(تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) |
|
المادة (1) |
. يلتزم الطالب بما يأتـــــــــي : أولا – التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها (الجامعة ،الهيئة ،الكلية ،المعهد). ثانيا- عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلاً أو قولاً . ثالثاً- عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها . رابعا- تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة . خامسا- السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية . سادسا – الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد) أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو التستر على القائمين به . سابعا- المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد. ثامنا-عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد. تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعى خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدة . عاشراً- تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي . حادي عشر-تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات . ثاني عشر –عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية . . |
المادة (2) |
. يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية : أولا- عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة . ثانيا- الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة. . |
المادة (3) |
. يعاقب الطالب بالإنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية : أولا- فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه . ثانيا – إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد. . |
المادة (4) |
. يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30)ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية : أولا- فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار. ثانيا-تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية . ثالثا- قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما . رابعا-قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب . . |
المادة (5) |
. يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية : أولا –تكرار ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4)من هذه التعليمات . ثانيا- مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي . ثالثا- اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية . رابعا- استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة . خامسا- التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة . سادسا- حملة السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي . سابعا – إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد . ثامنا- إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية . تاسعا- تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما . عاشرا – الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل . حادي عشر –إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة . ثاني عشر- ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد . . |
المادة (6) |
. يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية : أولا – تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات . ثانيا- اعتداؤه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد . ثالثا- إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة . رابعا- تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير . خامسا- ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه . سادسا- عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة . . |
المادة (7) |
. أولا- لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد(2)و(3)و(4)و(5)و(6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ،من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية . ثانيا –إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مؤجلا حتى يتم البت في الدعوى الجزائية . |
المادة (8) |
. يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة قانونيا ، وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف أحد الموظفين الإداريين بأعمال مقررية اللجنة . . |
المادة (9) |
. لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصِ بها لجنة انضباط الطلبة . . |
المادة (10) |
. تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد . . |
المادة (11) |
. أولا – تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية . ثانيا- للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على (30يوما ) الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره قطعيا . ثالثا- للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة تزيد على (30يوما ) الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا . رابعا- للطالب المفصول من الكلية أو المعهد فصلا نهائيا الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا . . |
المادة (12) |
. للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة-11- من هذه التعليمات خلال 7 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه ، فإن تعذر تبليغه فله حق الاعتراض خلال 15يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات . . |
المادة (13) |
. يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن (15) يوما ، ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا . . |
المادة (14) |
. تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989. . |
المادة (15) |
. تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . . |