((التبليغات القضائية))

اولا/ مفهوم التبليغ :

      هو أخطار المراد تبليغه عبر القنوات القانونية بورقة التبليغ المشتملة على البيانات التي حددتها المادة 16مرافعات

ثانيا / قنوات التبليغ القانونية :

       لا يحق للخصم تبليغ خصمه الا بواسطة المحكمة بموجب المادة (49/1 ) مرافعات , ويكون التبليغ من خلال احد القنوات الآتية :

                                  أ‌-          الموظف المختص م13/2

                                ب‌-        المبلغون القضائيون م13/2

                                ت‌-        مكاتب البريد في خصوص المسائل المستعجلة وملحقاتها وبقرار من المحكمة , وإذا لم توجد مكاتب للبريد فرجال الشرطة م13/1

                                ث‌-        النشر في الصحف الرسمية  م21.

وغبة تدقيق هذه القنوات , فقد اتضح ما يلي:

  1. لقد رتب المشرع المبلغين ترتيبا منطقيا , فجعل الاصل في اجراء التبليغات هو ان يقوم بها المبلغ القضائي , الذي يكون له الحق في اجراء كافة التبليغات وايا كان موضوعها سواء كان طلبا عاديا ام مستعجلا , ثم بعد ذلك سعاة البريد الذين يحق لهم التبليغ في الامور المستعجلة حصرا وبقرار من المحكمة , ثم بعد ذلك رجال الشرطة في حالة عدم وجود مكاتب للبريد , اما الموظف المختص فله الحق في التبليغ في كافة الموضوعات عادية ام مستعجلة لعدم تقييد المشرع له , وكذلك الحال في التبليغ بالصحف الرسمية .
  2. لقد جعل المشرع العراقي تضاد وتنافر بين مكاتب البريد ورجال الشرطة حيث ان مكاتب البريد وارده ونافيه لموضوع التبليغ من قبل رجال الشرطة بموجب ذيل الفقرة (1) من م13 أعلاه , ويفهم من هذا التوارد أمران هما :

                          أ‌-   ان التبليغ من قبل رجال الشرطة يكون باطلا في حالة وجود مكاتب للبريد في المنطقة المراد التبليغ فيها , لان مكاتب البريد رافعة لموضوع التبليغ بواسطة رجال الشرطة . فكما ان وجود الماء مبطل للتيمم كذلك وجود مكاتب البريد مبطلة لتبليغ رجال الشرطة .

                        ب‌-ان رجال الشرطة هم بدلاء عن سعاة البريد , وليس للبديل صلاحيات او سلطات اوسع من المبدل عنه , وحيث ان مكاتب البريد مختصة في تبليغ المسائل المستعجلة وبقرار من المحكمة بموجب بيان المشرع في م13/1 مرافعات وإيضاحه في الأسباب الموجبة , فكذلك رجال الشرطة يجب ان يكون تبليغهم منحصر في المسائل المستعجلة حصرا وبقرار من المحكمة , ولا ليس لهم التبليغ في مسائل القضاء العادي .

  1. لا يمكن اعتبار وسائل الاتصال الحديث كالموبايل او الانترنيت او الفاكس من قنوات التبليغ لعدم نص المشرع عليها .

ثالثا / الأشخاص الذين يجوز تبليغهم هم كل من :

                              أ‌-   المراد تبليغه أينما وجد م18.

                            ب‌- المراد تبليغه او زوجتهاومن یكونمقیمامعھمنأقاربھاوأصهاره اوممنیعملونفيخدمتھمنالمميزين في محل أقامة المطلوب تبليغه م18.

                            ت‌-المراد تبليغه او مستخدمیھ في محل عمل المطلوب تبليغه م18.

                            ث‌-الوكيل بوكالة رسمية , حيث يجوز تبليغ هذا الوكيل , وإذا استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب تبلغه فيها فيكون ملزما بالتبليغ , ويجري تبليغه في موطنه  في جميع مراحل التقاضي  م21/4.

والفقرة (ث) يرد عليها أيرادان هما :

  1. لا يحق للمشرع الذي يتسم بالحكمة والتنزه عن اللغو ان يفرد فقرة مستقلة لموضوع تبليغ الوكيل وهي الفقرة (4) من م21 لان هذا الموضوع هو من متممات المادة 18 وكان لزاما عليه ان يجعله من متممات المادة (18) لا ان يبحثه في مادة أخرى .
  2. لم يكن مرجوا من المشرع ان يحصر تبليغ الوكيل في موطنه فقط  , لان تبليغه في غير موطنه مبطل للتبليغ بناءا على حصره هذا , وكان الأولى به أن يجعل تبليغ الوكيل الذي استعمل وكالته أينما وجد او في محل أقامته او في محل عمله .

