المادة-38- اولا- تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا او مكافاة) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: الأمر التشريعي رقم (٩) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالأمر(31) لسنة ٢٠٠٥. قانون المجلس الوطني المؤقت رقم (١٤) لسنة 2005. قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( ١١) لسنة…
اقرأ المزيدالمادة -٣٧ – اولا- استثناء من احكام المادة (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين…
اقرأ المزيدالمادة-36- تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم
اقرأ المزيدhttp://dentistry.uokerbala.edu.iq/templates/rt_graffito/images/main/block-overlay.png) 0px 100% repeat-x transparent;”> المادة -35- اولا- تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التهدير لمن احيل إلى التفاعل وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص…
اقرأ المزيدمادة-34- اولا- يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد باي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك. ثانيا- استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد…
اقرأ المزيدالمادة-٣٣- اولا- لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة. ثانيا- لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع. ثالثا- لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى…
اقرأ المزيدالمادة-32- اولا- للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة. ثانيا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي: الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1/1/2008. الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون. مكافاة نهاية الخدمة. ثالثا- يتحمل صندوق تفاعل موظفي الدولة ما يأتي: الرواتب التقاعدية بين المحالين الى التقاعد بعد 1/1/2008. المكافاة التقاعدية…
اقرأ المزيدالمادة -31- اولا- يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم علهه بالإعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حال أطلاق سراحه بأحد اسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بهن تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالإعدام مدة سجن. ثانيا- لا…
اقرأ المزيدالمادة-٣٠- اولا- لذوي العلاقة او من يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا- يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة ألاف دينار. يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار…
اقرأ المزيدالمادة-29- اولا- يشكل مجلس يسمى ( مجلس تدقيق فضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد يتألف من: قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً. موظف قانوني عن كل من الجهات التعية لا يقل عنوانه عن مدير اعضاء. وزارة…
اقرأ المزيد