اعضاء العيادة القانونية لكلية القانون – جامعة كربلاء للعام الدراسي 2014 / 2015 1- الدكتور حيدر الشمري / مدير العيادة القانونية 2- مصطفى جواد الشمري / الدراسة الصباحية / ممثل عن العيادة القانونية ومشرفا 3- طارق زياد كاظم / الدراسة الصباحية / عضوا 4- محمد خيري مطلق / الدراسة الصباحية /عضوا 5- هدير رحيم…
اقرأ المزيدالمادة الاولى المادة الثانية المادة الثالثة المادة الرابعة المادة الخامسة المادة السادسة المادة السابعة المادة الثامنة المادة التاسعة المادة العاشرة المادة الحادية عشرة المادة الثانية عشرة المادة الثالثة عشرة المادة الرابعة عشرة المادة الخامسة عشرة المادة السادسة عشرة المادة السابعة عشرة المادة الثامنة عشرة المادة التاسعة عشرة المادة العشرين المادة الواحد والعشرين المادة الثانية والعشرين …
اقرأ المزيدالمادة-22- اولأ- يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما ياتي : الراتب الونليغي الأخير في الخدمة التقاعدية × ٢ × عدد ستوات الخدمة. تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (٦) ستة اشهر، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية. ثانيا- لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافاة…
اقرأ المزيدالمادة -21- اولاً- يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قل اكمل (50) خمسون سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد…
اقرأ المزيدالمادة-٢٠- اولاً- لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون : اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون. مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الأحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة. مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن. مدة خدمة…
اقرأ المزيدالمادة-19- اولاً- اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته . ثانياً- للموظف…
اقرأ المزيدالمادة -18- اولاً- تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية: مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقاً لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (١٧) من هذا القانون…
اقرأ المزيدالمادة -١٧- اولاً- تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي: (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف. (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة. ثانياً- تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهرياً عند تمويل رواتب الموظفين وإضافة مساهمة الحكومة…
اقرأ المزيدالمادة -16- اولاً- اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المانة فاكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة مايأتي: ابلاغ خدماته التقاعدية الى (١٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وإعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة…
اقرأ المزيد