداء احد الصحفيين،لكن بشرط أو قيد أن يكون ذلك الاعتداء واقعاً أثناء قيامه بمهام عمله الصحفي الرسمية أو بناءً على التكليف من مؤسسته الإعلامية،أو وقع بسبب أدائه لمهامه الصحفية.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">فلا يمكن عد الصحفي متمتعاً بصفة الموظف عندما يتشاجر مع جاره على أمر خاص به لا علاقة له بعمله الصحفي،أو السرقة التي تقع على منزله ،أو حوادث المرور أو السير العادية.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">نحن وان كنا نؤيد توجه المشرع في إسباغ الحماية القانونية اللازمة والمطلوبة للصحفي عند أدائه لعمله ،لكننا لا نحبذ جعله بمنزلة <span style="color: blue;">(الموظف)</span> لهذه الأغراض ،نعم قد يرى البعض أن منح هذه الصفة هي لأغراض تعزيز هذه الحماية فقط،وبالتالي هو لا يرقى لمنزلة الموظف الفعلية في غيرها من الأمور(الحقوق والامتيازات الوظيفية)،ثم أن هذا الأمر متوافر للصحفي الرسمي ونقصد بذلك من يعمل في مؤسسة صحفية أو إعلامية رسمية عائدة للدولة،فهو موظف ولا يحتاج إلى تكرار تلك الحماية والتأكيد عليها ،فهو موظف شئنا أم أبينا،فنكون هنا أمام تزود من المشرع لا داعي له.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">لما تقدم نرى انه كان من الأفضل جعل الصحفي الذي يعمل في مؤسسة صحفية أو إعلامية خاصة بمنزلة <span style="color: blue;">المكلف بخدمة عامة</span> لأغراض إسباغ الحماية المطلوبة.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16pt; color: blue;">المادة العاشرة/ </span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;">نصت الفقرة <span style="color: maroon;">(أولاً)</span> من هذه المادة على إجراء من الإجراءات القضائية والتي لا يجوز اللجوء إليها واتخاذها بحق الصحفي عن جريمة مرتبطة بعمله الصحفي إلا بقرار قضائي،وهذا الإجراء هو <span style="color: red;">((الاستجواب)).</span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">ولنا تعليقان على هذه الفقرة :-</span></strong></p>
<p style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">&#8211;<span style="font: 7pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: maroon;">الأول:-</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;"> بخصوص الصياغة اللغوية لها والتي ذكرت أنه <span style="color: blue;">((</span> <span style="color: blue;">لا يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي&#8230;..))</span>،فنقول أن الاستجواب وفقاً للأحكام القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي هو أجراء من إجراءات التحقيق ولا يمكن اللجوء إليه إلا من قبل قاضي التحقيق أو المحقق،وبالتالي لا داعي كما نرى لذكر مصطلح الاستجواب اكتفاءً بذكر مصطلح التحقيق،أو الاقتصار على الاستجواب دون ذكر التحقيق،فالتحقيق لفظاً عاماً يستوعب الاستجواب كإجراء من إجراءاته،فهو(الاستجواب) جزء من كل،عليه نقترح أعادة النظر في صياغة الفقرة أعلاه وكما يأتي:-</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt; color: green;">(( لا يجوز استجواب الصحفي عن جريمة منسوبة إليه&#8230;&#8230;))أو</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt; color: green;">((لا يجوز التحقيق مع الصحفي عن جريمة منسوبة إليه&#8230;..)).</span></strong></p>
<p style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">&#8211;<span style="font: 7pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: maroon;">الثاني:- </span></strong><strong><span style="font-size: 16pt;">يتعلق بالقرار القضائي الواجب صدوره من السلطة القضائية المختصة(قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة)،وحسناً فعل المشرع العراقي عند ما أشترط ذلك وقيد الاستجواب أو التحقيق معه بضرورة صدور القرار القضائي،على اعتبار القضاء هو السلطة المختصة بذلك وصاحبة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ومنها الإجراءات الماسة أو المقيدة للحقوق والحريات كالقبض والتوقيف والتفتيش والاستجواب وإجراء الفحوصات الطبية والمختبرية.