مقالة بعنوان الدفع ببطلان التبليغ

((الدفع ببطلان التبليغ ))

اولا / الدفع :

هو الإتيان بدعوى من المدعى عليه توجب رد دعوى المدعي كلا او جزءا مباشرة  م8 مرافعات . والدفوع ثلاثة أنواع هي :

  1. دفوع موضوعية : وهي الدفوع الموجه للحق المدعى به فترد الدعوى موضوعا وتمنع من أقامتها مجددا , كالدفع بالوفاء او التقادم بالنسبة لدعوى الدين .
  2. دفوع شكلية : وهي الدفوع الموجه لإجراءات الدعوى فترد الدعوى شكلا ولا تمنع من أقامتها مجددا , كالدفع  بعدم الاختصاص المكاني بعد صدور الحكم .
  3. دفع بعدم قبول الدعوى : وهو الدفع الموجه لوسيلة الادعاء , كالدفع بعدم توجه الخصومة .
  4. قنوات التبليغ القانونية (الموظف المختص , المبلغون القضائيون , مكاتب البريد في خصوص المسائل المستعجلة وملحقاتها وبقرار من المحكمة وإذا لم توجد مكاتب للبريد فرجال الشرطة , النشر في الصحف الرسمية) .
  5. الاشخاص الذين يجوز تبليغهم (المراد تبليغه أينما وجد + المراد تبليغه او زوجتهاومن یكونمقیمامعھمنأقاربھاوأصهاره اوممنیعملونفيخدمتھمنالمميزين في محل أقامة المطلوب تبليغه + المراد تبليغه او مستخدمیھ  في محل عمل المطلوب تبليغه + الوكيل بوكالة رسمية ).
  6. كيفيات التبليغ وهي (كيفية الموظف المختص) و (كيفية المبلغون القضائيون ورجال الشرطة) و (كيفية مكاتب البريدكيفية) و ( النشر بالصحف الرسمية) .
  7. قيام المدعي بتبليغ خصمه .
  8. قيام المبلغ القضائي بتبليغ المراد تبليغه بواسطة الموبايل .
  9. قيام المبلغ القضائي بلصق ورقة التبليغ عند عدم وجود احد في الدار .
  10. تبليغ مكاتب البريد او رجال الشرطة في مسائل القضاء العادي .
  11. قبل صدور حكم في الدعوى / اذا ثبت بطلان التبليغ سواء كان ثبوته للمحكمة مع عدم حضور الخصم او بدفع من الخصم في الدعوى , فلا قيمة قانونية لهذا البطلان لان المحكمة ستكلف المدعي باعادة التبليغ في الحالة الاولى , ويزول بطلان التبليغ في الحالة الثانية بحضور الخصم الغائب او وكيله في الدعوى  بموجب الفقرة (3) من م73 , وهذا لا يكون دفعا حقيقيا  لان المناط  في الدفع هو ما يرد دعوى المدعي  كلا او جزءاً , وان تسميته بالدفع هو ضرب من ضروب المسامحة , او هو في الواقع طلب مهمل وليس بدفع .
  12. بعد صدور حكم في الدعوى /أذا ثبت هذا الدفع في عريضة الاعتراض على الحكم الغيابي او العريضة الاستئنافية  فهنا توجد ثلاث حالات هي :

وتمييز الفقهاء بين الدفعيين الأخيرين هو تمييز نظري ولا تترتب عليه أي فائدة او ثمرة عملية لان الدفع بعدم قبول الدعوى , ان كان يدفع دعوى المدعي موضوعا ويمنع من أقامتها مجددا فهو دفع موضوعي , وان كان يرد دعوى المدعي من حيث الشكل ولا يمنع من أقامتها مجددا فهو من الدفوع الشكلية وهو الحق .

يجب التمييز بين الدفع  و الدعوى الحادثة المتقابلة :

الدفع : اتضح مفهومه مما تقدم  وانه لا يدفع عنه رسم .

الدعوى الحادثة المتقابلة :هي الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تستلزم رد دعوى المدعي كلا او جزءا من حيث النتيجة بعد اجراء المقاصة القضائية , وقد تستلزم الحكم للمدعى عليه على المدعي , ولا تنظر الدعوى المتقابلة الا بعد دفع الرسم عنها . مثاله : شخص اقام دعوى دين على اخر , فاحدث المدعى عليه أثناء المرافعات دعوى يدعي فيها انه دائن للمدعي , فبعد دفع الرسم القانوني واثبات كل من المدعي والمدعى عليه لدعواه تقوم المحكمة بأجراء المقاصة القضائية بين الدينين , وذلك استنادا للفقرة (3) من المادة (8) مرافعات .

