المادة _ 25 _ اولاً- اذا توفي المونلف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لأغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى مدة المضافة من التوقيفات التقاعدية. ثانياً- اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ…
اقرأ المزيد) no-repeat transparent;”> المادة-٢٤- اولاً- يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافآة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه في الوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة…
اقرأ المزيدالمادة – ٢٣ – اولاً- إذا أعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافآة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافآة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافآة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوباً على اساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب إضافة الخدمة. ثانياً- يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا)…
اقرأ المزيدالمادة-22- اولأ- يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما ياتي : الراتب الونليغي الأخير في الخدمة التقاعدية × ٢ × عدد ستوات الخدمة. تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (٦) ستة اشهر، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية. ثانيا- لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافاة التقاعدية…
اقرأ المزيدالمادة -12 اولاً – للموظف ان يطلب أحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل (50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة. ثانياً- للموظفة المتزوجة او الأرملة او المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها الى التقاعد وفقا للشروط الآتية: ان لا تقل مدة خدمتها…
اقرأ المزيدالمادة -11- لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.
اقرأ المزيدالمادة -١٠- تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين: اولاً- عند إكماله (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ثانياً- إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.
اقرأ المزيدالمادة-٩- أولا – تتكون إيرادات الصندوق مما ياتي : مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة. مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً. مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف او المتقاعد من خدماته المضافة لغرض التقاعد. المبالغ المتأتية من استثمار اموال الصندوق.…
اقرأ المزيدالمادة -٨- اولاً – للصندوق مجلس إدارة يتألف من: رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيسا مدير عام الصئدوق نائباً للرئيس مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضوا مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضوا ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل…
اقرأ المزيدالمادة – ٧- اولأ – يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق او من يخوله. ثانياً: يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رنيس الهيأة – وفقا للقانون. يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حامل على شهادة جامعية أولية على الأقل ومن ذوي…
اقرأ المزيد