المادة -15- اولاً- إذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة او كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية علم صلاحيته للعمل بصورة نهانية فيحال الى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته. ثانياً- تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول باحكام البند (اولاً) من هذه المادة الى (15) خمس عشرة سنة إذا كانت…
اقرأ المزيدملاحظات مهمة بالنسبة لأستمارة المعلومات في حالة عدم وجود الاوامر الادارية الخاصة بالتعيين والمباشرة او عدم تنظيم دفتر الخدمة بطريقة (من و الى) او عدم وجود اوامر العلوات يجب تزويد استمارة معلومات على ان تكون فيها صورة للموظف مع ختمها مع توقيعها من قبل كل من (مدير الأفراد، مدير الحسابات، مدير عام الدائرة). في حالة…
اقرأ المزيدالأسباب الموجبة لغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين، ولغرض تشجيع العمل فى القطاع الخاص من خلال تسهيل المنافع بين القطاعين العام والخاص، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر، ومن اجل انصاف شهداء العمليات الأرهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة، ولتقليل الفوراق بين المتقاعدين شرع هذا القانون.
اقرأ المزيدالمعلومات والأوامر الادارية والمستمسكات الواجب توفرها في المعاملة التقاعدية هي كما يلي: قرار تثبيت العمر عند التعيين لأول مرة النسخة الأصلية او نسخة طبق الأصل ومصدقة وفي حالة تعذركم عن عدم وجود قرار تثبيت العمر تزويدنا بقرار تثبين العمر استناداً لأحكام المادة (25) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006. كتاب تخويل ارسال المعاملة…
اقرأ المزيدالمادة _ ١٤_ اولا- يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها. ثانياً- يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه الماده الى التقاعد لإكماله السن القانونية أولأسباب صحية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة…
اقرأ المزيدالمادة-٤١- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
اقرأ المزيدالمادة —١٣- لا يمنع عزل الموظف او فصله اوتركه الخدمة او استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20) عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن مذكور.
اقرأ المزيدالمادة-40- اولا- يلغى قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وتنقل حقوق والتزامات هيأة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبه وموجوداتها وموظفيها الى الهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون. ثانيا- تنقل حقوق والتزامات صندوق تفاعل موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وموجوداته وموظفيه الى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون.…
اقرأ المزيدالمادة-39- اولأ- استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على (2000000) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتبا من الدولة اوكان راتبهم التقاعدي يقل عن مليوني…
اقرأ المزيدالمادة-38- اولا- تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا او مكافاة) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: الأمر التشريعي رقم (٩) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالأمر(31) لسنة ٢٠٠٥. قانون المجلس الوطني المؤقت رقم (١٤) لسنة 2005. قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( ١١) لسنة…
اقرأ المزيد