</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">أما الفقرة<span style="color: maroon;">(ثانياً) </span>من المادة نفسها فقد أوجبت على المحكمة (محكمة التحقيق،أو المحكمة المختصة بنظر الدعوى- محكمة الموضوع-)) أخبار نقابة الصحفيين-إذا كان الصحفي منتمياً لها،أو المؤسسة التي يعمل فيها ،عن أي شكوى ضد الصحفي مرتبطة بممارسة عمله،وهذا <span style="color: green;">الإخبار</span> كما نراه يجب أن يتم بصورة رسمية<span style="color: red;">(تحريرياً)</span> من خلال إشعار المحكمة المختصة للنقابة الصحفيين أو المؤسسة الصحفية ليكون لديها العلم بالشكوى المقامة ضد الصحفي وموضوعها لتتولى اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات بخصوص ذلك الصحفي دفاعاً أو محاسبة،لان مصطلح الإخبار يمكن أن ينصرف للإخبار الشفوي عن طريق المحادثة المباشرة أو بواسطة الهاتف أو المقابلة الشخصية أو البريد الالكتروني.</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">لذا نرى أن تتم الإشارة إلى هذا الإخبار التحريري،من خلال إضافة مصطلح (تحريرياً) بعد لفظة الإخبار الواردة في الفقرة أعلاه،لإتمام الصياغة القانونية وإحكامها بدقة،فتكون صياغة الفقرة كالآتي<span style="color: green;">((يجب على المحكمة أخبار نقابة الصحفيين أو المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي تحريرياً&#8230;..)).</span></span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">أما الفقرة<span style="color: maroon;">(ثالثاً)</span> فقد أجازت ولم تلزم(لم توجب) نقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي بالحضور شخصياً أو عن طريق من يمثلهم ويخولانه بذلك الحضور رسمياً بناءً على كتاب رسمي صادر من النقابة أو المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي،عند إجراء استجواب الصحفي أو التحقيق الابتدائي أو القضائي معه أو عند محاكمته،ونرى انه من الأفضل أن يكون التخويل أو التمثيل بالحضور من قبل مختص أو خبير في مجال القانون ،كون هذه الأمور تحتاج إلى شخص مطلع وصاحب دراية وعلم في مجال القانون كونها إجراءات قانونية متخذة بناءً على شكوى ومستندة إلى قوانين.</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">ونسجل الملاحظة الآتية على هذه الفقرة،التي أجازت الحضور ولم توجب ذلك مما يعني أن الأمر متروك لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة الذي بإمكانه عدم الحضور أو عدم تكليف احد أو تخويله بالحضور نيابة عنه،فهو صاحب السلطة التقديرية في هذه المسألة،وقد يحتاج الصحفي إلى وجوده أو من يخوله،ولكن لا يتاح له هذا الأمر للجواز القانونية المنصوص عليه،وبالتالي قد يساء استخدام هذه المكنة القانونية على غير ما أرادها القانون،فيتم الحضور في قضايا البعض دون البعض الأخر مما يخلق نوع من التمايز والتفرقة التي تؤثر سلباً على حقوق الصحفي خصوصاً وفي العمل الصحفي عموماً،لاسيما أن الصحفي وهو في وضع الاتهام أحوج ما يكون لمثل هكذا دعم مادي ومعنوي من خلال حضور نقيب الصحفيين أو رئيس مؤسسته الصحفي وهما يمثلان أعلى سلطة إدارية فيهما،كما أن ذلك يدلل على وقوف النقابة أو المؤسسة مع الصحفي في ذلك الموضوع وعدم التخلي عنه لاسيما وهو لا يزال متهماً،فيتم تقديم ما يمكن من مساعدة قانونية مشروعة له. </span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt;">لما تقد نقترح جعل الحضور وجوبياً على اقل تقدير لممثل عن النقابة أو المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي،وإبقاء الأمر جوازي لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي،ونقترح أن يعاد النظر في صياغة الفقرة أعلاه في ضوء ذلك المقترح وكالاتي:-</span></strong></p>
<p style="margin-right: 18pt; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 16pt; color: green;">((لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي حضور التحقيق معه أو محاكمته،وفي حالة عدم حضوره يجب تخويل من يقوم مقامه في الحضور)) .</span></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3225</post-id>	</item>
		<item>
		<title>انواع القبور</title>
		<link>https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2016/10/30/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d9%88%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[law]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 05:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقلات جديدة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://law.uokerbala.edu.iq/wp/2016/10/30/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d9%88%d8%b1/</guid>