رابعا / كيفيات التبليغ :حيث توجد أربع كيفيات للتبليغ هي :

                          أ‌-       الأولى / (كيفية الموظف المختص ) : وهي توقيع الخصم او وكيله على ورقة التبليغ او على عريضة الدعوى بحضور الموظف المختص م13/2, ويفهم من هذه الفقرة أمران هما :

  1. اذا حضر المراد تبليغه امام الموظف المختص وامتنع عن التوقيع لا يكون مبلغا قانونا , بل لا بد لتبليغه صحيحا من توقيعه على ورقة التبليغ او عريضة الدعوى .
  2. ليس للموظف السعي في اروقة المحكمة لغرض تبليغ المراد تبليغه او وكيله بل ان مهمته منحصرة عند حضوره امامه فقط .

وكان الأجدر بالمشرع ان يعطي الموظف المختص صلاحيات المبلغ القضائي عند حضور المراد تبليغه او وكليه وامتناعه عن التوقيع بان يشرح الموظف بما يفيد تبلغه ويكون التبليغ صحيحا لجواز تبليغ الشخص اينما وجد بموجب م20/1 مرافعات

                        ب‌-     الثانية / (كيفية المبلغون القضائيون ورجال الشرطة ) ولها صورتان هما:

  1. تسلیمالورقةالىالمطلوبتبلیغھویؤخذتوقیعھبأمضائھاوختمھاوبصمةابھامھعلىالإقراربذلكفيالنسخة الأصليةمنالورقةویوقعھاالقائمبالتبلیغمعبیانتاریخوساعةالتبلیغ م19 .
  2. اذا امتنع المطلوب تبليغه  من استلام ورقة التبليغ فيشرح المبلغ ذلك ويبين زمان ومكان حصول الامتناع واذا حصل ذلك في محل الإقامة او محل العمل , فعلى المبلغ ان يلصق ورقة التبليغ على الباب ويشرح ذلك في ورقة التبليغ مع بيان الزمان ويوقعه 20/2.

واذا كان باب الدار او المحل مغلقا او لا يوجد احد في الدار , فلا يجوز لصق ورقة التبليغ على الباب .

تقويم هذه الكيفية (م19 وم20) :

                                                  أ‌-       لقد تناولت هاتين المادتين أحكام تبليغ المراد تبليغه ولم تتطرق الى أحكام (من يجوز تبليغهم) , وكان الانسب بالمشرع وبغية أحكام صياغة هذه النصوص من اضافة عبارة ( ومن يصح تبليغه ) بعد عبارة ( وتسلم الورقة الى المطلوب تبليغه ) في م19 وبعد عبارة (اذا امتنع المطلوب تبليغه ) في م20 .

                                                ب‌-     لقد اغفل المشرع النص على حكم حالة عملية كثيرة الوقوع وهي استلام المراد تبليغه لورقة التبليغ وامتناعه عن التوقيع , والحق ان التبليغ هنا يكون صحيحا فيها شريطة ان يشرح المبلغ ذلك على ورقة التبليغ ويدون زمان ومكان حصول الرفض .

                                                ت‌-     لم يعالج المشرع موضوع تهرب المراد تبليغه او من يصح تبليغه عن التبليغ ,كأن يمتنع الموجدين في الدار من فتح باب الدار والخروج لغرض التبلغ مع وجود قرائن قوية على تواجدهم في الدار ,  مما يلزم وضع نص صريح لهذه الحالة والزام المبلغ بلصق ورقة التبليغ على الباب وشرح ذلك .