ثانيا / بطلان التبليغ :

البطلان :هو اختلال ركن من أركان الشئ او وصف من أوصافه المعتبرة .

التبليغ : هو أخطار المراد تبليغه عبر القنوات القانونية بورقة التبليغ .

فبطلان التبليغ : هو اختلال ركن من اركان التبليغ او وصف من أوصافه المعتبرة , وأركان التبليغ ثلاثة بيناها مفصلا في مقالنا السابق (التبليغات القضائية ) وهي :

  1. قنوات التبليغ القانونية (الموظف المختص , المبلغون القضائيون , مكاتب البريد في خصوص المسائل المستعجلة وملحقاتها وبقرار من المحكمة وإذا لم توجد مكاتب للبريد فرجال الشرطة , النشر في الصحف الرسمية) .
  2. الاشخاص الذين يجوز تبليغهم (المراد تبليغه أينما وجد + المراد تبليغه او زوجتهاومن یكونمقیمامعھمنأقاربھاوأصهاره اوممنیعملونفيخدمتھمنالمميزين في محل أقامة المطلوب تبليغه + المراد تبليغه او مستخدمیھ  في محل عمل المطلوب تبليغه + الوكيل بوكالة رسمية ).
  3. كيفيات التبليغ وهي (كيفية الموظف المختص) و (كيفية المبلغون القضائيون ورجال الشرطة) و (كيفية مكاتب البريدكيفية) و ( النشر بالصحف الرسمية) .

ومن أوضح مصاديق بطلان التبليغ هي :

  1. قيام المدعي بتبليغ خصمه .
  2. قيام المبلغ القضائي بتبليغ المراد تبليغه بواسطة الموبايل .
  3. قيام المبلغ القضائي بلصق ورقة التبليغ عند عدم وجود احد في الدار .
  4. تبليغ مكاتب البريد او رجال الشرطة في مسائل القضاء العادي .

ثالثا/ احكام الدفع ببطلان التبليغ :

لم يبين المشرع الجزاء المترتب على بطلان التبليغ , وعليه فأن الأحكام الآتية هي من اجتهاد القضاء وما استقرت عليه أحكام المحاكم ولا اثر لها في قانون المرافعات وهذه الأحكام هي :

  1. قبل صدور حكم في الدعوى / اذا ثبت بطلان التبليغ سواء كان ثبوته للمحكمة مع عدم حضور الخصم او بدفع من الخصم في الدعوى , فلا قيمة قانونية لهذا البطلان لان المحكمة ستكلف المدعي باعادة التبليغ في الحالة الاولى , ويزول بطلان التبليغ في الحالة الثانية بحضور الخصم الغائب او وكيله في الدعوى  بموجب الفقرة (3) من م73 , وهذا لا يكون دفعا حقيقيا  لان المناط  في الدفع هو ما يرد دعوى المدعي  كلا او جزءاً , وان تسميته بالدفع هو ضرب من ضروب المسامحة , او هو في الواقع طلب مهمل وليس بدفع .
  2. بعد صدور حكم في الدعوى /أذا ثبت هذا الدفع في عريضة الاعتراض على الحكم الغيابي او العريضة الاستئنافية  فهنا توجد ثلاث حالات هي :

                                 أ‌-          الحالة الأولى :ان يكون كل من التبليغ بعريضة الدعوى والتبليغ بالحكم الغيابي باطلا .

                               ب‌-        الحالة الثانية : ان يكون التبليغ بعريضة الدعوى باطلا والتبليغ بالحكم الغيابي صحيحا .

ففي هاتين الحالتين يكون الحكم معدوما لان التبليغ من النظام العام ويعتبر باطلا اذا شابه عيب او نقص جوهري بموجب م27مرافعات , والتمسك ببطلان التبليغ هنا لا يعد دفعا لعدم ترتب ملاك الدفع فيه وهو ما يرد دعوى المدعي كلا او جزءا بل هو طلب يترتب على ثبوته وتحققه انعدام الحكم , ولمعرفة إجراءات المحكمة بهذا الصدد يجب التفصيل بين الاعتراض على الحكم الغيابي وبين الاستئناف وكما يلي:

