المعهد القضائي ودوره في تخصص القاضي الجزائي

د.ضياء الجابر الاسدي

أن من أبرز سمات القضاء الجزائي العراقي هو عدم تخصص القاضي الجزائي في نظر الدعاوى الجزائية،فنرى القاضي ذاته ،يجلس في اليوم الواحد ،وهو يحمل عدة صفات وظيفية في حسم الدعاوى أو نظرها،فتارة نراه قاضي تحقيق،وثانية نراه بصفة قاضي بداءة،وثالثة بصفة قاضي أحوال شخصية،ورابعة كقاضي الأحداث ،وخامسة كقاضي محكمة العمل وسادسة كعضو في الهيئة الاستئنافية المدنية،أو التمييزية،أو محكمة الجنايات بصفتها الاصلية،أو التمييزية،أو عضو في هيئة دعاوى نزع الملكية،وغيرها من الهيئات واللجان القضائية.

وهذا الأمر نراه يؤثر سلباً في دور القاضي بصورة عامة ،والقاضي الجزائي بصورة خاصة،بسبب تشتت الأفكار والجهود بين أكثر من تخصص(جزائي،مدني،تجاري،أحوال شخصية،أحداث،عمل وضمان) وقانون،فهو يتحول من (قانون العقوبات وقانون رعاية الأحداث،وقانون المرور،وقانون تنظيم التجارة،وقانون الأسلحة،وقانون الجوازات،وقانون أصول المحاكمات الجزائية،وغيرها من القوانين ذات الصبغة الجزائية،أو التي تحوي في طياتها نصوص جزائية،إلى القانون المدني،وقانون إيجار العقار،قانون إيجار أموال الدولة، وقانون تنظم التجارة،وقانون التسجيل العقاري وقانون الشركات،وقانون الأحوال الشخصية،وغيرها من القوانين المدنية والتجارية الأخرى،مما يؤدي إلى والتأخر في حسم الدعاوى،ناهيك عن التأخر في حسم الدعاوى والقضايا ،بسبب كثرتها،وتعدد مهام القاضي في المحكمة الواحدة،وهو ما تشهده ميادين القضاء،التي نحن لسنا عنها ببعيد.

وأن كان هناك رأي في الفقه الجنائي يرى بأن محكمة الأحداث،إلى جانب عدد من المحاكم الأخرى كمحكمة الكمارك،ومحاكم قوى الأمن الداخلي، والمحاكم العسكرية،والمحكمة الجنائية العراقية العليا،والمحكمة الجنائية المركزية،هي محاكم متخصصة،ونقول نعم هي متخصصة بنظر نوع محدد من الجرائم،ولكن قضاتها غير متخصصين،بمعنى أنهم غير متفرغين للعمل في مجال القضايا الجزائية فقط.

ولا يخفى على الجميع من أهمية كبري للتخصص في مجال العمل،بل ظهر التخصص الدقيق أو الفرعي  في مجال التخصص،كما هو الحال بالنسبة للطب،والهندسة،

وعدم التخصص بالنسبة للقاضي الجنائي مرجعه أمور عديدة،نوجزها بأمور ثلاثة لا رابع لها.

1-   منها ما يتعلق بالتشريعات:-

والذي نراه يقع على عاتق السلطات الثلاث في الدولة (التنفيذية،التشريعية،القضائية)،وبالدرجة الأساس السلطة المختصة بالتشريع،ولكن ذلك لا يقلل من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطتين الأخريين في هذا المجال من خلال طرح مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين،ولوزارة العدل بوصفها جزء من المنظومة التنفيذية(السلطة التنفيذية) دور في مجال طرح مقترحات مشاريع القوانين عن طريق مجلس الوزراء الموقر،استنادا،لنصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005((الفقرة ثانيا من المادة(80))،ومنها ما يتعلق بقانون المعهد القضائي رقم(33) لسنة 1976 المعدل،ومنها ما يتعلق بقانون التنظيم القضائي رقم(160) لسنة 1979  المعدل،ومنها ما يرتبط بقانون الادعاء العام رقم(159) لسنة 1979.

فالقانون الأول لم يشر لا من بعيد ولا من قريب إلى مسألة تخصص القاضي،على الرغم من تأكيده على الجانب العملي والربط بينه وبين الجانب النظري،فنرى ضرورة تضمين القانون نصوصاً،أو نصا يعالج مسألة التخصص،ابتداء عند قبول المرشح في المعهد القضائي وفق صياغات يتم الاتفاق عليها ،بناءً على ما يتم استحداثه من أقسام في المعهد والتي نقترح إنشائها،ونرى ذلك ضرورة لاغنى عنها لتفعيل دور المعهد القضائي(وزارة العدل) في تخصص القاضي العراقي بشكل عام،والقاضي الجزائي بشكل خاص.

