المادة-٣٣-

اولا- لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة.

ثانيا- لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع.

ثالثا- لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين.

  •  اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.
  •  اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.

رابعا- لا يجوز حجز اكثر من (50%) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.