                        ت‌-     الثالثة / ( كيفية مكاتب البريد ) ولها صورتان هما :

  1. الصورة الاولى / التبليغ بواسطة البريد (م14 /1-4 ) ويكون وفق المراحل الاتية :
  2. وضع ورقة التبليغ في مظروف وبعنوان رسالة قضائية ويذكر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع المعاون القضائي وتختم بختم المحكمة ثم تودع الرسالة في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد لارسالها طريق البريد المسجل .
  3. يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة الى الاشخاص الذين يجوز تبليغهم المبينين في م18 ,واذا رفضوا التسلم او رفض التوقيع بالتسلم او استحال عليه التوقيع يثبت الموزع ذلك الرفض او الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة وتعتبر الرسالة  مبلغة.
  4. اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان وهمي , يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة .
  5. الصورة الثانية / التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة (م14/5 ) وتكون وفق المراحل الآتية :
  6. تقوم وزارة العدل بأعداد نموذجا خاصا بالبرقية , ويجب إيداعه في نفس اليوم او في اليوم التالي على الأكثر بدائرة البريد المختصة وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى .
  7. تسلم البرقية الى الأشخاص الذين يجوز تبليغهم المبينين في م18 , واذا امتنع اي منهم عن تسلم البرقية فيثبت موزع البريد ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك وتكون البرقية مبلغة
  8. اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل أخر او أن العنوان غير صحيح يثبت الموزع ذلك في أشعار عدم تسلم البرقية ويخبر المحكمة بذلك .

تقويم الصورتين التي نصت عليهما م14:

  1. لقد اطنب المشرع في بيان التبليغ بواسطة البريد المسجل والبرقية  في حين ان الواقع العملي اهمل هاتين الطريقتين ولا يعمل بهما , بل ان المحاكم حكمت بموتها  .
  2. لقد كرر المشرع مضمون الفقرة (2) من المادة 14 في الفقرة 5/ب من ذات المادة وفي المادة 18, والإعادة والتكرار ليسا من سمات المشرع , وكان الأجدر بالمشرع الاشاره أليها لا تكرارها .
  3. ان عبارة المشرع (استحال عليه التوقيع ) المسطرة في الفقرة 3 من م14 جاءت مجملة ومبهمة ولم يتضح معناها وعليه :

                                                  أ‌-       فان كان يقصد منها امتناع المراد تبليغه او من يصح تبليغه عن التوقيع فهو مذكور في صدر الفقرة (3) ولا حاجة لإعادته او تكراره .

                                                ب‌-     وان كان يقصد منها عدم تواجد المطلوب تبليغه او من يصح تبليغه فهو لا يعد تبليغا أي لا تكون الرسالة مبلغة .

  1. لقد اورد المشرع في الفقرة (4) حكما لتبليغ القاصر في حين ان الغائب هو قاصر بموجب المادة             (3 اولا/1/د) والقاصر لا يصح مخاصمته ولا تبليغه .

                        ث‌-     الرابعة (كيفية النشر بالصحف الرسمية) وهي ان يبلغ المطلوب تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين , ويعتبر تاريخ النشر المتأخر تاريخا للتبليغ عند تحقق أحدى الحالات الآتية :

  1. اذا ثبت للمحكمة بعد الاستفسار من جهة مختصة ان المطلوب تبليغه ليس له محل اقامة او مسكن معلوم ولم يكن موجودا م21/1 .

 ولكن من هي الجهة المختصة ؟؟ لقد استقر القضاء العراقي على ان المراد منها هو مختار المنطقة , وهذا الاستقرار غير صحيح قطعا .

  1. اذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى وتبين اثناء التبليغ انه قد انتقل الى جهة مجهولة م21/2.
  2. اذا بين المطلوب تبليغه في العقود والوثائق موضوع الدعوى عنوانا او محلا وهميا م21/3
  3. اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او إحدى مؤسسات القطاع الاشتراكي وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى وعند التبليغ تبين انه غير موجود م21/6.

خامسا/ صور خاصة من التبليغ :

  1. يبلغ السجين او الموقوف بواسطةمدیرالسجناوالموقفاومنیقوممقامھمام21/10.

 لم يتضح مراد المشرع من كلمة ( بواسطة ) فهل انه يقصد منها ان المبلغ يقوم بتبليغ مدير السجن او الموقف بورقة التبليغ والاخير يقوم بدوره بتبليغ السجين  , ام انه يقصد ان يبلغ السجين بحضورهما ويوقع كل من مدير السجن او مدير الموقف والسجين على ورقة التبليغ والصحيح هو الاخير والدليل هو ما ورد في المادة( 23 ) مرافعات حينما نصت على تبليغ المقيم خارج العراق بواسطة وزارة الخارجية حيث تكون الوزارة اداة للتبليغ ولا تكون غاية له .

  1. اذا كان المطلوب تبليغه موظفا, فيجوز تبليغه بواسطة دوائرته عن طريق إرسال ورقة التبليغ اليها بواسطة دفتر اليد او البريد المسجل المرجع ويعتبر المخاطب مبلغ بتاريخ التسليم كما ويجوز تبليغه  في محل اقامته م21/11.