أما القانون الثاني فقد أشار إلى مسألة التخصص على حياء وذلك في المادة(54) منه والتي جاء فيها ما يأتي(( يجوز تخصص القاضي من الصنف الثاني فما فوق في فرع أو أكثر من فروع القضاء وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس العدل- مجلس القضاء الأعلى حالياً- )).

ولم نعثر على أي تعليمات بهذا الخصوص مما يعني أن هذا النص هو الآخر في طين النسيان،بل في ظلماته.

وبالتالي نوجه دعوتنا :-

أولاً- مراعاة للاختصاص- إلى مجلس القضاء الأعلى الموقر إلى إصدار مثل هكذا تعليمات استناداً للنص سالف الذكر،وأن كنا نفضل إعادة النظر في النص القانوني،وعدم قصر مسألة التخصص على أصناف محددة ،بل يشمل الأصناف الأربع المعمول بها في سلم القضاء الوظيفي، على حد علمنا القاصر، وبالتالي شمول الصنف الأول من باب أولى بالتخصص ،وان تكون مسألة التخصص وجوبية وليست جوازيه متروك تقديرها للجهة المعنية ذات الاختصاص (مجلس القضاء الأعلى).

وثانياً/ وهنا يمكن أن يبرز دور وزارة العدل في طلب تعديل نص المادة(54) المشار إليها في أعلاه،وجعل أحكام التخصص واردة فيها وفقاً للمقترح الآتي للنص أعلاه

((يتم تخصص القاضي في فرع من فروع القضاء وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة)).

((يتم تخصص القاضي في فرع من فروع القضاء وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع وزارة العدل)).

((يتم تخصص القاضي في فرع من فروع القضاء وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع المعهد القضائي)).

((يتم تخصص القاضي في فرع من فروع القضاء وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس القضاء الأعلى .)).

وأن تتم الترقية من صنف إلى صنف آخر في ضوء التخصص الدقيق للقاضي،ووفقاً لمتطلبات الترقية من أعداد بحث في مجال التخصص الدقيق،على أن يتم التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والتعليم العالي بهذا الخصوص.

  

2-  منها ما يتعلق (بوزارة العدل/المعهد القضائي).

 هذه الفقرة مرتبطة بالفقرة الأولى ومتعلقة بها فهي وثيقة الصلة بها من قريب وبعيد،ولكننا ارتأينا ربطها بوزارة العدل كونها المسؤول الأول والمباشر عن المعهد القضائي الذي يرتبط بها إداريا ووظيفياً،حسب ما نعتقد.

إذ يتطلب الأمر تعديل قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 المعدل، وإدخال مسألة التخصص من خلال استحداث الأقسام القانونية ،أو القضائية المطلوبة،كالقسم المدني والجزائي،والأحوال الشخصية،والتجاري،والإداري،والعمل والضمان،والأحداث….الخ.

وهذا الأمر يتطلب إدخال النصوص الكفيلة بتطبيق موضوع التخصص وإلزامية العمل به من قبل مجلس المعهد وإدارته.

وللسهولة والسرعة للبدء في تطبيق خطة والية التخصص يتم تعديل التعليمات الخاصة بالقبول في المعهد والتي نراها تدخل في مجال التخصص الدقيق للوزارة ،وفقاً للأقسام المقترحة والتي تفتتح في المعهد والتي قد يرى فيها البعض صعوبة،يمكن البدء في افتتاح أقسام ثلاثة((المدني،الجزائي،الأحوال الشخصية)).

فنحن نرى أن التخصص ونشوؤه يمكن أن تبدأ من المعهد القضائي،إذا ما تم الأخذ بنظام الأقسام عند القبول الأولي والابتدائي في المعهد،وتقسيم الطلبة المقبولين وفقاً للخطة المعدة للقبول في تلك الأقسام وفقاً للمعايير وضوابط تعتمد من قبل المعهد بالتنسيق والتشاور مع مجلس القضاء الأعلى،الذي هو ممثل أصلاً في مجلس المعهد من خلال رئاسة المجلس، والتي تكون لرئيس محكمة التمييز أو احد نوابه،وعضوية رئيس هيئة الإشراف القضائي،ورئيس محكمة استئناف منطقة بغداد ،إضافة إلى أعضاء آخرين،وهو ما نصت عليه المادة(2) من قانون المعهد القضائي .

