المادة-22- اولأ- يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما ياتي : الراتب الونليغي الأخير في الخدمة التقاعدية × ٢ × عدد ستوات الخدمة. تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (٦) ستة اشهر، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية. ثانيا- لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافاة…
اقرأ المزيدالمادة -21- اولاً- يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قل اكمل (50) خمسون سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد…
اقرأ المزيدالمادة-٢٠- اولاً- لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون : اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون. مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الأحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة. مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن. مدة خدمة…
اقرأ المزيدالمادة-19- اولاً- اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته . ثانياً- للموظف…
اقرأ المزيدالمادة -18- اولاً- تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية: مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقاً لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (١٧) من هذا القانون…
اقرأ المزيدالمادة -١٧- اولاً- تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي: (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف. (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة. ثانياً- تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهرياً عند تمويل رواتب الموظفين وإضافة مساهمة الحكومة…
اقرأ المزيدالمادة -16- اولاً- اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المانة فاكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة مايأتي: ابلاغ خدماته التقاعدية الى (١٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وإعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة…
اقرأ المزيدالمادة -15- اولاً- إذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة او كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية علم صلاحيته للعمل بصورة نهانية فيحال الى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته. ثانياً- تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول باحكام البند (اولاً) من هذه المادة الى (15) خمس عشرة سنة إذا كانت…
اقرأ المزيدملاحظات مهمة بالنسبة لأستمارة المعلومات في حالة عدم وجود الاوامر الادارية الخاصة بالتعيين والمباشرة او عدم تنظيم دفتر الخدمة بطريقة (من و الى) او عدم وجود اوامر العلوات يجب تزويد استمارة معلومات على ان تكون فيها صورة للموظف مع ختمها مع توقيعها من قبل كل من (مدير الأفراد، مدير الحسابات، مدير عام الدائرة). في حالة…
اقرأ المزيدالأسباب الموجبة لغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين، ولغرض تشجيع العمل فى القطاع الخاص من خلال تسهيل المنافع بين القطاعين العام والخاص، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر، ومن اجل انصاف شهداء العمليات الأرهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة، ولتقليل الفوراق بين المتقاعدين شرع هذا القانون.
اقرأ المزيد