 ولم يتضح مراد المشرع من التسليم هل هو تسليم الدائرة ام تسليم الموظف المراد تبليغه والظاهر من عبارة المشرع هو الاول ولكن الصحيح هو الثاني .

  1. اذاكانالمطلوبتبلیغھوزارة او دائرةرسمیة, ترسلالورقةالمرادتبلیغھابدفترالیداوالبریدالمسجل اليها ، ویعتبرتاریخالتسلمالمدونفيدفترالیدتاریخاللتبلیغم21/5.
  2. اذا كان المطلوب تبليغه شخص معنوي عراقي ( شركة او جمعية ) , فتسلم الورقة في مركز ادارته الرئيسي للمدير او احد الأعضاء او احد المستخدمين,فان لم يكن له مركز ادارة  فتسلم للمدير او احد الأعضاء في محل أقامته او  عمله م21/7-8.

لقد افرد المشرع فقرة مستقلة لكل من الشركة والجمعية لبيان كيفية تبليغها والواقع ان كيفية تبليغهما واحدة ولا حاجة للاطناب وجعلهما فقرتين .

  1. تبلغ الشركات الأجنبية التي لها فرع او وكيل في العراق بتسلمالورقةالىھذاالفرعاوالوكیلاوالممثلالتجاريم21/9.
  2. تبليغ الأشخاص الموجدين خارج العراق م23:

                                  أ‌-          اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او أجنبيا مقيما في الخارج , فيجري تبليغه بواسطة البريد المسجل ما لم يوجد اتفاق على كيفية أخرى .

                                ب‌-        اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او أجنبيا وكان يعمل في إحدى السفارات او الممثليات العراقية فيبلغ بواسطة وزارة الخارجية , ويعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او البريد المسجل هو تاريخ التبليغ .

ويرد على المشرع عندما اوجب على المحكمة مراعاة محل أقامة المطلوب تبليغه في هذه المادة (23مرافعات) كون هذا الوجوب مذكور في المادة (22) مرافعات ولا حاجة لإعادته .

سادسا/ احكام التبليغ :

  1. تراعي المحكمة عند اصدرا ورقة التبليغ محل عمل او أقامة الشخص المطلوب تبليغه م22
  2. یجبانتحررالورقةالمرادتبلیغھامننسختیناوأكثرتسلمأحداھماالىالمطلوبتبلیغھوتعادالأخرىإلى المحكمةلتحفظفياضبارةالدعوىبعدوقوعالتبلیغم15.
  3. لا تقل المدة بين تاريخ التبليغ ويوم المرافعة عن 3 أيام  م22 , وتستثنى الأمور المستعجلة حيث يصح تبليغها قبل 24 ساعة م150, وعندما تقرر المحكمة  تبليغ الأشخاص الموجودين خارج العراق يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد او الى وزارة الخارجية قبل مدة 15 يوم ولا تزيد على خمسة وأربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة م23/3.
  4. تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابلها من الشهور التالية , ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدأ للمدة في حسابها , ولكن يدخل اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة م25/1.
  5. اذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تمدد الى أول يوم يليه من ايام العمل م25/2.
  6. يعتبر التبليغ باطل اذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته او يفوت الغاية منه م 27, واذا كان البطلان ناشئ من تقصير المبلغ فللمحكمة تغريمه بقرار لا يقبل الطعن مبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد عن الف دينار م28.

ان موضوع المادتين 27 و28 هو موضوع واحد وهو بطلان التبليغ ولا يحق للمشرع تناولهما في مادتين بل يجب تناولهما في مادة واحدة .

  1. اذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية فيعتبر تاريخ المرافعة هو اليوم الذي يليه م24.
  2. يجب دعوة الخصوم لحضور إجراءات الإثبات , ويجوز أجراءها بغيابهم اذا كانوا قد تبلغوا بها بموجب م14 أثبات , وهذا يعني ان المشرع اوجب على المحكمة تبليغ الخصوم لحضور كل أجراء من إجراءات الإثبات التي أوضحها قانون الإثبات المرقم 107 لسنة 1979 وعند عدم تبليغ المحكمة للخصوم لحضور إجراءات الإثبات تكون أحكامها مدعاة للفسخ والنقض .

مع فائق التقدير

                                                                                                                                                          

محمد هاشم ألمنكوشي

رئيس اللجنة القانونية