مقالة علمية للمدرس الدكتور معتز المعموري

من المفروغ منه شرعا وقانونا ان النفقة الزوجية هي حق للزوجة على زوجها لقوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) وهو ما كرسه المشرع العراقي في الفقرة (1) من المادة (23) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) المعدل اذ جاء فيها ( تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها ..) الا ان الاجراآت المطولة التي تستغرقها دعوى النفقة الزوجية المستمرة اثناء عرضها على القضاء المختص ( محكمة الاحوال الشخصية للمسلمين .والمواد الشخصية لغير المسلمين من العراقيين و الاجانب الذين لاتطبق دولهم الشريعة الاسلامية في مسائل الاحوال الشخصية ) تجعل الزوجة في حرج شديد , لاسيما اذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها سواء اكانت في بيت الزوجية ام في بيت اهلها . فما الخيارات التي اتاحها المشرع العراقي للزوجة في هذه الحالة ؟ اجابة عن هذا السؤال المواد (33)و(302) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل والمادة (31) من قانون الاحوال الشخصية في فقرتها الاولى والتي قضت بانه (للقاضي اثناء النظر في دعوى النفقة ان يقرر تقدير نفقة مؤقته للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلا للتنفيذ …) فبمقتضى المواد المشار اليها للزوجة ان ترفع دعوى نفقة مؤقتة بحسب ديانتها وجنسيتها ويكون الحكم في هذه الدعوى من قبل محكمة الموضوع مشمولا بالنفاذ المعجل اثناء سير مجريات دعوى النفقة المستمرة .                             

ويطرح هنا تساؤل مفاده هل بامكان محكمة الموضوع تقدير النفقة المؤقته للزوجة بشكل تحكمي؟

اجابة عن ذلك محكمة التمييز العراقية بنقضها الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في كركوك , الذي تتلخص وقائعه بان المحكمة قد قدرت نفقة مؤقته مغاليا فيها مما اثر على اراء الخبراء الذين لجئت المحكمة للاستعانة بهم , لذا تقرر نقضه.( قرار محكمة تمييز العراق ذي العدد/3754/شخصية اولى/ 2010) (بتأريخ/21/10/2010). ويستفاد من ذلك ان التقدير التحكمي لقاضي الاحوال الشخصية لنفقة الزوجة المؤقته يكون عرضة للطعن والنقض كونه يؤثر سلبا على اراء الخبراء المنتدبين لتقدير النفقة المؤقته .

ويطرح هنا تساؤل اخر . هل تشمل النفقة المؤقتة الزوجة وابناؤها المحضونين في آن واحد ؟ الجواب يتلخص في انه يجب ان ترفع دعوى مستقلة لتقدير نفقة للزوجة لاعلاقة لها بنفقة ابناؤها المحضونين اذ تقدر لهم النفقة على حدة , علما بان نتيجة دعوى النفقة المؤقته تكون معلقة على الحكم بدعوى نفقة الزوجة المستمرة مهما طالت المدة التي تستغرقها حتى صدور حكم فيها على الرغم من كون النفقة المؤقتة مشمولة بالنفاذ المعجل والتي على دوائر التنفيذ بمجرد صدور الحكم بها استحصالها لمصلحة الزوجة, الا ان ما تقبضه الزوجة خلال الفترة مابين صدور حكم النفقة المؤقته وصدور الحكم في الدعوى الاصلية يكون دين في ذمتها لمصلحة الزوج اذا قضت المحكمة لصالحه في الدعوى الاصلية , ويكون ما قبضته جزءاً من نفقتها الزوجية اذا حكم لصالحها في دعوى النفقة المستمرة لقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) .

ولما جاء في الفقرة (2) من المادة (31) من قانون الاحوال الشخصية العراقي (يكون القرار المذكور تابعا لنتيجة الحكم الاصلي من حيث احتسابه او رده )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القران الكريم

سورة الطلاق اية (7) . سورة البقرة اية (233)

قانون الاحوال الشخصية العراقي المعدل ذي الرقم (188) لسنة (1959)

قانون المرافعات المدنية العراقي المعدل ذي الرقم (83) لسنة (1969)