نقل المعرفة الفنية في أطار عقود التجارة الدولية

أولا :- تعريف المعرفة الفنية .

        إن مصطلح المعرفة  الفنية ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الامريكية تحت اسم know- Haw , وقد عرفها البعض بأنها عبارة عن المزج بين العلم والتكنولوجيا  وعرفت كذلك بأنها مال معنوي يتكون من معلومات حسية قابلة للتطبيق من الناحية العلمية .

       وقد اشار الفقهاء عند تعريفهم للمعرفة الفنية الى انها تقوم على عاملين اساسين هما النظريات العلمية والتطبيق العملي لها ، ولذلك جاء تعريفهم متأثراً بالعاملين السابق ذكرهما ، فعرفت بأنها (( التطبيق العملي لثمرات العلم وابتكار افضل الطرق لاستعمالها )) ، وعرفتها لائحة المفوضية الاوربية في مادتها الاولى بأنها (( مجموعة من المعلومات العملية غير المحمية ببراءة اختراع والمستمدة من خبرة مانح الامتياز بعد ان قام بتجربتها بنفسه ، وهذه المعلومات يجب ان تكون سرية وجدية ولها ذاتية خاصة )) .

       ويتبين من التعريف بأن المهم في المعرفة الفنية ليس هو المعلومات العلمية فقط التي يمتلكها المانح بل المهم ايضاً ان يقوم المانح بتطبيق هذه المعلومات بصورة عملية بشكل يحقق له النجاح في نشاط معين مما يدفع متلقي المعرفة الفنية على التعاقد والحصول عليها ، كما بين التعريف اهم الخصائص لهذه المعرفة والتي سنبينها لاحقاً وهي ان تكون سرية وجدية ولها ذاتية خاصة .

        ومن التشريعات التي عرفت المعرفة الفنية قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 اذ نصت المادة ( 73 ) منه على (( عقد نقل التكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا بأن ينقل بمقابل معلومات فنية خاصة لانتاج سلعة معينة أو تطويرها او لتركيب او تشغيل الات او اجهزة او لتقديم خدمات )) .

        ويتبين من النص اعلاه ، انه اعطى للتكنولوجيا (( المعرفة الفنية )) مفهوماً واسعاً لايقتصر على نقل المعرفة بخصوص انتاج سلعة معينة بل يمتد الى نشاطات اخرى كتقديم الخدمات والتي تشمل التنظيم والادارة ، او تتعلق بتطوير او تركيب او تشغيل اجهزة معينة .

ويمكن ان نعرفها بأنها (( مجموعة من المعلومات التقنية السرية التي تكسب مبتكرها وضعاً تنافسياً متميزاً والتي يلتزم بنقلها الى الملتقي بموجب عقد الامتياز التجاري )) .

ثانيا :خصائص المعرفة الفنية

1-    حداثة المعرفة الفنية .

         ان المعرفة اذا كانت موجودة عند متلقي هذه المعرفة فلا ينطبق عليها وصف المعرفة الفنية , اذ يشرط ان تتمتع هذه المعرفة بخاصية الحداثة , بمعنى ان تكون جديده ولم تكن في متناول متلقي الامتياز قبل التقاعد . اما اذا كانت هذه المعرفة لا تقدم جديداً للمتلقى فأن ذلك يترتب عليه بطلان عقد الامتياز التجاري , وذلك لتخلف شرط من شروط صحته والذي يتمثل بتقديم معرفة فنية تمتاز بالاهمية والحداثة الى متلقي الامتياز , وقد تجسد ذلك في حكم لمحكمة النقض الفرنسية والذي جاء فيه (( ان عدم حصول المتلقي عند تنفيذ العقد لأية معرفة فنية جديدة او مبتكرة يؤدي الى اعتبار العقد وكأنه لم يدخل حيز النفاذ مطلقاً ….. )) .

