شاركت التدريسية الدكتورة رشا الزهيري بالمؤتمر العلمي السنوي السابع عشر لكلية القانون في جامعة أهل البيت عليهم السلام يوم السبت الموافق 2024/5/4 وذلك عن بحثها الموسوم ((الإشكالية القانونية للتأمين ضد خطر الإرهاب-دراسة مقارنة-)) وقد تناول البحث التركيز على وسيلة لتعزيز الأمن الإجتماعي والإقتصادي من خلال ضمانه من مخاطر الإرهاب ، مما أملى بالضرورة تدخل المشرع من خلال التأمين لمعالجة اآثار السلبية المترتبة على خطر الإرهاب. فالبحث توصل الى أن التأمين ضد خطر الإرهاب هو حالة قانونية مستقلة لها مفهومها وآثارها الخاصة بها وهي بذلك تختلف عن سائر صور التأمين بوجه عام فبدت قواعد المسؤولية المدنية التقليدية المتعارف عليها عاجزة عن توفير أكبر قدر ممكن من الحماية الفعّالة لضحايا العمليات الإرهابية ، بل أصبحت عقبة أمام حصوله على التعويض لِجبر الأضرار التي أصابتهُ، لذلك كان لابُّد من تطويع الفكر القانوني المعاصر على نحو يُواجه المتغيرات من خلال الكشف عن آلية تُلائمها تتمثل بنظام التأمين ضد خطر الإرهاب. كما وجدنا بأن المشرع الفرنسي رائداً في وضع تنظيم تشريعي متكامل للتأمين ضد خطر الإرهاب ، فقد أوجد قانون التأمين الفرنسي الصادر عام 1976 النافذ والتنظيم اللائحي لتقنين التأمين رقم (5) لسنة 1981 آلية تعويض تكميلية لنظام التأمين ضد الأخطار الإرهابية بهدف مواجهة الحالات الواقعية فعلاً التي يُقصِر فيها هذا النظام عن ضمانها، إذ نشأ بموجب نظام التعويض التكميلي صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، لتوفير التغطية اللازمة لهولاء الضحايا، كما إتضح من البحث أن قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية العراقي قد وضع مبدأ عام لا يجوز الإتفاق على ما يُخالفه، وهو عدم جواز جمع المتضرر من العمل الإرهابي بين أكثر من تعويض لِمنع الإثراء بلا سبب قانوني. وكان قد إنتهى البحث بدعوة المشرع العراقي الى تبني تنظيم تشريعي متكامل لصندوق تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية يتمتع بالشخصية القانونية وفي الوقت ذاته يكون تمويل هذا الصندوق من خلال مساهمة الدولة بمختلف مؤسساتها في تمويل موارد صندوق ضمان ضحايا الإرهاب (التمويل العام) فضلاً عن تمويله من خلال إسهامات المستثمرين والتجار ورجال الأعمال(التمويل الخاص) فضلاً عن المبالغ المستقطعةمن قيمة الأقساط المستحقة في وثائق التأمين.
شعبة الاعلام والاتصال الحكومي
كلية القانون / جامعة كربلاء