					<description><![CDATA[انواع القبور د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; جامعة كربلاء/ كلية القانون القبر هو المكان الذي تدفن فيه الجثة أو مجموعة من الجثث بعد الموت، والقبور أما أن تكون قانونية ومرتبة بشكل منظم،وعليها علامات ودلائل تشير إلى أصحابها،وهذا ما نلحظه في المقابر الموجودة في مدينة النجف الاشرف(مقبرة وادي السلام)،ومدينة كربلاء المقدسة،وبغداد وسامراء وغيرها من المدن،وقد&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" dir="LTR" align="center"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">انواع القبور</span></strong></p>
<p dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي</span></strong></p>
<p style="text-align: center;" dir="LTR" align="center"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'PT Bold Heading';" dir="RTL">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جامعة كربلاء/ كلية القانون</span></strong></p>
<p style="margin-left: 6pt; text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">القبر هو المكان الذي تدفن فيه الجثة أو مجموعة من الجثث بعد الموت، والقبور أما أن تكون قانونية ومرتبة بشكل منظم،وعليها علامات ودلائل تشير إلى أصحابها،وهذا ما نلحظه في المقابر الموجودة في مدينة النجف الاشرف(مقبرة وادي السلام)،ومدينة كربلاء المقدسة،وبغداد وسامراء وغيرها من المدن،وقد تكون قبور غير قانونية وغير منظمة دفن فيها رفات لأشخاص تعرضوا لجرائم إبادة جماعية،كما حصل في الحربين العالميتين و يوغسلافيا السابقة،ورواندا وبوروندي،وسيراليون،والعراق في ظل النظام السابق.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="margin-left: 6pt; text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">مما تقدم يتبن لنا بأن القبور تكون تارة قبور فردية منظمة،وهو الغالب،أو قبور جماعية غير منظمة تارة ثانية،وقد تكون قبور عشوائية طبيعية تضم رفات أكثر من شخص .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="margin-left: 6pt; text-align: right;" dir="LTR" align="right"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">عليه سوف نتناول هذه الأنواع في النقاط الثلاثة الآتية:-</span></strong></p>
<p style="margin-left: 6pt; text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">أولاً/القبر الفردي:- </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ويضم هذه القبر رفات لشخص واحد،فيخصص لكل جثمان مكان محدد من الأرض يوسد فيه،وهذا النوع من القبور هو السائد لدينا في العراق والدول العربية والإسلامية،بل حتى الغربية،مع اختلاف طريقة الدفن وطقوسه،وطريقة الدفن الفردية تسهل الكثير من الأمور عندما يراد فتح القبر وإعادة الكشف على الجثة،لتواجد جثة واحدة فقط ،إضافة لكونها معرفة من حيث العائدية،مما يستبعد حصول اللبس أو الاشتباه في أغلب الأحيان.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ثانياً/القبر المتعدد:- </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ويحتوي هذا القبر بين طياته على خلاف النوع الأول على رفات عدد محدد من الأشخاص،فيضم عدداً من الجثث،لكنها معرفة ،فهي تعود في الغالب لأسرة أو عائلة واحدة،وهو ما كان متبع في بعض العصور السابقة،ولا نرى وجود لمثل هذا النوع لدينا في العراق أو حتى في بقية الدول،بل ما يوجد لدينا قبور متعددة لأشخاص متعددين يوضع كل واحد منهم في قبر مستقل لكنه مجاور للقبر الآخر فتكون المحصلة مجموعة من القبور مجتمعة في مكان واحد مخصص لعائلة أو عشيرة، وتعرف ب(المقبرة)وتسمى باسم الأسرة أو العائلة أو العشيرة .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ثالثاً/ القبر الجماعي:- </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Arial','sans-serif';" dir="RTL">ويضم هذا النوع من القبور رفات لعدد كبير من الأشخاص يتراوح بين العشرات أو المئات أو الآلاف،إذ يتم دفن الجثث بشكل جماعي دفعة واحدة وفي وقت واحد ،أو على شكل دفعات وأوقات متفرقة،وهذا النوع من القبور يستخدمه مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية ،ويعملون على إخفائه،وفي الغالب يتم العثور عليه واكتشافه عن طريق المصادفة، بعد تغير النظام،أو بشكل موجه ومنظم بعد عمليات حفر وتنقيب إذا ما وصلت معلومات للجهات المعنية عن وجود مثل هكذا مجازر للإبادة الجماعية،ويسمى هذا النوع من القبور ب(المقابر الجماعية)،وقد ثم العثور على مجموعة من المقابر الجماعية في يوغسلافيا السابقة ورواندا،وكذلك في العراق إذ تم العثور على العديد من المقابر الجماعية وفي مناطق متفرقة منه التي ضمت رفات لعراقيين وعرب قتلهم النظام السابق تم التعرف على قسم منهم لوجود أدلة واضحة المعالم.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3224</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
