مفردات مادة  قانون أصول المحاكمات الجزائية

 

التعريف بالقانون الجنائي / مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والعقوبات وتبين الإجراءات المتبعة في تحريك الدعوى الجزائية ( تحقيق ، محاكمة ، الطعن بالاحكام ، تنفيذ الاحكام )

مفهـــوم قانون أصول / القواعد التي تبين الاجراءات المتبعة في التحقيق                            المحاكمات الجزائية           والمحاكمة والجهات المختصة وصلاحياتها

تسميات قانون اصــول / هناك تسميات عديدة تطلق عليه منها قانون الإجراءات المحاكمات الجزائية         الجنائية ، وقانون المسطرة الجنائية ، والمجلة الجزائية ،

                               وغيرها من التسميات لتحديد المصطلح الأفضل والانسب

                               لابد من التطرق لايجابيات وسلبيات كل مصطلح .

اهميـة قـانون اصــول / تتمثل هذه الاهمية في حماية حقوق الافراد وحرياتهم ولا المحاكمات الجزائية       سيما المتهمين ، ويضع قواعد قانون العقوبات موضع التنفيذ

                              ويبين الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات المقيدة للحرية او

                             الماسة بها وحدود الصلاحيات التي تتمتع بها .

مميــزات وخصـــائص / تتميز بانها قواعد عامة ومجردة وتسري على جميع قانون اصـــول المحاكمات       اقليم الدولة وعلى الاشخاص المتواجدين عليه الا ما استثنى  

    الجـــزائية              بنص خاص .

التطور التاريخي لقانون / ويتناول موقف القوانين القديمة كقوانين وادي الرافدين اصول   

    المحاكمات               ووادي النيل والرومان واليونان من الاجراءات الجزائية  

                              وصولاً الى الوقت الحاضر ، وكيفية صقول هذا التطور .

تحريك الدعوى الجزائية / ويقد به البدأ بتسيرها ومباشرتها امام الجهات المختصة

                                 والتي حددها القانون وبالكيفية التي رسمها .

الدعاوى التي تنشأ عن / وهي الدعوى الجزائية والدعوى المدنية والدعوى

      الجــــريمة            الانضباطية ، ولا يشترط اجتماعها دائماً فالدعوى            

                              الانضباطية لا تقوم الا اذا كان الجاني موظفاً او مكلفاً   

                               بخدمة عامة .

الجهة التي تقدم اليها / وهذه الجهات حددها القانون بقاضي التحقيق والمحقق

   الشكـــــوى           والادعاء العام وضباط الشرطة واعضاء الضبط القضائي .

الجهات التــي تحــرك / وهي المتضرر في الجريمة او من وقعت عليه او من يقوم الدعــوى الجزائية        مقامه قانوناً ومن علم بوقوعها والادعاء العام وجهات اخرى

                             في حالات يبينها القانون .

الجريمة المشهودة /  هي الجريمة التي تشاهد او تضبط حال ارتكابها او التلبس بها

                            وتقدم الشكوى عندوقوعها الى أي ضابط شرطة متواجد او

                            عضو ضبط قضائي .

الجرائم التي لا تحرك / وهي جرائم حددها القانون حيث بناءً على شكوى من المجنى الا   

    بطريقة خاصة       عليه او من يقوم مقامه قانوناً ، او بناء على طلب او اذن من

                             جهة مختصة .

الشكوى في حالة تعدد / يعد تحريك الشكوى ضد احدهم تحريكاً ضد جميع الجناة الجناة  

  والمجنى عليهم          سواء قدمت الشكوى من احد المجنى عليهم او جميعهم .

حالات عدم قبول الشكوى / وذلك عند توافر اسباب معينة تحول دون ذلك كفوات                            

                                   المواعيد المحددة لتحريك الدعوى ، او ضرورة 

                                   الحصول على اذن او طلب من جهة مختصة .

التنازل عن الشكوى /  افصاح المشتكي عن رغبته في عدم الاستمرار باجراءات

                             الدعوى الجزائية في حالات معينة ولتوافر اسباب او

                             مبررات  لهذا الامر .

الدعوى المدنية /  ويقصد بها هنا الدعوى المدنية التي ترفع بالتبعية للدعوى

                        الجزائية وتنظرها المحكمة الجزائية بالتبعية .

الغاية من الادعاء بالحق / وذلك لجبر الضرر الناشئ عن الجريمة بالتعويض او أي

      المـــدني                  ترضية .

الضرر الناشئ عن الجريمة / ويقصد به الاذى الذي لحق بالمجنى عليه او بالمدعى

                                      بالحق المدني سواء كان هذا الضرر مادياً او ادبياً ولها

                                      الضرر شروط منها ان يكون مباشراً وحالاً وواقع

                                      على مصلحة مشروعة .

أنواع الضرر ( المادي والأدبي ) / الضرر المادي هو الضرر الذي يصيب الشخص

                                           في جسمه او ذمته المالية اما الضرر الادبي فهو

                                           الضرر الذي يلحق الشخص في سمعته او شرفه .

طرق انقضاء الدعوى الجزائية / ويقصد بها الاسباب التي تؤدي الى انهاء الدعوى

                                          الجزائية وعدم جواز العودة لتحريكها مجدداً وهي

                                          اسباب عامة وخاصة .

الطرق العامة لانقضاء الدعوى / وهي التي تسري على جميع الجرائم كالعفووالتفاهم

  الجـــــزائية                           ووفاة المتهم وقوة الشيء المحكوم فيه والغاء القانون

                                           

جهاز الادعاء العام

نشأة وتطور جهاز الادعاء /  في القوانين القديمة وبالتحديد في وادي الرافدين والشريعة

           العـــــام               الاسلامية .

