المادة-٣٠-قانون التقاعد الموحد

المادة-٣٠- اولا- لذوي العلاقة او من يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا-  يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة ألاف دينار.  يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار … تابع قراءة المادة-٣٠-قانون التقاعد الموحد