رئيس الجمهورية وحق الاعتراض على القوانين
د.ضياء الجابر الاسدي
نقلت وسائل الإعلام يوم أمس تصريحاً لسيادة رئيس مجلس النواب الموقر،مفاده أن رئيس الجمهورية لا يمتلك صلاحية الاعتراض على القوانين الموافق عليها من قبل مجلس النواب في هذه الدورة النيابية،وفقاً لأحكام الفقرة(أولاً) من المادة (61)،فما مدى قانونية هذا الأمر وفقاً لأحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 ؟ وهل هناك في الدستور الحالي ما يشير إلى خلاف هذا الرأي،الأمر الذي يمكن فخامة رئيس الجمهورية الاعتراض أو الاعتراض ألتوقيفي على القوانين والقرارات التي وافق عليها مجلس النواب أم لا؟
أن ما طرح من رأي يقوم على سند قانوني واضح وصريح مصدره الدستور،وبالتحديد الفقرة(ثالثاً) من المادة(73) منه والتي جاء فيها ما يأتي ((يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تأريخ تسلمها)).
الأمر الذي يعني أن رئيس الجمهورية ملزم بالمصادقة خلال هذه الفترة(15) خمسة عشر يوماً،والتي بانتهائها تعد مصادقاً عليها حكماً بمضي هذه الفترة،وبالتالي لا يمتلك رئيس الجمهورية وفقاً لهذه المادة حق الاعتراض،أو الاعتراض ألتوقيفي،كما كان في ظل الدورة الانتخابية(النيابية) الأولى،عندما كان مجلس الرئاسة يقوم بصلاحيات رئيس الجمهورية،ولكن بانتهاء الدورة الانتخابية(النيابية) الأولى،انتهى دور مجلس الرئاسة،وأعيد العمل بصلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في الفقرة(ثالثاً) من المادة(73) المشار إليها في أعلاه،إضافة إلى ما أعطي لمجلس الرئاسة من صلاحية رئيس الجمهورية في الدورة الأولى والواردة في المادة(73) بفقراتها(ثانياً- عاشراً).
ففي ظل الدورة النيابية الأولى اعطي الحق لرئاسة الجمهورية ممثلة بمجلس الرئاسة،بالاعتراض ألتوقيفي على التشريعات التي وافق عليها مجلس النواب،بعد أن يتم إرسالها إليه ليوافق عليها بالإجماع وإصدارها خلال عشرة أيام من تأريخ وصولها إليه باستثناء ما ورد في المادتين 118 و119 من هذا الدستور،وفي حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالأغلبية وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها،وفي حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه تعاد إلى مجلس النواب الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه غير قابلة للاعتراض وتعد مصادقاً عليها،وهذا ما نصت عليه الفقرتين(خامساً وسادساً) من المادة(138) من الدستور.
وبانتهاء الدورة الانتخابية الأولى أصبحت المادة التي أعطت صلاحية الاعتراض على القوانين لمجلس الرئاسة (معلقة وغير قابلة للتطبيق) للتحديد الزمني الذي اعطي لها وهو دورة انتخابية واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور،والتي بانتهائها انتهت صلاحيتها في النفاذ والتطبيق وعادت صلاحية رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة(73/ثالثاً) للتطبيق والنفاذ إضافة للصلاحيات التي منحت أصلا لرئيس الجمهورية بموجب نص المادة(73)،ومارسها مجلس الرئاسة في الدورة الأولى،وهذا ما نصت عليه الفقرة(أولا) من المادة(138) من الدستور بقولها(( يحل تعبير مجلس العمل بالأحكام الخاصة الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية أينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.
مما تقدم يتضح بأن ما أدلى به سيادة رئيس مجلس النواب من عدم امتلاك فخامة رئيس الجمهورية صلاحية الاعتراض على القوانين التي يسنها مجلس النواب في هذه الدورة الانتخابية(النيابية) الثانية،أمر قانوني سنده النصوص الدستورية،وبالتالي لا يوجد في الدستور نص يمكن الاستفادة منه للقول بامتلاك رئيس الجمهورية مثل هكذا صلاحية،مما يعني عدم صحة أي اعتراض يمكن أن يرد من قبل فخامة رئيس الجمهورية على أي قانون يسنه مجلس النواب في هذه الدورة ومنه ما قيل بخصوص المادة(136/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971 المعدل ،إلا ما يثار من أن مشروع القانون لم يقدم من مجلس الوزراء الموقر أو رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، ،وهو ما نصت عليه المادة(60) من الدستور،وأكدته المحكمة الاتحادية العليا في أحد قراراتها، بل تم اعتماده مباشرة من قبل مجلس النواب فعندها يكون الخلل في الآلية المعتمدة لتقديم مشروع القانون الأمر الذي يمكن أن يكون سبباً لعدم صحت ما تم اعتماده من مجلس النواب،عندها يتحتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم هذا الخلاف الدستوري بين السلطات الاتحادية،وفقاً لما منحت من صلاحيات وأعطيت من سلطات لحسم مثل هكذا خلافات بقرارات باتة وملزمة للجميع.