أعضاء الادعاء العــــام / يتكون هذا الجهاز من رئيس الادعاء العام ونوابه والمدعين

                                العامين والموظفين العاملين في هذا الجهاز بمختلف درجاتهم

                                الوظيفية .

الإشراف على جهاز الادعاء العام / يتولى ذلك الادعاء العام الذي يقوم بالاشراف العام وتاديب عضو الادعاء العـــام        على هذا الجهاز وحسن ادائه لمهامه واصدار

                                            التعليمات اللازمة لذلك وفرض العقوبات

                                           الانضباطية على المخالفين .

خصائص الادعــــاء العـــــام /  يتميز بجملة من الخصائص منها الخضوع التدريجي

                                       والاستقلال وعدم التجزئة وعدم المسؤولية .

الخضــــوع التـــــدريجـي / و يقصد به خضول المرؤوس لرئيسه المباشر انتهاءً برئيس

                                 الادعاء العام الذي يعد المسؤول الأول عن هذا الجهاز.                       

الاستـقـــــــــلال /   ويعني الاستقلال عن القضاة والسلطة التنفيذية عند اداء العمل

                         ولكن هذا لا يعني الاستقلال التام وانما يوجد تعاون متبادل بين

                         الجميع وصولاً للحقيقة .

عـــدم التجــــزئـة / أي عمل الادعاء العام وحدة واحدة يكمل بعضهم البعض الاخر .

عدم المسؤوليـــة / أي عدم مساءلة عضو الادعاء العام عما يبديه من اعمال او

                         تصرفات اثناء اداء وظيفته ، الا ان هذا الامر ليس على اطلاقه

                         و يمكن اشارة هذه المسؤولية في حالات معينة .

دور الادعاء العام في / ويقصد به دوره في مرحلة التحقيق والمحاكمة وممارسة طرق

  الدعوى الجزائية      الطعن وتنفيذ الاحكام .

اعضاء الضبط القضائي  /   وهم الاشخاص الذين يمارسون عملية جمع الادلة والتحري وواجباته والاشراف عليه    عن الجرائم واتخاذ اجراءات معينة عند وقوع الجرائم او

                                    الابلاغ عنها ويقومون بهذه الاعمال تحت اشراف قاضي   

                                    التحقيق والادعاء العام .

الاخبار عن الجرائم / ويقصد به ابلاغ السلطات المختصة عن وقوع جريمة ما سواء

                           كانت واقعة عن شخص المخبر او ماله او شرفه او على غيره

                           ويقدم الى جهات حددها القانون .

التحقيق الذي تقوم به الشرطة /  يختلف الامر حسب نوع الجريمة المرتكبة او المبلغ

                                          عنها وفي حالات اخرى يكون للمسؤول في مركز

                                          الشرطة صلاحية المحقق وهذا الامر محدد على سبيل               

                                          الحصر ولاسباب مبينة في القانون .

القــواعد الاســاسية للتحقيــق / هناك مجموعة من القواعد التي تتبع عند اجراء  

         الابتــدائي                   التحقيق منها تحديد الجهة المختصة باجراءه

                                        وصلاحياتها وتدوين التحقيق وسريته وعدم وجود

                                       مرافعات حضورية فيه .

الجهات التي تتولى التحقيق / وهم كل من قاضي التحقيق والمحقق وعضو الادعاء

                                      العام في حالات محددة وكذلك ضابط الشرطة .

الإجراءات التحقيقية الرامية الى فحص الأدلة

الشهــــــــادة / ابداء الشخص ما لديه من معلومات عن واقعة ادركها باحدى الحواس .

شـــــروط الشاهـــد / البلوغ والعقل وحلف اليمين وعدم وجود مانع قانوني من اداء                

                           الشهادة .

اجراءات الاستماع للشهادة / تبليغ الشاهد وحضوره للمحكمة وحلفه اليمين والاستماع

                                     لأفادته وتؤدى مشاقهة الا في حالات تجوز الكتابه فيها .

الخبــــــــــــــــــرة    /    عبارة عن معلومات مادية او فكرية يبديها ذوي الاختصاص

                                في واقعة معينة يتعين بهم القائم بالتحقيق لعدم كفاية معلومات                  

                               حول امر من الامور وذلك لمعرفة الحقيقة والوصول اليها

                               بشكل سريع ودقيق .

كيفيــة انتـــداب الخبير / يختار من بين الاشخاص المقيدين في جدول الخبراء في القالب

    وامكـــانية رده         او من تراه السلطة المختصة مؤهلاً لاعمال الخبرة ويتم ذلك

                               بناء على طلب اطراف الدعوى او من المحكمة نفسها ، ويمكن

                               رد الخبير بما يرد به القاضي .

التفتـيــــــش    /  اجراء التفتيش يرمى الى البحث عن شيء ما او شخص من

                      الاشخاص وتقوم به السلطة المختصة بناء على امر صادر من قاضي

                      التحقيق المختص .

انــــــــــــواعــه/ التفتيش قد يكون وقائي او تنفيذي او قضائي وحسب الامر الصادر من

                     الجهة التي اصدرته ، وهناك تفتيش لاموال منقولة او عقارية .

ضبط الرسائل والمكالمات الهاتفية / ويقصد بهذا الاجراء امكانية الاستحواذ او التنصت

                                             على الرسائل او المكالمات الهاتفية عند ما تفيد

                                             التحقيق في قضية ما بناء على مبررات مقبولة

                                             وأمر صادر من سلطة مختصة .

طرق اجبار المتهم على الحضور / أي احضار المتهم جبراً باستخدام القوة من قبل

                                            السلطات المختصة .

