المادة -18-

اولاً- تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية:

  •  مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
  •  مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقاً لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (١٧) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
  •  (١) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب أحكام أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٤ ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات و وزارات الأقاليم لأغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة و على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات و وزارات الأقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية.

(٢) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الأمن.

(3) تستوفي عن المدد منصوص عليها في (١) و (٢) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقاً لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة 2008 المعدل ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة.

  •  مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الهزائدة علي (180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية .
  •   مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة ٢٠٠٧ ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة ٢٠١١ ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (10%) عشرة من المائة شهرياً من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات او المهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المعادلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في هيأة التقاعد العامة.
  •  مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد 9/4/2003، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (10%) عشرة من المائة من أجره شهريا، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من اجره.
  •  مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام المادة (١٠) من هذا القانون.

ثانياً

  •  للموظف الذي يعين اويعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها.
  •  بتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لإحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او إعادة التعيين.