  1. في الاعتراض على الحكم الغيابي : يتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي وبعد ان ثبت لها بطلان التبليغ بعريضة الدعوى ان ترد الاعتراض شكلا لان الحكم المعدوم لا يقبل الطعن بطرق الطعن القانونية, ثم تقوم بإصدار حكم جديد في الدعوى وفقا للأدلة المقدمة من الخصوم سواء قدمت قبل صدور الحكم ام بعده  وليس لها رد الدعوى شكلا لبطلان التبليغ .
  2. في الاستئناف : يتعين على محكمة الاستئناف رد الطعن ألاستئنافي شكلا وإعادة الدعوى الى محكمة البداءة لإصدار حكم جديد فيها لان الحكم المعدوم لا يقبل الطعن بطرق الطعن القانونية . استئناسا بالقرار الصادر من محكمة استئناف كربلاء الاتحادية في الدعوى المرقمة (210ٍ/ب/2013) في 27/5/2013 حيث ورد فيه ((لدى التدقيق والمداولة وبعد التئام الهيأة لإصدار الحكم في الدعوى تبين لها أن محكمة الموضوع قد تشكلت ونطقت بالحكم يوم 21/3/2013 وهذا اليوم يصادف عطلة رسمية من كل عام لذا فان الحكم الصادر في يوم عطلة رسمية هو حكم معدوم والحكم المعدوم هو ذلك الحكم الذي افتقد منذ الأساس سبباً جوهرياً من أسباب تكوينه وهو بذلك لم يتكون ولم يوجد وولد ميتاً وامتد الى كيانه وهبط الى درك الانعدام وأزاله لذا فان الحكم الصادر من محكمة الموضوع هو حكم معدوم لا أثر له ولا نتيجة ولا تلحقه حصانه ولا يزول عيبه بفوات ميعاد الطعن ولا يكتسب حجية الأمر المقضي به ولا تمضي عليه المدة القانونية ولا يمكن رأب صدعه ولا تقوم له قائمة وبذا فقد أصبح عدم وجود حكم صادر في الدعوى مما يقتضي أعادة الدعوى الى محكمتها لجمع الطرفين المتقاضيين وإصدار حكم قابل للطعن ومن حق الخاسر الطعن فيه استئنافاً أو تمييزاً لذا قرر رد اللائحة ألاستئنافية شكلاً وتحميل المستأنف الرسوم قراراً قابلاً للتمييز وأفهم علناً في 27/5/2013م0)) وان اثار انعدام الحكم واحدة ايا كان سببه سواء كان من جهة بطلان التبليغات ام من جهة صدور الحكم في يوم عطلة رسمية .

                               ت‌-        الحالة الثالثة: ان يكون التبليغ بعريضة الدعوى صحيحا والتبليغ بالحكم الغيابي باطلا .

وفي هذه الحالة يكون الحكم صحيحا ولا شائبة عليه ولكن بسبب بطلان التبليغ بالحكم الغيابي تبقى مدة الطعن فيه مفتوحة ولا يكتسب الحكم درجة البتات مهما طالت المدة , وعند الطعن بالحكم باي طريق من طرق الطعن القانونية واثبات بطلان التبليغ بالحكم الغيابي تقرر المحكمة قبول الطعن شكلا وتمضي في نظره وفق الأصول والتمسك ببطلان التبليغ في هذه الحالة لا يعد دفعا في هذه الحالة لعدم ترتب ملاك الدفع عليه .

فتحصل من جميع ما تقدم ان بطلان التبليغ لا يعد دفعاً حقيقياً لا قبل صدور الحكم ولا بعد صدور الحكم لعدم وجود ملاك الدفع فيه وهو رد دعوى المدعي كلا او جزءا , والشاهد على ذلك ان القضاء العراقي لم يصدر اي حكم – بحسب استقرائي المحدود – يقضي برد الدعوى شكلا عند ثبوت بطلان التبليغ بعريضة الدعوى لان هذا البطلان اذا اتضح  للمحكمة بدون حضور الخصم او بدفع من الخصم في الدعوى , فلا قيمة قانونية لهذا البطلان لان المحكمة ستكلف المدعي بإعادة التبليغ في الحالة الأولى ويزول بطلان التبليغ في الحالة الثانية بحضور الخصم الغائب , وان اتضح البطلان بعد صدور الحكم وعند الطعن به وإثارة الطاعن له كان الحكم معدوما فيتعين عليها إصدار حكم جديد في الدعوى. وان اعتبار المشرع لبطلان التبليغ من الدفوع بموجب المادة (73) مرافعات هو من نسيج الخيال ولا واقع موضوعي له.

مع فائق التقدير

                                                                                                                                                        المحامي          

محمد هاشم ألمنكوشي