المعلومات والأوامر الادارية والمستمسكات الواجب توفرها في المعاملة التقاعدية هي كما يلي: قرار تثبيت العمر عند التعيين لأول مرة النسخة الأصلية او نسخة طبق الأصل ومصدقة وفي حالة تعذركم عن عدم وجود قرار تثبيت العمر تزويدنا بقرار تثبين العمر استناداً لأحكام المادة (25) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006. كتاب تخويل ارسال المعاملة…
اقرأ المزيدالمادة _ ١٤_ اولا- يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها. ثانياً- يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه الماده الى التقاعد لإكماله السن القانونية أولأسباب صحية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة…
اقرأ المزيدالمادة-٤١- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
اقرأ المزيدالمادة —١٣- لا يمنع عزل الموظف او فصله اوتركه الخدمة او استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20) عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن مذكور.
اقرأ المزيدالمادة-40- اولا- يلغى قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وتنقل حقوق والتزامات هيأة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبه وموجوداتها وموظفيها الى الهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون. ثانيا- تنقل حقوق والتزامات صندوق تفاعل موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وموجوداته وموظفيه الى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون.…
اقرأ المزيدالمادة-39- اولأ- استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على (2000000) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتبا من الدولة اوكان راتبهم التقاعدي يقل عن مليوني…
اقرأ المزيدالمادة-38- اولا- تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا او مكافاة) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: الأمر التشريعي رقم (٩) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالأمر(31) لسنة ٢٠٠٥. قانون المجلس الوطني المؤقت رقم (١٤) لسنة 2005. قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( ١١) لسنة…
اقرأ المزيدالمادة -٣٧ – اولا- استثناء من احكام المادة (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين…
اقرأ المزيدالمادة-36- تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم
اقرأ المزيدhttp://dentistry.uokerbala.edu.iq/templates/rt_graffito/images/main/block-overlay.png) 0px 100% repeat-x transparent;”> المادة -35- اولا- تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التهدير لمن احيل إلى التفاعل وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص…
اقرأ المزيد