المادة 9- قانون التقاعد الموحد

    المادة-٩- أولا – تتكون إيرادات الصندوق مما ياتي :  مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة.  مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً.  مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف او المتقاعد من خدماته المضافة لغرض التقاعد.  المبالغ المتأتية من استثمار اموال الصندوق.…

اقرأ المزيد

المادة 8- قانون التقاعد الموحد

    المادة -٨- اولاً – للصندوق مجلس إدارة يتألف من:  رئيس هيأة التقاعد الوطنية                                                  رئيسا  مدير عام الصئدوق                                                          نائباً للرئيس  مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية                              عضوا  مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية                               عضوا  ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل…

اقرأ المزيد

المادة 7- قانون التقاعد الموحد

    المادة – ٧- اولأ – يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق او من يخوله. ثانياً:  يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رنيس الهيأة – وفقا للقانون.  يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حامل على شهادة جامعية أولية على الأقل ومن ذوي…

اقرأ المزيد

المادة 6- قانون التقاعد الموحد

    المادة – ٦- أولاً – تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية:  صندوق تفاعل موظفي الدولة.  مديرية شؤون متفاعلين.  مديرية الشؤون الإدارية والقانونية.  مديرية الحاسبة ونظم المعلومات .  مديرية البنى التحتية والخدمات .  مديرية الشؤون المالية.  مديريات التقاعد في محافظات غير منتظمة في إقليم. ثانياً- يدير مديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من…

اقرأ المزيد

المادة 5- قانون التقاعد الموحد

  المادة -5- تتولى الهياة المهام الآتية: أولا- تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة . ثانياً- اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتوارية في الهيأة ، كل (5) خمس سنوات. ثالثاً- وضع قاعدة بيانات…

اقرأ المزيد

المادة 4- قانون التقاعد الموحد

    المادة -4 – أولاً – تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها بغداد. ثانياً – يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لأدارتها وتسيير اعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء…

اقرأ المزيد

المادة 3- قانون التقاعد الموحد

    المادة -٣- تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية: اولا – التقاعد. ثانياً – المرض او الإعاقة. ثالثاً – الشيخوخة. رابعاً — الوفاة.

اقرأ المزيد

المادة 2- قانون التقاعد الموحد

  المادة – ٢- اولا – يهدف هذا القانون الى ما يأتي:  تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه.  المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول الى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .  ضمان وصول مظلة التقاعد الى فئات اكثر.  توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين…

اقرأ المزيد

المادة 1- قانون التقاعد الموحد

    المادة -١- يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: اولا- الوزارة : وزارة المالية. ثانياً- الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية. ثالثاً – الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة. رابعاً – رئيس هيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية. خامساً – المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة. سادساً – مجلس الإدارة…

اقرأ المزيد

قوانين

  قانون الخدمة الجامعية إضغط هنا  قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 إضغط هنا  قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 إضغط هنا    مجموعة قوانين من جريدة الوقائع العراقية – محتويات العدد4294 مجموعة قوانين من جريدة الوقائع العراقية محتويات العدد 4193 إضغط هنا     قانون التقاعد الموحد إضغط هنا    احكام قانون اعادة المفصولين السياسين…

اقرأ المزيد