(النظام القانوني لبعثات رعاية المصالح في القانون الدولي) اطروحة دكتوراه في كلية القانون / جامعة كربلاء المقدسة

  1. اتضح ان المشرع العراقي لم يساير اتفاقية فيينا 1961 بشأن الحالات التي تدفع الدول للجوء إلى بعثة رعاية المصالح، اذ اقتصر على حالة واحدة وهي حالة حدوث قطع في العلاقات، وهذا خلاف ما استقر عليه العرف وما دون في اتفاقية 1961 التي نصت على ثلاثة حالات : القطع والاستدعاء والغياب المبدئي للعلاقات .
  2. وقد اوصت الاطروحة بجملة من المقترحات ابرزها نقترح على المشرع العراقي تضمين حالتي الاستدعاء والغياب المبدئي للتمثيل الدبلوماسي في المادة (1 الفقرة8 ) من نظام المراسم رقم 4 لسنة 2016 تماشياً مع اتفاقية فيينا 1961 لتكون كالآتي (شعب رعاية المصالح : مجموعة الموظفين لدى دولة استدعت بعثتها او قطعت علاقاتها الدبلوماسية او لا يوجد لها تمثيل دبلوماسي مع دولة ثانية والحقوا كشعبة بسفارة دولة ثالثة معتمدة لدى الدولة الثانية لرعاية مصالح الدولة الأولى فيها)
  3. وقد تشكلت اللجنة برئاسة الاستاذ المتمرس الدكتور عبد علي محمد سوادي من جامعة كربلاء كلية القانون و عضوية كل من الاستاذ الدكتور بشير جمعة عبد الستار من الجامعة العراقية كلية القانون و الاستاذ الدكتور صلاح جبير صدام من جامعة كربلاء كلية القانون و الاستاذ الدكتور هديل صالح عبود الجامعة المستنصرية كلية القانون و الاستاذ الدكتور احمد شاكر سلمان من جامعة كربلاء كلية القانون و الاستاذ الدكتور نوري رشيد نوري من جامعة كربلاء كلية القانون عضواً و مشرفاً .
  4. وحصل الطالب على درجة الدكتوراه وبتقدير جيد جدا نبارك للطالب ومشرفه والتوفيق للجميع .