       ومما تجدر الاشارة اليه الى ان المعيار المعتمد في التحقيق من مدى وجود هذا الشرط في المعرفة الفنية , هو معيار ذاتي , بمعنى ان متلقي الامتياز اذا كانت لديه دراسة ومعرفة بعناصر المعرفة الفنية ولكنه لم يستطيع الاستفاده منها الا بمساعدة مانح الامتياز , فأن خاصية الحداثة تعد موجودة في هذه الحالة طالما ان مانح الامتياز هو الذي قام بجمع عناصر المعرفة الفنية وتوظيفها ثم قام بتقديمها الى ملتقي الامتياز للاستفادة منها .

    وبهذا الخصوص قضت محكمة استئناف د . جون بأن (( جدة المعرفة الفنية يمكن ان تتحقق عن طريق الجمع والتنسيق بين مجموعة من المفردات المختلفة وان كانت معروفة للملتقي ….)) .

2-    سرية المعرفة الفنية  

        لكي تتمتع المعرفة بهذه الصفة , لا بد ان تكون سرية وغير معلومة بالنسبة الى ملتقي الامتياز ، مما يجعله يتقدم الى ابرام عقد الامتياز التجاري مع المانح والحصول على المعرفة الفنية علماً ان سرية المعرفة الفنية لا يقصد بها السرية المطلقة بمعنى ان متلقي هذه المعرفة يجب الا يعرف أي عنصر من عناصر المعرفة الفنية , اذ ان المعرفة الفنية تمتاز بالسرية حتى وان كان متلقي الامتياز لديه علم ببعض مفرداتها او عناصرها ولكنه يجهل عناصرها وصورتها النهائية , بمعنى ان مجموع عناصر هذه المعرفة لم يكن معلوماً من قبل متلقي هذه المعرفة او ظلت طريقة استخدامها غير متاحة له الا بمساعدة مانح الامتياز .

       فضلاً على ذلك , فأن خاصية السرية في المعرفة الفنية تكون موجودة حتى وان كان المانح لا يستأثر وحده بسريتها كما لو كانت هذه المعرفة قد تم انتاجها بين مؤسسة المانح ومؤسسة اخرى , طالما انها بقيت غير معلومة من قبل متلقي المعرفة . وبهذا الخصوص اشارت لائحة اللجنة الاوربية رقم ( 4087 / 88 ) الى ان شرط السرية في المعرفة الفنية يجب الا يفهم بالسرية بالمعنى الضيق , طالما كانت في صورتها النهائية سرية ، كما اشار المشرع المصري في المادة ( 55 ) من القانون رقم 82 لسنة 2002 والذي يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية الى انه يشترط لحماية المعلومات أن تكون سرية بأن تكون في مجملها ليست معروفة او غير متداولة بشكل عام .

     وبذلك يتضح , بأن المعرفة الفنية تعد سرية حتى وان كان متلقيها على علم ببعض عناصرها ما دامت في صورتها النهائية غير معروفة من قبله , كما تعد سرية حتى وان كان العلم بها لا يقتصر على مانح هذه المعرفة , كما لو كان هناك اكثر من مؤسسة مانحة على علم بهذه المعرفة , فانها تعد سرية طالما كان متلقي الامتياز ليس لديه علم بها وبطريقة استخدامها .

ويلاحظ بأن شرط السرية هو ما يميز المعرفة الفنية عن براءة الاختراع ، والتي يستلزم الحصول عليها الاعلان عن الاختراع مما قد يعرضها للسرقة ، وهذا مادفع بعض الشركات العالمية الى عدم الاعلان عن الاختراع والحصول على البراءة وانما اكتفت بالمحافظة عليها في صورة معرفة فنية

3-     ذاتية المعرفة الفنية وقابليتها للانتقال

         يقصد بذاتية المعرفة الفنية تحديدها بشكل دقيق في عقد الامتياز من حيث مضمونها وكيفية استخدامها والاستفادة منها من قبل متلقي هذه المعرفة , او ان يتم تحديدها في بيان خارج عقد الامتياز ولكن يتم الاتفاق بين مانح المعرفة ومتلقيها على ان هذا البيان يعد جزءاً من عقد الامتياز ، لذلك تتطلب هذه الخاصية ان يقوم المانح بحصر العناصر المكونة للمعرفة الفنية وتحديد ماهيتها وبيان الاساليب الفنية والتطبيقية لتوظيفها .