التكليف بالحضور ( استقدام المتهم ) / أي تكليفه بالحضور امام جهة قضائية محددة في

                                                 يوم محدد وساعة محددة ولقضية معلومة ويتم

                                                 ذلك بورقة تسمــــــى التكليف بالحضـــور او

                                                 الاستقـــــدام .

تبليغ الاشخاص الموجودين داخل العراق / ويتم وفق الاحوال المرعية في التبليغات

                                                      القضائية .

تبليغ الاشخاص الموجودين خارج العراق / ويتم وفق الاجراءات وعبر وزارة العدل

                                                       والداخلية والخـــارجية والسفـــــارات

                                                       والقنصليــــــات .

القبـــــــــــــــــــض  /  ويقد به الامساك بالمتهم وذلك لاجل التحقيق معه في قضية متهم

                             بـــــارتكــــــابها .

السلطة المختصة باصداره / وينفرد قاضي التحقيق والمحكمة المختصة باصدار هذا

                                    الأمر وذلك للحفاظ على حقوق وحريات الافراد .

حالات اصدار امر القبض / وذلك عندما توجد دلائل على ارتكاب الشخص لجريمة ما

                                   ويخشى هروبه وكانت الجريمة على درجة من الجسامة او

                                   طلب حضوره ولكنه لم يحضر .

تـــــوقيف المتهــــم / حجز المتهم بارتكاب جريمة ما لفترة من الزمن لغرض استجوابه

السلطلة المختصة باصداره / قاض التحقيق والمحكمة المختصة .

حـــــــــالات إصــــــــــــداره / عندمـــا تـــرتكب جـــريمة جناية واضحة وفق حـــالات

                                      حـــددهــا القـــــانون .

مـــــــــدة التــــــــوقيف / مدة لا تزيد على  يوم قابلة للتجديد على ان لا تزيد على ( 6 )

                                اشهر و الا وجب رفع الامر الى المحكمة العليا محكمة

                                الجنايات ويجب ان لا تزيد في كل الاحوال عن ربع الحد

                                الاقصى للعقوبة المقررة .

الكفـــــــــــــــــــالة / اجراء يتم بموجبه اطلاق سراح المتهم مقابل تعهد شحصي

                          باحضاره امام سلطة التحقيق والمحكمة المختصة في موعد محدد

                          ولها شروطها المحددة قانوناًَ .

حجز اموال المتهم الهارب /  وضع الحجز على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة في

                                     جرائم معينة بامر يصدر من محكمة الجنايات وبناءً على

                                     اسباب تذكر في الامر .

استجــــــواب المتهــــــم   /  مناقشة المتهم بالتهمة المنسوبة اليه لدحضها عنه او

                                    لأثباتها حقه ويتم ذلك خلال مدة محددة وتقوم به جهات

                                     حـــددهــا القـــــانون .

الوسائل غير المشروعة في / وهذه الوسائل قد تكون مادي تمس سلامة جسم المتهم    

    الاستجواب المادية           مباشرة كالضرب والتعذيب بوسائل مختلفة ، وقد يكون

       والمعنـــوية                معنوي كالشتم والتهديد وقد حرم القانون اللجوء الى مثل

                                      هــــذه الـــوسائل .

عـــرض العفـــو على المتهم / وذلك للوصول الى الحقيقة في قضايا معينة ترتكب من

                                       اكثر من شخص وهذا الشخص لديه معلومات تفيد كشف

                                       اطراف الجريمة او تقديم معلومات تفيد التحقيق وهذا

                                       الامر يتم وفق شروط حددها القانون .

التصرف في الدعــوى  بعــد / بعد انتهاء التحقيق الابتدائي يقوم قاضي التحقيق بوزن

     انتهاء التحقيق               الادلة ليرى هل هي كافية للاحالة ام لا .

غلق الدعــوى بصـورة مؤقتة / وهذا الامر يتم في حالات محددة كعدم كفاية الادلة او

     او نهائية فقدانها              او لصغر السن او وجود عاهة عقلية .

قــــــــرار الإحـــــــــــــــــالة / ويتخذه القاضي المختص عندما يرى ان الادلة تكفي

                                       لاحالة المتهم على المحكمة المختصة وحسب نوع

                                       الجـــــــريمة .

المحاكمة وطرق الطعن بالإحكام وإجراءات تنفيذها

أنواع المحاكم الجزائية واختصاصاتها / وتقسم لمحاكم الجنايات والجنح ومحاكم

                                                  الإحداث ومحاكم مختصة حيث تختص كل

                                                  واحدة بنوع معين من الجرائم او فئات محددة .

مميزات النظام القضائي الجـزائي / من هذه المميزات عدم تخصص القاضي الجنائي

      فــــي العراق                      ووجود القاضي المنفرد وهيأة القضاة وعدم تقيم

                                            المحاكم حسب حسامة الجريمة وغيرها مــــــن

                                            الخصـــــــائص .

الاختصاص ونقــــل الـدعــــوى / ويتمثل باختصاص المحاكم تظر جرائم معينة او

                                          حسب المكان الذي تقع به الجريمة كالاختصاص

                                          النوعي و المكاني .

الشكوى من القضاة وردهم / يجوز لاطراف الدعوى ان يطلبوا الشكوى من القضاة

                                    الذين تظرون الدعوى في حالات حددها القانون كالقرابة

                                   والمصالح الشخصية .

تنحـــــــي القضـــــــــاة / في حالات معينة  يمكن للقاضي ان يطلب التنحي عن تظر

                                الدعوى كالصداقة والمعاشرة .

رد القضـــــــــــــــاة / اذا توافرت اسباب معينة يمكن لاطراف الدعوى ان يطلبوا رد

                            القاضي الذي يتظر الدعوى اذا ابدى رأي معين في الدعوى او

                            سبق التظر فيها او كان لاولاده او زوجته منفعة في الدعوى او

                            كان وكيل لاحد الاشخاص .

