ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة كربلاء “رقابة القضاء الإداري على قرارات تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية”، دراسة في قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل، تقدم الطالب منتظر يوسف جاسم.

وهدفت الدراسة إلى بيان مدى خضوع قرارات لجان تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية للرقابة القضائية الإدارية، وتقييم فعالية هذه الرقابة في حماية حقوق المتضررين وضمان حصولهم على التعويض العادل وفق قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل، إضافة إلى تحليل الإطار التشريعي والتطبيقي لهذه القرارات والكشف عن أوجه القصور والتحديات العملية.

وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج أبرزها، أن الضرر يمثل الركن الجوهري للمطالبة بالتعويض في قضايا العمليات الإرهابية، وأن تعدد صوره بين المادي والأدبي يتطلب تقديرًا دقيقًا ومتخصصًا من قبل لجان التعويض والقضاء الإداري، في ظل مرونة التشريع العراقي التي منحت الفقه والقضاء مساحة لتطوير مفهوم الضرر بما يستجيب لتنوع الآثار المترتبة على الإرهاب ويحقق العدالة للمتضررين، اضافة الى ان التعويض عن الأضرار الناشئة عن العمليات الإرهابية لا يُحكم به إلا عند تحقق ضرر واقعي محقق – حالياً أو مستقبلاً – يقع على حق ثابت أو مصلحة مالية مشروعة للمضرور، مع استبعاد الضرر المحتمل الذي لم يتحقق سببه بعد؛ وبذلك يضمن القانون أن يكون التعويض مبنياً على ضرر حقيقي يمس الإنسان في نفسه أو ماله أو مصالحه المالية المشروعة.