    ولاهمية هذه الخاصية في المعرفة الفنية , فقد نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة الاولى من لائحة اللجنة الاوربية والتي اكدت على ان الذاتية في المعرفة الفنية هو ان تكون هذه المعرفة موصوفة بطريقة كافية ودقيقة مما يسهل اسخدامها من قبل متلقيها.

         ويلاحظ بان قانون التجارة المصري قد نص في المادة (74) منه على هذه الخاصية , والتي اشارت الى ضرورة اشتمال عقد الامتياز على بيان عناصر المعرفة الفنية وتوابعها التي تنقل الى متلقي هذه المعرفة ،   

–                                  وفضلاً عن ذاتية المعرفة الفنية , فأن هذه المعرفة يجب ان تكون قابلة للانتقال من مانح الامتياز الى متلقي الامتياز , اذ لم تكن قابلة للانتقال فان متلقي الامتياز لا يستطيع الاستفادة منها واستخدامها بعد ان حققت نجاحاً عند مانح الامتياز، علماً ان خاصية المعرفة الفنية بكونها قابلة للانتقال هو الذي يميز بينها وبين المهارات الذاتية او المواهب الشخصية , والتي لا تكون قابلة للانتقال لانها متعلقة بالشخص ومن ثم لا يمكن نقلها من مؤسسة الى اخرى الا بنقل من يمكلها من الفنيين او العاملين .

        واذا كان من خصائص المعرفة ان تكون قابلة للانتقال , فما هي الكيفية التي يحصل فيها الانتقال ؟ نلاحظ بان انتقال المعرفة الفنية يحصل بعدة طرق منها قيام مانح المعرفة الفنية بتسليم المتلقي عدداً من الكتب والكتالوجات المتضمنة على المعلومات الكافية والمتعلقة بمضمون هذه المعرفة وكيفية الاستفادة منها من قبل متلقي هذه المعرفة , كما ان الانتقال قد يكون من خلال تسليم متلقي المعرفة شريط كاسيت او شرائط فيديو , كما ان نقل المعرفة على الطريقة الامثل في استعمال هذه المعرفة واسغلالها .

ثالثا :التزامات مانح المعرفة الفنية ومتلقيها .  

         لغرض تحقيق مصلحة مانح المعرفة الفنية ومصلحة متلقيها يجب على المانح ان يقوم بتزويد المتلقي بالمعلومات اللازمة التي تبين ماهية المعرفة الفنية وعناصرها وكيفية استغلالها , على ان تقدم هذه المعلومات قبل توقيع العقد الذي بموجبه يتم نقل المعرفة ويتقرر هذا الالتزام على المانح نظراً لاختلال التوازن المعرفي والمعلوماتي بينه وبين المتلقي , وكان المشرع الامريكي اول من اشار الى هذا الالتزام في القانون الاتحادي الذي اصدره سنة 1979 والمسمى قانون الافصاح الشامل  كما اشار الى هذا الالتزام القانون الذي اصدره المشرع الفرنسي رقم (1008) الصادر سنة 1989 , والذي نص في مادته الاولى على الالتزام كل شخص يقدم معرفة فنية الى شخص آخر ان يقوم قبل توقيع العقد بتقديم البيانات اللازمة والمتعلقة بالمعرفة الفنية , وقد صدر هذا القانون المدة التي يستلزم خلالها تقديم هذه البيانات وهي مدة عشرين يوماً قبل توقيع العقد .