حضـــور المتهم واطراف / ويقصد حضوره امام المحكمة المختصة في الموعد المحدد

    الدعـــوى الجزائية        بعد تبليغه .

تبليغ المتهم الهارب و محاكمته / اذا كان المتهم هارب ولا يعلم محل اقامته يبلغ وفق

                                          اجراءات خاصة أي بطرية تختلف عن المتهم

                                          الحاضر او الموقوف وذلك بالنشر في الصحف او

                                          التعليق في محل الاقامة او السكن .

حضور المحامي في الجنايات / لخطورة الجريمة ولكفالة حق الدفاع الذي نص عليه

                                       الدستور يجب على المحكمة انتداب محامي لمن كان

                                       متهم بجناية وتتحمل الدولة اتعاب هذا المحامي .

القواعد العامة في المحاكمة /

علنيـــــة الجلســــــات / ويقصد بذلك السماح للجمهور بحضور جلسات المحكمة وذلك

                               لضمان عدالة المحاكمة وعدم انتهاك القانون .

حالات جعل المحاكمة سرية / هناك حالات تكون فيها جلسات سرية لاسباب عديدة منها

                                     المحافظة على اسرار الدولة والقضايا الاخلاقية .

ضبط الجلسة وادارتها / يناط ذلك برئيس المحكمة للمحافظة على هيبة المحكمة

                               والهدوء اللازم لسير المحاكمة وفقاً للقانون وتمكيناً للقضاة من

                               العمل بامانة وحياد .

منــــع تكبيـــل المتهــم / عند حضور المتهم لجلسة المحاكمة تفك قيوده وتكون له

                               الحرية في ابداء دفاعه .

اخراج المتهم من الجلسة / عندما يخل المتهم بنظام الجلسة وهدوءها يحق لرئيس

                                   المحكمة اخراجه من الجلسة لحين استعادة هدوءه وتوازنه

                                   والا استمر ابعاده .

التهمــــة وتـــــوجيههــــا / اسناد واقعة معينة لمتهم ويكون ذلك في الدعاوى غير

                                   المؤخرة فقط وتتضمن ورقة التهمة مجموعة من البيانات

                                   كأسم المتهم وعمره ومهنته وجريمته والمادة القانونية

                                   ومكان الجريمة وزمان ارتكابها .

الصلـــــــــــــــــــح / حصول التراضي بين اطراف الدعوى في جرائم معينة وفق

                          شـــــروط محـــددة .

وقف الاجراءات القانونية / اجراء يؤدي الى وقف سير الدعوى الجزائية مؤقتاً او نهائباً

                                   يقـــــدم من جهة محددة .

اجراءات المحاكمة في الدعوى / الاقتصار على اتخاذ بعض الاجراءات في الدعوى

                                          الموجزة الجزائية كالشهادة وافادة المتهم دون توجيه

                                          تهمة للمتهم .

الأمـــــــر الجــــزائــــي / قرار يتخذ من القاضي المختص في جرائم المخالفات التي لا

                                يطلب فيها الرد ومعاقب عليها بالغرامة بفرض غرامة معينة

                                فاذا قبل بها المتهم نفذ الامر و الاجاز الطعن به واستمرار

                                اجراءات المحاكمة .

الحكم واسبابه وحجيته / هو القرار الفاصل في الدعوى والذب بصدر من المحكمة

                                المختصة ويكون حاسماً للنزاع ويتضمن الحكم جملة من

                                البيانات كاسم الجاني والمجنى عليه ورقم الدعوى والمحكمة

                                التي اصدرته وملخص وافي للواقعة واسماء القضاة وتواقيعهم

                                وختم المحكمة التي اصدرته وهو حجة على الكافة بعد اكتسابه

                                الــــدرجة القطعية .

محاكمة ناقصــي الاهليـــة / اذا كان المتهم ناقص الاهلية توقف الاجراء القانونية والمعتوهين والاحداث        بحقه ويحال الى جهة طبية للتأكد من سلامته وقواه العقلية ،

                                   اما اذا كان حدثاً فتفرق قضيته او تحال على محكمة

                                   الإحــــداث .

طـــــرق الطعن بالإحكام / اجراء يقصد به اعادة النظر بالحكم الصادر من المحكمة

                                 الابتدائية اما م محكمة اعلى درجة وذلك لاسباب قانونية

                                 تتعلق باجراءات الدعوى او العقوبة المقررة او ادلة الاثبات .

اسبـــاب طـــــرق الطعن / من هذه الاسباب الخطأ في تقدير الادلة ، او الخطأ في

                                 الاجراءات او الخطأ في تفسير القانون او تطبيقه ، عدم اتخاذ

                                 اجراء جوهري من قبل المحكمة .

أنــــواع طــــرق الطعن / هناك طرق عادية كالتمييز والاعتراض على الحكم الغيابي

                                وهناك طرق استثنائية كالاستئناف .

الاعتراض على الحكم الغيابي / هذا الطريق مخصص لمن صدر بحقه حكم غيابي ثم

                                        بعد ذلك ظهر او سلم نفسه للسلطات المختصة فلابد من

                                        اعادة النظر في الحكم الذي صدرغيابياً بحقه وفق مدة

                                        وشروط محددة قانوناً .

   التمـيـيــــــــــــــــز / اجراء قرر لوجود اسباب حددها القانون صراحة ويقدم من

                             اطراف الدعوى وخلال مدة محددة ، وهناك قرارات لا يجوز

                             تميزها .

تصحيح القرار التمييزي / هذا الطريق وضع لتفادي الخطأ الذي يمكن ان تقع به محكمة

                                 التمييز ويتم خلال مدة محددة ولمرة واحدة فقط ويتم من قبل

                                 اطراف الدعوى ويقدم لجهات حددها القانون .