وهذا الأمر يمكن أن يساهم في حل مشكلة التخصص، وقلة الكوادر القضائية الذي نسمعه ونلاحظه والذي يشكو منه مجلس القضاء الأعلى،وذلك بقبول أعداد أكثر وحسب الطاقة الاستيعابية وحاجة المحافظات ووفقاً لمعايير نراها تعتمد على الكثافة السكانية للمحافظة،وعدد الدعاوى،والتي يمكن الوقوف عليها من خلال الجهات المختصة وفق الإحصائيات السكانية الدقيقة،والمواقف الرسمية المرفوعة من رئاسات المحاكم الاستئنافية في المحافظات بخصوص الدعاوى المنظورة والمحسومة.

3-  منها ما يتعلق بمجلس القضاء الأعلى

استناداً للمبدأ الدستوري (الفصل بين السلطات) الثلاث في الدولة،والذي نصت عليه المادة(47) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ،والذي نعني به الفصل النسبي وليس المطلق بينها،وبالنظر لكون مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على شؤون القضاء بموجب نصوص الدستور أيضا (المواد87-91)،إضافة إلى نصوص أخرى أشارت إلى أحكام تتعلق بالقضاء ودوره،يقع على عاتقه التزام رئيس وأساس في هذا المجال،ولكننا مع الأسف الشديد – وحسب معلوماتنا البسيطة- لم نتلمس توجهاً قوياً وجريئاً لدى المجلس بخصوص تفعيل مسألة التخصص للقاضي في العراق،إلا بعض المحاولات والتي نصفها بالخجولة،والتي لا ترقى إلى مستوى طموحنا في مجال تفعيل موضوع تخصص القاضي العراقي وفي جميع المجالات(المحكمة التجارية،محكمة جرائم الصحافة )،والتي لا نراها كافية للتفعيل الحقيقي لموضوع التخصص.

فمجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة المختصة بشؤون القضاء يقع على عاتقها تفحص ومراجعة القوانين التي تحكم هذه السلطة وتنظمها،وبالتحديد وكما أسلفنا سابقاً،قانون التنظيم القضائي رقم(160) لسنة 1979 المعدل،والقوانين الأخرى المتعلقة بالعمل القضائي،كقانون المعهد القضائي رقم(33) لسنة 1976 المعدل،وقانون الادعاء العام رقم(159) لسنة 1979 المعدل،بل وحتى المنظومة التشريعية العراقية عموماً،وبالدرجة الأساس المتعلقة بعمل القضاء،وتفعيل دوره والمحافظة على استقلاليته وحياديته،وتطوير الكوادر القضائية من خلال الدورات المتخصصة والمؤتمرات القانونية والزيارات الميدانية الخارجية للدولة ذات الباع الطويل في مجال القضاء والاستفادة من تجاربها في هذا المجال.

ولما تقدم ندعو المجلس الموقر إلى تبني مسألة التخصص من خلال المطالبة بإدخال التعديلات المطلوبة التي تفعل هذا الموضوع وتنقله من حيز النصوص النظرية إلى واقع التطبيق العملي والفعلي الذي نحن بأمس الحاجة إليه،لاسيما في هذا المرحلة المهمة من حياة الدولة العراقية ،وهي في إطار البناء والتأسيس لدولة المؤسسات ودولة القانون ودولة المواطن،دولة العراق للجميع،وهذا ما يتطلب تضافر الجهود من قبل الجميع من أجل تحقيق ما يحقق مصلحة هذا البلد العزيز والغالي على الجميع.

ولا ننسى دور القاضي نفسه في تنمية ودعم مسألة التخصص من خلال تطوير معلوماته العلمية في مجال التخصص،والذي يمكن أن يتحقق بشكل كبير وفعال من خلال الدورات والندوات والبحوث القانونية،وكذلك المتابعة والمراقبة من خلال الجهات المسؤولة عن مرفق القضاء.

وختاماً نقول أن موضوع التخصص بالنسبة للقاضي العراقي سلسلة مراحل مترابطة، تنهض بأعبائها جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص،ونراها تبدأ  بمرحلة تمهيدية من خلال إصدار أو تعديل التشريعات اللازمة لذلك،أو إصدار التعليمات الخاصة بذلك الأمر،إذا تعذر تعديل التشريعات،ومن خلال الجهات المسؤولة ذات العلاقة والتي من بينها وزارة العدل،ومجلس القضاء الأعلى،فيبدأ بعدها،دور المعهد القضائي في الإعداد اللازم والتهيؤ المطلوب لتطبيق خطة ذلك التخصص،وفقاً لتعليمات وضوابط الدراسة التي نراها تحتاج إلى إعادة نظر،واستحداث الأقسام التي تسهم في دعم موضوع التخصص،ويستكمل مجلس القضاء ذلك من خلال الإلزامية فيما اقره المعهد القضائي وعمل به،وتطوير مسألة التخصص بالواقع العملي وتعيين القضاة كلاً حسب تخصصه الدقيق،وعدم جواز النقل،أو التكليف خلافاً لموضوع التخصص،وعد السماح بتطبيق الاستثناءات في هذا المجال ،فالأمر ملزم للمجلس أولاً،ثم لبقية الجهات والمؤسسات في الدول.