       ويلاحظ بان القرض من هذا الالتزام هو لاجل تحقيق التوازن بين المتعاقدين وهو ما يسمى بالتوازن المعرفي والمعلوماتي , خصوصاً وان عقد الامتياز التجاري والذي من خلاله يتم نقل المعرفة الفنية الى المتلقي يمتاز بانه قبل ابرامه لا يكون هناك توازن معرفي ومعلوماتي بين طرفيه , اذ تكون هذه المعلومات متوافرة عند المانح دون متلقي المعرفة , ولا يستطيع الاخير التعرف على ماهية المعرفة وكيفية استعمالها ومخاطر الاستعمال الا اذا نفذ المانح التزامه بتقديم المعلومات  اللازمة للمتلقي قبل العقد . ومن الجدير بالذكر , ان هذا الالتزام بتقديم المعلومات هو الالتزام تبادلي , بمعنى ان تقديم المعلومات لا يقتصر على المانح , فالملتقي ايضاً يلتزم بتقديم المعلومات الى المانح وان كانت لا ترقي الى اهمية المعلومات التي يلتزم المانح بتقدمها له , ومن المعلومات التي يجب على المتلقي اخبار المانح بها تلك التي تتعلق باحوال السوق التي يرغب متلقي المعرفة من استغلال هذه المعرفة في نطاقه .

        ولا يقتصر الامر على الزام مانح المعرفة الفنية بتقديم بيانات قبل توقيع العقد , اذ يلتزم كذلك بعد ابرام عقد الامتياز التجاري واثناء تنفيذه ان يقوم بتقديم المساعدة الفنية الى متلقي المعرفة وذلك لان القرض من هذا العقد ايجاد نموذج مماثل لمنشأة مانح المعرفة الفنية , وتمكين المتلقي من تحقيق النجاح في استقلال المعرفة الغنية , وهذا النجاح لا يتحقق الا اذا تم تزويد المتلقي بالمعرفة الفنية وتقديم المساعدة الفنية اثناء تنفيذ العقد .

         ومن الجدير بالذكر , ان من صورة المساعدة الفنية التي يلتزم بها المانح هي تدريب متلقي المعرفة والعاملين لديه على ماهية المعرفة الفنية وكيفية استخدامها , ومساعدته من الناحية الادارية لتنظيم عمله , وتبصره بطرق عرض منتجاته وكيفية تسويقها ووسائل جذب العملاء .

      ومن الجدير بالاشارة ان المانح يلتزم فضلا على ذلك بأن يقوم بتزويد المتلقي بالتحسينات التي تطرأ على المعرفة الفنية على اعتبار انها من الملحقات الاساسية للمعرفة الفنية وان مبدا حسن النية الذي يحكم تنفيذ العقد يقتضي تزويد المتلقي بهذه التحسينات  ، فالتكنولوجيا متغيرة بطبيعتها وما يعد حديثا وقت التعاقد قد يصبح تقليديا اثناء تنفيذ العقد ، علما ان التحسينات يقصد بها اية تطورات يتم ادخالها على المعرفة الفنية ويكون من شانها اضافة قيمة جديدة ، وقد اشار قانون التجارة المصري الى هذا الالتزام عندما نص في المادة ( 77/2 ) منه على (( كما يلتزم المورد بأن يعلم المستورد بالتحسينات التي قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد ، وأن ينقل هذه التحسينات الى المستورد إذا طلب منه ذلك )) .

       ويلاحظ بان عقد الامتياز التجاري والذي من خلاله يتم نقل المعرفة الفنية هو عقد ملزم للجانبين , اذ فضلاً عن الالتزامات التي يرتبها على المانح , فأن هناك التزامات تترتب على متلقي المعرفة الفنية ، وأول هذه الالتزامات هو دفع المقابل المادي الى المانح اذ ان نقل المعرفة الفنية لايحصل دون مقابل وهو مانصت عليه المادة ( 82 ) من قانون التجارة المصري بقولها (( يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التي تدخل عليها في الميعاد والمكان المتفق عليهما )) ، ولكن يجب عدم السماح للمانح بالتحكم وتحديد المقابل بأرادته وحده وانما يجب ان يحدد بأرادة الطرفين والا كان العقد باطلاً اذا تم تحديد المقابل بأرادة المانح وحده ، وقد تجسد ذلك بحكم لمحكمة استئناف باريس قضت فيه ببطلان العقد بسبب قيام المانح بتحديد السعر بأرادته وجاء فيه (( وجد المتلقي نفسه ملتزماً بدفع التعريفة التي حددها المانح ، بوصفها تعريفة عامة وموحدة لكل اعضاء الشبكة ، وهو مايتنافى مع مبدأ الارادة المشتركة للمتعاقدين وينال من استقلال المتلقي في مواجهة المانح كما يتضمن في ذات الوقت ممارسة عملية مضادة للمنافسة المشروعة )) .