إعـــــــادة المحـــــاكمــــة / عندما تتوافر الاسباب التي حددها القانون لاعادة المحاكمة

                                   يمكن لاطراف معينة بينها القانون ممارسة هذا الطريق من

                                    خلال طلب يقدم الى جهات محددة فتعاد المحاكمة من جديد

                                    وتتخذ قرارات جديدة يمكن ان تبرأ ساحة المتهم .

تنـفيـــذ الأحكـــــــــــــــام  /  بعد صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية تاتي مرحلة

                                    التنفيذ ويتم ذلك من قبل الجهات التي حددها القانون كادارة

                                    السجون اصلاح الكبار ورعاية الاحداث .

عقوبة الإعــــدام وتنفيذهــا / يتم تنفيذها وفقاً لاجراءات محددة قانوناً .

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية / يتم تنفيذ هذه العقوبات في مؤسسات معدة سلفة لذلك

                                        وهي تختلف من نظام الى اخر .

الإفـــراج الشـرطــي أسبابه ، / اطلاق سراح المحكوم عليه بعد قضي مـــدة معينــة  

    جهة اصداره ، اثاره          على محكوميته لتوافر شروط معينة محددة قانوناً ، وهذا

                                       الأمر لا يشمل كل المجرمين ، ولا يسري على جميع

                                       الجــرائــم .

منهج أصول التحقيق الإجرامي ( الجنائي )

التحقيق / اجراء تقوم به السلطات المختصة من اجل الوصول الى الحقيقة وكشفها وفق وسائل محددة بالقانون ، فالتحقيق جوهره البحث عن الحقيقة .

التطور التاريخي للتحقيق / ويتناول تطور الاجراءات المتبعة في التحقيق عبر الازمان القديمة في فوانين وادي الرافدين ووادي النيل والرومان واليونان .

التحقيق في الشريعة الاسلامية / بيان الاجراءات التحقيقة وفقاً لقواعد الشريعة الاسلامية وكيفية معاملة المتهم بحريمة ومن هن السلطة المختصة بالتحقيق .

اهداف التحقيق / للتحقيق اهداف غديدة منها اثبات وقوع الجريمة او نفيها ، و كيفية ارتكابها ، و اسباب وقوعها والتعرف على الجاني .

المحقق / لابد من توافر شروط معينة في الشخص الذي يمارس وظيفة المحقق منها من حيث وقوعها بالسن والكفاءة والمؤهل العلمي واداء اليمين القانوني .

صفات المحقق / للمحقق شروط معينة وصفات لابد ان يتخلى بها منها قوة الملاحظة وقوة الذاكرة والعدالة واحترام حقوق الدفاع والدقة في العمل والشحاعة والنشاط والجد والالتزام بواجبات الجيدة وكتمان السر .

معلومات المحقق / لا يستطيع المحقق اداء مهامه مالم يكن ملم بالعلوم والفنون التي تساعده على اداء عمله .

معرفة القوانين / ولا سيما الجنائية منها ( العقوبات والاجراءات ) ومن خلالها يميز بين الجرائم والافعال المباحة .

الطب العدلي ( الشرعي ) / يجب ان يكون المحقق لديه معلومات عامة في الطب الشرعي الذي يبحث في الموت وعلاماته واسبابه والتغيرات التي تطرأ على الجثة بعد الوفاة والجروح وانواعها وغيرها من الامور .

علم الاجرام والعلوم المساعدة الاخرى / كمعرفة اسباب الجريمة والاساليب المتبعة في ارتكابها وعلم النفس الجنائي الذي يبحث في نفسية المجرم .

الثقافة العامة والمتنوعة / هناك امور تساعد المحقق في اداء عمله كمعرفته بالاسلحة النارية والسباحة وقيادة السيارة ، ومعرفة الاسعافات الاولية وكيفية اجراءها ومعرفة بعض اللغات .

شخصية المحقق واثر العوامل المختلفة عليها / المحقق باعتباره انساناً قد يخطأ او يصيب عند القيام باجراءات التحقيق فهو قد يتاثر بجملة من العوامل منها الرأي العام والفكرة المسبقة والتجارب المؤلمة والبيئة التي يعيشها والعلاقات العائلية .

الادلة الجزائية ( الجنائية ) / هي وسائل يلجأ اليها المحقق لادانة المتهم او اثبات براءته اظهار للحقيقة .

الادلة المادية / وهي الادلة التي يمكن لمسها او رؤيتها كضبط الجاني حاملاً لسلاح استعمل في ارتكاب الجريمة ، او طبعات الاصابع واثار الاقدام والبقع الدموية والمنوية .

الادلة المعنوية / وهي الادلة التي تصل الى المحقق عن طريق الغير كاقتران المتهم وشهادات الشهود .

الادلة المباشرة / وهي الادلة التي تؤيد وجود علاقة مباشرة بين المتهم والجريمة المرتكبة .

الادلة غير المباشرة / وهي حقائق تتعلق جميعها بحادثة معينة بالذات ومن مجموعها تتكون ظروف يمكن اعتبارها ادلة ثبوتية .

الاخبار ووسائله / ابلاغ السلطات المختصة عن وقوع جريمة ما بصورة تحريرية او شفوية ويقدم الى جهات حددها القانون كقاضي التحقيق والمحقق .

الاخبار الجوازي / عندما يكون الشخص مخبر في الاخبار من عدمه دون تحمله مسؤولية ما .

الاخبار الوجوبي / وفيه يكون الشخص مجبر على الاخبار والا وقع تحت طائل المسؤولية .

الكشف على محل الحادث / مشاهدة المكان الذي وقعت فيه الجريمة وحالة المجني عليه وحالة المتهم ووثق ذلك بصورة دقيقة وشاملة .

القواعد العامة في الكشف / وهذه القواعد تتمثل بالاسراع في الكشف ولختياطات الكشف والوصف المقرونة بالكتابة او الرسم و التصوير .

كشف الادلة / اصطحاب المتهم المعترف الى محل ارتكاب الجريمة من قبل المحقق للتعرف منه على كيفية ارتكاب الجريمة بصورة مفصلة للتأكد من اقواله .

وضع مرستم لمحل الحادث / رسم ايضاحي ينظم لتحديد مكان وقوع الجريمة ومواقع وابعاد كل ماله علاقة مباشرة بها لتحديد مسؤولية مرتكبها .

القواعد العامة في وضع المرتسم / من هذه القواعد معرفة مكان الحادث من خلال تحديد الجهات الاصلية ووحدة المقاييس لكي تكون النتائج موحدة .

محتويات المرتسم / ويشمل مكان الجريمة وموقعها وجسم الجريمة .

عودة المجرم الى محل الجريمة / ان بعض المجرمين بعد ارتكابهم لجرائمهم يعودوا الى محل ارتكاب الجريمة بعد فترة وجيزة من ارتكابها ويرى البعض ان هذا الامر نفسي .

الاستعراف بواسطة الكلب البوليسي / لوجود حاسة شم قوية لدى الكلاب يتم الاعانة بها للتعرف على مرتكبي بعض الجرائم وخاصة التي تترك بعض الاثار كالبقع والروائح .

فتح القبر والكشف على الجثة / بعد اخذ الاذن من قاضي التحقيق يتم فتح القبر بخضور خبير او طبيب مختص لاسباب توجب ذلك .

التفتيش / البحث عن شخص او شيء ما ، له علاقة بارتكاب الجريمة .

القواعد العامة للتفتيش / منها سرعة الانتقال لمحل الحادث والسرية في العمل واخذ الاحتياطات اللازمة لذلك والترتيب في اجراء التفتيش وقوة الملاحظة والتركيز .

تفتيش الاماكن / ويقصد بذلك الاماكن العامة والخاصة وهذا الامر يحتاج اذن من الجهات المختصة .

تفتيش الاشخاص / لقاضي التحقيق ان يامر بتفتيش أي شخص سواء كان متهماً بارتكاب جريمة وكان من المحتمل ان يسفر التفتيش عن وجود اشياء لها علاقة بالجريمة .

الشهادة / اقرار يدلي به الشاهد والذي يتضمن كل ما يعرفه عن حادثة معينة ادركها باحدى حواسه .

شروطها وكيفية ادائها / يشترط في الشاهد البلوغ والعقل وادراك الواقعة باحدى الحواس واداء اليمين والاصل تكون شفوية الا اذا رأت المحكمة امكانية الاستعانة بالكتابة .

العوامل المؤثرة في الشهادة / حالة الشاهد النفسية والاخلاقية وصلة القرابة والخوف والمغالاة ، الحالة الصحية وكبر السن الادراك ، حفظ الذاكرة .

استجواب المتهم / سماع اقوال المتهم ومناقشة فيما هو منسوب اليه من الوقائع لاثبات التهمة عليه او دفعها عنه .

شروط الاستجواب / ان من اهم الامور الواجب مراعتها فيه عدم حلف المتهم لليمين وحرية المتهم في التزام الصمت او الكلام والاجابة على اسئلة ، وهدم جواز اللجوء للوسائل غير المشروعة .

قواعد الاستجواب / الواقعية ، والسرعة ، والشمولية ، والمشروعية .

اعتراف المتهم / اقرار المتهم على نفسه بكل او بعض الوقائع المنسوبة اليه والمكونة للجريمة كتابة او شفاهة .

شروط الاعتراف / الاهلية ، الارادة الحرة ، عدم استخدام اساليب العنف او الوعيد ان ينصب على الواقعة الاجرامية ، ان يكون صريحاً لا غموض فيه .

الخبرة واهميتها / ابداء رأي ذوي الاختصاص بصورة مادية او فنية بعد الاستعانة بهم من القائم بالتحقيق للكشف عن واقعة معينة وتقديمالمعلومات اللازمة بشأنها .

طبعات الاصابع / اثار الاصابع التي توجد على الجسم عند ملامستها له .

خصائصها / لبصمات الاصابع خصائص ثلاث وهي الثبات مدى الحياة وعدم امكانية التغيير وعدم التطابق بين شخصين مختلفين .

اثار الاقدام / هو الاثر الذي تتركه القدم عند ملامستها لجسم قابل للتأثر مثل الطين والرمل او تطبعه على جسم اخر بمادة تكون عالقة بها مثل الدم او الماء .

اسلوب الاجرام / ويتم تحديد المجرم وفق هذه الطريقة بناء على الاسلوب الذي يتبعه في الاجرام من خلال المدخل للجريمة والهدف منها والوسيلة المستخدمة والوقت والغرض من ارتكابها .
اثار الاسلحة النارية وانواعها واقسامها / السلاح الناري آلة معدة لرمي المقذوفات وتستخدم كأداة لأرتكاب الجريمة .

اثار البقع الدموية والمنوية وغيرها / اثار تنشأ عن مادة سائلة توجد في مكان الجريمة او على الادارة التي استعملت في ارتكابها وقد تكون عالقة بجسم المجنى عليه او المتهم .

اثار وسائط النقل / اثر اطارت العجلات المستخدمة فيارتكاب الجريمة .

