المادة-22-
اولأ-
- يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما ياتي : الراتب الونليغي الأخير في الخدمة التقاعدية × ٢ × عدد ستوات الخدمة.
- تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (٦) ستة اشهر، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية.
ثانيا- لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافاة التقاعدية اضافة اي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية.
ثالثا- تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (١٥) خمس عشرة سنة، على ان تحتسب المكافاة على اساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافآة.