مادة-34- اولا- يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد باي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك. ثانيا- استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد…
اقرأ المزيدالمادة-٣٣- اولا- لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة. ثانيا- لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع. ثالثا- لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى…
اقرأ المزيدالمادة-32- اولا- للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة. ثانيا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي: الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1/1/2008. الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون. مكافاة نهاية الخدمة. ثالثا- يتحمل صندوق تفاعل موظفي الدولة ما يأتي: الرواتب التقاعدية بين المحالين الى التقاعد بعد 1/1/2008. المكافاة التقاعدية…
اقرأ المزيدالمادة -31- اولا- يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم علهه بالإعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حال أطلاق سراحه بأحد اسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بهن تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالإعدام مدة سجن. ثانيا- لا…
اقرأ المزيدالمادة-٣٠- اولا- لذوي العلاقة او من يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا- يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة ألاف دينار. يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار…
اقرأ المزيدالمادة-29- اولا- يشكل مجلس يسمى ( مجلس تدقيق فضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد يتألف من: قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً. موظف قانوني عن كل من الجهات التعية لا يقل عنوانه عن مدير اعضاء. وزارة…
اقرأ المزيدالمادة -28- اولا- عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما ياتي: (80%) ثمانون من مائة اذا كان المستحق واحدا. (90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي. (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلائة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي. ثانياً- يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من…
اقرأ المزيدالمادة —١٣- لا يمنع عزل الموظف او فصله اوتركه الخدمة او استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20) عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن مذكور.
اقرأ المزيدالمادة -27- اولا- تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون. ثانيا- تقطع الحصة التقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعدياً اولم يستحق.
اقرأ المزيدالمادة-26- اولا- خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : الزوج او الزوجات. الابن. البنت. الام. الاب. الأخ او الأخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه. ثانيا- يشترط لأستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص او مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما…
اقرأ المزيد