الوسائل الحديثة في التحقيق/

جهاز كشف الكذب / جهاز يسجل بعضا التغيرات على ضغط الدم والتنفس ودرجة مقاومة الجلد للتيار الكهربائي التي تظهر على الفرد خلال التحقيق .

اختيار تداعي الالفاظ / اعطاالمتهم مفردات او كلمات معينة والطلب منه التعليق عليها فوراً .

التحليل العقاري ( مصل الحقيقة ) / حقن الشخص بمادة مخدرة تؤدي الى غيبوبة لفترة معينة يقوم خلالها المحقق بتوجيه اسئلة او اخذ المعلومات من خلال افصاح الشخص عنها بصورة لا ارادية .

التنويم المغناطيسي / احداث حالة من النوم الاصطناعي لبعض ملكات العقل عن طريق الايحاء بفكرة النوم وخضوع  النائم لايحاء المنوم .

شبكية العين / طريقة حديثة للتعرف على الاشخاص من خلال اشعة توجه على العين لأخذ نموذج للشبكية او قزحية العين .

نبرا الصوت / وذلك بأخذ نموذج مسجل لنبرة صوت الشخص وتوضع في جهاز خاص للتأكد من مطابقتها .

الحامض النووي ( DNA ) / طريقة حديثة للتأكد من شخصية المجرمين ويتم بفحص الحامض النووي في مختبرات متقدمة ومتطورة جداً ونتائجه تاكد تكون مضمونة مئة بالمائة .

منهج قانون العقوبات / القسم العام

المبادئ العامة في قانون العقوبات

مفهوم قانون العقوبات / مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم و العقوبات .

وظيفته / بيان الافعال المجرمة وعقوباتها وتحديد مسؤولية الاشخاص .

صلته بالعلوم المساعدة / كعلم الاجرام وعلم النفس الجنائي وعلم التحقيق الجنائي التي تتعلق جميعها بدراسة الجريمة والمجرم .

تطور قانون العقوبات / ويتضمن المراحل التاريخية التي مر بها قانون العقوبات وصولاً الى الوقت الراهن .

مصادر قانون العقوبات / وتقتصر هذه المصادر على التشريع دون غيره من المصادر .

مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات / ويقصد به انفراد المشرع بتحديد ما بعد جرائم وتقرير العقاب المناسب لها .

نطاق تطبيق قانون العقوبات

من حيث الزمان / سريان القواعد القانونية على المستقبل الا في حالة القانون الاصلح للمتهم .

من حيث المكان / سريان القواعد على جميع اقليم الدولة سواء كان برياً ام بحرياً ام جوياً .

الاستثناءات الواردة على مبدأ الاقليمية / هناك طائفة من الاشخاص لا تسري عليها قواعد قانون العقوبات لاسباب عديدة منها الجرائم الخطرة ، الحصانات الدبلوماسية .

مبدأ تسليم المجرمين / عند ارتكاب شخص لجريمة ما وفراره الى مكان اخر – دولة اخرى يطلب تسليمه منها لمحاكمته عن هذه الجريمة ويخضع هذا المبادئ لقواعد وشروط محددة في القانون او الاتفاقيات الدولية ، مع وجود بعض الاستثناءات عليه .

منظمة الشرطة الجنائية الدولية ( الانتربول ) / منظمة انشأت لغرض تسهيل عمليات القبض على المتهمين الهاربين وتسليمهم الى الدول المعنية لمحاكمتهم ومقرها في باريس .

الجريمة / فعل وامتناع يجرمه القانون ويصدر عن شخص مسؤول .

اركانها / اختلف الفقه بصدد هذه الاركان فمنهم من يقول ان لها ركن واحد وهناك من يرى ان لها ركنين وهو المشهور والقسم الاخر يقول ثلاث واخيراً هناك من يقول بلااركان الاربع .

الركن المادي / السولك الاجرامي الذي ياتيه الجاني سواء كان سلبياً ام ايجابياً .

الركن المعنوي / ويتمثل بالقصد الجنائي سواء كان عمداً او خطأ .

الركن الشرعي / وجود نص قانوني يجرم الفعل المرتكب في قانون العقوبات .

الشروع في الجريمة / البدأ يتنفيذ فعل يقصد ارتكاب جناية او جنحة اوقف او خاب اثره لاسباب لادخل لارادة الجاني منها .

اركان الشروع / للشروع اركان ثلاثة هي البدء يالتنفيذ ، قصد ارتكاب جناية او جنحة ، وقف التنفيذ او خيبة الاثر .

المساهمة الاصلية / قيام الشخص بدور اساس في ارتكاب الجريمة .

المساهمة التبعية / قيام الشخص بدور ثانوي في ارتكاب الجريمة .

الركن الشرعي / وقوع نشاط غير مشروع مجرم قانوناً .

الركن المادي / تدخل المساهم التبعي في النشاط غير المشروع .

الركن المعنوي / قصد التدخل لدى المساهم التبعي .

اثر الظروف على المساهمين في الجريمة / تسري على كل المساهمين اذا كانت مادية على خلاف الشخصية .

اثر الاعذار على المساهمين / تسري على المساهمين جميعهم اذا كانت مادية علم بها الشخص ام لايعلم بعكس الاعذار الشخصية فلا تسرى على غير من توافرت فيه .

اسباب الاباحة اسباب التبرير / الاسباب التي اذا ما عرضت لسلوك ما اخرجته ن نطاق التجريم الى نطاق الفعل المباح لاسباب عديدة حددها القانون حصراً .

طبيعية اسباب الاباحة / ذات طبيعة موضوعية لتعلقها بالركن الشرعي للجريمة .

اداء الواجب / يعد اداء الواجب  المحدد قانوناً سبباً من اسباب الاباحة ز

استعمال الحق / استعمال المصلحة التي يعترف بها القانون ويبغ عليها حمايته كتأديب الاطفال والزوجة واجراء العلاج الطبي .