       ويلاحظ بأن المقابل الذي يلتزم المتلقي بدفعه الى المانح بموجب عقد الامتياز التجاري تكون له خصوصية عن المقابل في العقود الاخرى وتتمثل هذه الخصوصية بأن تقديره يستند على اكثر من عنصر او عامل والتي تتمثل بما انفقه المانح على البحث والتطوير فضلاً عن مستوى شهرة الاسم والعلامة التجارية للمانح ودرجة هيمنته على السوق ومساحة المنطقة الجغرافية التي يمارس فيها المتلقي نشاطه .  

          ومن اهم الالتزامات الاخرى هو التزام المتلقي بالمحافظة على سرية المعرفة الفنية , وهذا الالتزام يقع على طرفي العقد , خصوصاً وان من خصائص المعرفة الفنية هي (( السرية )) لذلك يجب على متلقي المعرفة ومانحها الالتزام بالمحافظة على سرية المعرفة وعدم اطلاع الغير عليها ، وقد اشارت الى هذا الالتزام المادة ( 83/1 ) من قانون التجارة المصري بقولها (( يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن افشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على ابرام العقد أو بعد ذلك )) ، وهو مانصت عليه المادة ( 22 ) من عقد الفرانشيز النموذجي لغرفة التجارة الدولية بقولها (( يتعهد المتلقي بأن كل المعلومات المنقولة اليه من المانح في اطار عقد الفرانشيز تتسم بالسرية الشديدة ويجب عليه استعمالها وفقاً لهذا المفهوم )) .

     فضلاً على ذلك , فأن متلقي المعرفة الفنية يلتزم بعدم منافسة المانح للمعرفة عند الانتهاء العقد , ولذلك جرى العمل على ادراج نص في العقد الناقل لهذه المعرفة يلزم المتلقي بعدم المنافسة عند انتهاء العقد , وهذا الالتزام اما ان يكون زمنياً او امكانياً , وعدم المنافسة من حيث الزمن يحصل اذا تم تحديد مدة زمنية يلتزم فيها المتلقي بعدم المنافسة ولكنه غير محدد بمناطق جغرافية معينة , اما عدم المنافسة من حيث المكان فيحصل اذا كان محدد بمناطق معينة وغير محدد من حيث المدة . يلتزم متلقي الفنية بالالتزام بشرط قصد الشراء , بمعنى التزام المتلقي بشراء المنتجات حصراً من المانح وبالتالي يضمن الاخير توريد منتجاته , كما يضمن هذا الشرط عدم قيام المتلقي بتوزيع منتجات اخرى  منافسة لمنتجات المانح . ولكي يكون هذا الشرط صحيحاً وملزماً لمتلقي المعرفة فيشترط ان يكون ثمن المنتجات التي يلتزم المتلقي بشرائها من المانح محدداً او قابلاً للتحديد , فضلاً عن كون هذه المنتجات محددة او قابيلة للتحديد والا اعتبر هذا الشرط باطلاً ويؤدي الى ابطال العقد .

       تجدر الاشارة الى ان المتلقي للمعرفة الفنية يلتزم بالافصاح عن المعلومات الى المانح قبل ابرام العقد الناقل للمعرفة الفنية ولعل من اهمها اسم المتلقي وعنوانه والمؤهلات العلمية والتدريبية ومدى قدرته المالية وموقع مزاولة المشروع المراد استعمال المعرفة الفنية فيه وخبرته الادارية ، كما يلتزم بتقديم المعلومات المتعلقة بالسوق المحلي وخاصة مميزات الاستثمار في هذا السوق وقدرته الاستيعابية والمؤسسات التي تمارس ذات النشاط الذي يمارسه المانح وانواع المخاطر وكيفية مواجهتها .

                                                                     الدكتور

                                                     عادل شمران الشمري

                                                      جامعة كربلاء – كلية القانون