الآثار القانونية لأنضمام العراق لأتفاقيةواشنطن لتسوية منازعات الأستثمار بين الدول المتعاقدة والمستثمرين الأجانب
تُشير القاعدة الدستورية في دستور جمهورية العراق لعام 2005 في الباب الثالث منه الخاص بالسلطات الاتحادية الفصل الأول – السلطة التشريعية – المادة 61 منه في فقرتها الرابعة.
المادة 61/ يختص مجلس النواب بما يأتي :-
رابعاً / تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والأتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .
انطلاقاً من القاعدة اعلاه فقد خول مجلس النواب الحكومة صلاحية الأنضمام الى اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الأستثمار بين الدول المتعاقدة والمستثمرين الأجانب والتي نظمها البنك الدولي للتنمية والتعمير عام 1965 وأنضمت اليها العديد من الدول النامية بوقت مبكر منذ المصادقة عليها ومنها جمهورية مصر العربية التي انضمت اليها عام 1966 وبلغ عدد دول المنضمة اليها 112 دولة قبل انضمام دولة جنوب السودان اليها ليكون العدد 113 دولة ، وفي نهاية عام 2015 انضم اليها العراق بعد مخاضات عسيرة اذ كان ينظر العراق اليها في ظل حكم النظام السابق الى ان القبول بها بالوسائل الخاصة التي تنطوي عليها نصوص الاتفاقية والخاصة بتسوية المنازعات لاسيما التحكيم هو انتقاص من القضاء الوطني ، وهذا منافٍ للواقع أولاً ويخالف أهداف التنمية الأقتصادية اذ تسعى جميع الدول النامية الى خلق أجواء قانونية وأقتصادية ملائمة لجذب رؤوس الاموال الأجنبية قصد تحقيق التنمية المستدامة . كي لانذهب بعيداً عن عنوان مقالنا هذا يمكن بلورته بتساؤل هو ماذا يترتب على أنضمام العراق الى اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار والتي تكتب اختصارICSID وهو مختصر للكلماتInternational Center Settlement Investment Disputes ابتداءً نلتمس الاجابة في نصوص هذه الاتفاقية في الباب الثاني منها وعلى وجه التحديد نص المادة 25 منه .
1- يمتد أختصاص المركز الى أي نزاع قانوني نشا مباشرة عن أحد الاستثمارات بين دولة من الدول المتعاقدة او احد الاقسام المكونة لها الذي تعينه تلك الدول للمركز او احدى ( وكالاتها التي تعينها ) وبين احد مواطني دولة اخرى متعاقدة ويوافق طرف النزاع كتابة على عرضه على المركز . وعندما يُعطى الطرفان موافقتهما لايجوز لأحدهما ان يسحب موافقته بارادته المنفردة يتضح لنا من النص اعلاه ان اختصاص المركز هو في عقود الاستثمارات التي تبرمها أحدى الدول المتعاقدة أي الداخلة بهذه الاتفاقية مع احد الاشخاص القانونية لدولة اخرى ايضاً مُنْضَمّة الى اتفاقية المركز بغض النظر عن كونه شخصاً طبيعياً ام معنوياً وهذا اول الاحكام التي جاءت بها هذه الفقرة من المادة 25 اما الحكم الآخر فهو يُلزم الطرفين بأن تكون موافقتهما كتابةً على اختيار المركز ليكون مختصاً بنظر النزاع الناشب بينهم اما الحكم الثالث فهو عدم امكانية احد الاطراف ان يسحب هذه الموافقة بأرادته المنفردة .
من كل ما تقدم ينبغي على المفاوض العراقي ان يراعي ما تقدم من احكام في نص الفقرة الأولى من المادة 25 من الاتفاقية في الاحوال التي يدخل بها بمفاوضات أو اتفاقات لغرض ابرام عقود استثمارية مع الشركات الاجنبية .
وسنحاول في مقال قادم ان شاء الله تسليط الضوء على احكام اخرى في المادة 25- في نص الاتفاقية .
م.د. غسان عبيد المعموري