الدفاع الشرعي وشروطه / قيام الشخص بنفسه بصدد الاعتداء الحال الواقع عليه بالقوة اللازمة لتعذرالاستعانة بالسلطة لحماية الحق المعتدى عليه . ويشترط فيه وجود خطر حال يهدد النفس او المال وتعذر الالتجاء للسلطة وتناسب الرد مع فعل الاعتداء .

انواع الجرائم / ويقصد بذلك انواعها من حيث الجسامة والطبيعة والقصد الجنائي .

من حيث الجسامة / تقسم الى جنايات وضح ومخالفات والمعيار في التحديد هو مقدار العقوبة المقررة .

من حيث الطبيعة / تقسم الى جرائم عادية وسياية تقع على الحقوق السياسية او اشخاص معينين .

من حيث الركن المعنوي / تقسم الى جرائم عمدية وغير عمدية .

من حيث الركن المادي / تقسم الى جرائم ايجابية وسلبية تبعاً لنوع النشاط النرتكب ووقتية مستمرة ومتلبس بها وغير متلبس بها .

من حيث ركنها الشرعي / وتقسم الى جرائم عادية منصوص عليها في قانون العقوبات وجرائم عسكرية يتناولها بالتنظيم قانون العقوبات العسكرية .

المجرم /  انسان يرتكب جريمة ويكون مسؤول يتوافر ارداة حرة معتبرة اتجهت لمخالفة القانون .

اساس المسؤولية / هناك مذهبتين هما حرية الاختيار والجبر ومذهب ثالث يتوسط بينهما هو المذهب التوفيقي .

القصد الجنائي / توجيه الفاعل ارادته قاصداً ارتكاب الجريمة التي حدثت او أي نتيجة اجرامية اخرى ، هو على انواع عدة .

الخطأ غير العمدي وصوره / عدم اتخاذ الجاني واجب الحيطة والحذر الذي يقتضيه النظام القانوني وعدم حيلولته حدوث النتيجة ويتخذ عدة صور كالاهمال والرعونة .

موانع المسؤولية الجزائية / حالات تتجرد فيها الارادة من القيمة القانونية كفقد الادراك والارادة والجنون والمسكرات ، وحالة الضرورة وصغرالسن .

حالات المسؤولية المشددة والمخففة / حالات تستدعي تشديد العقوبة او تخفيفها من خلال رفع مقدار العقوبة او تخفيفها عن الحد المقرر .

العقوبة / جزاء يقرره القانون لمصلحة المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي بان على من ثبتت مسؤوليته وهي ايلام مقصود بالجاني .

خصائصها / تتميز بخصائص ثلاث القانونية والمساواة والشخصية .

انواعها / تقسم الى عقوبات اصلية ينص عيلها الحكم وتبعية تلحق بالمحكوم عليه وان لم ينص عليها الحكم وتكميلته لا بد من النص عليها في الحكم حتى يمكن تطبيقها .

هدف العقوبة / للعقوبة اهداف ثلاثة هي العدالة والمنع العام والخاص .

التدابير الاحترازية / اجراء يهدف الى مواجهة خطورة الجاني المحتملة لحد منها .

الاعدام / ازهاف روح المحكوم عليه شنقاً ويحدد القانوزن كيفية تنفيذه وآلية التنفيذ .

العقوبات السالبة للحرية / ابداء المحكوم عليه في الاماكن المخصصة لذلك قانوناً لمدة محددة .

المصادرة / تحويل ملكية الشيء من الشخص المحكوم عليه وجعلها تابعة للدولة ، او هي الاستيلاء على مال المحكوم عليه ونقل ملكيته للدولة بدون تعويض .

تفريد العقوبات / نظام يقصد به جعل العقوبة مناسبة مع ظروف الجاني وشخصيته وجسامة الجريمة المرتكبة من خلال تخفيف العقوبة او تشديدها او وقف تنفيذها .

الظروف المشددة / حالات محددة بالقانون ومتصلة بالجريمة او بالجاني يترتب عليها تشديد العقوبة المقررة للجريمة الى اكثر من الحد المقرر . وهي عامة وخاصة .

الظروف المخففة / حالات تؤدي الى تخفيف العقوبة والنزول بها الى الحد الادنى .

تعدد الجرائم واثره في العقاب / ارتكاب شخص اكثر من جريمة قبل الحكم عليه نهائياً بواحدة منها والتعدد قد يكون حقيقي او صوري .

ايقاف تنفيذ العقوبة / نظام يخول القاضي سلطة الحكم بأدانة المتهم وتحديد العقوبة المناسبة مع الامر بوقف التنفيذ لفترة يحددها القانون .

جرائم الارهاب / جرائم تتكون من افعال تهدف الى التخريب واثارة الرعب والتهديد للمواطن وتكون على قدر كبير من الجسامة كالقتل الجماعي .

الجريمة المنظمة / جرائم تقوم بها جماعات على مستوى عالي من التنظيم وتكون تابعة لجهات مدعومة .

جرائم المخدرات / جرائم الاتجار والاستعمال والتي تؤدي الى تدمير البناء الاجتماعي للمجتمع .

جرائم غسيل الاموال / جرائم تغطي الاعمال غير المشروعة التي تحصلت بها اموال ناشئة عن تجارة السلاح او السرقات الالكترونية وجعلها اموال مشروعة من خلال بثها في مجال التجارة المشروعة والاسكان والتعمير .

جرائم الانترنيت / جرائم تتعلق بشبكة المعلومات الدولية وتحدد مسؤولية الفاعل ومدى معاقبته عن تلك الافعال التي تعد من احدث الجرائم واخطرها في الوقت نفسه .