التخصص وفوائده

ويقصد بتخصص القاضي الجزائي ، استقلاله وتفرغه لنظر قضايا الجزائية وعدم نظر غيرها من القضايا المدنية ،أو الإدارية،أو الأحوال الشخصية وذلك بعد تأهيله تأهيلاً علمياً دقيقاً وشاملاً من خلال دراسته لمختلف العلوم الجنائية والاجتماعية والنفسية ذات الصلة بعمله وتخصصه .

واستناداً إلى ذلك فلا يراد من تعيين قضاة للمحاكم الجزائية هو مجرد التوزيع الإداري العادل والمنظم لما هو متوافر منهم حسب احتياج محاكم التنظيم القضائي ومنها المحاكم الجزائية، وذلك لسد الفراغ وتلافي بقائها دون قضاة.

إنما يجب إن يكون ذلك التعيين مدروساً بعناية ومخططاً له ومقتصراً على القضاة الذين سبق أن اعدوا لتلك المهمة ولهم إلمام كافٍ بالمسائل الجزائية.

ومن الجدير بالقول إن الاهتمام بمسالة تخصص القاضي الجزائي جاء بالكثير من الفوائد التي تشجع على الأخذ به منها :-

1-   إن تخصص القاضي الجزائي يساعده على تكوين خبرة قانونية اجتماعية نفسية في مجال القضايا الجزائية تعينه على تفهم القضية المعروضة أمامه، وربط الأسباب بالمسببات أكثر من قاضٍ آخر غير متخصص.  كما يساعد القاضي على تكوين ملكة قانونية تعينه على إنجاح عملية الاستنباط والاجتهاد في المسائل الضرورية التي لم تتعرض لها قوانين الجزائية بحل تفصيلي، ويساعده أيضاً في إعانة المشرع على سد النقص التشريعي الحاصل وتقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور.

2-   يساعد التخصص على تحقيق السرعة في حسم القضايا الجزائية وعدم تراكمها، وحل المشاكل التي يعانون منها والتقليل من آثار الظاهرة الإجرامية بقدر لا باس به، خصوصاً بعد استفحال تلك الظاهرة، ومن ثم ازدياد عدد القضايا المنظورة من قبل القاضي في كل جلسة. وهذا ما يشكل عبئاً ثقيلاً عليه لا يتيح له الوقت الكافي للنظر في كل قضية بتروي وتدبر.

3-   إن التخصص في ميدان القضاء الجزائي يتيح للقاضي فرصة كافية ليتفهم نتائج الفحص الذي يجري على المتهم قبل مرحلة الحكم عليه، وعلى فهم دوافع المتهم لارتكاب ما بدر منه من سلوك مخالف، كما يوفر له إمكانية التوسع في أجراء الفحص أو التضييق في بياناته المعدة وذلك حسب ما تتطلبه حالة كل  حالة على حدة. ومن ثمَ مراعاتها عند إصدار الأحكام من دون الاعتماد فقط على ثقافته القانونية المجردة وما تراكم لديه من معلومات عامة.

4-   كما يساعد التخصص على إصدار القاضي الجزائي لقرارات أكثر دقة وذات حجية صحيحة تقلل من احتمال نقضها، ولا ينكر ما يوفره ذلك من استقرار في نظام العدالة الجنائية.

5-   كما في التخصص ترشيداً للنفقات الكبيرة التي تصرفها الدولة في سبيل تنفيذ ومتابعة البرامج الإصلاحية المعدة لهذا الغرض، سواء كانت تلك البرامج تنفذ في المؤسسات الإصلاحية ، أم في الحياة الخارجية كالمراقبة الاجتماعية التي قد تستغرق وقتاً طويلاً.

إن عمل القاضي الجزائي يجب أن لا يقل عن عمل أي متخصص في دقته وما هو مطلوب فيه من إخلاص، فيجب على القاضي الجزائي عدم التسرع في إصداره للقرارات التي تخص القضايا الجزائية.ويجب في القاضي أن يكون واسع الأفق خصب الخيال متطلعاً لكل العلوم الجنائية ذات الصلة ، غير مكتف بما سبق أن تلقاه من علوم جنائية في مراحل إعداده للقضاء.