المادة -28- اولا- عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما ياتي: (80%) ثمانون من مائة اذا كان المستحق واحدا. (90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي. (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلائة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي. ثانياً- يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من…
اقرأ المزيدالمادة -27- اولا- تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون. ثانيا- تقطع الحصة التقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعدياً اولم يستحق.
اقرأ المزيدالمادة-26- اولا- خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : الزوج او الزوجات. الابن. البنت. الام. الاب. الأخ او الأخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه. ثانيا- يشترط لأستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص او مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما…
اقرأ المزيدالمادة _ 25 _ اولاً- اذا توفي المونلف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لأغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى مدة المضافة من التوقيفات التقاعدية. ثانياً- اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ…
اقرأ المزيد) no-repeat transparent;”> المادة-٢٤- اولاً- يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافآة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه في الوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة…
اقرأ المزيدالمادة – ٢٣ – اولاً- إذا أعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافآة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافآة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافآة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوباً على اساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب إضافة الخدمة. ثانياً- يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا)…
اقرأ المزيدالمادة-22- اولأ- يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما ياتي : الراتب الونليغي الأخير في الخدمة التقاعدية × ٢ × عدد ستوات الخدمة. تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (٦) ستة اشهر، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية. ثانيا- لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافاة التقاعدية…
اقرأ المزيدالمادة -12 اولاً – للموظف ان يطلب أحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل (50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة. ثانياً- للموظفة المتزوجة او الأرملة او المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها الى التقاعد وفقا للشروط الآتية: ان لا تقل مدة خدمتها…
اقرأ المزيدالمادة -11- لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.
اقرأ المزيدالمادة -١٠- تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين: اولاً- عند إكماله (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ثانياً- إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.
اقرأ المزيد